﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:26.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا الحاضرين وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع

2
00:00:26.750 --> 00:00:56.550
التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. طيب  المصنف رحمه الله تعالى يتكلم الان عن الشرط الثالث من شروط البيع. وقلنا ان شروط البيع

3
00:00:56.550 --> 00:01:16.550
هي الشروط التي اذا اجتمعت فانها تقتضي صحة انعقاد عقد البيع. وش معنى الصحة وش معنى البطلان؟ صحة البيع تعني ترتب اثار البيع عليه. يعني انتقال الملك ملك السلعة. من البائع الى

4
00:01:16.550 --> 00:01:36.550
وانتقال ملك الثمن من المشتري الى البائع. هذا معنى صحة البيع. اذا قلنا البيع باطل معناه انه لا تترتب اثار عليه. يصبح كانه لغو فهذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف وسيذكرها مصنف عليها هي شروط صحة البيع. بمعنى انه اذا تخلف شرط منها فان البيع

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.550
يعد باطلا ولا يصح. ذكر الشرط الاول منها التراضي. فبيع الذي لا يكون عن تراض لا يعد بيعا صحيحا طيب ذكر الشرط الثاني الا وهو ان يكون العاقل جائزة تصرف وبينا معنى جائز التصرف

6
00:01:56.550 --> 00:02:16.550
طيب الشرط الثالث قال ان تكون العين مباحة النفع من غير لاحظوا ان بعض الشروط مرتبط العاقد بعض مرتبط المعقود عليه او بالاصح المعقود عليه السلعة المبيعة. وبعض الشروط مرتبط بالمعقود عليها الثمن الثمن

7
00:02:16.550 --> 00:02:43.950
عقود عليه هذا السبق مرتبط بايش؟ مرتبط بالسلعة المبيعة وهي ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة طيب هذا اه سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. مثلا اشتراط العلم بالمبيع واشتراط العلم بالثمن. هذا

8
00:02:43.950 --> 00:03:18.000
يشتمل على وصفين لابد من تحققهما في العين. الاول ان تكون ان تكون مباحة النفع من غير حاجة. بمعنى اولا انها تكون ذات نفع والامر الثاني ان تكون منفعتها مباحة لغير حاجة. واضح؟ اذا

9
00:03:18.750 --> 00:03:48.750
لابد ان يتحقق في هذه العين وصفة. الوصف الاول ان تكون ذات منفعة. فان لم تكن ذات منفعة فانها لا يتحقق فيها هذا الشرط الثالث. الوصف الثاني ان ان تكون منفعتها مباحة من غير حاجة. وش معنى من غير حاجة؟ يعني ان تكون اباحتها اباحة

10
00:03:48.750 --> 00:04:18.750
نية لا لا حاجية او اضطرارية يعني ما تكون يعني مثلا نضرب لكم مثال قد يقول قائل ان الميتة يباح اكلها في حال الضرورة فهل هي مما يدخل في كلام المصنف؟ نقول لا الميتة ليست مما يدخل في كلام المصنف لماذا؟ لان منفعتها ما ابيحت الا

11
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
الا للضرورة فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول اولا الوصف الاول ان تكون العين ذات منفعة هذا يستند من قوله مباحة النفع لان فيها منفعة. وسيأتينا بعض الاستثناءات التي ذكرها المصلي رحمه الله تعالى لاجل عدم تحقق هذا الشرط

12
00:04:38.750 --> 00:05:08.750
الوصف الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة لغير حاجة. ثم ذكر بعض الامثلة قال نعم كالبغل والحمار نعم. قال رحمه الله كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. طيب لاحظوا هنا الان قال ذكر بعض الامثلة بعض الامثلة

13
00:05:08.750 --> 00:05:38.050
لاباحة النفع من غير حاجة مثلا. قال كالبغل البغل يباح ركوبه مثلا والحمار يباح ركوبه ويباح حمل عليه ودود القز وبزره في منفعة ولا لا؟ هو الذي دود القز هو الذي ينتج لنا الحرير. قال وبزره وش يستفاد منه

14
00:05:39.600 --> 00:06:08.050
ها بزر بود القز. الذي بمضي الزمن عليه يصبح يوجد قز. فبزره كانه ايش؟ ايوه نفع في المآل. طيب لاحظوا انه تفاد من او آآ ذكر البغل والحمار ليبين انها قد تكون مباحة النفع من غير حاجة ونجسة. لان

15
00:06:08.050 --> 00:06:28.050
الحمار على رأي المصنف على ايش؟ نجسة. اذا حتى لو كانت نجسة ما دامت انها مباحة النفع من غير حاجة فلا اشكال. الامر الثاني الذي من قول المصنف وبزره انه مو بالضرورة ان تكون ان تكون لها منفعة في الحال وانما

16
00:06:28.050 --> 00:06:48.050
وانما وانما قد تكون في المآل فهذا البزر بمضي الوقت عليه سيصبح سيصبح دود قز تخرج لنا تخرج لنا الحرير. قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. اذا لاحظوا انه

17
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
بيع سباع البهائم والفيل بماذا؟ بقيد انها تصلح للصيد والمصنف رحمة الله تعالى يرى نجاستها كما قد قررناها سابقا في آآ ابواب كتاب الطهارة ان المصنف رحمه الله تعالى ايظا نجاسة

18
00:07:08.050 --> 00:07:28.050
السباع عموما وذكرنا ان الصحيح انها طاهرة ليست نجسة لكن ايا ما كان ان المصلي هنا قرر ما دام انه يستفاد من بالصيد فانها فانها مما ينطبق عليه هذا الشرط انها مباحة النفع من غير

19
00:07:28.050 --> 00:07:48.050
من غير حاجة يعني انها ذات منفعة وهي التي يصاد بها وانها هذه المنفعة مباحة من غيرها بحاجة طيب قد يقول قائل ان المفترض انه يستبعد سباع البهائم لماذا نص

20
00:07:48.050 --> 00:08:08.050
عليها مع ان لا يجوز اكلها. نقول المصنف رحمه الله تعالى قيد سباع البهائم بماذا؟ بانها تصلح للصدق بانها تصلح للصيد. اذا كانه يقول انه الشيء الذي يكون فيه منفعة محرمة ومنفعة مباحة. اذا اخذ لمنفعته

21
00:08:08.050 --> 00:08:38.050
انه انه جائز. طب قد يقول قائل اذا بناء على هذا التقعيد تصنف يقرر جواز بيع الكلب. لان الكلب فيه نفع ولا لا؟ فيها نفع طيب هل نفعه مباح؟ نقول اذا كان لحرف او زرع او ماشية فانه فانه يباح

22
00:08:38.050 --> 00:08:58.050
مثل سباع البهائم واذا كان للقنية في المنزل فهذا محرم. واذا كان الاكل فهذا محرم. فقد يقول قائل ان سباع البهائم مثل يعني اذا اخذها الانسان لاجل ان يصطاد بها

23
00:08:58.050 --> 00:09:18.050
فهذا فهذا مباح. وسباع البهائم اذا اخذها للاكل فانها انها تحرم اليس كذلك؟ فقد يقول قائل انه مما ينبني عليك ان اصنف جواز بيع الكلب لانه ينطبق عليه هذه القاعدة لذلك المصنف رحمة الله تعالى ايش

24
00:09:18.050 --> 00:09:38.050
احتاج الى الاستثناء وش قال؟ قال الا الكلب. فلا يصح بيعه. يعني كأن صنف رحمه الله تعالى كأنه يقرر او كأنه يقعد فيقوم. ان الاصل في الكلب انه كسباع البهائم. تنطبق عليه القاعدة

25
00:09:38.050 --> 00:09:58.050
انه مباح النفع من غير حاجة. وبالتالي كانه يقول ان من اشترى كلبا معلما للصيد فالمفترض انه يجوز مثل سباع البهائم. لكن استثناه المصنف رحمه الله تعالى لاجل النص الوارد فيه. لاجل النص الوارد فيه مثل حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع الكلب او نهى عن ثمن

26
00:09:58.050 --> 00:10:21.350
الكلب  طيب اذا هذه هي القاعدة؟ نعم  المعنى الذي فيه هذا لاجمل معنى الحاجة لكن لو لا يتصور الانتفاع بها الا هذا الباب الثمرة لو تصور الارتفاع من صداع البهائم في غير الصيد

27
00:10:21.550 --> 00:10:44.150
او الحبس مثلا للفرجة اي احسنت اما اوجه الانتفاع الاخرى هذي سوف نناقشها الان. لكن على تقرير المصنف رحمه الله تعالى الان اللي قرر ان سباع البهائم سباع البهائم التي تصلح للصيد انه يصح انه يصح الصيد انه يصح بيعها. خلونا نقرر القاعدة المصنف وتطبيقه

28
00:10:44.150 --> 00:11:04.150
المصلى. احنا عندنا تقعيد للمصنف وعندنا تطبيقات للمصنف رحمه الله تعالى. طبعا في تقرير منع بيع الكلب الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العلم يعني خلونا نقول طرق في النظر لهذا النهي

29
00:11:04.150 --> 00:11:24.150
فمنهم من يقرر ان هذا ان هذا النهي على غير على غير القياس يعني معناه انه استثناء من قاعدة قياسية صحيحة. وبعض اهل العلم لا يقرر يقول انه والله وهذا في المذهب كذلك. انه لما كان يباح

30
00:11:24.150 --> 00:11:44.150
نفعه في حال دون حال حرم حرم بيعه مطلقا وهذا كذلك يقرره بعض اهل العلم. لذلك اهل العلم لهم النظر وبعض اهل العلم يقول لا ان الكلب ارادت الشريعة الا الا ينتشر وحتى لو كان مباح النفع في بعض الاحوال

31
00:11:44.150 --> 00:12:14.150
فليس كل ما ابيح نفعه ابيح بيعه. قد يكون يباح نفع الشيء للحاجة ولكن الشريعة لا ترغب ان ينتشر لانه لو معنى اباحة نفعه مثلا ابيح اتخاذه في بعض الاحوال لكن اذا بيعه مشى عندنا ايش؟ مشى عندنا شركات مثلا تربي الكلاب

32
00:12:14.150 --> 00:12:34.150
الصيد مثلا وتعلمها وتبي عادي وصارت تجارة. وصار تجارة. لذلك قد يبقى وقد يقال وهذا كذلك منهج لبعض اهل العلم طريقة ثالثة النظر للنهي عن بيع الكلب مع اباحة الانتفاع به في بعض الاحوال؟ قالوا نعم. لان هذا اباحة للحاجة ولكن اقتناء الكلاب غير محبب في الشريعة

33
00:12:34.150 --> 00:12:54.150
غير محبب في الشريعة ولا ومنعت الشريعة بيعه سدا لذريئة انتشاره فهو فان كان مبيح لكن ابيح مثلا ان يتخذه الانسان اذا ملكه الانسان مثلا بالحيازة صاده الانسان آآ حازه الانسان مثلا للصيد او مثلا

34
00:12:54.150 --> 00:13:14.150
اذا ملكه بارث فيقول هذا كأنه تظييق لابواب طريق تملكه تظيق الابواب في طريق تملك الكلب. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شوف الان جاب المصنف قال الا الكلب

35
00:13:14.150 --> 00:13:44.150
والحشرات وش المراد بالحشرات؟ ها؟ انه يصح ولا ما يصح؟ ها؟ انه ما يصح بيعها لماذا؟ ها؟ الحشرات لماذا لا يصح بيعها اي لانه على تقرير المصنف رحمه الله تعالى لا منفعة فيها. يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى وش الفائدة مثلا اني اجي انا آآ اقول بعتك الذبابة

36
00:13:44.150 --> 00:14:04.150
اللي هنا الان يلا عطني عشرة ريال وشفت النمل اللي هنا في الارض خلاص هذي النملة هذي لك بعتها لك بخمسة ريال انه يقرر انه بيع الحشرات مما لا منفعة فيه فكانه يعني يرى انه هذا البيع تخلف فيه

37
00:14:04.150 --> 00:14:24.150
الوصف الاول انه لا منفعة فيه. هل جاء في الشريعة تحريم الانتفاع بالحشرات؟ ما جاء في تحريم انتباه المحشرات لا لكن ما هو استبعاد الحشرات ليس استبعاد الحشرات لاجل انها محرمة النفع لا. ليش؟ لانه

38
00:14:24.150 --> 00:14:44.150
لا منفعة فيها. اي سيأتينا ان شاء الله تعالى طيب. قال الصحة كان يعني اخونا يسأل عن دليل وجع عدم صحة باعمال ما نفعت فيه لينبع ما لا ما فعلت فيه نوع من نوع من السفه نوع من

39
00:14:44.150 --> 00:15:14.150
ولا ما بعد فيه كانه شراؤه ايش؟ كان شراؤه وبيعه بالثمن نوع من السفه او التصرف السفيه الذي لا لا يصح طيب ثم قال والمصحف لماذا المصحف لا يجوز بيعه. ها؟ اولا المصحف في حكم بيعه خلاف

40
00:15:14.150 --> 00:15:34.150
اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه لا يصح بيعه. ودليل المذهب في عدم صحته اي بعض الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل الحديث اثر ابن عمر قال وددت ان الايدي تقطع في بيعه كان هذا من يعني تقديس وتقدير القرآن

41
00:15:34.150 --> 00:15:54.150
الكريم يعني كره ابن عمر يعني يجي واحد يقول يا اخي بكم هذا القرآن؟ قال بخمسة ريال. يعني كانها نوع من كانها نوع من الامتهان للقرآن الكريم انه يسعر القرآن الكريم ويبيع هذا يقول لا هذا غليت القرآن خفضت للقرآن فكأنه نوع من كأنه

42
00:15:54.150 --> 00:16:14.150
نوع من امتهان القرآن الكريم. ومشى المصلي رحمه الله تعالى على هذا المذهب وهو ان المصحف لا يجوز لا يجوز بيعه هناك نقدان حقيقة على المصنف رحمه الله تعالى ولكن لعلنا نأجل نقد الى يعني ما بعد المغرب لهذا الشرط بالكامل لكن

43
00:16:14.150 --> 00:16:34.150
ان نقول اولا عندنا السؤال الاول آآ هل بيع المصحف يعد امتهانا له في كل الاحوال ام يمكن بيعه بطريقة لا امتهان فيها؟ هذا الامر الاول والامر الثاني ان نقول لو كان كذلك

44
00:16:34.150 --> 00:16:54.150
عندنا نقد شكلي على المصنف رحمه الله تعالى وهو انه لماذا اقحامه في هذا الشرط؟ هذا الشرط يشعر بان المصحف منفعته منفعته محرمة يعني كونه يدرج مثال المصحف هنا نقول ان هذا يعني قد

45
00:16:54.150 --> 00:17:14.150
فمنه ان المصحف مفعول لا المفترض ان يكون هناك شرط اخر ثامن ولا ان يكون ايش؟ ان يكون الشيء مما لا يمتهن مثلا او لا او انه مما يجب تقديسه لا ندرجه ضمن امثلة ما لا يصح بيعه لاجل ان منفعته

46
00:17:14.150 --> 00:17:34.150
محرمة واضح؟ فهذا نقد شكلي يعني المفترض انه الحديث عن هذه المسألة لا يكون ها هنا وفي بعض الناس كذلك اضاف نقدا ثالثا وقال الحقيقة ان حشر المصحف لفظ المصحف بين الحشرات والميتة كذلك هذا مما ينتقد على المصنف وهو كذلك ايضا حقيقة

47
00:17:34.150 --> 00:17:54.150
اه ليس محل الحديث عن المصحف هنا البتة. ليس محل الحديث عن المصحف هنا البتة. المصحف المفترض الحديث ان كان مصنفا الله تعالى يرى منعه فالمفترض انه يعقد له شرطا مستقلا او بيعا بالبيعات المنهي عنها لاجل تقديس الشيء

48
00:17:54.150 --> 00:18:24.150
احترامه فيمنع يعني بيعه او يعني المماكسة فيه احتراما له وهذا امر اخر غير هذا الشرط تماما طيب ثم قال المصلي رحمه الله تعالى والميتة الميتة لماذا منع المصنف رحمة الله تعالى بيعها ها نعم ايش

49
00:18:24.150 --> 00:18:44.150
مباحة النفع لحاجة ها لانها نجسة وش رايك من غير حاجة او مباحة النفع لحاجة. نعم. نعم. مهوب لاجل انها نجسة. لو كان لاجل انها نجسة كان منع البغل والحمار

50
00:18:44.150 --> 00:19:04.150
اللي قبل وسباع البهائم صح ولا لا؟ اذا ليس منعه من بيع الميتة لكونها نجسة بالمناسبة التعليل بمنع بيع بعض الاشياء لاجل النجاسة وطريقة في المذهب. لكن ما مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى. يعني هناك

51
00:19:04.150 --> 00:19:24.150
من مشى على ان علة تحريم الميتة بيع الميتة هو النجاسة هذي طريقة في مذهبها لكن ما مشى عليه المصنف على ان الميتة انما حرمت لماذا؟ لانها لا يباح نفعها او

52
00:19:24.150 --> 00:19:44.150
انه انما يباح للحاجة. احد طريقين واحنا قد ذكرنا يمكن قبل اندباغ جلود الميتة عند المصنف رحمه الله تعالى لا يطهرها ولكن قرر رحمه الله تعالى في باب الانية انه يباح استعمالها في يابس بعد الدب. فقد يقال ان

53
00:19:44.150 --> 00:20:14.150
مصنف رحمه الله تعالى منع الميتة وهذا طريقة في المذهب لاجل انها لا يباح الانتفاع منها بحال السبب الثاني لاجل انه الاصل انه لا يباح الانتفاع منها بحال وان انما ابيح استعمالها بعد الدبغ في يابس استثناء. فلاجل هذا لا زالت تدخل ضمن القاعدة العامة. تحريم

54
00:20:14.150 --> 00:20:44.150
له كذلك عند اهل العلم له آآ شيخنا طيب تحريم الميتة الوارد في حديث جابر فتح مكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام هذا التعليل تعليل هذا النهي كذلك لاهل العلم فيه مسالك فمنهم من يعتبر ان هذا منصوص على خلاف القياس

55
00:20:44.150 --> 00:21:04.150
ومنهم من يقول لاجل انه لاجل انها نجسة. ومنهم من يقول لاجل ان منافعها او الانتفاع منها محرم ومنهم من يقول لاجل ان فيها منافع مباحة ولكنها تباح لحاجة. يعني هذي توجهات يمكن ان نعتبر

56
00:21:04.150 --> 00:21:24.150
هذا الشرط تحريم الميتة الوارد في السنة وتحريم وتحريم بيع الكلب. يعني ما هو اصل هذا الشرط فلذلك من كان يمنع هذه الاشياء لاجل نجاستها سوف يستبدل هذا الشرط الذي ذكره المصنف بقوله الا تكون نجسا

57
00:21:24.150 --> 00:21:44.150
واضح ولا لا؟ لكن المصنف رحمه الله تعالى قال ايش؟ ان تكون مباحة النفع من غير حاجة لانه مشى على طريقة ان الانتفاع اذا كان محرما في الاصل ولا يباح الا لحاجة فانها تبقى على اصل المنام. نقف عند هذا القدر ونواصل حديثنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

58
00:21:44.150 --> 00:22:04.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل حديثنا عن كلام المصنف رحمه الله تعالى عن شروط البيع الشرط الثالث قال المصلي رحمه الله تعالى والسرجين النجس هذا مثال كذلك من المصنف رحمه الله تعالى للشيء الذي

59
00:22:04.150 --> 00:22:24.150
لا يجوز بيعه. ما هو علة منع بيع السرجين النجس؟ ما هو السرجين النجس؟ هو الروث النجس. ما علة بيعه عن بيعه انه انه لا يجوز الانتفاع منه. لان ما كان نجس العين عند

