مثل سباع البهائم واذا كان للقنية في المنزل فهذا محرم. واذا كان الاكل فهذا محرم. فقد يقول قائل ان سباع البهائم مثل يعني اذا اخذها الانسان لاجل ان يصطاد بها قال رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. طيب. اذا قال المصنف رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الرابع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. هذا الشرط في واقع الامر كالذي قبله يحتوي على نوعين او على شرطين. يحتوي على شرطين سيارة حذيفة هذي شفت السيارة ذي؟ ما اقول له طبعا سيارة حذيفة لاني اول ما اقول له سيارة حذيفة يقول لي هل انت وكيل؟ اقول له خلاص انا بعتك السيارة ذي اذا ملكه بارث فيقول هذا كأنه تظييق لابواب طريق تملكه تظيق الابواب في طريق تملك الكلب. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شوف الان جاب المصنف قال الا الكلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا الحاضرين وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. طيب المصنف رحمه الله تعالى يتكلم الان عن الشرط الثالث من شروط البيع. وقلنا ان شروط البيع هي الشروط التي اذا اجتمعت فانها تقتضي صحة انعقاد عقد البيع. وش معنى الصحة وش معنى البطلان؟ صحة البيع تعني ترتب اثار البيع عليه. يعني انتقال الملك ملك السلعة. من البائع الى وانتقال ملك الثمن من المشتري الى البائع. هذا معنى صحة البيع. اذا قلنا البيع باطل معناه انه لا تترتب اثار عليه. يصبح كانه لغو فهذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف وسيذكرها مصنف عليها هي شروط صحة البيع. بمعنى انه اذا تخلف شرط منها فان البيع يعد باطلا ولا يصح. ذكر الشرط الاول منها التراضي. فبيع الذي لا يكون عن تراض لا يعد بيعا صحيحا طيب ذكر الشرط الثاني الا وهو ان يكون العاقل جائزة تصرف وبينا معنى جائز التصرف طيب الشرط الثالث قال ان تكون العين مباحة النفع من غير لاحظوا ان بعض الشروط مرتبط العاقد بعض مرتبط المعقود عليه او بالاصح المعقود عليه السلعة المبيعة. وبعض الشروط مرتبط بالمعقود عليها الثمن الثمن عقود عليه هذا السبق مرتبط بايش؟ مرتبط بالسلعة المبيعة وهي ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة طيب هذا اه سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. مثلا اشتراط العلم بالمبيع واشتراط العلم بالثمن. هذا يشتمل على وصفين لابد من تحققهما في العين. الاول ان تكون ان تكون مباحة النفع من غير حاجة. بمعنى اولا انها تكون ذات نفع والامر الثاني ان تكون منفعتها مباحة لغير حاجة. واضح؟ اذا لابد ان يتحقق في هذه العين وصفة. الوصف الاول ان تكون ذات منفعة. فان لم تكن ذات منفعة فانها لا يتحقق فيها هذا الشرط الثالث. الوصف الثاني ان ان تكون منفعتها مباحة من غير حاجة. وش معنى من غير حاجة؟ يعني ان تكون اباحتها اباحة نية لا لا حاجية او اضطرارية يعني ما تكون يعني مثلا نضرب لكم مثال قد يقول قائل ان الميتة يباح اكلها في حال الضرورة فهل هي مما يدخل في كلام المصنف؟ نقول لا الميتة ليست مما يدخل في كلام المصنف لماذا؟ لان منفعتها ما ابيحت الا الا للضرورة فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول اولا الوصف الاول ان تكون العين ذات منفعة هذا يستند من قوله مباحة النفع لان فيها منفعة. وسيأتينا بعض الاستثناءات التي ذكرها المصلي رحمه الله تعالى لاجل عدم تحقق هذا الشرط الوصف الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة لغير حاجة. ثم ذكر بعض الامثلة قال نعم كالبغل والحمار نعم. قال رحمه الله كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. طيب لاحظوا هنا الان قال ذكر بعض الامثلة بعض الامثلة لاباحة النفع من غير حاجة مثلا. قال كالبغل البغل يباح ركوبه مثلا والحمار يباح ركوبه ويباح حمل عليه ودود القز وبزره في منفعة ولا لا؟ هو الذي دود القز هو الذي ينتج لنا الحرير. قال وبزره وش يستفاد منه ها بزر بود القز. الذي بمضي الزمن عليه يصبح يوجد قز. فبزره كانه ايش؟ ايوه نفع في المآل. طيب لاحظوا انه تفاد من او آآ ذكر البغل والحمار ليبين انها قد تكون مباحة النفع من غير حاجة ونجسة. لان الحمار على رأي المصنف على ايش؟ نجسة. اذا حتى لو كانت نجسة ما دامت انها مباحة النفع من غير حاجة فلا اشكال. الامر الثاني الذي من قول المصنف وبزره انه مو بالضرورة ان تكون ان تكون لها منفعة في الحال وانما وانما وانما قد تكون في المآل فهذا البزر بمضي الوقت عليه سيصبح سيصبح دود قز تخرج لنا تخرج لنا الحرير. قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. اذا لاحظوا انه بيع سباع البهائم والفيل بماذا؟ بقيد انها تصلح للصيد والمصنف رحمة الله تعالى يرى نجاستها كما قد قررناها سابقا في آآ ابواب كتاب الطهارة ان المصنف رحمه الله تعالى ايظا نجاسة السباع عموما وذكرنا ان الصحيح انها طاهرة ليست نجسة لكن ايا ما كان ان المصلي هنا قرر ما دام انه يستفاد من بالصيد فانها فانها مما ينطبق عليه هذا الشرط انها مباحة النفع من غير من غير حاجة يعني انها ذات منفعة وهي التي يصاد بها وانها هذه المنفعة مباحة من غيرها بحاجة طيب قد يقول قائل ان المفترض انه يستبعد سباع البهائم لماذا نص عليها مع ان لا يجوز اكلها. نقول المصنف رحمه الله تعالى قيد سباع البهائم بماذا؟ بانها تصلح للصدق بانها تصلح للصيد. اذا كانه يقول انه الشيء الذي يكون فيه منفعة محرمة ومنفعة مباحة. اذا اخذ لمنفعته انه انه جائز. طب قد يقول قائل اذا بناء على هذا التقعيد تصنف يقرر جواز بيع الكلب. لان الكلب فيه نفع ولا لا؟ فيها نفع طيب هل نفعه مباح؟ نقول اذا كان لحرف او زرع او ماشية فانه فانه يباح فهذا فهذا مباح. وسباع البهائم اذا اخذها للاكل فانها انها تحرم اليس كذلك؟ فقد يقول قائل انه مما ينبني عليك ان اصنف جواز بيع الكلب لانه ينطبق عليه هذه القاعدة لذلك المصنف رحمة الله تعالى ايش احتاج الى الاستثناء وش قال؟ قال الا الكلب. فلا يصح بيعه. يعني كأن صنف رحمه الله تعالى كأنه يقرر او كأنه يقعد فيقوم. ان الاصل في الكلب انه كسباع البهائم. تنطبق عليه القاعدة انه مباح النفع من غير حاجة. وبالتالي كانه يقول ان من اشترى كلبا معلما للصيد فالمفترض انه يجوز مثل سباع البهائم. لكن استثناه المصنف رحمه الله تعالى لاجل النص الوارد فيه. لاجل النص الوارد فيه مثل حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع الكلب او نهى عن ثمن الكلب طيب اذا هذه هي القاعدة؟ نعم المعنى الذي فيه هذا لاجمل معنى الحاجة لكن لو لا يتصور الانتفاع بها الا هذا الباب الثمرة لو تصور الارتفاع من صداع البهائم في غير الصيد او الحبس مثلا للفرجة اي احسنت اما اوجه الانتفاع الاخرى هذي سوف نناقشها الان. لكن على تقرير المصنف رحمه الله تعالى الان اللي قرر ان سباع البهائم سباع البهائم التي تصلح للصيد انه يصح انه يصح الصيد انه يصح بيعها. خلونا نقرر القاعدة المصنف وتطبيقه المصلى. احنا عندنا تقعيد للمصنف وعندنا تطبيقات للمصنف رحمه الله تعالى. طبعا في تقرير منع بيع الكلب الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العلم يعني خلونا نقول طرق في النظر لهذا النهي فمنهم من يقرر ان هذا ان هذا النهي على غير على غير القياس يعني معناه انه استثناء من قاعدة قياسية صحيحة. وبعض اهل العلم لا يقرر يقول انه والله وهذا في المذهب كذلك. انه لما كان يباح نفعه في حال دون حال حرم حرم بيعه مطلقا وهذا كذلك يقرره بعض اهل العلم. لذلك اهل العلم لهم النظر وبعض اهل العلم يقول لا ان الكلب ارادت الشريعة الا الا ينتشر وحتى لو كان مباح النفع في بعض الاحوال فليس كل ما ابيح نفعه ابيح بيعه. قد يكون يباح نفع الشيء للحاجة ولكن الشريعة لا ترغب ان ينتشر لانه لو معنى اباحة نفعه مثلا ابيح اتخاذه في بعض الاحوال لكن اذا بيعه مشى عندنا ايش؟ مشى عندنا شركات مثلا تربي الكلاب الصيد مثلا وتعلمها وتبي عادي وصارت تجارة. وصار تجارة. لذلك قد يبقى وقد يقال وهذا كذلك منهج لبعض اهل العلم طريقة ثالثة النظر للنهي عن بيع الكلب مع اباحة الانتفاع به في بعض الاحوال؟ قالوا نعم. لان هذا اباحة للحاجة ولكن اقتناء الكلاب غير محبب في الشريعة غير محبب في الشريعة ولا ومنعت الشريعة بيعه سدا لذريئة انتشاره فهو فان كان مبيح لكن ابيح مثلا ان يتخذه الانسان اذا ملكه الانسان مثلا بالحيازة صاده الانسان آآ حازه الانسان مثلا للصيد او مثلا والحشرات وش المراد بالحشرات؟ ها؟ انه يصح ولا ما يصح؟ ها؟ انه ما يصح بيعها لماذا؟ ها؟ الحشرات لماذا لا يصح بيعها اي لانه على تقرير المصنف رحمه الله تعالى لا منفعة فيها. يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى وش الفائدة مثلا اني اجي انا آآ اقول بعتك الذبابة اللي هنا الان يلا عطني عشرة ريال وشفت النمل اللي هنا في الارض خلاص هذي النملة هذي لك بعتها لك بخمسة ريال انه يقرر انه بيع الحشرات مما لا منفعة فيه فكانه يعني يرى انه هذا البيع تخلف فيه الوصف الاول انه لا منفعة فيه. هل جاء في الشريعة تحريم الانتفاع بالحشرات؟ ما جاء في تحريم انتباه المحشرات لا لكن ما هو استبعاد الحشرات ليس استبعاد الحشرات لاجل انها محرمة النفع لا. ليش؟ لانه لا منفعة فيها. اي سيأتينا ان شاء الله تعالى طيب. قال الصحة كان يعني اخونا يسأل عن دليل وجع عدم صحة باعمال ما نفعت فيه لينبع ما لا ما فعلت فيه نوع من نوع من السفه نوع من ولا ما بعد فيه كانه شراؤه ايش؟ كان شراؤه وبيعه بالثمن نوع من السفه او التصرف السفيه الذي لا لا يصح طيب ثم قال والمصحف لماذا المصحف لا يجوز بيعه. ها؟ اولا المصحف في حكم بيعه خلاف اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه لا يصح بيعه. ودليل المذهب في عدم صحته اي بعض الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل الحديث اثر ابن عمر قال وددت ان الايدي تقطع في بيعه كان هذا من يعني تقديس وتقدير القرآن الكريم يعني كره ابن عمر يعني يجي واحد يقول يا اخي بكم هذا القرآن؟ قال بخمسة ريال. يعني كانها نوع من كانها نوع من الامتهان للقرآن الكريم انه يسعر القرآن الكريم ويبيع هذا يقول لا هذا غليت القرآن خفضت للقرآن فكأنه نوع من كأنه نوع من امتهان القرآن الكريم. ومشى المصلي رحمه الله تعالى على هذا المذهب وهو ان المصحف لا يجوز لا يجوز بيعه هناك نقدان حقيقة على المصنف رحمه الله تعالى ولكن لعلنا نأجل نقد الى يعني ما بعد المغرب لهذا الشرط بالكامل لكن ان نقول اولا عندنا السؤال الاول آآ هل بيع المصحف يعد امتهانا له في كل الاحوال ام يمكن بيعه بطريقة لا امتهان فيها؟ هذا الامر الاول والامر الثاني ان نقول لو كان كذلك عندنا نقد شكلي على المصنف رحمه الله تعالى وهو انه لماذا اقحامه في هذا الشرط؟ هذا الشرط يشعر بان المصحف منفعته منفعته محرمة يعني كونه يدرج مثال المصحف هنا نقول ان هذا يعني قد فمنه ان المصحف مفعول لا المفترض ان يكون هناك شرط اخر ثامن ولا ان يكون ايش؟ ان يكون الشيء مما لا يمتهن مثلا او لا او انه مما يجب تقديسه لا ندرجه ضمن امثلة ما لا يصح بيعه لاجل ان منفعته محرمة واضح؟ فهذا نقد شكلي يعني المفترض انه الحديث عن هذه المسألة لا يكون ها هنا وفي بعض الناس كذلك اضاف نقدا ثالثا وقال الحقيقة ان حشر المصحف لفظ المصحف بين الحشرات والميتة كذلك هذا مما ينتقد على المصنف وهو كذلك ايضا حقيقة اه ليس محل الحديث عن المصحف هنا البتة. ليس محل الحديث عن المصحف هنا البتة. المصحف المفترض الحديث ان كان مصنفا الله تعالى يرى منعه فالمفترض انه يعقد له شرطا مستقلا او بيعا بالبيعات المنهي عنها لاجل تقديس الشيء احترامه فيمنع يعني بيعه او يعني المماكسة فيه احتراما له وهذا امر اخر غير هذا الشرط تماما طيب ثم قال المصلي رحمه الله تعالى والميتة الميتة لماذا منع المصنف رحمة الله تعالى بيعها ها نعم ايش مباحة النفع لحاجة ها لانها نجسة وش رايك من غير حاجة او مباحة النفع لحاجة. نعم. نعم. مهوب لاجل انها نجسة. لو كان لاجل انها نجسة كان منع البغل والحمار اللي قبل وسباع البهائم صح ولا لا؟ اذا ليس منعه من بيع الميتة لكونها نجسة بالمناسبة التعليل بمنع بيع بعض الاشياء لاجل النجاسة وطريقة في المذهب. لكن ما مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى. يعني هناك من مشى على ان علة تحريم الميتة بيع الميتة هو النجاسة هذي طريقة في مذهبها لكن ما مشى عليه المصنف على ان الميتة انما حرمت لماذا؟ لانها لا يباح نفعها او انه انما يباح للحاجة. احد طريقين واحنا قد ذكرنا يمكن قبل اندباغ جلود الميتة عند المصنف رحمه الله تعالى لا يطهرها ولكن قرر رحمه الله تعالى في باب الانية انه يباح استعمالها في يابس بعد الدب. فقد يقال ان مصنف رحمه الله تعالى منع الميتة وهذا طريقة في المذهب لاجل انها لا يباح الانتفاع منها بحال السبب الثاني لاجل انه الاصل انه لا يباح الانتفاع منها بحال وان انما ابيح استعمالها بعد الدبغ في يابس استثناء. فلاجل هذا لا زالت تدخل ضمن القاعدة العامة. تحريم له كذلك عند اهل العلم له آآ شيخنا طيب تحريم الميتة الوارد في حديث جابر فتح مكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام هذا التعليل تعليل هذا النهي كذلك لاهل العلم فيه مسالك فمنهم من يعتبر ان هذا منصوص على خلاف القياس ومنهم من يقول لاجل انه لاجل انها نجسة. ومنهم من يقول لاجل ان منافعها او الانتفاع منها محرم ومنهم من يقول لاجل ان فيها منافع مباحة ولكنها تباح لحاجة. يعني هذي توجهات يمكن ان نعتبر هذا الشرط تحريم الميتة الوارد في السنة وتحريم وتحريم بيع الكلب. يعني ما هو اصل هذا الشرط فلذلك من كان يمنع هذه الاشياء لاجل نجاستها سوف يستبدل هذا الشرط الذي ذكره المصنف بقوله الا تكون نجسا واضح ولا لا؟ لكن المصنف رحمه الله تعالى قال ايش؟ ان تكون مباحة النفع من غير حاجة لانه مشى على طريقة ان الانتفاع اذا كان محرما في الاصل ولا يباح الا لحاجة فانها تبقى على اصل المنام. نقف عند هذا القدر ونواصل حديثنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل حديثنا عن كلام المصنف رحمه الله تعالى عن شروط البيع الشرط الثالث قال المصلي رحمه الله تعالى والسرجين النجس هذا مثال كذلك من المصنف رحمه الله تعالى للشيء الذي لا يجوز بيعه. ما هو علة منع بيع السرجين النجس؟ ما هو السرجين النجس؟ هو الروث النجس. ما علة بيعه عن بيعه انه انه لا يجوز الانتفاع منه. لان ما كان نجس العين عند رحمه الله تعالى وهذا قد قررناه في كتاب الطهارة. انه لا ينقلب الى عين طاهرة بالاستحالة. الاستحالة ليست عنده مطهرة وهذا السرجين نجس لا وجه للانتفاع به لا وجه للانتفاع به عند المصنف رحمه وتعالى لذلك من نعم بيعه قال والادهان النجسة الادهان النجسة هناك فرق بين الدهن النجس والدهن المتنجس. الدهن النجس عند المصنف رحمه الله تعالى. هو ما كان اصله نجسا. مثل ادهان وشحوم الميتة مثلا او الخنزير او ادهان وشحوم ال آآ الكلب او سباع البهايم لانها نجسة في الاصل اصلا. لكن المتنجس مثل دهن دهن وشحم مثلا الغنم او البقر لكن سقط فيه فأر. فهذا عند المصنف رحمه الله تعالى متنجس هذا متنجس يعني الاصل فيه الطهارة لكنه تنجس. فالمصنف رحمه الله تعالى يرى انه لا يجوز بيع الاذهان النجسة. النجسة الاصل. لماذا؟ لانها لا يمكن الانتفاع بها. وقد يقول قائل لانها داخلة في حد الميتة وهذا ذلك تعليل ثاني للاذان النجسة هي الدهون الميتة التي لا يباح اكلها مثل الخنزير او الكلب او او غيرها طيب والادهاء؟ قال المصنف رحمة الله تعالى لا المتنجسة المتنجسة عنده عند المصنف رحمه الله تعالى يجوز يجوز بيعها يجوز بيعها. لماذا؟ لان ثمة لها منفعة مباحة. لذلك ذكرها قال يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح يعني اتخاذها اتخاذ هذا الشحم او الدهن وقود لاضاءة المسبح وقودا لاظاءة المسبح. فالمصنف رحمه الله تعالى لانه يجوز الاستصباح الاذهان المتنجسة عنده في غير مسجد قرر جواز بيعه. اذا كان المصنف رحمه الله تعالى حاول ان يجمع هذه الفروع من خلال ضابط او شرط فصاغه في عبارة مسبوكة وهو ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. واضح؟ ما هو المنطلق الذي انطلق منه اهل العلم؟ سواء بهذا الشرط او غيره ذكرنا حديثين اساسية الحديث الاول النهي عن بيع الكلب والحديث الثاني هو النهي او تحريم ان الله ورسوله حرم بيع طيب اخونا تفضل احنا ذكرنا كل كل واحدة ليش استثناءها؟ ما هو بمستثناة اول المصلي رحمه الله تعالى الا الكلب هذا استثناء. ما بعده تطبيق. تطبيق للقاعدة وليس استثناء يمكن هذا والميتة والخنزير والاصنام. فاهل العلم انطلقوا من هذين الحديثين لمحاولة ايجاد ظابط اعيان التي يصح بيعها. لان الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فانطلقوا بعد ذلك فذكرنا ان ثمة هذه الاربعة منصوص عليها وظاهر الامر فيها هذه الاربعة ظاهرة ومنصوصة في الحديث يبقى عندنا جزاك الله خير يبقى عندنا يبقى عندنا امر اخر وهو استخراج ظابط لها لاجل لاجل القياس عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى قرر انه اذا كانت العين مباحة النفع من غير حاجة فان بيعها جائز. طيب هنا عدد من المسائل احيانا يعبر اهل العلم عن هذا الشرط المالية ان يكون مالا ان يكون مالا. وهو تعبير مرادف. ما هو المال؟ او ما هو تعريف المال؟ يقول اهل العلم انه ما كان مباح النفع من غير حاجة. ما كان منفعته مباحة ومتقومة. فيقولون مثلا ما ليس له منفعة متقومة مثلا مثل الحشرات او والهواء وهذا ليس مالا. لان بامكان اي احد يحصل عليه لا يسمى مالا. وما كانت منفعته محرمة مثل الخمر يقولون لا يسمى مالا او لا يسمى مالا محترما. فهو غير محترم وغير متقوم في الشريعة. لانه يحرم الانتفاع به هذا بالجملة طريقة المصنف رحمه الله تعالى. يبقى عندنا النظر فيما قاله المصنف رحمه الله تعالى هل يسلم في كل هذه الانواع وكل هذه الامثلة والادلة؟ او لا يسلم له في ذلك؟ احنا قد ذكرنا نقد ادخال المصحف اصلا في هذا وانه الواجب انه لا يدخل مسألة المصحف في هذا الشرط. والنقد الثاني اصلا المصحف يصح بيعه ان شاء الله تعالى. وليس هذا امتهانا للمصحف بل هو نشر له ان شاء الله تعالى ولكن ينبغي مراعاة التلفظ لفظ البائع ولفظ المشتري عند بيع وشراء المصحف قلت لنا ابيعك هذا وانا اشتري هذا او انا اشتري هذا المصحف ولكن لا يتلفظ بالفاظ قد بامتهان كلام الله سبحانه وتعالى. لا لا يتلفظ بالفاظ في بيعه وشرائه تشعر بامتهان كلام الله سبحانه وتعالى. فاذا فعل هذا ان شاء الله تعالى ارجو ان شاء الله تعالى ان هذا جائز والاصل فيه الجواز. ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرط مبني على وصفين. الوصف الاول له منفعة والوصف الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة. ما هو مرجعنا في بيان او تحقق الوصف الاول ان له منفعة ما هو؟ نعم. ايوا مرجعنا في الوصف هو المالية المنفعة الانتفاع به مرجعنا فيه العرف والعادة. يعني لم تأتي الشريعة بان تقول ان هذا له منفعة هذا ليس له منفعة ترى الحشرات هذا الهواء ما فيه منفعة ترى الحشرات فيها منفعة ما فيها منفعة لا طيب ما هو المرجع فالشرط الثاني ان تكون المنفعة او الوصف الثاني ان تكون المنفعة مباحة. المرجع لها الشريعة لان الاباحة والتحريم هذا هذا حكم شرعي اختصاص شرعي فلذلك كن نصف الشيء هذا بانه منفعة فيه منفعة وليس فيه منفعة هذا هذا واجب لكل عرف ولكل زمن بحسبه فقد يقول قائل مثلا ان الحشرات المصنفة منع بيعها ولكن اليوم قد يكون فيها قد يكون فيها منافع وبالفعل اليوم بعض الحشرات يؤخذ منها بعض الادوية والامصال وغيرها فهل انا هذا انه بيع هذه الحشرات مثلا لشركة ادوية. هل يعد هذا محرما وممنوعا؟ نقول لا هذا مال متقوم في حقهم. لكن المصنف رحمه الله تعالى لما اشترط ان ان يكون للشيء منفعة مراد والا يكون البيع سفها. الا يكون البيع سفا يعني ما اقول والله انا خلاص ترى ببيعك هذي البعوضة اللي هنا وببيعك الذبابة هنا عطني بس عشرة ريال هذا سفه نوع من السفر مرة قد زرتنا مدينة الجوف هناك مزرعة من المزارع العضوية المزارع العضوية مصطلح عضوي معناه انهم لا يستخدمون كيماويات في الزراعة وفي غيرها. طيب كيف يقضون على الحشرات او الافات التي تأكل الزروع والثمار؟ لانه الحشرات والافات هذي لها مواد احيانا في كل موسم له افة مخصصة او عشرة تهجم على الزرع فيحتاجون الناس الى هذه المبيدات الحشرية يعني حفظ الثمار. طيب هذه المزارع العضوية او هذه المنتجات العضوية كيف يحفظون ثمارهم سبحان الله في خلق الله سبحانه وتعالى ولله في خلقه شؤون وشأنه سبحانه وتعالى عجيب انه هذه الحشرات دائما لها حشرات مضادة ولكل نوع من هذه الحشرات شيء يقاومه وهذا اللي كان طريقة الناس سابقا فالله سبحانه وتعالى يسلط هذه الحشرات بعضها على بعض فكان ثمة في هذه المزرعة وحدة خاصة او معمل خاص لانتاج هذه الحشرات النافعة التي تقضي وتأكل هذه الحشرات الضارة. فكان عندهم معمل خاص لانتاجها يعني وقفت عليه رأيته وكانوا يبيعون هذه الحشرات. من زبائنهم؟ من اللي يشتريها؟ شركات الزراعة العضوية. التي التي لا تستخدم لا تستخدم هذه المبيدات. فرأينا حقيقة نوع انواع واشكال لهذه الحشرات وكيف وكل حشرة ما الذي تقضي عليه من الحشرات وما الذي تقضي عليه من وهكذا فهم يأخذون هذه الحشرات يعني بطريقة معينة يكاثرونها ثم يبيعونها لهؤلاء اصحاب المزارع ينثرونها في المزرعة نثرا. يعني من خلال مراوح معينة ومن خلال سيارات معينة تدور في المزرعة. فتنثر في المزرعة وخلاص واترك الباقي لهذه الحشرات هي التي تتكفل هي التي يتكفل بالباقي سبحان الله العظيم. فالشاهد ان تحديد معيار المنفعة من عدمه هذا معيار ماذا؟ عرفي لذلك المصنف رحمة لما منع به الحشرات نقول هذا منع طيب في زمان المصنف وعلى الاشخاص يعني الذين لا ينتفعون بها. لكن ان كان ثمة بالفعل شركات ادوية او كانت زراعة تهم هذه الحشرات وتنتفع بها فلا شك ان شاء الله تعالى ان شراءها وبيعها في حقهم جائز ان شاء الله تعالى من الامثلة الاخرى من الامثلة الاخرى لهذا الامر ان معيار المنفعة والمالية يتغير من زمن الى زمن. معيار المنفعة يتغير من زمن الى زمن. يعني نضرب لكم بعض الامثلة. مثلا الكلام. هل يباع الكلام هل يباع؟ كلامي هذا الحين قاعد اتكلم معكم هل يباع هذا الكلام؟ المعروف يعني من يعني من آآ قدم الدهر انه ما يباع الكلام هذا. لكن اليوم الانظمة المعاصرة قالت لا خلاص الكلام هذا حق من حقوق المتكلم فاذا جاء مثلا الشخص هذا وسجل كلامي ف جاء شخص ما ونشر الكلام هذا بدون اذني. لي حق ان يا قاضي اقول لا ترى هذا حقوق النشر هذه محفوظة. لمؤسسة تسجيلات خاصة او لشركة خاصة ولا يحق لاحد ان يعني ينشره وهذه الشركة يكون لها الحق الحصري لبيعه ويبيعون الكلام هذا اليس كذلك؟ طيب العلوم المصنفة هذي الكتب المصنفة الكلام العلم المصنف هذا فكان يباع لكن الان صارت الانظمة تقول لا بحكم انك انت كتبت الكلام هذا من حقك انك ايش؟ تمنع نشره ومن حقك انك انت تبيعه. فقول خلاص ترى هذا لا يحق لاحد. الكتاب الان لمن تشتريه في واقع الامر بعض الناس يظن انه فقط الكلفة هذي كلفة الورق. كلفة الورق وكلفة كذا لكن لا. بعض المصنفين او بعض المؤلفين يكون له ثمن او عوظ مقابل تصنيفه وتأليفه. لذلك تجد الكتابين متشابهين في حجم الورق وحجم الكتابة وطريقة الالوان وغيرها لكن هذا مثلا يباع بمئة دولار ومئتي دولار وهذا يباع بعشرة دولار. الكلفة ربما تكون مثلا خمس دولار وهذا يرفع عشرة دولار لكن هذا يزيد الى مئتين دولار لماذا؟ ايه قيمة الكلام الموجود في هذا الكتاب فلو جاء شخص منكم وقال يا اخي تعال انا ما ابغى اشتري منكم ورقكم ولا كتابكم ولا آآ تجليداتكم هذي انا باخذ الكلام هذا بس عندي في البيت ثم بوزع تصويري قالوا لا انت مخالف. وش المخالفة؟ ما اعتدى على ورقهم. ولا اعتدى على تجليداتهم اعتدى على ماذا؟ اعتدى على هذا الكلام الذي تقوم في هذه الايام. واضح؟ صار متقوم نظر لذلك مثلا ثالثا وهو ما يسمى بالبرامج الحاسوبية برامج الحاسوبية لما تباع لا يوضع لك هو قيمة السي دي. السي دي قيمته ريال ولا ريالين. لكن ما الذي يباع لك في هذا السي دي؟ لماذا يباع بمئة مئتين والف والفين هو قيمة وهو قيمة البرمجة التي قام بها صاحب هذا السي دي او الشركة المنتجة له. يبيعك قيمة هذه؟ طبعا والانظمة المعاصرة تجعل العدوان. على هذه المصنفات والمعلومات والكلام والمسموعات والمرئيات وغيرها التي احتفظ اهلها بحقوقها يجعلون العدوان عليها نوعا من العدوان على كأنك تعتدي على شماغ شخص ولا ثوب شخص ولا على اه اثاث شخص ما او غيره. اذا مفهوم المالية مفهوم المالية يتطور ويتغير يعني قد يكون اليوم في زمننا هذا شيء صار مالا سابقا ما كان مال ما كان متقوى اليوم لا يقول يا اخي تعال هذا العلم او هذا الكلام اللي يقوله فلان نقومه مئة ريال لكن الكلام الذي يقوله فلان انه قوم مئتين. الكلام الذي يقوله فلان قوم بخمس مئة وهكذا. بناء على عدد من بل ربما انكم يعني تستغربون واقول لكم ان اسمائكم اسمائكم انتم جميعا اللي امامي تباع وتشترى ها؟ كيف انتم تقولون اسمائكم هذي تباع وتشترى؟ ها؟ السعودة لا الاسماء هذي كل واحد منكم يستخدم مثلا آآ مثلا جوجل دوت كوم ولا يا هو دوت كوم ولا غيرها ولا ابل فعنده يظع مثلا معلومات بياناته الاسم والعمر وكذا وفيه رقم جواله وفيه ايميله الشركات التي في عندها هذي المعلومات وش تسوي؟ تروح تبيع بس قوائم الاسماء هذي وتبيع ارقام الجوالات. هناك شركات تسويق تشتري مثل هذه تشتري مثل هذه الاسماء والمعلومات. اليوم لو واحد منكم عنده قائمة فيها مثلا اسم لمليون شخص مع ارقام جوالاتهم شركات مستعدة انها تشتري القائمة هذي بالف وعشرة الاف وبخمسة الاف بس اسماء. لاحظتم ولا لا؟ بس كون هذي الشركة جمعت المعلومات جمعت المعلومات منكم يعني كل واحد يجي يفتح ايميل ولا يفتح جوال ولا كذا يحط اسمه يحط كذا هذا بس حطت هذي وحطتها هذي وراها تجارات كثيرة. في ناس يبيعونها وفي ناس يشترونه وفي ناس يأجرونه وفي ناس يستخدمونه يعني وفي ناس يستعيرونه وفي ناس يقترضونه. بطرق كثيرة جدا بطرق كثيرة جدا. فلاحظوا هذه الاشياء صارت متقومة اليوم. صارت متقومة لذلك نشأ في عدد من بلدان العالم ما يسمى بحماية الخصوصية. معناه انا اقدم لك اسمي بس بشرط ان لا تبيع هذا الاسم على احد اقدم لك بياناتي بس بشرط الا تبيع هذه البيانات على احد. هذا الان اللي مثلا يضع بصمته في الجوال عشان يفتح الجوال هذه الشركة طبعا تأخذ البصمة هذه ممكن انها تباع وهكذا اشياء كثيرة تباع وتشترى ليش؟ لانك انت قدمتهم هذي المعلومات مجانا لكنها بعد ذلك لما جمعتها هذه الشركة مع كثرة هذه المعلومات صارت صارت متقومة وصارت يبيعون ويشترون اه مثال نختم به حتى تتضح هذه الصورة بشكل اجلى اه في اه زمن متأخر قبل سنين قريبة. صدر قرار من عدد من دول العالم عالم وفق بعض المنظمات والاتفاقيات التي تحمل بيئة بضغط من مؤسسات يسمونها مؤسسات خضراء هدف هذه المؤسسات الخضراء حماية البيئة. اتفقت هذه الدول على تحديد كمية الانبعاثات الكربونية التي تخرج من المصانع لانهم يقولون هذي الانبعاثات الكربونية اللي تخرج من المصانع آآ تزيد المشكلة في طبقة الاوزون وتفاقمها وتزيد من تلوث البيئة وتقتل عددا من الاشجار وتلون الهواء وهذا التلويث يصل الى الماء فتموت بعض الاسماك وتبدأ مظاهر الحياة الطبيعية تنقص شيئا فشيئا بسبب وهذي لها معادلات معروفة ولها ابحاث منشورة. فهذه والاتفقت واجتمعت قالوا خلاص اذا نحن نحدد. يجب علينا حفاظا على الكرة الارضية ان نقلل من الانبعاثات الكربونية. فكلنا نجتمع على التقليل من الانبعاث الكروي. طبعا لماذا هذه الاتفاقية اتفق عليها الناس؟ لماذا لا تطبق بانفراد؟ لان لا يوجد دولة بانفرادها مستعدة انها تقلل انبعاثات الكربونية وتحمي الكرة الارضية هي الوحدة هاي والناس قاعدين يصنعون مصانعهم وشغالين وهذي الدولة فقط لوحدها قاعدة تحمي الكرة الارظية فلذلك هم تداعوا قالوا تعالوا يعني لازم ان كلنا نشترك في هذا حل هذه المشكلة ولا هلكنا كلنا لكن ما في احد منهم مستعد انه ويعني يلتزم لوحده دون الاخرين. فاتفقوا جميعا قالوا خلاص. اذا نحدد هذه الانبعاثات الكربونية بنسبة معينة النسبة هذي محسوبة بحسب الناتج الاجمالي القومي وبحسب عدد السكان بحسب كذا فخلاص طلع عندنا نسب محددة مثلا امريكا يحق لها انبعاثات كربونية بقدر كذا السعودية يحق لها انبعاثات كربونية بقدر كذا البحرين يحق لها بقدر كذا مصر يحق لها بقدر كذا الصين يحق لها بقدر كذا مثلا آآ غانا مثلا ولا في افريقيا او غيرها ولا في جنوب افريقيا يحق لهم كذا وهكذا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد هذا التحديد. طبعا هناك دول صناعية هناك دول صناعية استنفذت هذه النسبة في اليوم الاول من السنة ثم النسبة في السنة فهناك دول صناعية مثل الصين دولة صناعية قائم اقتصادها كله على الصناعة لكن هناك دول اخرى دول زراعية ما فيها من الصناعات مثلا مثل ما هو موجود في الصين الدول الزراعية مثل الدول الافريقية مثلا غالبا اقتصادها قائم على الرعي والزراعة طيب عندهم مصرح لهم بانبعاثات كربونية ما يحتاجونها صار هناك سوق في العالم لبيع النسبة المخصصة لهم من الانبعاثات الكربونية. صار هذي الدولة الافريقية التي تعتمد على الرأي والزراعة مثلا تقول انا عندي كذا قدر من الكربون يحق الاستخدام وما استخدمته من اللي يبغى يشتريه؟ فالصين يشترونه بكذا وامريكا يطرحون فيه سعر كذا والى اخره الشركات طبعا. مثلا تجي شركة تقول خلاص حنا نشتري بمئة دولار هذا ويقول حنا نشتري مئتين دولار. ما الذي يشترونه ها؟ ايوة احسنت الذي يشترونه حق. ايش حق التلويث هذا للانبعاثات الكربونية الذي حدد صار هذا التحديد انتج حقوقا انتج حقوقا فصار هؤلاء يبيعون على هؤلاء طيب قد يقول قائل هل حق هذا التلويث هذا او الانبعاثات اذكروني هل هو حق متقوم؟ متقوم ويباع بمئات الدولارات والاف الدولارات وعشرات الالاف دولارات واضح ولا لا اذا هذا حقيقة يدلنا على قضية مهمة وهي ان مفهوم المالية مفهوم المالية تغير يعني لو شخص فتح دكان وسماه دكان سعيد سعيد العمري قال وصارت هذي ما شا الله هذا الدكان سعيد الاسم هذا صاروا الناس يقبلون عليه جدا. مثل الان مثلا بعض محلات الفول والا بعض محلات البروست مثلا ولا لها عالية. طيب. يصير وش رايكم لو قال تعال. لو جاه واحد قال يا خي بس تعال انا عندي دكان وعندي فاتح محل بروست ولا فاتح الفول وكذا وشغال فيه وتعال انت تشوف العمل وكذا بس تكفى انت حط اسمك هنا بس لاحظتم قال بس حط ايش؟ حط اسمه. قال خلاص انا ما اذا حطيت اسمي بس حطت الاسم هذي. هذي بتجيب لك يعني الف زبون في اليوم الاول فعشان احط اسمي اكون شريك معك في نص الارباح مثلا او عشان احط اسمي يجب انك تدفع لي مليون ريال مقطوعة او عشان احط اسمي اؤجر لك شهريا تدفع لي مئة الف. في ثلاث خيارات صح ولا لا؟ في بعض الناس رابع ربما يقول خلاص انا احط لك الاسم مجانا وهذا قليل. لكن لاحظوا ان الاسم هذا لان هذا الشخص السابق بنى هذه العلامة التجارية وغيره طب هل العلامة التجارية سابقا كانت حقا متقوما له ماليا؟ لا. يعني سابقا قبل ان تحمل انظمة هذه العلامة التجارية سابقا قبل مثلا اربع مئة سنة لو واحد فتح دكان وقال هذا دكان النور جاء واحد فتح في السنة اللي ورا قال محد يقدر يقول لها لا؟ ما احد يقدر يقول لها لا. لماذا؟ لان العلامة التجارية والاسم التجاري لم تكن تقومه سابقا الان صارت صارت لها قيمة ويرجع اليها وتؤجر وتباع والى اخره. اذا هذا كله يندرج ضمن حديثنا عن الشرط الثالث وهو ان تحديد الشيء هل فيه منفعة او لا؟ يختلف لكن نحن يقول نتفق مع المصنف في الاصل ان البيع السفهي هذا لا يصح طيب ما هي التطبيقات يقول ايش؟ المصلي رحمه الله تعالى ذكر تطبيقات مناسبة مناسبة للقرن التاسع والعاشر وغيره الذي عاش فيه المصنف رحمه الله تعالى. ولكن التطبيقات قد تختلف في القرن الحادي عشر تختلف والثاني عشر تختلف والثالث عشر تختلف. ويخلق ما لا تعلمون ما ندري بعد وش يحصل. يعني هناك يعني آآ يعني تطورات عجيبة في مفهوم المال. طيب ان تكون هذه المنفعة متقومة. اه عذرا تكون المنفعة ذي متقومة هذا الشرط الاول الوصف الاول الثاني ان تكون مباحة شرعا. هذي تتغير من زمن لزمن؟ لا هذي ما تتغير. الشريعة ما تتغير من لزمن فهمتم ولا لا؟ اذا ما هو بنقول والله زمان كان الكلب مثلا اجلكم الله اعزكم الله كان يمنع يوم يباح به لا نقول الاباحة والتحريم هذا ضابط شرعي ما يتغير. لكن وجود نفع في شيء ما او عدم نفع في شيء ما يتغير. فهمتوني ولا لا؟ من اطرف الاشياء ربما يعني الان طبعا لا تباع لكن ستباع قريبا نور الشمس ذا نور الشمس ذا ضوء الشمس يمكن يجيك واحد يقول يا اخي تعال انت عندك ارض مثلا عشر الاف متر؟ تعال يا اخي. انا ابغى احط فيها لاقط لنور الشمس عشان وطاقة كهربائية فابغى اشتري بس نور الشمس ذا اللي يوقع على ارضك. هذي الف ريال شهريا. مقابل ايش مقابل ضوء الشمس ذا اللي نازل على ارضك هنا. طيب تعال يا اخي ليش انت ما تروح الارض الثانية؟ قال الارظ الثانية هذي فيها اشجار فيها ظل تصلح انا ابغى الشمس ذا اللي نازل في الارض عندك وبستأجره. فاذا ليش؟ لان صار نور الشمس الان صاروا اخرج من الكهرباء لاحظتم؟ لكن الى الان ما تباع ليش؟ لان الطاقة الشمسية عندنا في السعودية هنا لم تنتشر انتشارا كبيرا ولم تنتشر على مستوى شعبي لكنها في بعض دول العالم قد انتشرت فلذلك صارت تباع فممكن عندنا احنا في السعودية هنا مثلا ممكن بعد يعني عشرين سنة عشر سنوات نستبعدها قد تكون قريب. انه يقولون خلاص ترى الان اللي سطح بيته هذا يعني فيه نور قوي هذا بنعطيه مئة ريال ويحط لنا الاجهزة هذي. لاحظتم ولا لا؟ وهكذا. اذا نحن نقول منافع الاشياء شيء فيه منفعة ولا ما فيه منفعة هذا مرده للعروق المالية والتعاون اما الشريعة هذي ما فيها لعب ما حرمت الشريعة الانتفاع به يجب الوقوف عنده انا اضرب لكم مثال لو قال قائل التأجيل تأجيل الدين تأجيل الدين اليس سننفع متقومة يعني انت مديون بدين قدره الف. ومطالب به بكرة قال يا اخي اجلني الى سنة. هذا التأجيل الى سنة ما له قيمة عند الناس. له قيمة عند الناس صح ولا لا؟ طيب هل الشريعة اباحت هذه هذه القيمة او هذا المال؟ ما اباحت. لذلك ما هو ربا الجاهلية رب الجاهلية ان يقول زدني انظرك تبغاني اجلك زيادة زد الدين الدين مئة حل عليك الان ما تبغى تسدد الان قلت اجل لي سنة قلت خلاص انا اجلك سنة بمئة وعشرة يوم جا بعد سنة قلت ها الان عليك مئة وعشرة قال وما اؤجل لي سنة اقول هذي مئة وعشرين هذا ربا الجاهلية المحرم شرعا. اذا هذا مال هذا متقوم ولا لا؟ متقوم لكن الشريعة اهدرت قيمته في حق المدين. فلا يجوز الزيادة عليه مقابل التأجيل. اذا اهدرت الشريعة هذه القيمة ولا لا؟ اهدرت الشريعة القيمة. كذلك هناك اشياء الشريعة منعت منافع لكن منعت اخذ المال عليها ومن ذلك مثلا ايش؟ بيع الشفاعات. بيع الشفاعات. يقول خلاص ابا اشفع انا وبتوسط. ولكن تعطيني كذا هذا ليس في حق الشافعي مو كرشوة او هدية لانه ليس عاملا هدايا العمال والرشاوي هي التي يأخذها الموظفون العمال العمال قد يقع العامل فيه رشوة لاجل تمرير فساد ما امر باطل ولا امر. او تعطيل حق وقد يهدى اليه هدية لاجل منصبه ولو لم يقم باي باطل بس كون الهدية جاءته لاجل منصبه هذا محرم هدايا العمال غلول. مثل ما جاء في حديث ابن اللتبية قال هذا اهدي لكم وهذا اهدي لي. قال افلا جلس في بيت ابيه وامي فينظر هل يهدى اليه ام لا؟ طيب هناك نوع ثالث يجي واحد يقول شوفوا لاحظوا اذا المنصب هذا لا يتقوى طيب هناك نوع ثالث يجي واحد قال بشفع شفاعة انا بتوسط لك عند فلان يوظفك يمنحك ارض الى اخره الوساطة ذي وتعطيني كذا كذا كذا من اجل الوساطة. من اجل الوساطة والشفاعة اني بكلم فلان وهو الامر نقول هذا لا يجوز. وبعض الناس يستحل مثل هذه المنفعة بماذا؟ يستحل هذا المحرم بماذا؟ باسم التعقيب فجيب تعال يا اخي التأجيل حق شغلك انك تروح وتجي وتخلص المعاملة هذا حقه مئة ريال خمسين ريال يعني معقول خمس مئة ريال مئتين ريال لكن حق التعقيب هذا عشرة الاف ومئة الف وخمس مئة الف ومليون وفي مئة مليون هذا مو بتعقيب هذا. واضح ولا لا؟ هذا هذا اخذ منفعة على ما لا يتقوم شرعا. لذلك نحن نقول هذه ضوابط مهم عند المصنف رحمه الله تعالى. بس نحن حقيقة ليث ان المصنف رحمه الله تعالى قسم الشرط هذا قسمين هو جعلها وصفين فحنا نقول لو انه خلاها شرطين كان افضل لان طبيعة كل شرط مختلفة عن طبيعة الشرط الاخر. فهناك مرده شرعي في تفاصيله وهناك شرط مرده عرفي في تفاصيله لاحظتم ولا لا فلذلك لو ان في احد مثلا يعني صنف اذا يسر الله او شرح او كذا او كتب لو انه يقسمها شرطين كان افضل. ان تكون العين لها منفعة وهذا يختلف باختلاف الشرط الذي يليه ان يقول ايش؟ ان تكون منافع العين مباحة شرعا او ان تكون المنافع التي اه آآ اخذت هذه العين لاجلها مباحة شرعا. نعم. كان بس اخونا انس عنده سؤال؟ نعم نسينا ما ننبه عليه ما بعده تطبيق للقاعدة وليس استثناء. قوله رحمه الله تعالى الا الكلب هذا استثناء وهذا حقيقة واظح في اصله وهو المقنع. يعني هنا المصنف رحمة الحقيقة الاختصار صار بعظ ملغزة وحقيقة اني هممت اني اه اقرر عليكم في التحظير كتاب المقنع للشيخ فقد ابن قدامة من رجع اليه فحسن. يعني مثل استشكال اخينا الكريم جيد لكن حقيقة من رجع الى المقنع لم يكن عنده هذا الاشكال. لانه مراده الا الكلب هذا ايش؟ استثناء من القاعدة. لكن الحشرات هذا تطبيق للقاعدة فلذلك آآ من يصيغ لنا كلام المصنف صياغة جديدة تتحاشى هذا الاشكال ترى بنعطي انتم تذكروا انشطتنا حقنا ترى بنعطيكم انشطة صياغية وانشطة وانشطة ها من يصوغ لنا هذا الشرط صياغة جديدة. نعم كالحشرات نعم طيب احسنت يقول اخونا الشيخ حاسم يقول نظيف بدل والحشرات يقول كل حشرات هذا اجود. نقول الا الكلب كالحشرات بحيث انه كأنه يفهم من من الكاف هذي انها ايش انها تطبيق للقاعدة واحنا ذكرنا ان المصحف هذي نحذفها وتصير ايش؟ اما شرط مستقل او منهي مستقل على طريقة المصنف طريقة الاصل ليست منهيا اصلا عنها لكن اقول على طريقة المصنف انها تكون في مكان اخر اي نعم يجوز الاستصباح بها في غير مسجد هذي كذلك نبه بعض المصنفين لان هذا استطراد لانه ايش؟ لان الحديث عن الانتفاع هل هو جائز او لا ليس مكانه هنا يعني ليس هذا المقام مقام انا نقول ترى يجوز الاستصباح بالاذهان المتنجسة في غير مسجد ونقول ترى يجوز استخدام الجلد الميتة المدبوب في يابس ويجوز ما هو بهذا المقام مقام ويجوز استخدام الكلب في الصيد الرعي والحرث الماشية والحرث. فهذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى لا بأس به لكن لو انه يعني تحدث عن اه حكم الاستصباح بالاذهان المتنجسة في موطنه يعني في موطن الانتفاع بالنجاسات لكان اولى. بحيث انه يضم النظير الى نظيره. يظم النظير الى نظيره ولا ندخل في التفاصيل. نعم الشرط الاول انت ايش رأيك انك تقرأ لنا الشرط كاملا حتى يتضح لنا؟ الى قوله وان يكون مقدورا على تسعين انت عندك الاصل المتن اقرأ لنا اكمل الين يعني قال رحمه الله فان باع من كغيره الان ابغاكم تكتشفوا المسألتين او الشرطين المنفصلين الذين يتكلم عنهم المصنف من خلال هذه التطبيقات. فان باع فان باع من وان يكون من مالك وان يكون من مالك. وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما شيئا بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة لزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه طيب من ينبه لنا للمسائل؟ هذه ها نعم يا عبد الله. ايش؟ التوكيل في البيع شراء يعني انه يشترط او وكيله طيب وش ايش نوعي المسائل؟ التي تحدث عنها في هذا الشرط نعم ان يكون الشيء يصح امتلاكه. طيب هو او انه في ذمته. او في ذمته نعم. هل نسميه لا. طيب ركزوا معي. هنا الحديث عن مسألتين مسألة احنا قلنا يا اخواني الكرام انه عندنا نحن نبهنا الى هذا في عقد البيع قبل مثلا ولي اليتيم لما يتصرف لصالح اليتيم تصرفه صحيح ولا لا؟ طبعا نفترض انه سيبيع له سيارة مثلا. فالسيارة الان سيبيع لليتيم هذا سيارة في السوق. الشرط هذا يقرر ان السيارة هذي لابد ان تكون مملوكة لليتيم. واضح؟ بمعنى اشتراط الملك في حق من تصرف لاجله في حق المالك الاول البائع. سواء كان بايع او غيره. اشتراط ان يكون اليتيم مالكا فلو كان مثلا نفترض ان ولي اليتيم هذا اليتيم مثلا عنده اموال ورث من ابيه اموالا لكن لم يرث سيارة وام هذا اليتيم وام هذا اليتيم مثلا مريضة هو يتيم الاب امه مريضة مرض شديد مثلا وقال الاطباء انه خلاص يعني ربما انه سرطان استشرى او شيء من هذا والعياذ بالله الله واياكم جميعا فقالوا مثلا خلاص انه يعني ممكن تاخذ علاج يمكن تحية يمكن تموت عند امه سيارة. ولا عاد تستخدمها فجاء اليتيم قال الان السيارة هذي انا ببيعها لك يا ايها اليتيم. ولي نفترض عمه او ايا كان قال خلاص انا ببيع السيارة هذي وش رايك نصح البيع هذا ولا لا؟ ما يصح ليش؟ ها؟ ما في اذن المالك ايوه لانه اليتيم لا يملك. هذه السيارة واضحة؟ واضحة المشكلة هذه؟ اليتيم لا يملك السيارة وانت تتصرف لصاحب اليتيم واليتيم باقي ما ملك السيارة. ما يملكها الا اذا توفيت امه وورث السيارة بعد ذلك تصرف انت بالبيع عنه. طيب طيب طيب المشكلة الثانية التي يحاول المصنف الحديث عنها تحت هذا الشرط؟ ما هي؟ لو جاء الجار طبعا بعد ما توفيت الام مثلا وملك اليتيم السيارة. فجاء الجار وقال الحقيقة ان ابوك دايما كان يوصي وانا والله اني اعزك معزة شديدة وبعت سيارة اللي ملكتها انت. هذي ترى اني بعتها على فلان وشفت واحد ما شا الله في الحراج محتاج وعرض سعر طيب وبعتها له. يصح البيع ولا ما يصح؟ وعمه موجود وليه. يصح البيع هذا ولا ما يصح؟ ما يصح ليش ها؟ ايش؟ ما يقوم مقامه. ما يقوم مقامه. لانه غير مأذون له في التصرف واضح؟ اذا عندنا نحن شيئان الشيء الاول الملك في حق صاحب السلعة الذي يريد او الذي تصرفنا بالبيع لاجله. هذا كونوا مالك اولى. وهذا ما هي المسائل التي تناقش هذا الشرط ها انه هل هو مالك ولا لا الحج. ايش؟ ما هي المسائل التي تناقش هذا الشرط في كلام المصنف؟ نعم. ها لا خطأ. اشترى له في ذمته بلا اذنه. خطأ ها ذكره اخونا الشيخ حازم واخونا القحطاني من قوله ولا يباع غير مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر. ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملك هنا في مشكلة في التملك اصلا يعني هل هو مالك ولا ليس بمالك؟ واضح ولا لا؟ بينما النوع الثاني من لكن قلنا لو تصرف الجار هذي ما هي بمشكلة في ملك اليتيم. اليتيم مالك. لكن هناك مشكلة في التصرف. هل هو تصرف صحيح ولا لا ما يتضمن لا لا ما يتضمن هو زيادة. قد يكون هناك صورة يتحقق فيها الشرطان قد يكون هناك صورة ثانية يتخلف فيها الشرطان وقد يكون هناك صورة ثالثة يتحقق فيها الاول دون الثاني وصورة رابعة يتحقق فيها الثاني دون الاول طيب ما هي المسائل التي ناقشها المصنف تحت هذه المشكلة الثانية؟ ها؟ ايش احسنت فان باع منك غيره او اشترى بعين ماله شيئا بلا اذنه لم يصح. وان صار له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له في الاجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا هذا انتهى. اذا المصلي رحمه الله تعالى يتكلم تحت هذا الشرط عن مشكلته المشكلة الاولى عدم تحقق الملك والمشكلة الثانية هي ان المتصرف او العاقد تصرف اما في شيء لا يملكه او بغير اذن مالكه يعني بغير اذن تصرف تصرفا فضوليا. تصرفا فضوليا. واضح الفرق بين المشكلتين هذي؟ من الذي لم عنده الفرق بين هاتين المشكلتين. واظح عندكم جميعا؟ كيف نصوف الشرط للمركب عندك؟ ها؟ كيف نصوف الشرط؟ ما هو بواظح في احد اخر؟ من اللي واظح عنده الفرق بين المشكلتين هذي؟ اشوف يرفع يده. اللي واضح عنده هو اشوف ارفعوا ايديكم جيدا. لاني ذلحين بطلبكم انكم تصوغون الشرط هذا. طيب من الذي يصوغ لنا كل مشكلة في شرط مستقل لان حنا حقيقة الافضل كان الاولى بالمصنف ان نفرقها بحيث ان نتبين المسائل المتعلقة وبالتملك وعدمه والمسألة الثانية نتبين المسائل المتعلقة بالتصرف هل هو مأذون له فيه ام لا؟ فمن يصوغ لنا الشرط الاول المتعلق بمسائل الملك وعدمه ها عمار ها الملك في حق من تصرف في البيع لاجل او في حق البائع. في حق البائع سؤال من هو البائع معجون لحم البحر. سؤال من هو البائع؟ العاقد ولا المالك؟ العاقل. ها؟ العاقل طبعا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى دائما هذي يبغى لكم تنتبهوا لها ترى البائع على طريقته هو العاقد وفي عرف الناس الدارج البائع هو المال يعني مثلا انا مثلا وكلت اخي حذيفة لانه يبيع سيارتي. خلاص؟ فجيت اتكلم او فلان يقولون البائع منصور. لا البائع حذيفة عن منصور. هذا اطلقهم. المهم اللفظ الدارج. البائع لفظ مجمل حتى انا وجدت حقيقة بعظ المناطق او بعظ المواظع في كلام المصنف ذكرها واراد به المالك غير العاقد لكن الاصل في كلامه انه يريد العاقد. لكن في بعظ المواظع وقفت عليها انه لا اراد مشى على الطريق الدارجة وهي انه اراد المالك الذي خرج من ملكه المبيع او السلعة ودخل في ملكه الثمن. طيب لذلك اخونا الكريم يقول اه نسيت صياغتك؟ حق الملك في حق من تسرك من فعله طيب تحقق الملك او الشرط ان يكون او تحقق الملك او الملك استقرار كلمة يعني آآ لها مصطلح خاص ما نبغى ندخل فيه الاستقرار. لكن المصلي فاكتفى بالملك. نقول الملك في حق آآ الباء الذي تخرج منه السلعة. ما هو بالعاقد. واضح؟ طيب من يصوغ لنا الاخر وهذا اللي قاله الشرط الذي ذكره اخونا عمار واظح عبد الله ولا لا؟ الشرط اللي قاله اخونا عمار هذا حطوا فيه المسائل هذي ولا يباع غير المساكن الى اخره. طيب. قلنا الشرط الملك في حق بائع الذي خرجت منه السلعة. او تصرف لاجله. هذا الشرط شرط الملك ها؟ لا الشرط الثاني الشرط الثاني من يصوغ لنا؟ ها حذيفة؟ يكون يجوز التصرف فيه شرعا وباذن الولي يعني احسنت ان يكون العاقد مأذونا له في التصرف. اما لكون مالك او ولي او وصي او وكيل او ايا كان. ان يكون البائع احنا قلنا هناك البائع الذي خرجت منه السلعة هنا نقول ايش؟ ان يكون البائع العاقب مأذونا له في التصرف. واضح الفرق بين يفرق يا شيخ من ذكاء يعني من ناحية الاذن الشرعي انه تصرفه كمان من ناحية المال نفسه اللي تصرف فيه اذا كان مثلا زي المساكن ما ذكر الامثلة هذا غير مساكن المصنفة رحمة الله لانه يراه غير مملوكة لاهلها اصلا. سيأتينا تعليل هذا انه يرى انها غير مملوكة لاهلها. واضح اخواني الكرام ها؟ لا الشرط الاول ان يكون من خرجت منه السلعة البائع الذي ان تصرف لاجله ان يكون هو مالك للسلعة اصلا. فاذا انت تصرفت لصالح يتيم ينبغي ان يكون اليتيم هذا مالكا اصلا. فان لم يكن اليتيم مالكا باطل. قلنا الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة. اللي هو اليتيم. قلنا البائع اللفظ الدارج الذي خرجت منه السلعة. لكن نقول ان يكون تصرف الثاني التصرف ان يكون تصرف البائع العاقد مأذونا له في التصرف. اما لكونه مالك او وكيل او ولي او ايا كان ها طيب باقي معنا وقت هاتوا الامثلة يلا ما دام انه باقي معنا وقت تحقق الشرطين جميعا ها؟ ان تبيع كتابك. شخص يقول انا عندي كتابة بكتابي. هو مالك للكتاب؟ ومأذون له في التصرف. طيب في الشرطين جميعا ها تصرف الفضولي عن يتيم لا يملك السيارة اليتيم باقي ما ملك السيارة بالارث منامه. ويجي جاره يبيع له بعد بدون اذن. يعني صح؟ صار هذا تصرف الجار عن اليتيم الذي لم يورث السيارة بعد. طيب من يعطينا مثال لتحقق الاول الثاني تحقق الملك وتخلف الاذن. ها احسنت ان يتصرف مثلا الجار اللي وصفناه قبل قليل في السيارة التي يملكها اليتيم بعد ان ورث امه. نقول تعال انت غير مأذون لك طيب من يأتينا بالمثال الرابع وهو وجود الملك المثال الرابع ايش هو؟ وجود الاذن دون الملك عمه يبيع سيارة وامه لسه احسنت عمه يبيع السيارة وهو مأذون له في التصرف عن الولي هذا لانه هو الولي لكنه باع السيارة ولما قل بعد في ملك اليتيم. واظح الفروق بين هذي الاربعة؟ اذا ما هي بعظها ظمن بعظ. لا. بينهما فرق. قد يجتمعان وقد طيب يا اخواني الكرام طيب هنا اقتراح يعني ربما انا نقترح على المصنف رحمه الله تعالى وهو ان نقول ان ما يتعلق الاذن ما يتعلق بالاذن لو انه ضم الى باب الوكالة لكان خيرا. عشان لا نلخبط الشرطين هذي مع بعض. ففي باب هناك ايش؟ يتحدث دائما اهل العلم يتحدثون عن الحجر التصرف عن على الصبي والسفيه واليتيم طيب ثم يتحدثون بعد ذلك عن الوكالة باب الوكالة. فلو بهم عقدوا باب ثالث اسمه باب الفظالة وهو التصرف بغير ولاية ولا وكالة؟ قالوا طيب. يعني جيد. ولو انه لانه احنا ما نبغى نجيب هنا نقول ان يكون وكيلا وان يكون لا فلذلك ماذا يسمى التصرف؟ بدون وكالة او ولاية؟ ثم تصرف فضول او التصرف بالفضالة. اذا التصرف اما ان يكون بملك مو مالك او ان يكون وكيل عن المالك وكيل معين من المالك طيب وكيل بلاش نقول وكيل معاي بن مالك وكيل من مالك ولا ولي ولا غيره او ان يكون تصرف بالولاية مثل ايش؟ تصرف الاب لصالح ابنه الصغير هل يتصور ان الابن الصغير يروح يقول انا وكلتك يا ابي؟ لا. الاب يتصرف لصالحه او عنه ولاية بموجب الهي مو بموجب الوكالة. محد يجي يقول له مثلا تجي اه مثلا اه اه يقول اه يعني من الاشياء الغريبة آآ في بعض مدارس تحفيظ القرآن يقولون للاب لازم من ابنك يوافق انك تاخذ المكافأة هذي توه ثالثة ابتدائي ايوه اولى ابتدائي يمكن لا خطأ لكن انت اشترط عليه على الاب تقول انك تصرف هذه المكافأة لصالح ابنك هذا ممكن. ليش؟ لانه هو المالك لها. لكن انا شفت انا بعض النماذج يعني كانت ايش؟ غريبة انه يقول خلاص توقيع ولي الامر كذا وترى يشترط انك تاخذ موافقة الابن انه او انه يعلم الابن وكذا لا مو بصحيح انت تقول ايش هذا التصرف بالولاية مهو بالوكالة. لكن انتم قولوا في المدرسة او كذا قولوا لا. لازم انك تصرفها ايها الاب في صالح مصروفات الابن هذا لانها مكافأة له على حفظ القرآن الكريم. طيب تصرف بموجب الملك او الوكالة او الولاية. الرابع موجب. الفضالة كيف الفضالة زي التصرف الجار مثل ما ذكرت. ايوا تصرف الجار. وتصرف الفضالة هذا سيأتينا في كلام المصلي سبحانه وتعالى واحنا حقيقة لا نريد الاطالة فيه لانه سيأتينا ان شاء الله بنتكلم عنه ان شاء الله يعني عن الشرطين هذي وتفصيلها في لقائنا القادم لكن تصرف الفظالة باختصار الاصل فيه منع شرعي يعني ما اجي انا اقول والله مثلا ابيع سيارة حذيفة وهو ما يدري ولا كذا لكن هذا هو الاصل فيه لكن احيانا يكون هناك من القرائن ما يصحح التصرف الفضولي كيف؟ انا سمعت الاخ حذيفة مثلا في مجلس يقول يعني انا ودي ابيع السيارة وكذا لكن المشكلة اني ما لقيت يعني واحد يشتريه بخمسين الف لو اني لو انه رفع هذا الى ستين الف كان بيت طيب فانا كنت في مزاد اخر ما اعطاني وكالة سواليف في المجلس. ما وكلني. فكنت في مجلس اخر فقال واحد مثلا عند احد الجيران او كذا قال اني ادور لي سيارة وحقيقة اني بتصل على واحد بعد شوي او واحد بيتصل علي بعد شوي بيبيعني قلت يا اخي تعال قبل لا تتصل ترى انا بعتك سيارة هذا الرجال مو بقول له وش رايك انك تبيع تشتري سيارة حديقة؟ قلت لا خلاص انا طيب انا بعتك السيارة؟ قال والله انها مناسبة وانا مستعد اروح فيها ستين الف. بس انا قلت له بعدك اياه بس انه بشرط ستين الف قال خلاص ما انا مناسبة معي اشتريت قلت انا بعت وانا غير مالك لاحظتم؟ ليش؟ لاني اتصلت على حذيفة جواله مقفل لا هو جواله مفتوح كان هو اللي باع واشترى لكن جواله مقفل. في يوم جاء بعد العشاء ولا بكرة ولا كذا قلت تراني انا حقيقة لقيت بيعة مناسبة وانا شفتك اضطر للبيع بستين وتراني بعت سيارتك. فان كان انت امضيت البيع فالحمد لله اما امضيته ايش كل على ما كان عليه دون اشكال. قال خلاص لا انا حقيقة اني من اول ادور واحد يشتري بستين بيت. طب قد يقول قائل ليش ما طبق البيع انه وقع بعدين. مثلا هو ما قابلته الا بكرة. قال خلاص انا امضيت بيعتك. وش الفرق بيننا نقول؟ في اليوم ثاني حذيفة امضى البيعة وبين انا نقول لا حذيفة انشأ بيعة في اليوم الثاني لما قال بعت انشأ بيعة وش الفرق؟ ايوه احسنت لو جانا الشخص المشتري الصبح كلمني قال يا منصور والله هونتوا ما عاد ابغى السيارة ذي يا ابو ستين الف. والرجال هذا وانا قبل لا اكلم حذيفة كلمت حذيفة قال والله انا امضي البيع. نقول خلاص انت اشتريت يا اخي. ما يحق لك الا اذا رضي حذيفة بالفسخ لكن اذا قلنا لا انه ما ينشأ البيع الا بكلام حذيفة لاحقا. فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك انه خيار المجلس في اليوم ثانيا لكن نشأ البيع بتصرف فضولي اللي هو تصرف الفضالة نشأ البيع بالتصرف الوضوئي الذي اجيز لاحقا اذا نحن نفرق بين امرين الاول انعقاد البيع والثاني امظاؤه وعدم تعليق طيب مناقشة ان شاء الله بيع الفضول واحكامه على العموم احنا كان اقتراح عندنا انها تكون في باب الوكالة لكن احنا بنمشي على المصنف نتكلم عنها في هذا الموطن وما ما يتعلق بالملك وعدم ان شاء الله تعالى نتكلم عنه بعد ذلك. تفضل شيخ حسن. ما يكون يعني فاعمل يمكن ان اتضح انه لهذا ادرى انه منه. يعني ربما نعم. نعم. يعني اخونا الشيخ يقول ربما ان يكون له سبب انه يتصرف فيما لا او فيما يملك بدعوى انه يملك. نعم. اي نعم نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم