شرط تكون صحيحة اذا فقد الشرط فانها تكون باطلة. يقولون التصرف بالبيع يعني اذا باع ملك الغير مثلا لو بعت سيارة عبد الله فكوني انا ابيع سيارة عبد الله فهذا بعت كتابا من كتب فلان. وش رايكم هذا ايش؟ وش رايكم؟ ها؟ اي هذا معين بعد. انه يعني مطلق. لا نبغى شيء على الصفة. وش معنى الصفة؟ التي يقوم بعضها مقام بعضها للغير بعين ماله لا يصح. اشترى للغير في ذمة الغير يقول يصح بشرط ما هو الشر؟ يقول اذا اشتريت انا سيارة معينة السيارة ايا كانت معينة ولا موصوفة ايا كان لا يجوز لك لان هذا نوع من العدوان لكن انت الان لما تتصرف التصرف الفضولي متى يجوز لك؟ اذا كان نوع من الاحسان اما اذا كان نوع من الادوية فلا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه. اه هذا الشرط جزاك الله خير. هذا الشرط هو الشرط الرابع من شروط البيع وهو كما ذكرنا من قسم الى شرطين الشرط الاول الملكية في حق البائع الذي خرجت منه السلعة. طيب والشرط الثاني او القسم الثاني من الشرط او ممكن نعتبره شرط ثاني قلنا هو التصرف او بالاصح الاذن بالتصرف في حق البائع العاقد. احنا قلنا البائع لفظ مجمل احيانا يطلق على العاقد المتصرف واحيانا يطلق على على المالك. فالشاهد احنا بغض النظر عن المصطلحات. الذي خرجت منه السلعة لا لابد ان يكون مالكا للسر التي خرجت منه هذا الشرط والشرط الاخر المتصرف لابد ان يكون متصرفا باذن طيب استفتح قال فان باع ملك غيره معناته الان يتحدث عن اي نوعين او اي الشرطين؟ ان التصرف يكون باذن. طيب من هم المأذون لهم في التصرف؟ المالك يتصرف في ملكه الولي يتصرف في ملك من تحت ولايته. مثلا لو كان ثمة اب هل يتصرف في ملك ابنه الصغير مثلا الرضيع او شيء من هذا نعم يحق له التصرف. بيع او شراء او غير ذلك. بموجب بموجب الولاية ما هو بموجب الوكالة موجود بالولاية. الوكيل يتصرف نيابة عن عن موكله. طيب اذا تصرف الشخص بدون ان يكون مالك ولا ولي ولا وكيل لا بموجب الملكية ولا الولاية ولا الوكالة هذا اسمه تصرف؟ ايوا اصطلح اهل العلم على تسميته للتصرف الفضولي او رب الفضالة المذهب يقسمون هذا التصرف الى اربعة اقسام ثلاث صور منها باطل فيها تصرف وصورة منها ايش؟ يقولون العقد هذا ايش؟ العقد هذا لا يقع العقد هذا لا يقع. لماذا ها لاني تصرفت بغير اذن. لاني تصرفت بغير بغير اثم. طيب ما المراد بالتصرف هنا؟ تصرف لصالحه ولا لصالحي؟ المراد التصرف لصالحه هو. هذا لا يقع انه انه غير مأذون له فيه صح ولا لا؟ طيب لو جاء شخص قال حقيقة انا اعجبتني سيارة عبد الله وانا مستعد اني اشتريها باربعين الف. انا قد سمعت في مجلس سابق عبد الله يذكر السيارة يقول لو يجيني فيها ثلاثين بعت فقلت في نفسي ايش؟ فرصة اني اكسب عشر الاف كيف اكسب عشر الاف اشتري السيارة من عبد الله بكم؟ بثلاثين واروح ابيعها باربعين. فجيت لهذا الشخص وقلت له انت تبغى تشتري ساعة واربعين؟ قال نعم. طيب انا عندي خوف اني اشتري السيارة بثلاثين ويهون هذا ابوه. اربعين ويصير ايش؟ اتورط في السيارة هذي. فقلت له تعال يا اخي الكريم. انا ببيعك السيارة هذي باربعين. هذا بيع. تفضل قال تم متى التسليم؟ قلت له اعطني يومين للتسليم او بكرة للتسليم. اتفقنا على هذا. في نفس الليلة رحت لعبد الله وقلت اشتريت السيارة بثلاثين الف قال تم بعتك السيارة هذي بثلاثين الف تفضل. وش رايكم في البيع اللي باربعين الف صحيح ولا لا؟ غير صحيح لماذا؟ ها هل هو لعدم تحقق الشرط الاول وهو عدم الملكية او لعدم الشرط الثاني وهو عدم الاذن. ها؟ ايش؟ الاول. اللي يقول لعدم تحقق الشرط الاول والملكية يرفع يدها شوف هذولي ستة واللي يقولون لي عدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم الاذن اشوف يرفع يده. طيب اربعة باقي في اربعين ايش يقولون؟ ها؟ اعيد الصورة ولا اعيد السؤال الان جاء هذا الشخص وقال انا بشتري السيارة باربعين. سيارة عبد الله. فانا قلت في نفسي حقيقة انا قد سمعت عبد الله يطري بيعها بثلاثين فانا بكسب العشرة. بعت السيارة باربعين. في الليل رحت لعبد الله قلت انا اشتريت منك السيارة بثلاثين واضح؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. على انها ملكك او ملك وش رايكم يعني السؤال الاخوة يسألون يقول بعت على انه ملكي ولا ملك عبد الله؟ يعني انا بعت على الملك عبد الله ايش اشتريته انا اجل واضح ولا لا؟ ايوة انا بعته الان السيارة باربعين ورحت اشتريته منه في الليل بثلاثين عشان اكسب العشرة فالان هل هذا عدم تحقق لشرط الملكية في المبيع الذي خرجت منه السلعة او لعدم تحقق شرط الاذن في المتصرف. اللي يقولون عدم تحقق الملكية اشوف يرفعون ايديهم. ايوه زاد. طيب الذين يقولون لعدم تحقق شرط الاذن ايوه نحن نقول هذه الصورة من عدم تحقق شرط الملك. لاني انا بعت لصالح نفسي انا. ما لا املك. انا ما ملكتها باقي. مثل ما قلنا الشخص الذي يبيع سيارة مثلا لامه المريضة ولما يرثها بعد ما يجوز ما ملكها فهذا تصرف في غير الملك. طيب. اذا ما هي صورة تصرف بدون اذن ها؟ ايوا احسنت اني ابيعها باربعين ولا بثلاثين لصالح عبد الله. ثم لاحظوا ان عبد الله الذي خرجت منه السلعة مالك لها. لكن المشكلة في ماذا؟ في تصرفي بدون اذن. اذا عرفنا الفرق بين الصورتين الفرق بين الصورتين؟ للاسف الصورة الاولى وهي بيع ما لا يملك موجودة بكثرة ليش؟ لان احيانا بعض الناس يطمع يقول خلاص خلني ابا اشتريها برخيص واروح ابيع افغالي لكن للاسف ما هو بيشتريها اول ثم يبيعها يروح يبيعها ثم عشان يقول اضمن الزبون اول يبيعها ثم يشتريها وهذي سوف تأتينا ان شاء الله تعالى في الحديث عن الشرطين نتحدث عنه ان شاء الله بعد المغرب. لكن خلونا الان في التصرف بدون اذن. اذا ما هو التصرف الفضولي؟ يجب ان نفهم التصرف الفضولي والتصرف بدون ولاية ولا وكالة ولا ملكية. والامر الثاني هو تصرف عن الغير. لصالح الغير عشان نفرق بين التصرف الفضولي وبين بيع ما لا يملك لماذا؟ لانه احيانا احيانا في بعض الفاظ الفقهاء قد يحصل ايش؟ قد يحصل آآ التباس في اللفظ فيقول ان باع ملك الغير ان باع ما لا يملك ان كذا فما مراده؟ هل مراده انه باعه لصالح ذلك الغير؟ فيكون تصرف فضولي؟ ام باعه ولصالح نفسه فيكون قد باع ما لا يملك. واضح الفرق بين الصورتين؟ طيب. اذا خلونا نتحدث الان عن صورة تصرف الفضولي اولا صورة تصرف الفضولي. ما هي اشكال التصرف الفضولي قال فان باع ملك غيره. من المهم لنا وهذي حقيقة من المقدمات لكن لعلنا ننبه لها. وكان حقيقة حقها التقديم دائما. ينبغي على من يصنف في كتاب البيع انه يقدم هذه المعلومة وهي ان البيع اما ان يكون على اعيان او على اوصاف. كيف البيع على اعيان؟ البيع الاعيان انا اقول بعتك الهذا؟ على اوصاف اني اقول بعته بجوال مثلا سامسونج ولا ايفون رقم كذا سبعة هذا مواصفاته شاشته كذا وذاكرته كذا ولونه كذا هذا وصف وليس شيئا معينا شيئا موصوفا. طيب ليس شيئا معينا وانما شيئا موصوف. بمعنى حتى افي بعقد البيع يمكن ان اسلم مثلا نفترض ان عندي كرتون من هذا الجوال ممكن اسلم اعلى شيء في الكرتون ولا ادنى شيء في الكرتون كلها تفي كلها تفي بالغرض هذا اسمه ايش؟ بيع موصوف في الذمة. والثاني هو بيع معين. اذا قلت جوالي هذا. لما طيب جاوبوني لما اقول يا اخي بعتك سيارة كامري الفين وسبعطعش مثلا فل اوبشن مواصفاتها كذا كذا وش رايكم هذا بيع موصوف ولا معين؟ موصوف. لما اقول بعتك هذه السيارة معين. لما اقول بعتك معين. لما اقول بعتك السيارة التي تحمل الاستمارة رقم كذا او اللوحة رقم كذا. معين لما اقول بعتك السيارة ذات الهيكل رقم كذا كذا كذا هذا ايش؟ طيب لما اقول بعتك قلمي طيب لما اقول بعتك من طيب ما ما اثر التفريق بين كون البيع معين او على موصوف؟ هل يؤثر هذا؟ ها في الاحكام الشرعية وفرق في المبيع. لكن هل يؤثر؟ نعم. وش التأثير احسنت اذا عينت ما تعطيه شيء اخر. خلاص تعلق عقد البيع بهذا الامر. يعني انا اضرب لكم مثال. اذا قلت والله يا اخي بعتك جوالي هذا. طيب متى تسلمني اياه؟ قلت لك الليل جا الليل وهو قد انكسر. اذا يصح البيع ولا يبطل؟ يبطل خلاص انتهى البيت تلف هذا الجوال خلاص طيب لكن لو بعتك موصوفا قلت ياخي انا بعتك جوال ايفون رقم سبعة طيب وحاط في جيبي جوال ايفون لكن سرق من جيبي جا الليل قلت والله كنت ناوي ابيعك اللي في جيبي ولكنه سرق. قال يا اخي انت كنت ناوي خلاص انت التزمت عندي ببيع جوال ايفون سبعة ذا جبه من بيتك ولا من الدكان ولا من المستودع جيب لي واحد ثاني. واضح ولا لا؟ نضرب مثال اخر. في تأجير السيارات. اذا رحت عند محل تأجير سيارات استأجرت منه سيارة ذات لوحة رقم كذا كذا كذا اعطاك اياها لا قدر الله سرقت السيارة انصدمت ايا كان وش يحصل في عقد الايجار نفترض انك استأجرته لمدة سنة وسرقت بعد شهرين او ثلاثة وش يحصل بعقد الايجارة ينفسخ عقد الاجارة خلاص. لماذا؟ لانه كان على عين وتلفت العين ينفسخ العقد. طيب لو انت رحت قلت يا اخي اجرني كامري الفين وسبعطعش اجرني سيارة كامري الفين وسبعطعش قال تم عقد الايجار وقع على اراكان بالفين وسبعطعش اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. يوم جيت وقت التسليم قال خذ هذي. تفي بالغرض قلت تفي بالغرض. تنطبق على المعقود عليه في الاجابة جاء بعد شهرين تلفت السيارة سرقت ايا كان. هل يحق لي ارجع اليه واقول اعطي سيارة كامري الفين وسبعطعش ها؟ يحق لي. لان العقد وقع على على شيء موصوف منفعة موصوفة في الذمة. اقول له تعال انا متفق انا وياك متعاقدين على سيارة كاملة الفين وسبعطعش هذي السيارة طبعا اذا حنا نتكلم عن تلف بغير تعدي ولا تفريط من المستأجر هذي السيارة تلفت من غير تعديل ولا تفريط ايا كان سبب هذا الامر. الان انت مطالب بما انك انت ملتزم امامي بهذا الامر. يعني اضرب لكم مثال لو الخطوط السعودية الان الخطوط السعودية لما يبيعونكم تذاكر يبيعونكم شي معين ولا موصوف؟ موصوف خدمة نقل خدمة نقل يعني نفترض الطائرة من الطائرات تعطلت لو جو قالوا ترى حنا كنا ناويين نحطكم في الطائرة هذي. فالان تعطلت الطائرة ذي. اذا ينفسخ عقد الايجارة. نقول لا يا اخي انا ما استأجرت مقعد في الطائرة ذات رقم الهيكل واحد اربعة ستة سبعة ثمانية تسعة التي التي تسافر من جدة للرياض؟ لا انا استأجرت منك منفعة موصوفة خدمة نقل من جدة الى الرياض. انت حطيت لي اهلا وسهلا تعطلت الطائرة وجيب لي بدالها. واضح ولا لا؟ اذا انت استأجرت منهم خدمة نقل. فاذا تعطلت الطائرة ممكن يجيبوا لك سابتكو سيارة ويوصلونك الرياض ممكن ولا لا؟ لا مو ممكن. وراكم تقولون ممكن. انا تعاقدت معهم على نقل جوي. نقل جوي. والحين مو كل شي تقولون صح. تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي. طيب طيب انا تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي قالوا خلاص هذا نقل جوي قلت لا يا اخي هذي الطيارة ما فيها درجة اولى انا متعاقد معكم على درجة اولى قالوا اخاف يا اخي انت متعاقد على خدمة نقل جوي وفرنا لك الخدمة. يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ ايوه لانه من ضمن الاوصاف خدمة نقل الجوي على درجة اولى او على درجة رجال اعمال او على درجة اقتصادية. فانت يا اما توفر لنفس الدرجة واعلى منها. اذا ما وفرت لي نفس الدرجة معناها ذلك انك اخللت بشروطي بشروط العقد. اذا عرفنا الفرق بين المعين والموصوف. لماذا هذا التفريق كله؟ هذا سيفيدنا؟ اولا سيفيدنا كثيرا في ابواب الفقه كلها. هذا هذا الفرق استحضروه لان من شروط السلام ان يكون في شيء موصوف لا معين الاجارة تختلف اجارة الاعيان عن اجارة المنافع الموصوف الذمة. البيع بيع الاعيان يختلف عن بيع الموصوف في الذمة. وفاء الديون الحوالة كل هذي كل هذي فيها شروط واحكام تفرق بين المعين والموصوف. بل ان بعظ من كتب الفقه قسم البيع في البداية والعقود الى عقود واشياء واقعة على اعياد وعقود ايجارات وبيع واقعة على اوصاف يعني شوف لدرجة اهمية هذا التفريق بعض الناس صنف كتاب المعاملات بناء على كونها اعيان ولا اوصاف ما يقع عليها العقد انها موصوفة في الذمة اعيان طبعا موصوف في الذمة بعض اهل العلم يسميه دين وهذا لا بأس طيب يسمى موصوف في الذمة يسمى دين المهم انه شيء ثابت في الذمة. لم يتعلق بعين معينة. ثبت في ذمتي جوال الايفون سبعة. ثبت في ذمتي مئة ريال. ثبت في ذمتي سيارة كامري الفين وسبعطعش بهذي المواصفات. ثبت في ذمتي خدمة نقل جوي على الدرجة الاولى لكن الاعيان معناته انه لا ثبت في هذه العين تعلق حق الطرف المقابل بماذا بهذه العين بهذه السيارة بهذا الكرسي بهذا النقل بهذه الطائرة بهذا الى اخره. ويختلف في اثار التلف في رد في الخيار في غيرها في بيع الدين بالدين واحكامه كلها. لذلك لاجل جوهرية هذا الاختلاف ذكرنا ان بعض المصنفين ربما قسم كتاب على تقسيمة انه هل هو اعيان ولا اوصاف؟ وهذا يدل على جوهرية هذا التقسيم. طيب اه طيب خلونا نقف عند هذا القدر في معنا بعض الاخوة الصائمين افطار هنا بسيط ان شاء الله تعالى ونكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب احكام تصرف الفضولي اذا تصرف نيابة عن الغير في عين مال الغير او تصرف عن الغير في موصوف في ذمة الغير الشراء له كذلك له يشتري له بعين مال الغير او يشتري له في ذمة ما في ذمة الغير اذا هذه اربعة اشكال سوف نناقشها ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتابع حديثنا قبل المغرب فذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى الان يتحدث عن شرط التصرف باذن مما يخالف هذا الشرط تصرف الفضولي. تصرف الفضولي بالبيع او بالشراء له اربعة وعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى سوف نذكر هذه الانواع على طريق المصنف ثم نذكر بعض ما ينتقد عليها ثم نذكر الراجح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى اولا تكلم المصنف عن بيع ملك الغير. ذكرنا ان بيع البيع قد يكون على صفة موصوفة في الذمة وقد يكون على عين معينة عين معينة. طيب ابسألكم سؤال لو احد منكم قال ابى اشتري سيارتك يا منصور قلت تم انا ببيعك السيارة قال انا ما شفتها قلت له انا بوصفها لك وصف دقيق هو ما شافها لكن وصفتها له وصفا دقيقا. قلت سيارة كذا موديلها كذا ونوعها كذا. ماشية كذا ولونها ابيظ مثلا او غير ذلك وصفتها له وصفا دقيقا. هل هذا من بيع الاعيان المعينة ولا من بيع الموصوفات في الذمة؟ واضح سؤالي؟ اعيد السؤال. واحد قال لي بشتري سيارة يا منصور قلت ان شاء الله تعالى طيب انا ما عندي مانع قال لكن انا ما شفتها ابغاك تصفها لي فوصفتها له لم يرها. قلت له ترى هذي السيارة موديلها كذا ونوعها كذا ومشت كذا. واصيبت بكذا الى اخره. فالان هل هذا من قبيل بيع الاعيان المعينة ولا من بيع الموصوفات في الذمة؟ في احد يقول انه من بيع الموصوفات؟ اشوف الموصوفات ها والذين يقولون من بيع الاعيان ها طيب هو من قبيل بين الاعيان المعينة التي عرفت بالوصف. واضح؟ التي عرفت بالوصف تقول انا بايع عين معينة لانه ما ما يحق لي اني اجيب سيارة غير سيارتي. فهي عين معينة لكن هو ما رآها. وانما وصفت له اذا لما نتكلم عن بيع الموصوف هناك بيع موصوف في الذمة باعتبار ان المبيع موصوف في الذمة وهناك بعض اهل العلم يتكلمون عن بيع الموصوف باعتبار ان الوصف هو طريق العلم. فيقول طريق العلم اما بصفة او رؤية كما سيأتينا الشرط السادس العلم بالمبيع. الان نحن نتحدث عن المبيع نفسه هل هو من قبيل ما يثبت في الذمة الوصف الموصوف في الذمة الدين الذي يستبدل بعضه ببعض. ام من قبيل الاعيان المعينة التي لا يستبدل اعيان الاعيان فيها بعضها ببعض واضح؟ طيب اذا باع الشخص ملك غيره من يصور لي صورة بيع ملك الغير على جهة التعيين ومن يصور لي صورة بيع ملك الغير على جهة الوصف ها الشريف نعم. بعت هذا الكتاب. هذا ايش احسنت كونك تقول بعت كتاب ماهر. فهذا من قبيل بيع ملك الغير على جهة التعيين. طيب من يأتيني بمثال لبيع ملك الغيرة جهة الوصف؟ نعم لا خطأ يعني الكتب تختلف بحسب المعلومات التي فيها. ها مثلا لو نبغى نجيب مثال على الكتب ما اقول بعتوا بكتاب اقول بعتوا نسخة نسخة من كتاب زاد المستقنع تحقيق مثلا فلان الفلاني. وبعت تصرفا عن من؟ عن صاحب المكتبة وعنده كم مئة نسخة اقول بعتك نسخة من النسخة من هذا الكتاب الذي وصفته واضح ولا لا اذا هذا الان بيع على جهة الوسطى او يقول بعتك لكن لو قلت بعتك مثلا الكتاب الذي على الطاولة فوق هذا لا بيع معين لاحظتم ولا لا؟ او بعتك كتابي او بعتك يا ابا فلان هذا معينات لكن اذا قلت بعتك توك مثلا كذا نسخة او بعته مثلا صاحب القرطاسية ما هو بموجود فنفترض انه شخص جاره غير ما اذله بالبيع. فجا واحد يبغى يشتري من قرطاسية. جا جاره صاحب البقالة فوقف في المحل وخلاص يعرف الاسعار. لكن غير مأذون له بالبيع. يعني ما وكلوا ذاك بوكالة. ما قال وكلتك ان تبيع لم اوجد لا لكن شاف انه مفقود وكذا ما يبغى يضيع على صاحبه المشترين فقال خلاص انا ابيعك وش تبغى؟ قال بعتك ابغى مثلا عشرين مرسام او درزن دفاتر قال خلاص انا بعتك درزن دفاتر هذا بيع على جهة الوصف طيب اذا ذلك الشخص جاب درس الدواسر حطه عالطاولة قال ابغى اشتري هذا. او اشتريت. الحمد لله فقال اشتريت درزن للدفاتر هذا. اذا قال هذا لا تتعين يعني انه تعين هذا اذا واضح الان الفرق عندنا بين بيع ملك الغير على جهة الصفة الموصوفة وعلى جهة التعيين فرضا اننا نصحح هذا البيع وانه ما عندنا فيه مشكلة فرضا. فاذا باع ملك الغير على جهة الوصف فلما جاء ذلك المشتري يبغى هذا الدرزن او هذي الاقلام فتلفت. هل يلزم الشخص الذي تصرفنا عنه بالفظالة؟ هل يلزم ان يأتي ابي بديل عنها فرظا انا قلنا البيع صحيح. يلزم ان يأتي ببديل يلزم ان يأتي ببديل لماذا؟ لان البيع في ذمته دين عليه في ذمته. انا اقول على فرظ انه صححنا البيع. طيب؟ واظحة الفكرة هذي؟ طيب اذا قلنا البيع باطل فمعنى ذلك انه ايش يترادان هذا يرد الدفاتر وهذا يرد الدراهم التي اخذها. طيب المصنف رحمه الله تعالى قال ان باع ملك غيره في ان باع ملك غيره فهذا ايش؟ لا يصح. طيب سواء كان باع ملكة المعين او باع ملك غيره على طريق الوصف على طريق الوصف يعني قال بعتك نسخة من نسخ الكتاب الفلاني من المكتبة الفلانية مكتبة فلان هذا باع ملك الغير على جهة الوصف. قال بعتك درزن اقلام مراسيم رصاص مثلا رصاص اه من مكتبة فلان. الان على جهة الوصف. درز الاقلام من مكتبة فلان واضح؟ طيب على جهة الوصف وثابت في ذمة فلان ذاك. الصورة الثانية بيع ملك الغير على جهة التعيين. قال بعتك سيارة فلان لصالحه هو لصالح فلان هو قال انا تصرفت عنه بالبيع انا سمعته يطري امس بيعها فما دام انك انت زبون انا بعتك بالسيارة. المصنف يقول كلا البيعين هذي لا تصح. كلا البيعين لا تصح طيب من ناحية الشراء من يصور لي المسألة الشراء بعين ماله او الشراء بذمته الشراء ما لي او الشراء بذمته طيب الشراء بعين مثلا سمعت فلان هذا يرغب انه يبادل سيارته بسيارة شخص اخر طبعا ما وكلني لكن جاء ذلك الشخص الاخر وقال حقيقة انا سألته قال والله ما عندي مانع قلت خلاص انا سيارتك بماذا؟ بسيارة فلان. اشتريت لصالحي هذا الشخص بعين ماله واضحة ولا لا؟ واضح؟ اشتريت لصالحه لصالحه ليش نقول لصالحه؟ لانه لو صار لصالحي انا صار ايش؟ لو اشتريت انا من يكيف لي هذي المسألة اشتريت انا لصالحي انا بعين ماله هو قلت انا اشتريت السيارة ذي لي انا انا ابغاها لي طيب وش الثمن اللي بتدفعه؟ قلت الثمن اللي بدفعه سيارة فلان وش رايكم في هذا؟ ها؟ طيب هذا عدوان على المال صح ولا لا؟ والان كأنني ماذا؟ بعت ما لا لاني دفعت ثمن لشيء لا املكه. شيء لا املكه. لكن لو اتصرفت لصالحه هو يقول تعال يا اخي انا تصرفت بدون اذن تصرفت بدون اذن. اذا اشترى بعين ماله هذا واحد. طيب لو الصورة الثانية اشترى بذمته كيف اشترى بذمته؟ ها؟ هو يعرف نعم اشتريتها لصالحي فيقول مثالها يعرف ان فلان هذا يبغى يشتري سيارة كامري الفين وسبعطعش فقال مئة الف انه لو يلقاها بمئة الف اشتراها. فهذا وجدها مناسبة فقال ترى شوف يا ايها البائع ابشتري هذه الكاملي الفين وسبعطعش لصالح فلان. بس ما هو بعين ماله مهوب بسيارة عنده ببيت عنده بارض. لا بشيء في ذمتي وش هو مئة الف ريال المئة الف هل تتعين؟ ما ادري قال مئة الف ريال يعني ممكن يعطيه المئة الف اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي في البنك ولا الشيك ما تدري موصوفة فقال اشتريت منك السيارة هذي الكامري الفين وسبعطعش مئة الف ريال لصالح فلان. الان الدين ثبتت على من؟ في ذمة من؟ في ذمة المشترى له. واضح ولا لا؟ واضحة احد عنده اشكال في هذا؟ ها؟ سيأتينا الان سيأتينا الان. سيأتينا بس انتوا اول شي افهموا التصوير وبنيجي للاحكام واظح عندكم صور المسائل الاربع احد عنده ما هي بواظحة؟ طيب ها؟ باع ملك الغير المعين على جهة التعيين. باع ملك الغير على جهة الوصف الثبوت في ذمة الغير. طيب اشترى بعين مال الغير اشترى بذمة الغير لا قلنا اذا اشترى لنفسي هذا عدوان. اشترى للغير. بمال الغير هذا او اشترى للغير بذمة الغير لكن هو بدون اذن بس المشكلة عندنا انه غير مأذون له يعني هذا الشخص لو كان موكل ما في اي مشكلة في المسائل كلها. واضح الصورة ولا لا؟ لو هو وكيل ما في مشكلة. في الاربع المسائل كلها. المشكلة الوحيدة انه ايش ليس بوكيل بس. وله يتصرف لصالح الغير يعني التصرفات ما في مشكلة الغير. اشترى للغير بعين مال الغير اشترى للغير بذمة الغير. واضحة طيب انا بختبركم بسؤال الان. نشوف انتوا واظح عندكم ولا لا؟ هذي الصورتين في البيع وصورتين في الشراء وش اللي بينها تشابه؟ في ثنتين تشابه وثنتين تتشابه. احسنت البيع بعين الغير بيع عين مالك الغيب ابيع ملك الغير معينة او اشتري بما الغير المعين طيب ما الفرق بين الصورتين هذي؟ ها لا كلها معينة. بعت ملك الغير مثلا سيارة فلان سيارة حذيفة. قلت انا بعت سيارة حذيفة الف ريال. طيب بعدين قلت الصورة الثانية قلت اشتريت. سيارة عبد الله بسيارة حذيفة الجمع بينهما التصرف في ملك الغير المعين. صح؟ تصرف في ملك الغير المعين. وش الفرق بينهما طيب ابسألكم سؤال قلت بعت سيارة حذيفة بسيارتك الصورة الثانية قلت اشتريت سيارتك بسيارة حذيفة واضح؟ وش الفرق؟ ها؟ وش الفرق بين البيع والشرا كلها مهو بمأذون. ما في فرق الا في اللفظ بس بس لا. يعني بمعنى اخر لو استبدلت لفظة بعت بلفظة بادلت. واستبدلت لفظة اشتريت بلفظة بادلت ما في فرق. واضحة ولا لا؟ واضحة؟ احد عنده اشكال ما لي اراكم واجمين. اعيدها. ها اللهم هذه مسألة اخرى هل المئة الف ريال هذه تختلف؟ اذا قلنا بمئة الف ريال هذه او هل تتعين النقود بالتعيين ام لا هذي مسألة واتركوها كذا على جنب. لذلك انا اجيب الامثلة على السيارات ونتحاشى تعيين النقود لانها مسألة اخرى. نتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد او حتى بعد ما نقضي درسنا بس حتى لا نشوش يعني بكثرة المسائل المتداخلة فالان لما انا اقول بعت سيارة حذيفة لك بمئة ريال. او اقول اشتريت المئة ريال منك بسيارة حذيفة على طريقة المصنف الاولى اين تقع؟ ها باع ملك كغيره على طريقة المصنف الثانية ما هي؟ اشترى بعين ماله واضح ولا لا طيب طيب ما هي الصورتين الاخريين المتشابهتين؟ كيف؟ احسنت لو بعت الموصوف في ذمة غيري. قلت انا ابيعك اقلاما على الصفة. من مكتبة حذيفة طيب او قلت بمئة ريال او قلت اشتريت المئة ريال الاقلام ذات الوصفة الفلانية الموجودة في مكتبة الحذيفة. واضح؟ الاولى لما اقول بعتك الاقلام على جهة الوصف من مكتبة حذيفة. اين تقع في كلام المصنف؟ لا. في بيع الغير لانه باع ملك غيره. احسنت باع ملك الغير على جهة الوصف. باع ملك غيره تشمل معين وموصوف. طيب لما اقول اشتريت منك المئة ريال بالاقلام الموصوفة ذات الوصف من مكتبة حذيفة اين تقع في كلام المصنف وان اشترى له في ذمته بلا اذنه. واضح؟ طيب خلونا الان ننتقل للاحكام. الان تصور واضح ننتقل للاحكام. عند اصنف باع ملك الغير الموصوف على جهة الوصف لا يجوز ولا يصح. باع ملك الغير على جهة التعيين لا يصح. اشترى مئة ريال في ذمة حذيفة. لمن لصالح حذيفة. اذا قلت اشتريت السيارة هذي بمئة الف. اذا قلت في العقد لصالح حذيفة يبطل عند المصنف مثل الثلاثة اللي قبل لكن اذا قلت اشتريت هذه السيارة بمئة الف ونويت انها لصالح حذيفة ان هذا لم اسمي حذيفة في العقل هذا واحد فيقول ان هذا العقد يصح ولا لا يقول هذا العقد صحيح. فان اجازه حذيفة وقع العقد له. وان لم يجزه حذيفة وقع العقد لي. بس العقد عنده صحيح بهذا الشرط انه ايش؟ لا يسمي من اشتري له في العقد. اذا عنده باع ملك الغيرة على الصفة لا بعملك الغير على التعيين لا يصح اشترى بملك الغير المعين اشترى في ذمة الغير يقول ان كان لم يسمه في العقد واجازه فلان صح له. وان كان قد سماه في العقد بطل واضح؟ طيب وان سماه ان لم يسمه؟ صح العقد فنشوف بعد ذلك ان كان قد اجازه فهو له وان لم يجوزه فهو لي. بمعنى اخر ان التصرف الفضولي ان تصرف. فمعنى ذلك انه يقع بالذمة معنى ذلك انه يقع في ذمة من تصرف له او يقع في ذمة المتصرف بالشراب. واضح اخواني الكرام؟ اذا هذا هو احكام على طريقة المصنف. يقول ولم يسمه في العقد. صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا انا المشتري بعدم الاجازة اذا لم يجيه حذيفة يلزمني ان اشتريه انا واضح؟ احد عنده سؤال حول رأي المصنف؟ ثلاث صور باطلة السورة الاخيرة الشراء في ذمة حذيفة قلنا ايش؟ يصح الشراء له في ذمته بشرط عدم تسميته في العقد. هنا يصح ان قلت اشتريتها لصالح حذيفة؟ قال بطل. طيب ان قلت اشتريتها وانا انوي انها لصالح حذيفة؟ يقول يصح العقد. فان قبلها حذيفة وان لم يقولها فهي لي عندك سؤال بمعنى اقول اشتريت مثلا هذي الكاميرا اشتريتها بسيارة حذيفة. يقول هذا المصنف ايش؟ باطل هذا العقد. لاني اشتريتها حذيفة المعينة طيب لو قلت اشتريتها بسيارة كامري الفين وسبعطعش وهي موجودة عند حذيفة عنده عشر سيارات منها قال هذا يصح لانه على الوصف. طيب فان لم يوافق حذيفة فان وافق حذيفة انا ما سميته في العقد. ان وافق يقول يصح ويلزمه يدفع سيارة كاملة الفين وسبعطعش حسب الوصف. طيب ان لم يوافق؟ فيلزمني انا اني اشتري قدم سيارة الفين وكامي الفين وسبعطعش. واضح؟ لماذا؟ لانه الشراء الثمن فيه اللي هو السيارة هذي ليس معينة سيارة فلان لا سيارة موصوفة اقدر اجيبها من السوق واضح الفرق ولا لا؟ طيب في احد عنده نقد على رأي المصنف بين اي مسألتين؟ احسنت هذا اول نقد على المصنف رحمه الله تعالى. انا نقول المتصرف الفضولي ان باع ملك الغير على جهة الوصف فينبغي ان يكون حكمه مثل ما لو اشترى للغير على جهة الوصف في ذمته لان الفرق بين هذا وهذا انه فقط لفظ البيع. قال بعتك سيارة موصوفة موجودة في ملك حذيفة او اشتريت منك سيارتك ولا كذا بالسيارة الموصوفة الموجودة عند حديقة واضح الفرق؟ واضح النقد هذا بيع الموصوف بيع ملك الغير الموصوف في الذمة هو مثل الشراء للغير بماله الموصوف في الذمة في فرق احد عنده فرق اخر غير لفظ الشراء بيع قد يقول قائل لماذا نشأ هذا الفرق؟ هذي مسألة ثانية في نظرة المذهب للعقود. العقود يفرقون. يفرقون عندهم تفريقات في احكام الثمن والمثمن يفرقون بينها في الاحكام. والصحيح لا فرق بينهما. طيب على اي اساس يفرقون؟ يعني يقولون اذا مثلا قد يعني تصح المسألة وقد تبطل بناء على المبادلة واحدة. المبادلة واحدة لكنهم اذا قلت بيع يقولون ويشترط انك تكون مالك لكن لو قلت اشتريت ما يشترط انك تكون مالك يعني انا اقول مثلا بعتوا جوالا ايفون سبعة. بعته بمئة ريال. يقول يجب انك تكون مالك الجوال ايفون سبعة. لو انه مو بين الوصف يقول يجب ان تكون مالك طيب لو قلت اشتريت مئة ريال منك واشتريت المئة ريال لمن بي جوال موصوف كذا قالوا ما يلزم ان تكون مالك لانه ثمن. واضح هذا الفرق عند المذهب وهذا هو عند المذهب يفرقون يقولون اذا باع شيئا على جهة الوصف في الذمة. يقولون اذا ما هو بمالك يبطل العقد. فلو قلت بعتك جوال ايفون سبعة بمئة ريال. يجي يسألني قال يا اخي هل تملك الجوال ايفون؟ قلت والله ما املك. قال بيع باطل طيب طيب هو قال قلت له طيب يا اخي هو ما يملك مئة ريال انا بعته الان الجوال هذا فرظ اني املك جوال ايفون طيب هو ما يملك مئة ريال قال هو ما عنده مشكلة لان المئة ريال ثمن. فهو لو بعد البيع يروح يقترضها ويسددك ما في مشكلة. وان كان وقت البيع ما هو بمالك. يقولون ان هذا الثمن وهذا؟ سلعة مبيعة او هذا مثمن. هذا ثمن وهذا مثمن. واضحة الفكرة؟ كالذي يبيع بالدين. بعتك سددني بعد شهر مئة ريال ما عندك الان مئة ريال قالوا هذا ما في مشكلة صح؟ طيب لو كان مالك الجوال هذا؟ وهو موصوف. يعني ممكن يجي هذا يعني اذا قلنا جوال موصوف كانك تقول مئة ريال تثبت في الذمم كأن الميت لا تثبت في الذمم الجوال يثبت في الذمم. موصوف وليس معينا. فقالوا الموصوف كذلك يشترط فيه الملك اذا باعه واضحة الفكرة؟ طيب. لو جا واحد متفذلك قال طيب انا بضحك عليكم. كيف قال انا ما ببيع الجوال هذا. الجوال الموصوف اللي ما املكه. قال انا بشتري المئة ريال ذيك اشتري مئة ريال؟ بجوال موصوف في الذمة. واضح النقد هذا؟ قال ابشتري المئة ريال قالوا اذا ما دام انك تشتري مئتين ريال لازم هذاك يكون مالك المئة ريال. وانت ما يلزم انك تكون مالك؟ الجوال سوف يثبت في ذمتك تسدده بعد شهر. ما في مشكلة. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ طيب. على طريقة مذهب يفرقون بين لفظ البيع ولفظ الشراء. لذلك عندهم مهم جدا في عقود البيع. وان كان المصنف لم يذكر هذا الابتداء لكن هذا المعروف بالمذهب. مهم جدا انه يحدد الثمن والمثمن. ما هو الثمن؟ يقولون ما دخلت عليه الباء. ما هو يقولون الذي لم تدخل عليه الباب. طيب هذا على طريقة المثل. والصحيح والله تعالى ان هذه الطريقة خاطئة وانه لا فرق في الحكم بين الثمن والمثمن. بل هما عوضان. يصح ان نقول عوض بين شيئين ما يحتاج نسمي هذا مبيع او هذا ثمن وهذا مثمن لا يقول بادلتك شيئا بشيء لذلك هذا مبني على نظرية وهي قاعدة المذهب في الالفاظ. هذا عنده عناية بالالفاظ لفظ البيع لفظ الشراء لفظ ما دخلت عليه الباء ما لم تدخل عليه الباب. لكن الصحيح والله تعالى اعلم انه لا تلزم العناية بالالفاظ بهذا القدر. يكفي اننا نعرف هذي عوظين وان هذي مبادلة تامة. فتقول ايش لو جاء واحد قال يا اخي بادلت هذا الجوال بهذه المئة. هاي ذلحين فين طيب قالوا طيب لا اذا قلت بعد انزل الجوال بهذه المئة معناته المئة ثمن. طيب لو جاء قائل وقال بادلت تبادلنا. جوالك وجوالي او الجوال الفلاني والجوال الفلاني. هذا الحين ما في باب. ما هو الثمن؟ ولا يوجد لفظ بيع. لفظ مبادئ هنا يحصل اشكال واضحة ولا لا؟ واضح الاشكال ولا لا؟ اي نعم. فلذلك اول نقد على طريقة المصنف ان نقول انه فرق بناء على لفظ البيع والشراء. والصحيح انه لا فرق بينهما. انه فرق بناء على لفظ البيع والشراء وكان اللازم الا يفرق بينهما. لان التفريق بينهما بناء على الالفاظ مبني على قاعدة المذهب واحنا قلنا ان هذه القاعدة وصححنا ان العبرة في الالفاظ ان العبرة في العقود بالحقائق لا بالالفاظ. اذا هذا اول نقد على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. النقد الثاني ان نقول ان الصحيح والله تعالى اعلم ان التصرف عن الغير صحيح وموقوف على الاجازة. في جميع السور الاربع. احنا طبعا بطريقتنا هذي عدم التفريق بين لفظ البيع واللفظ والشراء كم صارت عندنا صورة؟ صورتين انك تتصرف بعين مال الغير سواء كان قلت انت بعت ولا اشتريت بماله او انك تتصرف بذمة الغير واضح ولا لا؟ اذا صار عندنا صورتين على القاعدة الصحيحة وهي عدم التفريق بين لفظ البيع والشراء. فصل صحيح ان نقول ان الصورتين جميعا سواء تصرف في عين ماله او تصرف في ذمته الصحيح والله انه تصرف موقوف على الايمان اجازة ما معنى موقوف على الاجازة؟ معناها ان العقد ليس بصحيح ولا ولا باطل. موقوف وش معنى موقوف يعني ننتظر مراعى ننتظر ان اجازه المالك الذي الذي يتصرف عنه ان اجازه المالك صحة طيب لو قال قائل اذا اجازه انعقد في حينه وقت البيع وش الفرق بين انا نقول انه قل يعني ما فائدة انه نقول موقوف ما دام اننا نتطلب اجازته. كأنه يقول ما هو بصحيح. واذا اجاز انعقد البيع. واضح الاشكال؟ ما الفرق الفرق هو في لحظة انعقاد البيع متى دخلت في ملكه؟ ان قلنا ان العقد موقوف ينتظر اجازة المالك معنى ذلك انها دخلت في ملكه من حين العقد المشتري. ولكن كان دخولها في ملك معلق. لما اجازه المالك دخلت يملك المسلمين. من ذلك الحين. يعني كأنها يمكن ان نقول يعبر عنه في اللفظ المعاصر يقولون تدخل باثر رجعي من مدة لسابقة. واضح ولا لا؟ واضحة الفكرة؟ نعيدها. فاذا تصرفت انا في سيارة حذيفة قلت تعال انا ببيع السيارة وحذيفة جاء سعيد قلت ابا ابيعك سيارة حذيفة. بمئة الف اتصلت على حذيفة جواله مقفل جيته باليوم الثاني سألته قلت ها تجيز قال اجزته متى انعقد لفظ البيع؟ متى انعقد البيع؟ او متى دخلت في ملك سعيد؟ من امس. ليش؟ لانه العقد كان موقوف وش معنى موقوف متردد فلما اجازه دخل في ملكه من ذلك الحين من قبل طيب قال لا ما اجزته معنى ذلك ايش؟ انه خلال اليوم هذا كانت في ملك من؟ لا كانت في ملك حذيفة ما طلعت من ملكي. طيب ما هو بالمشتري انا قاعد ابيع سيارة حذيفة. المشتري سعيد فاذا هذا اليوم متردد. ان مظى البيع اكتشفنا انه كان في ملك سعيد وان لم يمضي اكتشفنا انه كان في ملك هذا معنى العقد الموقوف نعم. احسنت اثر رجعي يعني يقولون يصح باثر رجعي كانه يصح باثر رجل طيب قد يقول قائل نعم. ايه نقول ننتظر الاجازة. طبعا هناك احوال مهمة احيانا يحصل فيها احيانا يحصل فيها اشكال وهو مثلا في بعض احوال التلف او في غيره. طبعا التلف هو احد الاثار. لكن هناك اثار اخرى متعلقة بالملكية. مثلا مثل اثر الزكاة مثل اثر النصاب في اثر الاموال هذي اثار مرتبطة بماذا؟ بالملكية. ليس بالظرورة انه اذا كان عندنا اشكال في التلف معنى ذلك ان الاثار الاخرى لا تنعد. لا الاثار الاخرى تنعقد من حين عقد البيع وموقوفة وتبقى على موقوفة على الاجازة. يعني انا اضرب لكم مثال. لو انها كانت موقوفة على ملك فلان. على اجازة حذيفة. طيب لما دخلت لما اجازها حذيفة بعد اسبوع مثلا اكتشفنا انها كانت في الاسبوع هذا ملك سعيد. سعيد في هذا الاسبوع يحول الحول عليه في زكاة ماله ان كانت هذه السيارة داخلة بلغ نصاب وان لم تكن هذه السيارة داخلة ما بلغ نصاب. نقول ايش؟ اذا تمت الاجازة عرفنا ان السيارة كانت داخلة وانه قد بلغ صعب. اذا لم يتم العقد معنى ذلك ان السيارة لم تكن داخلة ولم يتم النصاب. الاثار المترتبة على الملك كثيرة فهذه الاثار متى نرتبها على الملك؟ نرتبها على الملك من حين انعقاد عقد البيع لا من حين الاجازة. هذا الفرق. انا مثال اخر احنا قلنا العقد موقوف بالاجازة ها؟ التلف او ايا كان اقول لكم مثال اخر لو جاء شخص جاءنا سعيد في الليل انا بعته السيارة حذيفة العصر قلت يا اخي انا انتظر اجازة حذيفة في الليل جا سعيد اتصل علي واتصل ما لقى احد. فقال الناس عندهم عجز قال ترى انا ما عاد ابغى البيع هذا ما عاد ابغى عسى حذيفة ان شا الله ما يوافق. راح حذيفة وافق ها؟ هو الماء الذي في جوف البئر. اذا نقع البئر هو غير ايش؟ غير البئر جدران البئر مكان البئر ارض البئر غير الدلو الذي ينزل في البئر لا نقع البئر هو الماء الذي في جوف البئر هل يلزم ولا ما يلزم؟ ايوه لانه العقد انعقد وانتهى خيار المجلس وكل راح بيته في الليل. هل يلزم هل له حق خيار بعد العقد؟ يعني الان هو ما دام اشترى وانعقد العقد لازم في حقه. لكن هو بس ما هو بلازم في حق حذيفة لانه ينتظر ايش ننتظر ملكه ننتظر اجازته. اذا هذا معنى قضية الانعقاد. ان العقاد يتم وهو موقوف وهو موقوف نعم. ايه سواء سماه او لم يسميه. العادة ان التصرف هذا تصرف فضولي نقول متى العادة يكون التصرف الفضولي؟ او متى يجوز التصرف الفضولي؟ يجوز اذا كان التصرف ايش له له سبب. انا سمعته اطار لبيع السيارة لكن ما قدرت اتواصل معه. اخذ منه اتوكل في بيعها واحد فاتح دكان ما قال لجاره ترى موكلك انا بالبيع لكنه غاب مثلا يبغى يستجيب ولا وجاره يبغى ايش؟ يبغى يخدمه فله سبب. اما اذا كان سببه العدوان المحض هذا لا يجوز. يعني اقول ابى ابيع سيارته وهو ما يبغى ولا جاب طاري البيع ولا شي. وانا بس ابي ابيع كذا. نقول لا هذا ما يجوز. هذا عدوان. واصلا اذا عرض عليه سوف يرفظه. لكن نحن نقول لكن هذا احسان لكن اللهم لاجل ان نفاته التوكيل يعني مو بواحد مثلا صاحب البقالة كل ما جا بيطلع من بقالته بيكلم وكيل يقول بالله وكلتك بالبيع لا واضح الفكرة ولا لا؟ اي نعم فاذا التصرف الفضولي احيانا يكون المصلحة لكن وخصوصا سابقا قبل الجوالات الان قبل الجوالات الان يعني متيسر انك تتصل عليه احيانا يكون الجوال مقفل وكذا لكن قبل الجوال كان فيه مشكلة اذا ما وكلك مثلا ولقيت صفقات معينة تبغى تشتريها له او كذا او رحت بعيد مثلا في مزاد وبتفوت السلعة واضحة المشكلة؟ فلذلك يقع التصرف لكن بشرط الاجازة. لاحظوا اننا بقولنا بوقوع او صحة التصرف بشرط الاجازة راعينا ايش مصلحتين المصلحة الاولى تسهيل المعاملة للناس والمصلحة الثانية حفظ حق المالك ده حاصل ولا لا؟ لكن لو قلنا انه لا يقع هذا التصرف صعبنا المعاملة وصعبنا الوكالات وصعبنا طيب لو قلنا انه يقع بدون اجازة فوتنا حق المالك لاحظتم ولا لا؟ لذلك كون الانسان يصحح التصرف مع مراعاة حق ان تقول يا اخي لماذا تمنع التصرف؟ قال يا اخي المالك تقول حق المالك محفوظ. ان اجازه والا قال لم يقع. حقه محفوظ. لذلك هذه قاعدة اعتنى بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا في قاعدة في العقود. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يتوسع في تصحيح في العقود ما امكن مع اعطاء المتضرر او من له الحق يعطيه الخيار. واضح يعطيه الخيار مثلا في المذهب سيأتينا ان شاء الله تعالى في شرط العلم المبيع يشترطون ذكر المبيع جنسه ونوعه وصفته وكل اوصافه التي تؤثر في الثمن سواء كانت قليلة كثيرة ايا كان وصف يؤثر في الثمن يجب انك تذكره طيب يجيز اقل من ذلك المصحف يقول خلاص اذكر المبيع ونوعه الجنس العام لكن الاوصاف هذي ممكن انك تتركها فاذا رآها ولم يردها له شرط الخيار. لكن يصح البيع. لان استقصاء الاوصاف في البياعات ما يعني ما يتحقق دائما. يفوت الواحد اوصافه فمعنى ذلك هل نبطل عقود الناس؟ او نقول لا تصح وما دام استلمها ورضيها خلاص ذهب خياره اذا لا شافه قال لا والله موب كما توقعت انك تظن رأسه كذا فله حق الخيار واضح ولا لا؟ اذا قد يخفف في الجهالة مع شرط الخيار فشرط الخيار سيأتينا ان شاء الله تعالى في ابواب الخيار انه يشرع لحفظ حق المتعاقد الذي قد فات غرضه هذه من انواع الخيار التي تثبت في العقود. طيب نعم الوكالة ما نرجع له بالاجازة ما في اجازة الاجازة اللاحقة طيب يمكن ما يوافق الوكالة ملزمة خلاص ما فيها موافقة اذا انا وكيل بالبيع وبعت خلاص ما عاد ما عاد ما عاد ننتظر اجازة المالك. واضح؟ يعني كأن جاز اللاحقة كأنها وكالة سابقة. واضح ولا لا؟ الاجازة اللاحق كانه كان سابقا. لكن الناس طبعا الحريصين ما يجي يشتري اذا هو مشتري ومهتم ومثلا شركتين ما تقبل بالاجازة اللاحقة تقول لا جيب لي وكالة من حقهم خلونا نكمل نعم ها لا اذا كان احسنت اذا لم يجزه مثلا حذيفة نقول تعال ان كان قد سماه في العقد. قلت ترى انا اشتري لحذيفة ما اجاز حذيفة نقول خلاص انتهى. لكن اذا لم يسمه في العقد ففي الاحوال اذا لم اسمي في العقد ايش؟ فالعقد يقع لي. ما في اشكال. واضح هذا ولا لا؟ يعني قظية ان العقد يقع لي ويلزم اذا لم اسمي في العقد هذا ما في اشكال. وهذا لا ينبغي ان يكون في خلاف اصلا. لماذا؟ تخيلوا اني كل ما بشتري شيء ما سماني شيء اشترى مني قال يا اخي اشتريت منك مئة ريال قلت طيب يوم جا بعد الشهر ما سدد لي مئة ريال قلت يا اخي سدد قال ترى لا انا نويت انها لعلي وعلي قال ما ابغى ما تنظبط معاملات الناس. واضح؟ ما دام انك انت ما سميت لفلان فمعنى ذلك انها ايش؟ تلزمك هذا ما فيها كلام. لكن الكلام الخلاف ليس في هذا الموطن وانما الخلاف فيما اذا سمى في العقد انه باع لفلان او وعن فلان فهذه هنا الاشكال. نعم. اكمل. ولا ولا قرأت هذا خلاص. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام. انتقل المصلي رحمه الله تعالى هنا الى الشرط الثاني اللي هو شرط ايش؟ تحقق الملكية في حق البائع الذي خرجت منه السلعة طيب يقول المصلي لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. اه ارض الشام ومصر والعراق على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول انها اراضي موقوفة. والوقف لا يصح بيعه والوقف لا يصح بيعه. طبعا الناس كانوا يقولون وقفها عمر رضي الله تعالى عنه الا بعد بعض الاراضي المعينة التي فتحت صلحا لكن الاصل في ارض الشام ومصر والعراق على طريقة المصنف على طريقة الحنابلة انه لا يصح بيعها لكن الان تباع الاراضي هذي. الان سواء كان في الشام ولا في مصر ولا العراق هذي الاراضي ايش؟ هذي الاراضي تباع ما دام عندهم اشكال في بيع هذه الاراضي. عندهم اشكال في بيع هذه الاراضي يقولون انها ايش؟ اراضي موقوفة قد وقفها عمر ولا يصح بيعها عمر رضي الله تعالى عنه هل وقف هذه الاراضي او لم يقفها؟ عمر رضي الله تعالى عنه ضرب عليها الخراج كانت العادة سابقا في الاراضي اذا فتحت لنا تقسم بين الفاتحين. عمر رضي الله عنه لما رأى هذه الاراضي الكثيرة قال لو قسمناها ايش حصل اشكال ما هو هذا الاشكال؟ انه يفسد الناس بالترف لانه فتحت اراضي كبيرة جدا الشام ومصر والعراق كلها هتهت. يقول لو قسمناه في افراد الجيش مثلا عشر الاف ولا كذا اول شي يفسد هذا الجيش بالترف. الشيء الثاني يفسد المال على امة محمد صلى الله عليه وسلم لانه انقطع المال خلاص يعني هذولي اول عشر الاف ولا عشرين الف فتحوا الاراضي هذي طيب الجيوش اللاحقة وش يبقى لهم؟ وش يبقى للاجيال اللاحقة؟ فعمر رضي الله تعالى عنه من سياسته العمرية الراشدة التي وافقه عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معارضة بسيطة كانت من بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بلال او غيره ولكن يمكن ان يقال قد انعقد الاجماع بعد ذلك. وافقوه على هذه السياسة الراشدة. قالوا لا. هذه الاراضي وش قال عمر؟ قال هذه الاراضي كونوا للأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يضرب عليها الخراج ويكون الخراج هذا لبيت المال. وش معنى يضرب عليه الخراج معناته انه مثلا نفترض انه كل فدان عليه خراج خمس مئة درهم خلاص تبقى الارظ بيدك تبقى الارظ بيدك بس هذي الارظ عليها ايش؟ خرج خمس مئة درهم صح ولا لا؟ طيب هلأ هل يصح له بيعها؟ يصح له بيعها. ولكن المشتري يدفع على الفدان هذا خمس مئة درهم خلاص قال وكذلك من المصالح التي ارادها عمر رضي الله عنه انه يترك الاراضي بايدي بايدي اصحابها واهلها لانه لو اخذت منهم من اللي بيقوم الاراضي هذه المدينة؟ اراضي شاسعة. فترك عمر ذات بايديهم وقال ايش؟ نضرب عليه خرج. هذا الخراج صار كأنه معاملة جديدة. اشكلت على الفقهاء لاحقا. قالوا الان هذا مالك اذا كان مالك كيف يدفع خرج فالمذهب كان حلهم لهذه المشكلة انه هذا هؤلاء الاشخاص لا يعتبرون مالكين بل هذه الاراضي وقف وهذا الخراج الذي يدفع عليها اجرة او ريع لغل وغلل الوقف. واضح تكييف المذهب فلذلك هذه الاراضي كلها لا يصح بيعها. هذه الاراضي كلها لا يصح بيعها. آآ عاد ما ادري عاد هل المذهب يقرر بها حتى اليوم ما ادري لكن الاصل على طريقة المصنف الى عصور المتأخرين من الحنابلة الى الف ومئتين الف وثلاث مئة يقررون انه لا يصح بيعها هذي ها؟ ايوة يعني يعني ولو واحد يسأل مثلا والله هل يصح به ارظ في مصر ولا في الشام آآ الله اعلم على طريقة المذهب اليوم ما ادري هل سيقررون صحة بيعها ولا صحة شراءها او لا الله اعلم لكن آآ آآ الصحيح والله تعالى اعلم انه فعل عمر ليس من جنس الوقف. ضرب الخراج عليها ليس من جنس الوقف. طيب ما هو هو من جنس الملكية الناقصة. كانه يقول يا اخي انت مالك لهذه الارض ولكن بشرط. عليك شرط. المذهب عندهم اشكال هذا مبني على قاعدة اخرى وهي نظرية الملكية في المذهب. الملكية في المذهب اما ان تكون ملكية تامة او ان لا يكون هناك ملكية لكن هناك ملكيات مجتزئة يعني فيها بعض صفات الملكية دون بعض. كيف؟ اقول بعتك الجوال هذا طرد انك اذا اردت تبيعه ما تبيعه لاحد غيري. وهبتك الجوال هذا بس بشرط انك لا تبيعه تخليه لك واضحة؟ هذه الشروط على طريقة المذهب لا تصح. وسيأتينا ان شاء الله تعالى بباب الشروط في البيع. والراجع على طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى انه صحيح. وان هذا نوع من الملكية الناقصة. انت مالك للجوال؟ ولكن ملكيتك هي ايش؟ غير تامة تتصرف كما شئت لا ملكيتك فيه ناقصة. لانك اخذته بهذا الشرط فملكيتك فيه تبقى مرتبطة بهذا الشرط فاخذت الجوال انت تمت الجوال لكن ما يحق لك بيعه. او على الطريقة الثانية اخذت الجوال انت ولكن اذا بعته ما تبيعه الا علي انا اذا انت ما تبغى الملكية الناقصة هذي لا تشتري الجوال هذا لا تاخذه. واضح؟ ليش؟ لان هذه الملكية بهذه الطريقة لها اثر في الثمن انا لو اعطيتك الجوال بملكية تامة ببيعك اياه بكم؟ بالف. الف ريال. لكن اعطيتك الجوال قلت ترى شوف اذا تبغى تبيعها لا تبيعها لاحد غيري. قال طيب قلت لها ياخد تسع مئة ريال. او انا اضرب لكم مثال اخر. جا واحد يبغى يبيع بيت. قال انت ما تزكره؟ قال نعم. قال انت ما شاء الله من اهل الخير وكذا. اذا ابيعك اياه بس انت اللي تسكنه ما هو بتروح تبيع على واحد ثاني. قال نعم. قال خلاص اذا هو لك بكذا. او انسان يريد ان يبيع بيت على اخيه مثلا. يبيعه؟ يقول لك انت تسكن فيه. فهو لك بكذا لكن لو اخذوا هذا وخالف الشرط او جاء مثلا تحفيظ راح لفندق قال انت تبغى الفندق ما شاء الله التحفيظ وحلق القرآن طيب خلاص انا بأجر عليك ما دام انت مدرس الحلقة انا بأجر عليك الدور هذا بألف ريال خلاص ما ما يسكن فيه الا طلاب الحلق لو جاء قال لا خلاص انا استأجرت هذا بالف ريال وراح وسكن فيه بعدين ايش؟ نادي يا اخي انا اعطيتك اياها في حلقة القرآن صح ولا لا؟ موب عشان شيء اخر. فلذلك ينبغي مراعاة هذه الاشياء. اللي هي ما يسمى هي الناقصة فهذه ملكية ارباب الاراضي لاراضيهم موجودة ولكن ملكيته الناقصة لازم يدفع على هذه الملكية خمس مئة خمس مئة درهم على رأس السنة وهكذا. نفس الشيء لو فيه فرض مثلا قائد من الدولة على الاراضي. هل معنى هذا ان ارباب الاراضي صاروا لا يملكون اراظيهم؟ يملكونها. لكن ناقصة ليش؟ لانه ما هو بملك تام لا صار ملك تام ولكن ملك ناقص فيه عليه ضي ما هو معنى ذلك مستأجر وهذي اجرة قاعد يدفعها. واضح ولا لا؟ والاصل في هذه الملكية الناقصة عدد من الاحاديث والاثار ومنها اثر عمر رضي الله تعالى قال عنه في الخراج. الشاهد ايها الاخوة ان الاراضي الخرجية هذه لا يصح بيعها على المذهب لماذا؟ لانهم الاراضي الخراجية على انها وقف. والوقف لا يصح بيعه. والصحيح ان هي ليست وقفة وبالتالي يصح بها. طبعا لو اراد الشخص ان يسأل سؤال تاريخي ما هو واقع الناس؟ الناس كانوا من مئات السنين الى اليوم. هذا واقع الناس. لكن على طريقة بيقولون انه لا يقع هذا وانما هو ايجارات بينهم وبين بعض لكن الصحيح انه ما هي بجارات الناس يفرقون بين الايجار والبيع يقول بعتك يقول اجرتك واضح الفرق ولا لا؟ واضح نعم اكمل او ناخذ التي تليها بل تؤجر. ثم قال ولا يصح بيعه طبعا احنا قبل هذا خلونا نذكر بعض الامثلة. المصنف رحمه الله تعالى المشكلة انه ذكر المسائل الخلافية بحكم المتن مختصر. فجاء بالمسائل الخلافية. لكن لو جبنا امثلة لاشياء لا يصح بيعها لعدم الملك مثل ايش؟ مثل ان تباع ارض مثلا المسعى ما يجوز بيعها ليش؟ لان المسعى وقف على المنسك الحج والعمرة صح ولا لا؟ فجا واحد قال ببيع المساء. يقول له ما يباع هذا. قال ابا ابيع المسجد. يقول لا يباع لانه وقف. اذا هذي امثلة صحيحة ومطابقة لكلام المصنف. من المسائل التي فيها خلاف اللي هو بيع الاراضي الخارجية. على طريقة المصنف لا يرى بيعها يجوز بيعها. طيب ثم قال المصنف ولا يصح بيع نقع البئر. ما هو نقع البئر يقول لو في واحد عنده ارظ وفيها بئر فقال لواحد بعتك البئر نقول ما في مشكلة قال له واحد يا اخي بعتك الدلو هذا؟ قال ما في مشكلة. قال يا اخي بعتك الماء الذي في الخزان استخرجته من البئر. ما في مشكلة قال يا اخي طيب شوف هذاك قال لا لا ما ابغاك تبيع الخزان ولا شي انا ابغاك تبيعني الماء الذي في البئر خلاص انت ما عاد تاخذ منه ولا شيء يصير لي انا فقط. وهذي بدل لا اقعد اشتري منك كل يوم بمئة ريال مئة ريال. هذي عشر الاف ريال وينسى الماء الذي فيه خلاص هذا الماء الذي في البئر لي انا فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ لماذا؟ لا يصح يقول لان الانسان اصلا لا يملك ماء البئر ولو كانت هذه البئر في جوف ارضه. طيب لحديث شركاء في ثلاث والامر الثاني يقول لان الماء الذي في جوف البئر هذا باقي ما ما ملكته انتم بعدين الماء ممتد في انهار في جوف الارض واصلا ما هو بمحدود انه والله بهذا المكان هذا قبل حيازته لكن اذا حزت الماء الذي في البئر استخرجته ووضعته في خزان لك فهذا ايش؟ هذا واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك كذلك قرر المصنف رحمة الله تعالى ان الكلأ والشوك الذي ينبت في ارض شخص وشو الكلأ والشوك؟ الذي ينبت العشب الذي ينبت ايش؟ بدون بدون زراعة بدون استزراع. ينبت كذا. بسبب المطر بسبب اي سبب المهم انه ينبت بدون عمل منك انت الكلع الموجود هذا. لو جا واحد قال يا اخي هذا الكلام في ارضي فهو لي. يقول لا اللي لك الشجرة اللي تزرعه انت الزرع اللي تزرعه هذا لك انت. اما هذا الذي نبت من الارض هذا ليس لك. وان كان هو وان كان هو في ارضك. يقول المصنف يملكه اخذه. من اخذه ملكه طيب لو دخل انسان تسلل الى ارض ودخل فيها بدون اذن وجمع العشب الخلاء والشوك وطلع. ها؟ احسنت. تملك هذا الكلى والشوك تملكه ولكن يحرم عليه دخول الارض الغير بدون اذن. واضح ولا لا؟ الا اذا كان هناك اذن بالدخول اذن اما لفظي او عرفي. طيب. قال ويملكه اخي نقف هنا اخلاص الاذان. ها؟ باقي دقيق على الاذان؟ طيب آآ الشرط الخامس قال المصنف رحمه الله تعالى وان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. هذا الشرط الخامس من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. والدليل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. لان الشيء الذي يباع مع عدم القدرة على التسليم فيها قد يستلم وقد لا وقد لا يستلم. العادة بيع الآبق البيع الآبق يعني بيع العبد الآبق. طيب على هذه الصورة اليوم ما هي موجودة. الجمل الشارد الجمل الشارج بكم يباع؟ اذا كانت قيمة الجمل وهو حاظر بخمسين الف اذا صار شارد بكم يباع؟ ها؟ يباع بخمسة وعشرين الف. يقول انت وحظك. ان لقيته فانت كسبت بس عشان تعرفون صورة المقامرة الموجودة في هذا المقامرة الموجودة في بيع الذي لا يقدر على تسليمه. طيب ذكر المصنف رحمة الله تعالى انه لا يصح بيع العبد الآبق ذكرناه الجمل الشارد قلنا الجمل الشارد هذا كأن فيه متاجرة على ماذا؟ متاجرة على الاحتمالات متاجرة على الاحتمالات. لذلك لو ابيعك انا ما في هذا الكرتون. طيب تقول لي ايش في الكرتون؟ اقول لك والله يا اخي فيه اما قلم مئة واما قلم بعشرة ريال. كم سيكون سعر الكرتون؟ خمسين. ليش؟ لانه متاجر على الاحتمال. لو كان الذي في الكرتون اجزم انا واياك انه دون الخمسين ما حد بيشتريه بخمسين. تقول له يا اخي فك الكرتونة بدل ما اشتري هذا بروح اشوف انا وش فيه آآ قلم واشتري بخمسين. ما في مشكلة. لكن هذا نوع من المتاجرة في الاحتمالات. يعني ايش؟ يا اما تصيب يا اما تصيب. لا نوع من المتاجرة بالاحتمالات وهو نوع من القمار والميسر الغرض. فهذا بيع الابق بيع الشارب من هذا القبيل. طيب الطير في الهواء وش معنى الطير في الهواء؟ اي بعتك هذا الطير. طيب لو قلت بعتك هذا اللي هنا موجود هذا هو مراد المصنف؟ ها طيب هذا الحمام الذي في السماء بعطيك اياه ايوه احسنت المراد الذي تملكه انت. لانه اذا انت لا تملكه طيب انت ما تملكه. كان المصنف جابه فين؟ في الشرط الرابع اللي هو ان يكون مالكا. ها؟ فالان اللي يبيعك طير في السما هذا اصلا ما يملك. اذا وش مراد المصنف طير انت تملكه لكن لا تقدر على تسليم الان. شخص عنده اه عشش حمام مثلا في السطح فيها مثلا عشر حمامات. فجاء واحد يبي يشتري قال يا اخي ابشتري منك الحمام هذا؟ قال طيب قال شوف هذي خمسة موجودة وخمسة هذي ترجع شوي نص ساعة وترجع دايما في الليل ما تبيت الا ينام طيب قال طيب ما اعرف شكلها قال شكلها مثل ذي نفسها اخوان او اخوات مثل بعض. هل يصح البيع على طريقة المصلين؟ يقول لا الخمس الحاضرة هذي يصح بيعها الخمسة التالية هذي الثانية لا يصح بها ليش؟ ايوه لاني ما اقدر اسلمها الان قال يا اخي طيب لا اصلا كل ليلة لها سنة كل ليلة تبات هنا قال لا طيب يمكن الليلة هذي لا تبات هنا اذا لا يصح البيع والصحيح والله نقول ايش؟ اذا كانت تألف الرجولة بأس يبيعها فان لم ترجع فسخ البيع. يعني يصح البيع وللمشتري الخيار بشرط الخيار. يصح البيع للمشتري شرط الخيار نفس الشيء السمك في الماء هل مراد السمك اللي في البحر؟ اصلا هذا ما هو بمملوك له. غير مملوك له وش المراد؟ السمك الذي يملكه مثل ايش؟ مثلا مزارع سمك خزان ماء فيقول لا لين تمسكها يصح لك بيعها اما قبل ان تمسكها فلا يصح لك بيعها. ثم قال ولا من غير غاصبه او قادر على اخذه. لو انسان غصب ارضا هل يجوز لهذا الذي غصبت ارضه ان يبيع ارضه؟ يقول لا الا يجوز له بالامر. الا اذا باعها على الغاصب. والظاهر الله تعالى ان البيع على الغاصب هذا حتى فيه تفصيل لان دائما البيع على الغاصب اخواني الكرام فيه نقص في شرط الرظا وش الذي يحصل الغاصب الواحد يعني يرى ان ارضه مثلا تسوى الف ريال. لكن لاجل انه غصبها وما يدري ياخذها منه ولا شاب ولا لا. يقول بس خلاص اعطني ايش اعطني ست مئة بس والست مئة تجي احسن من ايش؟ احسن من لا شيء واضح ولا لا؟ فلذلك البيع على الغاصب حقيقة وان كان هو من حيث القدرة على التسليم لا اشكال فيه. من حيث القدرة على التسليم لماذا؟ لان الارض تحت يد الغاصب. فما في اشكال في الشرط الخامس لكن عندنا اشكال اشكال في الشرط الاول وهو انه لا يجوز البيع قهرا فلذلك في نقطة مهمة وهي انه ترى لا يفهم من كلام المصنف انه ايش؟ انه يصحح بالمغصوب من غاصبه لا هو يقول ان بيع المغصوب من غاصبه يتوفر فيه الشرط الخامس. لكن قد يكون هناك مشكلة في الشرط الاول او مشكلة في الشرط الثاني او مشكلة في الشرط الثالث لازم حتى يصح لبيتك تبي للشروط. لكن من حيث القدرة على التسليم هذا قادر على الاستلام. لماذا؟ لان يده على على هذه السلعة التي بيعت له طيب او قادر على اخذه. غصبها فلان. فقال انا ببيع لفلان الذي يقدر على اخذها منه الغاصب. هذا تحقق الشرط الخامس ولا لا؟ تحقق الشرط الخامس. اذا هذه هي الامثلة التي ذكرها المصنف في الشرط الخامس الشرط السادس والسابع نجلها الى لقاءنا القادم ان شاء الله تعالى عندنا نشاط حقيقة فيما يتعلق بالشرط الرابع وهو البيع بدون الملك