60
00:22:24.150 --> 00:22:44.150
رحمه الله تعالى وهذا قد قررناه في كتاب الطهارة. انه لا ينقلب الى عين طاهرة بالاستحالة. الاستحالة ليست عنده مطهرة وهذا السرجين نجس لا وجه للانتفاع به لا وجه للانتفاع به عند المصنف رحمه وتعالى لذلك من

61
00:22:44.150 --> 00:23:14.150
نعم بيعه قال والادهان النجسة الادهان النجسة هناك فرق بين الدهن النجس والدهن المتنجس. الدهن النجس عند المصنف رحمه الله تعالى. هو ما كان اصله نجسا. مثل ادهان وشحوم الميتة مثلا او الخنزير او ادهان وشحوم ال آآ

62
00:23:14.150 --> 00:23:34.150
الكلب او سباع البهايم لانها نجسة في الاصل اصلا. لكن المتنجس مثل دهن دهن وشحم مثلا الغنم او البقر لكن سقط فيه فأر. فهذا عند المصنف رحمه الله تعالى متنجس

63
00:23:34.150 --> 00:23:54.150
هذا متنجس يعني الاصل فيه الطهارة لكنه تنجس. فالمصنف رحمه الله تعالى يرى انه لا يجوز بيع الاذهان النجسة. النجسة الاصل. لماذا؟ لانها لا يمكن الانتفاع بها. وقد يقول قائل لانها داخلة في حد الميتة وهذا

64
00:23:54.150 --> 00:24:14.150
ذلك تعليل ثاني للاذان النجسة هي الدهون الميتة التي لا يباح اكلها مثل الخنزير او الكلب او او غيرها طيب والادهاء؟ قال المصنف رحمة الله تعالى لا المتنجسة المتنجسة عنده عند المصنف رحمه الله تعالى يجوز

65
00:24:14.150 --> 00:24:44.150
يجوز بيعها يجوز بيعها. لماذا؟ لان ثمة لها منفعة مباحة. لذلك ذكرها قال يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح يعني اتخاذها اتخاذ هذا الشحم او الدهن وقود لاضاءة المسبح وقودا لاظاءة المسبح. فالمصنف رحمه الله تعالى لانه يجوز الاستصباح

66
00:24:44.150 --> 00:25:04.150
الاذهان المتنجسة عنده في غير مسجد قرر جواز بيعه. اذا كان المصنف رحمه الله تعالى حاول ان يجمع هذه الفروع من خلال ضابط او شرط فصاغه في عبارة مسبوكة وهو

67
00:25:04.150 --> 00:25:24.150
ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. واضح؟ ما هو المنطلق الذي انطلق منه اهل العلم؟ سواء بهذا الشرط او غيره ذكرنا حديثين اساسية الحديث الاول النهي عن بيع الكلب والحديث الثاني هو النهي او تحريم ان الله ورسوله حرم بيع

68
00:25:24.150 --> 00:25:54.150
والميتة والخنزير والاصنام. فاهل العلم انطلقوا من هذين الحديثين لمحاولة ايجاد ظابط اعيان التي يصح بيعها. لان الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فانطلقوا بعد ذلك فذكرنا ان ثمة هذه الاربعة منصوص عليها

69
00:25:54.150 --> 00:26:24.150
وظاهر الامر فيها هذه الاربعة ظاهرة ومنصوصة في الحديث يبقى عندنا جزاك الله خير يبقى عندنا يبقى عندنا امر اخر وهو استخراج ظابط لها لاجل لاجل القياس عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى قرر

70
00:26:24.150 --> 00:26:44.150
انه اذا كانت العين مباحة النفع من غير حاجة فان بيعها جائز. طيب هنا عدد من المسائل احيانا يعبر اهل العلم عن هذا الشرط المالية ان يكون مالا ان يكون مالا. وهو تعبير مرادف. ما هو المال؟ او ما هو تعريف المال؟ يقول اهل العلم انه ما كان

71
00:26:44.150 --> 00:27:04.150
مباح النفع من غير حاجة. ما كان منفعته مباحة ومتقومة. فيقولون مثلا ما ليس له منفعة متقومة مثلا مثل الحشرات او والهواء وهذا ليس مالا. لان بامكان اي احد يحصل عليه لا يسمى مالا. وما كانت منفعته محرمة مثل الخمر

72
00:27:04.150 --> 00:27:24.150
يقولون لا يسمى مالا او لا يسمى مالا محترما. فهو غير محترم وغير متقوم في الشريعة. لانه يحرم الانتفاع به هذا بالجملة طريقة المصنف رحمه الله تعالى. يبقى عندنا النظر فيما قاله المصنف رحمه الله تعالى

73
00:27:24.150 --> 00:27:44.150
هل يسلم في كل هذه الانواع وكل هذه الامثلة والادلة؟ او لا يسلم له في ذلك؟ احنا قد ذكرنا نقد ادخال المصحف اصلا في هذا وانه الواجب انه لا يدخل مسألة المصحف في هذا الشرط. والنقد الثاني اصلا المصحف يصح بيعه ان شاء الله تعالى. وليس هذا امتهانا للمصحف بل

74
00:27:44.150 --> 00:28:04.150
هو نشر له ان شاء الله تعالى ولكن ينبغي مراعاة التلفظ لفظ البائع ولفظ المشتري عند بيع وشراء المصحف قلت لنا ابيعك هذا وانا اشتري هذا او انا اشتري هذا المصحف ولكن لا يتلفظ بالفاظ قد

75
00:28:04.150 --> 00:28:24.150
بامتهان كلام الله سبحانه وتعالى. لا لا يتلفظ بالفاظ في بيعه وشرائه تشعر بامتهان كلام الله سبحانه وتعالى. فاذا فعل هذا ان شاء الله تعالى ارجو ان شاء الله تعالى ان هذا جائز والاصل فيه الجواز. ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرط مبني على وصفين. الوصف الاول

76
00:28:24.150 --> 00:28:54.150
له منفعة والوصف الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة. ما هو مرجعنا في بيان او تحقق الوصف الاول ان له منفعة ما هو؟ نعم. ايوا مرجعنا في الوصف هو المالية المنفعة الانتفاع به مرجعنا فيه العرف والعادة. يعني لم تأتي

77
00:28:54.150 --> 00:29:04.150
الشريعة بان تقول ان هذا له منفعة هذا ليس له منفعة ترى الحشرات هذا الهواء ما فيه منفعة ترى الحشرات فيها منفعة ما فيها منفعة لا طيب ما هو المرجع

78
00:29:04.150 --> 00:29:34.150
فالشرط الثاني ان تكون المنفعة او الوصف الثاني ان تكون المنفعة مباحة. المرجع لها الشريعة لان الاباحة والتحريم هذا هذا حكم شرعي اختصاص شرعي فلذلك كن نصف الشيء هذا بانه منفعة فيه منفعة وليس فيه منفعة هذا هذا واجب لكل عرف ولكل زمن بحسبه

79
00:29:34.150 --> 00:30:04.150
فقد يقول قائل مثلا ان الحشرات المصنفة منع بيعها ولكن اليوم قد يكون فيها قد يكون فيها منافع وبالفعل اليوم بعض الحشرات يؤخذ منها بعض الادوية والامصال وغيرها فهل انا هذا انه بيع هذه الحشرات مثلا لشركة ادوية. هل يعد هذا

80
00:30:04.150 --> 00:30:24.150
محرما وممنوعا؟ نقول لا هذا مال متقوم في حقهم. لكن المصنف رحمه الله تعالى لما اشترط ان ان يكون للشيء منفعة مراد والا يكون البيع سفها. الا يكون البيع سفا يعني ما اقول والله انا خلاص ترى ببيعك هذي البعوضة اللي هنا وببيعك الذبابة

81
00:30:24.150 --> 00:30:54.150
هنا عطني بس عشرة ريال هذا سفه نوع من السفر مرة قد زرتنا مدينة الجوف هناك مزرعة من المزارع العضوية المزارع العضوية مصطلح عضوي معناه انهم لا يستخدمون كيماويات في الزراعة وفي غيرها. طيب كيف يقضون على الحشرات او الافات التي تأكل الزروع والثمار؟ لانه الحشرات والافات هذي لها مواد

82
00:30:54.150 --> 00:31:14.150
احيانا في كل موسم له افة مخصصة او عشرة تهجم على الزرع فيحتاجون الناس الى هذه المبيدات الحشرية يعني حفظ الثمار. طيب هذه المزارع العضوية او هذه المنتجات العضوية كيف يحفظون ثمارهم

83
00:31:14.150 --> 00:31:34.150
سبحان الله في خلق الله سبحانه وتعالى ولله في خلقه شؤون وشأنه سبحانه وتعالى عجيب انه هذه الحشرات دائما لها حشرات مضادة ولكل نوع من هذه الحشرات شيء يقاومه وهذا اللي كان طريقة الناس سابقا فالله سبحانه وتعالى يسلط هذه الحشرات بعضها على بعض

84
00:31:34.150 --> 00:32:04.150
فكان ثمة في هذه المزرعة وحدة خاصة او معمل خاص لانتاج هذه الحشرات النافعة التي تقضي وتأكل هذه الحشرات الضارة. فكان عندهم معمل خاص لانتاجها يعني وقفت عليه رأيته وكانوا يبيعون هذه الحشرات. من زبائنهم؟ من اللي يشتريها؟ شركات الزراعة العضوية. التي

85
00:32:04.150 --> 00:32:24.150
التي لا تستخدم لا تستخدم هذه المبيدات. فرأينا حقيقة نوع انواع واشكال لهذه الحشرات وكيف وكل حشرة ما الذي تقضي عليه من الحشرات وما الذي تقضي عليه من وهكذا فهم يأخذون هذه الحشرات يعني بطريقة معينة يكاثرونها ثم يبيعونها

86
00:32:24.150 --> 00:32:44.150
لهؤلاء اصحاب المزارع ينثرونها في المزرعة نثرا. يعني من خلال مراوح معينة ومن خلال سيارات معينة تدور في المزرعة. فتنثر في المزرعة وخلاص واترك الباقي لهذه الحشرات هي التي تتكفل هي التي يتكفل بالباقي سبحان الله العظيم. فالشاهد

87
00:32:44.150 --> 00:33:04.150
ان تحديد معيار المنفعة من عدمه هذا معيار ماذا؟ عرفي لذلك المصنف رحمة لما منع به الحشرات نقول هذا منع طيب في زمان المصنف وعلى الاشخاص يعني الذين لا ينتفعون بها. لكن ان كان ثمة بالفعل شركات ادوية او

88
00:33:04.150 --> 00:33:24.150
كانت زراعة تهم هذه الحشرات وتنتفع بها فلا شك ان شاء الله تعالى ان شراءها وبيعها في حقهم جائز ان شاء الله تعالى من الامثلة الاخرى من الامثلة الاخرى لهذا الامر ان معيار المنفعة والمالية يتغير من زمن الى زمن. معيار المنفعة

89
00:33:24.150 --> 00:33:54.150
يتغير من زمن الى زمن. يعني نضرب لكم بعض الامثلة. مثلا الكلام. هل يباع الكلام هل يباع؟ كلامي هذا الحين قاعد اتكلم معكم هل يباع هذا الكلام؟ المعروف يعني من يعني من آآ قدم الدهر انه ما يباع الكلام هذا. لكن اليوم الانظمة المعاصرة قالت لا

90
00:33:54.150 --> 00:34:14.150
خلاص الكلام هذا حق من حقوق المتكلم فاذا جاء مثلا الشخص هذا وسجل كلامي ف جاء شخص ما ونشر الكلام هذا بدون اذني. لي حق ان يا قاضي اقول لا ترى هذا حقوق النشر هذه محفوظة. لمؤسسة تسجيلات خاصة

91
00:34:14.150 --> 00:34:34.150
او لشركة خاصة ولا يحق لاحد ان يعني ينشره وهذه الشركة يكون لها الحق الحصري لبيعه ويبيعون الكلام هذا اليس كذلك؟ طيب العلوم المصنفة هذي الكتب المصنفة الكلام العلم المصنف هذا

92
00:34:34.150 --> 00:34:54.150
فكان يباع لكن الان صارت الانظمة تقول لا بحكم انك انت كتبت الكلام هذا من حقك انك ايش؟ تمنع نشره ومن حقك انك انت تبيعه. فقول خلاص ترى هذا لا يحق لاحد. الكتاب الان لمن تشتريه في واقع الامر

93
00:34:54.150 --> 00:35:14.150
بعض الناس يظن انه فقط الكلفة هذي كلفة الورق. كلفة الورق وكلفة كذا لكن لا. بعض المصنفين او بعض المؤلفين يكون له ثمن او عوظ مقابل تصنيفه وتأليفه. لذلك تجد الكتابين متشابهين في حجم الورق

94
00:35:14.150 --> 00:35:34.150
وحجم الكتابة وطريقة الالوان وغيرها لكن هذا مثلا يباع بمئة دولار ومئتي دولار وهذا يباع بعشرة دولار. الكلفة ربما تكون مثلا خمس دولار وهذا يرفع عشرة دولار لكن هذا يزيد الى مئتين دولار لماذا؟ ايه قيمة الكلام الموجود في هذا الكتاب فلو

95
00:35:34.150 --> 00:35:54.150
جاء شخص منكم وقال يا اخي تعال انا ما ابغى اشتري منكم ورقكم ولا كتابكم ولا آآ تجليداتكم هذي انا باخذ الكلام هذا بس عندي في البيت ثم بوزع تصويري قالوا لا انت مخالف. وش المخالفة؟ ما اعتدى على ورقهم. ولا اعتدى على

96
00:35:54.150 --> 00:36:24.150
تجليداتهم اعتدى على ماذا؟ اعتدى على هذا الكلام الذي تقوم في هذه الايام. واضح؟ صار متقوم نظر لذلك مثلا ثالثا وهو ما يسمى بالبرامج الحاسوبية برامج الحاسوبية لما تباع لا يوضع لك هو قيمة السي دي. السي دي قيمته ريال ولا ريالين. لكن ما الذي يباع لك في هذا السي دي؟ لماذا يباع بمئة

97
00:36:24.150 --> 00:36:54.150
مئتين والف والفين هو قيمة وهو قيمة البرمجة التي قام بها صاحب هذا السي دي او الشركة المنتجة له. يبيعك قيمة هذه؟ طبعا والانظمة المعاصرة تجعل العدوان. على هذه المصنفات والمعلومات والكلام والمسموعات والمرئيات وغيرها التي احتفظ اهلها بحقوقها

98
00:36:54.150 --> 00:37:14.150
يجعلون العدوان عليها نوعا من العدوان على كأنك تعتدي على شماغ شخص ولا ثوب شخص ولا على اه اثاث شخص ما او غيره. اذا مفهوم المالية مفهوم المالية يتطور ويتغير يعني

99
00:37:14.150 --> 00:37:34.150
قد يكون اليوم في زمننا هذا شيء صار مالا سابقا ما كان مال ما كان متقوى اليوم لا يقول يا اخي تعال هذا العلم او هذا الكلام اللي يقوله فلان نقومه مئة ريال لكن

100
00:37:34.150 --> 00:37:54.150
الكلام الذي يقوله فلان انه قوم مئتين. الكلام الذي يقوله فلان قوم بخمس مئة وهكذا. بناء على عدد من بل ربما انكم يعني تستغربون واقول لكم ان اسمائكم اسمائكم انتم جميعا اللي امامي تباع وتشترى

101
00:37:54.150 --> 00:38:24.150
ها؟ كيف انتم تقولون اسمائكم هذي تباع وتشترى؟ ها؟ السعودة لا الاسماء هذي كل واحد منكم يستخدم مثلا آآ مثلا جوجل دوت كوم ولا يا هو دوت كوم ولا غيرها ولا ابل فعنده يظع مثلا معلومات بياناته الاسم والعمر وكذا وفيه رقم جواله وفيه ايميله الشركات التي

102
00:38:24.150 --> 00:38:44.150
في عندها هذي المعلومات وش تسوي؟ تروح تبيع بس قوائم الاسماء هذي وتبيع ارقام الجوالات. هناك شركات تسويق تشتري مثل هذه تشتري مثل هذه الاسماء والمعلومات. اليوم لو واحد منكم عنده قائمة فيها مثلا اسم لمليون شخص مع ارقام جوالاتهم

103
00:38:44.150 --> 00:39:04.150
شركات مستعدة انها تشتري القائمة هذي بالف وعشرة الاف وبخمسة الاف بس اسماء. لاحظتم ولا لا؟ بس كون هذي الشركة جمعت المعلومات جمعت المعلومات منكم يعني كل واحد يجي يفتح ايميل ولا يفتح جوال ولا كذا يحط اسمه يحط كذا هذا بس حطت

104
00:39:04.150 --> 00:39:24.150
هذي وحطتها هذي وراها تجارات كثيرة. في ناس يبيعونها وفي ناس يشترونه وفي ناس يأجرونه وفي ناس يستخدمونه يعني وفي ناس يستعيرونه وفي ناس يقترضونه. بطرق كثيرة جدا بطرق كثيرة جدا. فلاحظوا هذه الاشياء صارت متقومة اليوم. صارت متقومة

105
00:39:24.150 --> 00:39:44.150
لذلك نشأ في عدد من بلدان العالم ما يسمى بحماية الخصوصية. معناه انا اقدم لك اسمي بس بشرط ان لا تبيع هذا الاسم على احد اقدم لك بياناتي بس بشرط الا تبيع هذه البيانات على احد. هذا الان اللي مثلا يضع بصمته في الجوال عشان يفتح الجوال

106
00:39:44.150 --> 00:40:04.150
هذه الشركة طبعا تأخذ البصمة هذه ممكن انها تباع وهكذا اشياء كثيرة تباع وتشترى ليش؟ لانك انت قدمتهم هذي المعلومات مجانا لكنها بعد ذلك لما جمعتها هذه الشركة مع كثرة هذه المعلومات صارت صارت متقومة وصارت

107
00:40:04.150 --> 00:40:34.150
يبيعون ويشترون اه مثال نختم به حتى تتضح هذه الصورة بشكل اجلى اه في اه زمن متأخر قبل سنين قريبة. صدر قرار من عدد من دول العالم عالم وفق بعض المنظمات والاتفاقيات التي تحمل بيئة بضغط من مؤسسات يسمونها مؤسسات

108
00:40:34.150 --> 00:40:54.150
خضراء هدف هذه المؤسسات الخضراء حماية البيئة. اتفقت هذه الدول على تحديد كمية الانبعاثات الكربونية التي تخرج من المصانع لانهم يقولون هذي الانبعاثات الكربونية اللي تخرج من المصانع آآ تزيد المشكلة في طبقة الاوزون

109
00:40:54.150 --> 00:41:24.150
وتفاقمها وتزيد من تلوث البيئة وتقتل عددا من الاشجار وتلون الهواء وهذا التلويث يصل الى الماء فتموت بعض الاسماك وتبدأ مظاهر الحياة الطبيعية تنقص شيئا فشيئا بسبب وهذي لها معادلات معروفة ولها ابحاث منشورة. فهذه

110
00:41:24.150 --> 00:41:54.150
والاتفقت واجتمعت قالوا خلاص اذا نحن نحدد. يجب علينا حفاظا على الكرة الارضية ان نقلل من الانبعاثات الكربونية. فكلنا نجتمع على التقليل من الانبعاث الكروي. طبعا لماذا هذه الاتفاقية اتفق عليها الناس؟ لماذا لا تطبق بانفراد؟ لان لا يوجد دولة بانفرادها مستعدة انها تقلل انبعاثات الكربونية وتحمي الكرة الارضية

111
00:41:54.150 --> 00:42:14.150
هي الوحدة هاي والناس قاعدين يصنعون مصانعهم وشغالين وهذي الدولة فقط لوحدها قاعدة تحمي الكرة الارظية فلذلك هم تداعوا قالوا تعالوا يعني لازم ان كلنا نشترك في هذا حل هذه المشكلة ولا هلكنا كلنا لكن ما في احد منهم مستعد انه

112
00:42:14.150 --> 00:42:34.150
ويعني يلتزم لوحده دون الاخرين. فاتفقوا جميعا قالوا خلاص. اذا نحدد هذه الانبعاثات الكربونية بنسبة معينة النسبة هذي محسوبة بحسب الناتج الاجمالي القومي وبحسب عدد السكان بحسب كذا فخلاص طلع عندنا نسب محددة

113
00:42:34.150 --> 00:42:54.150
مثلا امريكا يحق لها انبعاثات كربونية بقدر كذا السعودية يحق لها انبعاثات كربونية بقدر كذا البحرين يحق لها بقدر كذا مصر يحق لها بقدر كذا الصين يحق لها بقدر كذا مثلا آآ غانا مثلا ولا في افريقيا او غيرها ولا في جنوب افريقيا

114
00:42:54.150 --> 00:43:24.150
يحق لهم كذا وهكذا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد هذا التحديد. طبعا هناك دول صناعية هناك دول صناعية استنفذت هذه النسبة في اليوم الاول من السنة ثم النسبة في السنة فهناك دول صناعية مثل الصين دولة صناعية قائم اقتصادها كله على الصناعة لكن هناك دول اخرى دول زراعية

115
00:43:24.150 --> 00:43:44.150
ما فيها من الصناعات مثلا مثل ما هو موجود في الصين الدول الزراعية مثل الدول الافريقية مثلا غالبا اقتصادها قائم على الرعي والزراعة طيب عندهم مصرح لهم بانبعاثات كربونية ما يحتاجونها صار هناك سوق في العالم

116
00:43:44.150 --> 00:44:04.150
لبيع النسبة المخصصة لهم من الانبعاثات الكربونية. صار هذي الدولة الافريقية التي تعتمد على الرأي والزراعة مثلا تقول انا عندي كذا قدر من الكربون يحق الاستخدام وما استخدمته من اللي يبغى يشتريه؟ فالصين يشترونه بكذا وامريكا

117
00:44:04.150 --> 00:44:24.150
يطرحون فيه سعر كذا والى اخره الشركات طبعا. مثلا تجي شركة تقول خلاص حنا نشتري بمئة دولار هذا ويقول حنا نشتري مئتين دولار. ما الذي يشترونه ها؟ ايوة احسنت الذي يشترونه حق. ايش

118
00:44:24.150 --> 00:44:54.150
حق التلويث هذا للانبعاثات الكربونية الذي حدد صار هذا التحديد انتج حقوقا انتج حقوقا فصار هؤلاء يبيعون على هؤلاء طيب قد يقول قائل هل حق هذا التلويث هذا او الانبعاثات

119
00:44:54.150 --> 00:45:14.150
اذكروني هل هو حق متقوم؟ متقوم ويباع بمئات الدولارات والاف الدولارات وعشرات الالاف دولارات واضح ولا لا اذا هذا حقيقة يدلنا على قضية مهمة وهي ان مفهوم المالية مفهوم المالية تغير يعني لو شخص فتح دكان وسماه

120
00:45:14.150 --> 00:45:34.150
دكان سعيد سعيد العمري قال وصارت هذي ما شا الله هذا الدكان سعيد الاسم هذا صاروا الناس يقبلون عليه جدا. مثل الان مثلا بعض محلات الفول والا بعض محلات البروست مثلا ولا لها

121
00:45:34.150 --> 00:45:54.150
عالية. طيب. يصير وش رايكم لو قال تعال. لو جاه واحد قال يا خي بس تعال انا عندي دكان وعندي فاتح محل بروست ولا فاتح الفول وكذا وشغال فيه وتعال انت تشوف العمل وكذا بس تكفى انت حط اسمك هنا بس لاحظتم

122
00:45:54.150 --> 00:46:14.150
قال بس حط ايش؟ حط اسمه. قال خلاص انا ما اذا حطيت اسمي بس حطت الاسم هذي. هذي بتجيب لك يعني الف زبون في اليوم الاول فعشان احط اسمي اكون شريك معك في نص الارباح مثلا او عشان احط اسمي يجب انك تدفع لي مليون ريال

123
00:46:14.150 --> 00:46:34.150
مقطوعة او عشان احط اسمي اؤجر لك شهريا تدفع لي مئة الف. في ثلاث خيارات صح ولا لا؟ في بعض الناس رابع ربما يقول خلاص انا احط لك الاسم مجانا وهذا قليل. لكن لاحظوا ان الاسم هذا لان هذا الشخص السابق بنى هذه العلامة التجارية

124
00:46:34.150 --> 00:46:54.150
وغيره طب هل العلامة التجارية سابقا كانت حقا متقوما له ماليا؟ لا. يعني سابقا قبل ان تحمل انظمة هذه العلامة التجارية سابقا قبل مثلا اربع مئة سنة لو واحد فتح دكان وقال هذا دكان النور جاء واحد فتح في السنة اللي ورا قال

125
00:46:54.150 --> 00:47:14.150
محد يقدر يقول لها لا؟ ما احد يقدر يقول لها لا. لماذا؟ لان العلامة التجارية والاسم التجاري لم تكن تقومه سابقا الان صارت صارت لها قيمة ويرجع اليها وتؤجر وتباع والى اخره. اذا هذا كله يندرج ضمن

126
00:47:14.150 --> 00:47:34.150
حديثنا عن الشرط الثالث وهو ان تحديد الشيء هل فيه منفعة او لا؟ يختلف لكن نحن يقول نتفق مع المصنف في الاصل ان البيع السفهي هذا لا يصح طيب ما هي التطبيقات

127
00:47:34.150 --> 00:47:54.150
يقول ايش؟ المصلي رحمه الله تعالى ذكر تطبيقات مناسبة مناسبة للقرن التاسع والعاشر وغيره الذي عاش فيه المصنف رحمه الله تعالى. ولكن التطبيقات قد تختلف في القرن الحادي عشر تختلف والثاني عشر تختلف والثالث عشر تختلف. ويخلق ما لا تعلمون ما ندري بعد وش يحصل. يعني هناك يعني آآ

128
00:47:54.150 --> 00:48:14.150
يعني تطورات عجيبة في مفهوم المال. طيب ان تكون هذه المنفعة متقومة. اه عذرا تكون المنفعة ذي متقومة هذا الشرط الاول الوصف الاول الثاني ان تكون مباحة شرعا. هذي تتغير من زمن لزمن؟ لا هذي ما تتغير. الشريعة ما تتغير من

129
00:48:14.150 --> 00:48:34.150
لزمن فهمتم ولا لا؟ اذا ما هو بنقول والله زمان كان الكلب مثلا اجلكم الله اعزكم الله كان يمنع يوم يباح به لا نقول الاباحة والتحريم هذا ضابط شرعي ما يتغير. لكن وجود

130
00:48:34.150 --> 00:48:54.150
نفع في شيء ما او عدم نفع في شيء ما يتغير. فهمتوني ولا لا؟ من اطرف الاشياء ربما يعني الان طبعا لا تباع لكن ستباع قريبا نور الشمس ذا نور الشمس ذا ضوء الشمس يمكن يجيك واحد

131
00:48:54.150 --> 00:49:14.150
يقول يا اخي تعال انت عندك ارض مثلا عشر الاف متر؟ تعال يا اخي. انا ابغى احط فيها لاقط لنور الشمس عشان وطاقة كهربائية فابغى اشتري بس نور الشمس ذا اللي يوقع على ارضك. هذي الف ريال شهريا. مقابل ايش

132
00:49:14.150 --> 00:49:34.150
مقابل ضوء الشمس ذا اللي نازل على ارضك هنا. طيب تعال يا اخي ليش انت ما تروح الارض الثانية؟ قال الارظ الثانية هذي فيها اشجار فيها ظل تصلح انا ابغى الشمس ذا اللي نازل في الارض عندك وبستأجره. فاذا ليش؟ لان صار نور الشمس الان صاروا

133
00:49:34.150 --> 00:49:54.150
اخرج من الكهرباء لاحظتم؟ لكن الى الان ما تباع ليش؟ لان الطاقة الشمسية عندنا في السعودية هنا لم تنتشر انتشارا كبيرا ولم تنتشر على مستوى شعبي لكنها في بعض دول العالم قد انتشرت فلذلك صارت تباع فممكن عندنا احنا في السعودية هنا مثلا ممكن بعد يعني عشرين سنة عشر سنوات

134
00:49:54.150 --> 00:50:14.150
نستبعدها قد تكون قريب. انه يقولون خلاص ترى الان اللي سطح بيته هذا يعني فيه نور قوي هذا بنعطيه مئة ريال ويحط لنا الاجهزة هذي. لاحظتم ولا لا؟ وهكذا. اذا نحن نقول منافع الاشياء شيء فيه منفعة ولا ما فيه منفعة هذا مرده للعروق

135
00:50:14.150 --> 00:50:44.150
المالية والتعاون اما الشريعة هذي ما فيها لعب ما حرمت الشريعة الانتفاع به يجب الوقوف عنده انا اضرب لكم مثال لو قال قائل التأجيل تأجيل الدين تأجيل الدين اليس سننفع متقومة يعني انت مديون بدين قدره الف. ومطالب به بكرة

136
00:50:44.150 --> 00:51:04.150
قال يا اخي اجلني الى سنة. هذا التأجيل الى سنة ما له قيمة عند الناس. له قيمة عند الناس صح ولا لا؟ طيب هل الشريعة اباحت هذه هذه القيمة او هذا المال؟ ما اباحت. لذلك ما هو ربا الجاهلية

137
00:51:04.150 --> 00:51:24.150
رب الجاهلية ان يقول زدني انظرك تبغاني اجلك زيادة زد الدين الدين مئة حل عليك الان ما تبغى تسدد الان قلت اجل لي سنة قلت خلاص انا اجلك سنة بمئة وعشرة يوم جا بعد سنة قلت ها الان عليك مئة وعشرة

138
00:51:24.150 --> 00:51:44.150
قال وما اؤجل لي سنة اقول هذي مئة وعشرين هذا ربا الجاهلية المحرم شرعا. اذا هذا مال هذا متقوم ولا لا؟ متقوم لكن الشريعة اهدرت قيمته في حق المدين. فلا يجوز الزيادة عليه

139
00:51:44.150 --> 00:52:14.150
مقابل التأجيل. اذا اهدرت الشريعة هذه القيمة ولا لا؟ اهدرت الشريعة القيمة. كذلك هناك اشياء الشريعة منعت منافع لكن منعت اخذ المال عليها ومن ذلك مثلا ايش؟ بيع الشفاعات. بيع الشفاعات. يقول خلاص ابا اشفع انا وبتوسط. ولكن تعطيني كذا

140
00:52:14.150 --> 00:52:34.150
هذا ليس في حق الشافعي مو كرشوة او هدية لانه ليس عاملا هدايا العمال والرشاوي هي التي يأخذها الموظفون العمال العمال قد يقع العامل فيه رشوة لاجل تمرير فساد ما امر باطل ولا امر. او تعطيل حق

141
00:52:34.150 --> 00:52:54.150
وقد يهدى اليه هدية لاجل منصبه ولو لم يقم باي باطل بس كون الهدية جاءته لاجل منصبه هذا محرم هدايا العمال غلول. مثل ما جاء في حديث ابن اللتبية قال هذا اهدي لكم وهذا اهدي لي. قال افلا جلس في بيت ابيه وامي فينظر هل يهدى اليه ام لا؟ طيب

142
00:52:54.150 --> 00:53:14.150
هناك نوع ثالث يجي واحد يقول شوفوا لاحظوا اذا المنصب هذا لا يتقوى طيب هناك نوع ثالث يجي واحد قال بشفع شفاعة انا بتوسط لك عند فلان يوظفك يمنحك ارض الى اخره الوساطة ذي

143
00:53:14.150 --> 00:53:34.150
وتعطيني كذا كذا كذا من اجل الوساطة. من اجل الوساطة والشفاعة اني بكلم فلان وهو الامر نقول هذا لا يجوز. وبعض الناس يستحل مثل هذه المنفعة بماذا؟ يستحل هذا المحرم بماذا؟ باسم التعقيب

144
00:53:34.150 --> 00:53:54.150
فجيب تعال يا اخي التأجيل حق شغلك انك تروح وتجي وتخلص المعاملة هذا حقه مئة ريال خمسين ريال يعني معقول خمس مئة ريال مئتين ريال لكن حق التعقيب هذا عشرة الاف ومئة الف وخمس مئة الف ومليون وفي مئة مليون هذا مو بتعقيب هذا. واضح ولا لا؟ هذا

145
00:53:54.150 --> 00:54:14.150
هذا اخذ منفعة على ما لا يتقوم شرعا. لذلك نحن نقول هذه ضوابط مهم عند المصنف رحمه الله تعالى. بس نحن حقيقة ليث ان المصنف رحمه الله تعالى قسم الشرط هذا قسمين هو جعلها وصفين فحنا نقول لو انه خلاها

146
00:54:14.150 --> 00:54:44.150
شرطين كان افضل لان طبيعة كل شرط مختلفة عن طبيعة الشرط الاخر. فهناك مرده شرعي في تفاصيله وهناك شرط مرده عرفي في تفاصيله لاحظتم ولا لا فلذلك لو ان في احد مثلا يعني صنف اذا يسر الله او شرح او كذا او كتب لو انه يقسمها شرطين كان افضل. ان تكون العين لها منفعة

147
00:54:44.150 --> 00:55:04.150
وهذا يختلف باختلاف الشرط الذي يليه ان يقول ايش؟ ان تكون منافع العين مباحة شرعا او ان تكون المنافع التي اه آآ اخذت هذه العين لاجلها مباحة شرعا. نعم. كان بس اخونا انس عنده سؤال؟ نعم

148
00:55:04.150 --> 00:55:24.150
طيب اخونا تفضل احنا ذكرنا كل كل واحدة ليش استثناءها؟ ما هو بمستثناة اول المصلي رحمه الله تعالى الا الكلب هذا استثناء. ما بعده تطبيق. تطبيق للقاعدة وليس استثناء يمكن هذا

149
00:55:24.150 --> 00:55:44.150
نسينا ما ننبه عليه ما بعده تطبيق للقاعدة وليس استثناء. قوله رحمه الله تعالى الا الكلب هذا استثناء وهذا حقيقة واظح في اصله وهو المقنع. يعني هنا المصنف رحمة الحقيقة الاختصار صار بعظ

150
00:55:44.150 --> 00:56:14.150
ملغزة وحقيقة اني هممت اني اه اقرر عليكم في التحظير كتاب المقنع للشيخ فقد ابن قدامة من رجع اليه فحسن. يعني مثل استشكال اخينا الكريم جيد لكن حقيقة من رجع الى المقنع لم يكن عنده هذا الاشكال. لانه مراده الا الكلب هذا ايش؟ استثناء من القاعدة. لكن الحشرات هذا

151
00:56:14.150 --> 00:56:44.150
تطبيق للقاعدة فلذلك آآ من يصيغ لنا كلام المصنف صياغة جديدة تتحاشى هذا الاشكال ترى بنعطي انتم تذكروا انشطتنا حقنا ترى بنعطيكم انشطة صياغية وانشطة وانشطة ها من يصوغ لنا هذا الشرط صياغة جديدة. نعم

152
00:56:44.150 --> 00:57:04.150
كالحشرات نعم طيب احسنت يقول اخونا الشيخ حاسم يقول نظيف بدل والحشرات يقول كل حشرات هذا اجود. نقول الا الكلب كالحشرات بحيث انه كأنه يفهم من من الكاف هذي انها ايش

153
00:57:04.150 --> 00:57:24.150
انها تطبيق للقاعدة واحنا ذكرنا ان المصحف هذي نحذفها وتصير ايش؟ اما شرط مستقل او منهي مستقل على طريقة المصنف طريقة الاصل ليست منهيا اصلا عنها لكن اقول على طريقة المصنف انها تكون في مكان اخر اي نعم يجوز الاستصباح

154
00:57:24.150 --> 00:57:44.150
بها في غير مسجد هذي كذلك نبه بعض المصنفين لان هذا استطراد لانه ايش؟ لان الحديث عن الانتفاع هل هو جائز او لا ليس مكانه هنا يعني ليس هذا المقام مقام انا نقول ترى يجوز الاستصباح بالاذهان المتنجسة في غير مسجد

155
00:57:44.150 --> 00:58:04.150
ونقول ترى يجوز استخدام الجلد الميتة المدبوب في يابس ويجوز ما هو بهذا المقام مقام ويجوز استخدام الكلب في الصيد الرعي والحرث الماشية والحرث. فهذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى

156
00:58:04.150 --> 00:58:24.150
لا بأس به لكن لو انه يعني تحدث عن اه حكم الاستصباح بالاذهان المتنجسة في موطنه يعني في موطن الانتفاع بالنجاسات لكان اولى. بحيث انه يضم النظير الى نظيره. يظم النظير الى نظيره ولا ندخل في التفاصيل. نعم

157
00:58:24.150 --> 00:58:44.150
قال رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. طيب. اذا قال المصنف رحمه الله تعالى وان يكون من

158
00:58:44.150 --> 00:59:04.150
مالك او من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الرابع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. هذا الشرط في واقع الامر كالذي قبله يحتوي على نوعين او على شرطين. يحتوي على شرطين

159
00:59:04.150 --> 00:59:24.150
الشرط الاول انت ايش رأيك انك تقرأ لنا الشرط كاملا حتى يتضح لنا؟ الى قوله وان يكون مقدورا على تسعين انت عندك الاصل المتن اقرأ لنا اكمل الين يعني قال رحمه الله فان باع من كغيره الان ابغاكم تكتشفوا

160
00:59:24.150 --> 00:59:44.150
المسألتين او الشرطين المنفصلين الذين يتكلم عنهم المصنف من خلال هذه التطبيقات. فان باع فان باع من وان يكون من مالك وان يكون من مالك. وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما

161
00:59:44.150 --> 01:00:04.150
شيئا بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة لزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل

162
01:00:04.150 --> 01:00:24.150
يؤجر بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه طيب من ينبه لنا للمسائل؟ هذه ها نعم يا عبد الله. ايش؟ التوكيل في البيع

163
01:00:24.150 --> 01:00:54.150
شراء يعني انه يشترط او وكيله طيب وش ايش نوعي المسائل؟ التي تحدث عنها في هذا الشرط نعم ان يكون الشيء يصح امتلاكه. طيب هو او انه في ذمته. او في ذمته نعم. هل نسميه لا. طيب ركزوا معي. هنا

164
01:00:54.150 --> 01:01:14.150
الحديث عن مسألتين مسألة احنا قلنا يا اخواني الكرام انه عندنا نحن نبهنا الى هذا في عقد البيع قبل مثلا ولي اليتيم لما يتصرف لصالح اليتيم تصرفه صحيح ولا لا؟ طبعا نفترض انه

165
01:01:14.150 --> 01:01:44.150
سيبيع له سيارة مثلا. فالسيارة الان سيبيع لليتيم هذا سيارة في السوق. الشرط هذا يقرر ان السيارة هذي لابد ان تكون مملوكة لليتيم. واضح؟ بمعنى اشتراط الملك في حق من

166
01:01:44.150 --> 01:02:14.150
تصرف لاجله في حق المالك الاول البائع. سواء كان بايع او غيره. اشتراط ان يكون اليتيم مالكا فلو كان مثلا نفترض ان ولي اليتيم هذا اليتيم مثلا عنده اموال ورث من ابيه اموالا لكن لم يرث سيارة

167
01:02:14.150 --> 01:02:34.150
وام هذا اليتيم وام هذا اليتيم مثلا مريضة هو يتيم الاب امه مريضة مرض شديد مثلا وقال الاطباء انه خلاص يعني ربما انه سرطان استشرى او شيء من هذا والعياذ بالله

168
01:02:34.150 --> 01:02:54.150
الله واياكم جميعا فقالوا مثلا خلاص انه يعني ممكن تاخذ علاج يمكن تحية يمكن تموت عند امه سيارة. ولا عاد تستخدمها فجاء اليتيم قال الان السيارة هذي انا ببيعها لك يا ايها اليتيم. ولي نفترض عمه او ايا كان

169
01:02:54.150 --> 01:03:14.150
قال خلاص انا ببيع السيارة هذي وش رايك نصح البيع هذا ولا لا؟ ما يصح ليش؟ ها؟ ما في اذن المالك ايوه لانه اليتيم لا يملك. هذه السيارة واضحة؟ واضحة المشكلة هذه؟ اليتيم لا يملك السيارة

170
01:03:14.150 --> 01:03:34.150
وانت تتصرف لصاحب اليتيم واليتيم باقي ما ملك السيارة. ما يملكها الا اذا توفيت امه وورث السيارة بعد ذلك تصرف انت بالبيع عنه. طيب طيب طيب المشكلة الثانية التي يحاول المصنف الحديث عنها تحت هذا الشرط؟ ما هي؟ لو جاء الجار

171
01:03:34.150 --> 01:03:54.150
طبعا بعد ما توفيت الام مثلا وملك اليتيم السيارة. فجاء الجار وقال الحقيقة ان ابوك دايما كان يوصي وانا والله اني اعزك معزة شديدة وبعت سيارة اللي ملكتها انت. هذي ترى اني بعتها على فلان وشفت واحد ما شا الله في الحراج محتاج

172
01:03:54.150 --> 01:04:14.150
وعرض سعر طيب وبعتها له. يصح البيع ولا ما يصح؟ وعمه موجود وليه. يصح البيع هذا ولا ما يصح؟ ما يصح ليش ها؟ ايش؟ ما يقوم مقامه. ما يقوم مقامه. لانه غير مأذون

173
01:04:14.150 --> 01:04:34.150
له في التصرف واضح؟ اذا عندنا نحن شيئان الشيء الاول الملك في حق صاحب السلعة الذي يريد او الذي تصرفنا بالبيع لاجله. هذا كونوا مالك اولى. وهذا ما هي المسائل

174
01:04:34.150 --> 01:05:04.150
التي تناقش هذا الشرط ها انه هل هو مالك ولا لا الحج. ايش؟ ما هي المسائل التي تناقش هذا الشرط في كلام المصنف؟ نعم. ها لا خطأ. اشترى له في ذمته بلا اذنه. خطأ

175
01:05:04.150 --> 01:05:24.150
ها ذكره اخونا الشيخ حازم واخونا القحطاني من قوله ولا يباع غير مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر. ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملك هنا في

176
01:05:24.150 --> 01:05:44.150
مشكلة في التملك اصلا يعني هل هو مالك ولا ليس بمالك؟ واضح ولا لا؟ بينما النوع الثاني من لكن قلنا لو تصرف الجار هذي ما هي بمشكلة في ملك اليتيم. اليتيم مالك. لكن هناك مشكلة في التصرف. هل هو تصرف صحيح ولا

177
01:05:44.150 --> 01:06:14.150
طيب ما هي المسائل التي ناقشها المصنف تحت هذه المشكلة الثانية؟ ها؟ ايش احسنت فان باع منك غيره او اشترى بعين ماله شيئا بلا اذنه لم يصح. وان صار له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له في الاجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا هذا انتهى. اذا المصلي رحمه الله تعالى يتكلم تحت هذا الشرط عن مشكلته

178
01:06:14.150 --> 01:06:44.150
المشكلة الاولى عدم تحقق الملك والمشكلة الثانية هي ان المتصرف او العاقد تصرف اما في شيء لا يملكه او بغير اذن مالكه يعني بغير اذن تصرف تصرفا فضوليا. تصرفا فضوليا. واضح الفرق بين المشكلتين هذي؟ من الذي لم

179
01:06:44.150 --> 01:07:04.150
عنده الفرق بين هاتين المشكلتين. واظح عندكم جميعا؟ كيف نصوف الشرط للمركب عندك؟ ها؟ كيف نصوف الشرط؟ ما هو بواظح في احد اخر؟ من اللي واظح عنده الفرق بين المشكلتين هذي؟ اشوف يرفع يده. اللي واضح عنده هو

180
01:07:04.150 --> 01:07:24.150
اشوف ارفعوا ايديكم جيدا. لاني ذلحين بطلبكم انكم تصوغون الشرط هذا. طيب من الذي يصوغ لنا كل مشكلة في شرط مستقل لان حنا حقيقة الافضل كان الاولى بالمصنف ان نفرقها بحيث ان نتبين المسائل المتعلقة

181
01:07:24.150 --> 01:08:04.150
وبالتملك وعدمه والمسألة الثانية نتبين المسائل المتعلقة بالتصرف هل هو مأذون له فيه ام لا؟ فمن يصوغ لنا الشرط الاول المتعلق بمسائل الملك وعدمه ها عمار ها الملك في حق من تصرف في البيع لاجل او في حق البائع. في حق البائع سؤال من هو البائع

182
01:08:04.150 --> 01:08:24.150
معجون لحم البحر. سؤال من هو البائع؟ العاقد ولا المالك؟ العاقل. ها؟ العاقل طبعا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى دائما هذي يبغى لكم تنتبهوا لها ترى البائع على طريقته هو العاقد وفي عرف الناس الدارج البائع هو المال

183
01:08:24.150 --> 01:08:44.150
يعني مثلا انا مثلا وكلت اخي حذيفة لانه يبيع سيارتي. خلاص؟ فجيت اتكلم او فلان يقولون البائع منصور. لا البائع حذيفة عن منصور. هذا اطلقهم. المهم اللفظ الدارج. البائع لفظ مجمل

184
01:08:44.150 --> 01:09:04.150
حتى انا وجدت حقيقة بعظ المناطق او بعظ المواظع في كلام المصنف ذكرها واراد به المالك غير العاقد لكن الاصل في كلامه انه يريد العاقد. لكن في بعظ المواظع وقفت عليها انه لا اراد مشى على الطريق

185
01:09:04.150 --> 01:09:34.150
الدارجة وهي انه اراد المالك الذي خرج من ملكه المبيع او السلعة ودخل في ملكه الثمن. طيب لذلك اخونا الكريم يقول اه نسيت صياغتك؟ حق الملك في حق من تسرك من فعله طيب تحقق الملك او

186
01:09:34.150 --> 01:09:54.150
الشرط ان يكون او تحقق الملك او الملك استقرار كلمة يعني آآ لها مصطلح خاص ما نبغى ندخل فيه الاستقرار. لكن المصلي فاكتفى بالملك. نقول الملك في حق آآ الباء

187
01:09:54.150 --> 01:10:14.150
الذي تخرج منه السلعة. ما هو بالعاقد. واضح؟ طيب من يصوغ لنا الاخر وهذا اللي قاله الشرط الذي ذكره اخونا عمار واظح عبد الله ولا لا؟ الشرط اللي قاله اخونا عمار هذا

188
01:10:14.150 --> 01:10:44.150
حطوا فيه المسائل هذي ولا يباع غير المساكن الى اخره. طيب. قلنا الشرط الملك في حق بائع الذي خرجت منه السلعة. او تصرف لاجله. هذا الشرط شرط الملك ها؟ لا الشرط الثاني الشرط

189
01:10:44.150 --> 01:11:04.150
الثاني من يصوغ لنا؟ ها حذيفة؟ يكون يجوز التصرف فيه شرعا وباذن الولي يعني احسنت ان يكون العاقد مأذونا له في التصرف. اما لكون مالك او ولي او وصي او وكيل او ايا كان. ان يكون البائع احنا قلنا هناك البائع الذي

190
01:11:04.150 --> 01:11:24.150
خرجت منه السلعة هنا نقول ايش؟ ان يكون البائع العاقب مأذونا له في التصرف. واضح الفرق بين يفرق يا شيخ من ذكاء يعني من ناحية الاذن الشرعي انه تصرفه كمان من ناحية المال نفسه اللي تصرف فيه اذا كان مثلا زي المساكن ما ذكر الامثلة

191
01:11:24.150 --> 01:11:44.150
هذا غير مساكن المصنفة رحمة الله لانه يراه غير مملوكة لاهلها اصلا. سيأتينا تعليل هذا انه يرى انها غير مملوكة لاهلها. واضح اخواني الكرام ها؟ لا الشرط الاول ان يكون من خرجت منه السلعة البائع الذي

192
01:11:44.150 --> 01:12:04.150
ان تصرف لاجله ان يكون هو مالك للسلعة اصلا. فاذا انت تصرفت لصالح يتيم ينبغي ان يكون اليتيم هذا مالكا اصلا. فان لم يكن اليتيم مالكا باطل. قلنا الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة. اللي هو اليتيم. قلنا البائع

193
01:12:04.150 --> 01:12:24.150
اللفظ الدارج الذي خرجت منه السلعة. لكن نقول ان يكون تصرف الثاني التصرف ان يكون تصرف البائع العاقد مأذونا له في التصرف. اما لكونه مالك او وكيل او ولي او ايا كان ها

194
01:12:24.150 --> 01:12:44.150
لا ما يتضمن لا لا ما يتضمن هو زيادة. قد يكون هناك صورة يتحقق فيها الشرطان قد يكون هناك صورة ثانية يتخلف فيها الشرطان وقد يكون هناك صورة ثالثة يتحقق فيها الاول دون الثاني وصورة رابعة يتحقق فيها الثاني دون الاول

195
01:12:44.150 --> 01:13:04.150
طيب باقي معنا وقت هاتوا الامثلة يلا ما دام انه باقي معنا وقت تحقق الشرطين جميعا ها؟ ان تبيع كتابك. شخص يقول انا عندي كتابة بكتابي. هو مالك للكتاب؟ ومأذون له في التصرف. طيب

196
01:13:04.150 --> 01:13:24.150
في الشرطين جميعا ها تصرف الفضولي عن يتيم لا يملك السيارة اليتيم باقي ما ملك السيارة بالارث منامه. ويجي جاره يبيع له بعد بدون اذن. يعني صح؟ صار هذا تصرف

197
01:13:24.150 --> 01:13:54.150
الجار عن اليتيم الذي لم يورث السيارة بعد. طيب من يعطينا مثال لتحقق الاول الثاني تحقق الملك وتخلف الاذن. ها احسنت ان يتصرف مثلا الجار اللي وصفناه قبل قليل في السيارة التي يملكها اليتيم بعد ان ورث امه. نقول تعال انت غير مأذون لك

198
01:13:54.150 --> 01:14:14.150
طيب من يأتينا بالمثال الرابع وهو وجود الملك المثال الرابع ايش هو؟ وجود الاذن دون الملك عمه يبيع سيارة وامه لسه احسنت عمه يبيع السيارة وهو مأذون له في التصرف عن الولي هذا لانه هو الولي لكنه باع السيارة ولما

199
01:14:14.150 --> 01:14:34.150
قل بعد في ملك اليتيم. واظح الفروق بين هذي الاربعة؟ اذا ما هي بعظها ظمن بعظ. لا. بينهما فرق. قد يجتمعان وقد طيب يا اخواني الكرام طيب هنا اقتراح يعني ربما انا نقترح على المصنف رحمه الله تعالى وهو ان نقول ان ما يتعلق

200
01:14:34.150 --> 01:14:54.150
الاذن ما يتعلق بالاذن لو انه ضم الى باب الوكالة لكان خيرا. عشان لا نلخبط الشرطين هذي مع بعض. ففي باب هناك ايش؟ يتحدث دائما اهل العلم يتحدثون عن الحجر التصرف عن على الصبي والسفيه واليتيم

201
01:14:54.150 --> 01:15:14.150
طيب ثم يتحدثون بعد ذلك عن الوكالة باب الوكالة. فلو بهم عقدوا باب ثالث اسمه باب الفظالة وهو التصرف بغير ولاية ولا وكالة؟ قالوا طيب. يعني جيد. ولو انه لانه احنا ما نبغى نجيب هنا نقول ان يكون وكيلا وان يكون

202
01:15:14.150 --> 01:15:44.150
لا فلذلك ماذا يسمى التصرف؟ بدون وكالة او ولاية؟ ثم تصرف فضول او التصرف بالفضالة. اذا التصرف اما ان يكون بملك مو مالك او ان يكون وكيل عن المالك وكيل معين من المالك

203
01:15:44.150 --> 01:16:14.150
طيب وكيل بلاش نقول وكيل معاي بن مالك وكيل من مالك ولا ولي ولا غيره او ان يكون تصرف بالولاية مثل ايش؟ تصرف الاب لصالح ابنه الصغير هل يتصور ان الابن الصغير يروح يقول انا وكلتك يا ابي؟ لا. الاب يتصرف لصالحه او عنه ولاية بموجب

204
01:16:14.150 --> 01:16:34.150
الهي مو بموجب الوكالة. محد يجي يقول له مثلا تجي اه مثلا اه اه يقول اه يعني من الاشياء الغريبة آآ في بعض مدارس تحفيظ القرآن يقولون للاب لازم من ابنك يوافق انك تاخذ

205
01:16:34.150 --> 01:16:54.150
المكافأة هذي توه ثالثة ابتدائي ايوه اولى ابتدائي يمكن لا خطأ لكن انت اشترط عليه على الاب تقول انك تصرف هذه المكافأة لصالح ابنك هذا ممكن. ليش؟ لانه هو المالك لها. لكن انا شفت انا بعض النماذج يعني كانت ايش؟ غريبة انه يقول خلاص توقيع

206
01:16:54.150 --> 01:17:14.150
ولي الامر كذا وترى يشترط انك تاخذ موافقة الابن انه او انه يعلم الابن وكذا لا مو بصحيح انت تقول ايش هذا التصرف بالولاية مهو بالوكالة. لكن انتم قولوا في المدرسة او كذا قولوا لا. لازم انك تصرفها ايها الاب في صالح مصروفات الابن هذا لانها مكافأة له على

207
01:17:14.150 --> 01:17:34.150
حفظ القرآن الكريم. طيب تصرف بموجب الملك او الوكالة او الولاية. الرابع موجب. الفضالة كيف الفضالة زي التصرف الجار مثل ما ذكرت. ايوا تصرف الجار. وتصرف الفضالة هذا سيأتينا في كلام المصلي سبحانه وتعالى

208
01:17:34.150 --> 01:17:44.150
واحنا حقيقة لا نريد الاطالة فيه لانه سيأتينا ان شاء الله بنتكلم عنه ان شاء الله يعني عن الشرطين هذي وتفصيلها في لقائنا القادم لكن تصرف الفظالة باختصار الاصل فيه

209
01:17:44.150 --> 01:18:04.150
منع شرعي يعني ما اجي انا اقول والله مثلا ابيع سيارة حذيفة وهو ما يدري ولا كذا لكن هذا هو الاصل فيه لكن احيانا يكون هناك من القرائن ما يصحح التصرف الفضولي كيف؟ انا سمعت الاخ حذيفة مثلا في مجلس يقول يعني انا ودي ابيع السيارة وكذا لكن المشكلة اني ما

210
01:18:04.150 --> 01:18:24.150
لقيت يعني واحد يشتريه بخمسين الف لو اني لو انه رفع هذا الى ستين الف كان بيت طيب فانا كنت في مزاد اخر ما اعطاني وكالة سواليف في المجلس. ما وكلني. فكنت في مجلس اخر فقال واحد

211
01:18:24.150 --> 01:18:44.150
مثلا عند احد الجيران او كذا قال اني ادور لي سيارة وحقيقة اني بتصل على واحد بعد شوي او واحد بيتصل علي بعد شوي بيبيعني قلت يا اخي تعال قبل لا تتصل ترى انا بعتك سيارة هذا الرجال مو بقول له وش رايك انك تبيع تشتري سيارة حديقة؟ قلت لا خلاص انا

212
01:18:44.150 --> 01:18:54.150
سيارة حذيفة هذي شفت السيارة ذي؟ ما اقول له طبعا سيارة حذيفة لاني اول ما اقول له سيارة حذيفة يقول لي هل انت وكيل؟ اقول له خلاص انا بعتك السيارة ذي

213
01:18:54.150 --> 01:19:14.150
طيب انا بعتك السيارة؟ قال والله انها مناسبة وانا مستعد اروح فيها ستين الف. بس انا قلت له بعدك اياه بس انه بشرط ستين الف قال خلاص ما انا مناسبة معي اشتريت قلت انا بعت وانا غير مالك لاحظتم؟ ليش؟ لاني اتصلت على حذيفة جواله مقفل

214
01:19:14.150 --> 01:19:34.150
لا هو جواله مفتوح كان هو اللي باع واشترى لكن جواله مقفل. في يوم جاء بعد العشاء ولا بكرة ولا كذا قلت تراني انا حقيقة لقيت بيعة مناسبة وانا شفتك اضطر للبيع بستين وتراني بعت سيارتك. فان كان انت امضيت البيع فالحمد لله اما امضيته ايش

215
01:19:34.150 --> 01:19:54.150
كل على ما كان عليه دون اشكال. قال خلاص لا انا حقيقة اني من اول ادور واحد يشتري بستين بيت. طب قد يقول قائل ليش ما طبق البيع انه وقع بعدين. مثلا هو ما قابلته الا بكرة. قال خلاص انا امضيت بيعتك. وش الفرق بيننا نقول؟ في اليوم

216
01:19:54.150 --> 01:20:24.150
ثاني حذيفة امضى البيعة وبين انا نقول لا حذيفة انشأ بيعة في اليوم الثاني لما قال بعت انشأ بيعة وش الفرق؟ ايوه احسنت لو جانا الشخص المشتري الصبح كلمني قال يا منصور والله هونتوا ما عاد ابغى السيارة ذي يا ابو ستين الف. والرجال هذا وانا قبل لا اكلم حذيفة

217
01:20:24.150 --> 01:20:44.150
كلمت حذيفة قال والله انا امضي البيع. نقول خلاص انت اشتريت يا اخي. ما يحق لك الا اذا رضي حذيفة بالفسخ لكن اذا قلنا لا انه ما ينشأ البيع الا بكلام حذيفة لاحقا. فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك انه خيار المجلس في اليوم

218
01:20:44.150 --> 01:21:14.150
ثانيا لكن نشأ البيع بتصرف فضولي اللي هو تصرف الفضالة نشأ البيع بالتصرف الوضوئي الذي اجيز لاحقا اذا نحن نفرق بين امرين الاول انعقاد البيع والثاني امظاؤه وعدم تعليق طيب مناقشة ان شاء الله بيع الفضول واحكامه على العموم احنا كان اقتراح عندنا انها تكون في باب الوكالة لكن احنا بنمشي على المصنف نتكلم عنها في هذا الموطن وما

219
01:21:14.150 --> 01:21:34.150
ما يتعلق بالملك وعدم ان شاء الله تعالى نتكلم عنه بعد ذلك. تفضل شيخ حسن. ما يكون يعني فاعمل يمكن ان اتضح انه لهذا ادرى انه منه. يعني ربما نعم. نعم. يعني اخونا الشيخ يقول ربما ان يكون له سبب انه يتصرف فيما لا

220
01:21:34.150 --> 01:21:42.350
او فيما يملك بدعوى انه يملك. نعم. اي نعم نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم