﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من

2
00:00:26.700 --> 00:00:42.850
اللهم انا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى اه اما بعد هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع الفصل الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحرمنا فيه الرشد والصواب. بسم الله استفتح

3
00:00:43.000 --> 00:00:57.400
القول المصنف الشرط السادس ان يكون معلوما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين

4
00:00:57.400 --> 00:01:17.400
وان يكون معلوما برؤية او صفة. فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي فمن لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولا ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ونوى في تمر

5
00:01:17.400 --> 00:01:37.400
خوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه استثناؤه الا معينا وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحسه. وان استثنى من حيوان

6
00:01:37.400 --> 00:02:06.550
ان يؤكل رأسه رأسه. وان وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. جلد مايوه صح ولا لا يوكل الراس والجلد ها اجل وش المراد يعني وان استثنى رأسه. استثناها في البيت. ها؟ استثناها في البيع. ايش؟ وان استثنى رأسه. من حيوان ممكن تصير اكثر

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
ايوه ايوه من حيوان يؤكل حطوها كذا بين شرطتين كانها معقوبة لكن اذا قلت يؤكل رأسه وجلده ما يؤكل الجلد احسن الله اليك. وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. في احد يعطينا صياغة

8
00:02:26.550 --> 00:02:55.750
ثانية تبعد الوهم هذا احد يقترح صيغة اخرى ها وان استثنى رأسه جلده واطراف حيوان يؤكد طيب يلا ومأكول طيب اقرأ عبارة عمار خلايا خلاص نعتمد شرح عبارة عمار. وان استثناء وان استثنى وان استثنى رأس او

9
00:02:55.750 --> 00:03:15.750
جلدة واطراف حيواني يؤكل صح. طيب. وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي ونحوه في قشره. والحب المشتد في سنبله. طيب هذا هو الشرط السادس من شروط البيع

10
00:03:15.750 --> 00:03:34.150
وهو ان يكون المبيع معلوما الاصل في البيع ان يكون عن تراض وان يكون عن علم بعيدا عن الغرر والجهالة. وقد جاء النهي عن الغرر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه

11
00:03:34.150 --> 00:03:54.150
ابن عمر والذي رواه ابو هريرة وهو في الصحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيح عن بيع الملامسة والمنابذة. وهذا والله تعالى اعلم راجع الى بيوع قرار بيع الملامسة بيع بيع من انواع البيع قائم على الحظ يقول اي ثوب تلمسه مثلا او اي

12
00:03:54.150 --> 00:04:22.800
ثوب المسه انا فهو عليك بكذا يعني مثلا كأن المشتري لا لا يرى ما الذي سيلمسه او ان البائع يلمس شيء بالمصادفة يقول خلاص فيقول اي ثوب تلمسه فهو بكذا. او اي ثوب آآ المنابذة تنبذه ترميه فهو بكذا وهكذا

13
00:04:23.450 --> 00:04:47.300
طبعا هذا مع كون هذه الاشياء متفاوتة وكانه نوع من من كانه نوع من انواع الحظ يعني طيب آآ هذا الاصل الا وهو اصل العلم العلم بالمبيع. يمكن ان نقول العلم بالعوظين لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى فيما بعد. الشرط السابع انه العلم بالثمن

14
00:04:47.800 --> 00:05:07.750
والعلم بالثمن والعلم بالمثمن كلاهما كلاهما شرط من من شروط البدع يمكن ان يعني نختصرها في شرط واحد نقول العلم بالعوظ طبعا ربما يفرقون في المذهب بين بعض ضوابط العلم بالمبيع والعلم بالثمن وهو محل يعني نقد واشكال لكن سنأتي له ان شاء الله تعالى لاحقا

15
00:05:08.000 --> 00:05:27.450
كما ذكرنا من قبل انه في قضية مسألة الملك يفرقون بين الملك في الثمن والملك فالمثمن. الملك في الثمن عندهم شرط اما الملك في المثمن ليس بشرط عندهم كيف يعرف المبيع؟ او كيف يكون العلم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ايش؟ كم طريق

16
00:05:27.700 --> 00:05:54.300
الرؤية او الصفة الرؤية او الصفة آآ الرؤية هذه ظاهرة ان يرى المبين طيب هل تجزي او تجزي الرؤية القديمة يقول مثلا ابيعك سيارتي وانت ما تراها الان لكن تقول انا قد شفتها تقول مثلا السيارة اللي انت قد جيتني بها قبل ستة شهور اقول لك نعم

17
00:05:54.650 --> 00:06:13.500
وخلاص رأيتها واعرفها الرؤية القديمة التي لا تقارن العقد طبعا المقصود المصنف رحمه الله تعالى الرؤيا المقارنة لكن اذا كانت الرؤية قديمة هل هي معتبرة ولا لا على طريقة المذهب ائمة المذهب رحمه الله تعالى يقولون

18
00:06:13.600 --> 00:06:37.000
اذا كان لم يتغير المبيع بعدها فانها فانها معتبرة طيب الطريق الثاني طريق الوصف طريق الوصف والوصف يراد به احد امرين اما الوصف بمعنى انه موصوف في الذمة كدين وهذا يقابل ماذا

19
00:06:37.750 --> 00:07:03.500
يقابل ما ما الذي يقابل الموصوف في الذمة يقابله العين المعينة التعيين دائما الموصوف في الذمة يعني انه دين يثبت في الذمة. يقابله العين انه معين في الخارج ظاهر طيب

20
00:07:04.750 --> 00:07:28.000
الوصف ما المراد؟ ما مراد المصنف رحمه الله تعالى؟ هنا لما قال او وصف هل المراد الموصوف في الذمة ولا مراده العين ها مراده السيئين جميعا. يقول الموصوف في الذمة ينبغي ان يوصف. والمعين

21
00:07:28.000 --> 00:07:44.750
اذا لم تشاهده ينبغي ان يوصف بما يرفع الجهالة عنه. اذا كلمة المصنف رحمه الله تعالى هنا او وصف ليس مراده النوم بمعنى انه يكون المعين يرى والموصوف في الذمة يوصف. لا

22
00:07:45.200 --> 00:08:04.100
مراده ان المبيع سواء كان معينا او موصوفا ينبغي وصفه. اذا لم تحصل الرؤيا كيف صفة المعين؟ وصف المعين هل يقع الوصف على المعين ولا لا بد ان يكون في الذمة

23
00:08:05.900 --> 00:08:31.900
يقع على الماي مثل ايش؟ ايوه يقول بعتك سيارة فلان موديلها كذا واوصافها كذا ومشت كذا الى اخره وفيها العطل الفلاني او فيها العيب الفلاني هذا وصف شيء معين الوصف في الذمة يعني يصف دينا ثابتا بعض الناس ترى يفهم او يظن ان الدين اذا قلنا موصوف في الذمة او الدين يفهم انه ايش؟ لابد ان يكون

24
00:08:31.900 --> 00:08:57.050
نقديا خطأ هذا الدين الذي يثبت في ذمة الانسان قد يكون نقديا وقد يكون سلعيا وقد يكون منفعة فانا مثلا اتعاقد معك على مثلا خدمة نقل خلاص هذا الان منفعة ثبتت عليك في ذمتك يجب انك تقدم خدمة النقد

25
00:08:58.750 --> 00:09:21.800
دين عليك هذه الخدمة واضح ولا لا؟ دين عليك. لو حصل لا قدر الله وفاة معنى ذلك انه يخرج من تركتك ما يوفي هذا الدين مثلها مثل اي دين او اتعاقد معك على ان تسلم لي مثلا بعد شهر او شهرين رطب سكري مثلا او كذا وكذا الى اخره بهذه المواصفات او تمر سكري

26
00:09:21.800 --> 00:09:43.700
المواصفات مثلا كيلو ولا كيلوين حبة كبيرة ونصفها فهذا الدين عليك في ذمتك ما هو الدين الرطب او التمر او آآ النقد او غيرها نحن نبهنا للتفريق بين الموصوفات والمعينات الموصوفات قلنا هذي ديون ثابتة في الدماغ

27
00:09:44.100 --> 00:10:10.750
طيب سؤال هل اذا قلت الان بدفع لك الف ريال على ان تسلمني سيارتك بعد شهر بعد شهر هل السيارة الان دين ثابت في ذمتك سلمه بعد شهر واضح سؤالي

28
00:10:10.900 --> 00:10:38.300
قلت الان تعاقدت معك هذي الف ريال وتسلمني سيارتك بعد شهر فهل هو دين ثابت في ذمتك؟ سلمني السيارة بعد شهر واضح سؤالي؟ وش رايكم هل يوصف بانه دين لا يوصف بانه ذئب. لا يوصف بانه ذئب. وانما هذا

29
00:10:39.050 --> 00:10:55.650
هذا عين اذا قلت سيارتك سلمني اياها بعد بعد شهر طيب وش بقائها في يد ذلك الرجل؟ نقول بقاؤها في يد ذلك الرجل اما انه على وجه الامانة ولا على وجه الملك بما انه مملوكة له البيع يناقض بعد شهر واما ان

30
00:10:55.650 --> 00:11:20.050
البيع قد انعقد وهي في يده على وجه الامانة. لكن اذا قلت سيارتك السيارة ما تثبت في الذمة بمعنى لو تلفت ما يقدر يجيب غيرها واضح ولا لا واظحة؟ اذا قلت سيارتك هذا معناه انه لا تثبت في الذمة. هناك فرق بين وجوب اداء الامانات الى اهلها

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.150
ووجوب قضاء الديون التي الثابتة في الذمم وجوب اداء الامانات الى اهلها. هذي امانة اذا قلنا قد انعقد البيع معنى ذلك ان بقائها في يدك ايش امانة عندك لكن هل هو دين في ذمتك

32
00:11:40.350 --> 00:11:58.900
لا ليس دينا في ذمتك لان الشيء المعين لا يثبت لا يثبت في الذمة واضح ولا لا؟ لا يثبت في الذمة لانه شيء معين الشيء الذي يثبت في الذمة والشيء الموصوف

33
00:11:59.250 --> 00:12:21.350
الذي لا يتعين طيب سؤال خلونا نكتشف هل انتم تصورتم النقطة هذي ولا لا هل العقارات او هل السيارات هل السيارات تثبت في الذمم على حسب ها؟ على حسب اذا كانت سيارة

34
00:12:22.000 --> 00:12:36.200
مثلا بعت اشارة كامري مثلا؟ احسنت اذا قال ممكن ثبوتها في الدماغ. اقول ترى انت عليك دين انك تسلمني سيارة سيارة كامري مواصفاتها كذا كذا كذا اثبت في ذمتك تجيبها لي هذي ولا هذي ولا هذي تثبت في ذمتك

35
00:12:36.350 --> 00:13:13.700
وممكن انها تكون معينة اقول بعته في السيارة الكاملة ذات اللوحة الف باء تاء واحد اثنين ثلاثة اربعة ممكن؟ طيب هل العقارات تثبت في الذمم  ها ايوه ها ايش؟ ايوه احسنت الاراضي لا يمكن ان تثبت في الدماغ لا يمكن ان يكون عليك دين ارض

36
00:13:13.700 --> 00:13:25.300
ليش؟ ايوه لان الارض اللي موجودة في البقعة في هذا السنتي غير البقعة الموجودة في هذا السنتي. صح ولا لا؟ واللي موجودة في هذا المتر غير اللي موجودة في هذا المتر

37
00:13:25.300 --> 00:13:35.300
واجهتها كذا وهذي واجهتها كذا وهذي اقرب كذا وهذي اقرب كذا وهذي اقرب للشارع وهذا يبعد عن الشارع. وهذي عند المدخل الحي وهذي ابعد عن مدخل حي. لا يوجد اراضي متشابهة. كل ارض

38
00:13:35.300 --> 00:13:56.800
والامر مختلف. طيب البناء المباني هل يثبت في الذمم المباني ما هو بالارض المباني هل تثبت في الذمم تثبت في الدماغ مثل ايش مثل اذا تقاوت مع شخص تسليم مفتاح

39
00:13:57.550 --> 00:14:15.100
تسليم مفتاح تقول له ترى انا شفت هذا الموصوف ابغاك تبني لي مثله بالظبط لو بنى شي غيره تقول له ايش؟ تقول هد بناءك وابني لي على هذا الوصف الذي اتفقنا عليه

40
00:14:15.400 --> 00:14:29.850
هذا دين عليك في ذمته. الموصوف المباني موصوفة انت ممكن تصف الغرفة وابعادها واطوالها هذي غرفة ممكن انها تكون هنا وممكن انها تكون هنا وممكن انها تكون هنا لكن الغرفة نفسها

41
00:14:31.100 --> 00:14:52.300
لكن العقار الارض بمعنى الارظ لا يتصور انها تثبت في الذمة اذا المباني يتصور ثبوته في الذمة لذلك يمكن اني اتعاقد معك عقد على موصوف في الذمة انك ايش؟ تسلمني مبنى مكتمل بهذه المواصفات اللي يسمونه اهل البناء والمقاولات يسمونه تسليم مفتاح هذا

42
00:14:52.300 --> 00:15:15.900
بيع لمبنى موصوف في الذمة واضح ولا لا؟ بخلاف العقار ما يوصف في الذمة العقار لا بد ان يكون لا بد ان يكون معين. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ما لم يره

43
00:15:16.000 --> 00:15:42.450
او رآه وجهله اذا اشترى ما لم يروه هذا ظاهر او رآه وجهله. كيف يعني رآه وجهله  نعم مؤدب احسنت في مثلا كان بعيد ما استفصله ما استبانه او رأى مثلا كومة اشياء او رأى شيء مغلق رآه وجهله يعني بمعنى ان الرؤية هذه لم

44
00:15:42.450 --> 00:15:56.100
تعطه علما لم تعطه علما او ها؟ اذا اعطته تصور خاطئ مثلا شاف عقد مثلا واحد ايه هذا بيع نموذج سيأتينا ان شاء الله تعالى نموذج فيما بعد اظنه حتى

45
00:15:56.100 --> 00:16:20.550
في الروظ ما هو في الروظة ها؟ بيع الانموذج في الروظ اذا جاء موطن ونبهونا عليه لان انا ما معي الروظ هنا  ها؟ وش قال فين قالوا قبلك؟ قال فان اشترى ما لم يره ها؟ ايش قالوا ان يكون معلوما؟ او صفة تكفي

46
00:16:20.550 --> 00:16:35.300
استنى استنى تقوم مقامك رؤية لبيع ما يجوز السلام فيه خاص. نعم. ولا يستطيع غموضه. احسنت. بيع النموذج على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا بيع نموذج على طريقة المصنف رحمة الله تعالى لا يصح لماذا

47
00:16:36.750 --> 00:17:07.500
لانه لم يرى المبيع ولم يوصف له المبيع وانما رأى مثله وشبهه واضح ولا لا؟ لم يرى المبيع وشو بيع النموذج احسنت اللي هي السلعة نموذج. احيانا ما تروح تشتري مثلا من الانترنت يقول لك هذي سلعة تروح لمعرض السيارات. تلقى فيه ايش

48
00:17:08.000 --> 00:17:21.900
تلقى في سيارة واقفة في المعرظ عند الباب مو مو بالظرورة اذا باعك هذه السيارة يصح البيع المذهب. لكن اذا باعك سيارة مثلها قال يا اخي في عندي سيارة كامري فلوبشن اخرى الى اخره مشابهة لها بالظبط نفسها

49
00:17:21.900 --> 00:17:41.800
لكن هذي انموذج على طريقة المذهب يقولون لا يصح لا بد من لا بد اما ان يراها او ان تذكر فاتها او ان تذكر صفاته يعني يقول سيارة كان اما اذا قال شوف هذي السيارة فانا ببيعك مثلها

50
00:17:42.500 --> 00:17:57.700
يقولون لا حتى لو كان السيارتين كلها على عداد زيوت ليش؟ يقول لا بد ان يذكر من اوصافها ما يكفي في السلام. وبالمناسبة اه على طريقة المذهب رحمه الله تعالى اهل علماء المذهب رحمهم الله تعالى

51
00:17:59.300 --> 00:18:15.850
اه يحرصون على تحقق علم تام سيأتينا ان شاء الله تعالى بعض اه امثلته وكيف انهم منعوا كثيرا من المسائل بدعوى ان فيها جهلا او غررا وربما لم تشعروا انتم فيها بجهل ولا غرر

52
00:18:15.850 --> 00:18:40.350
ما هذا الا لمزيد حرص منهم رحمه الله تعالى على على تحري علم دقيق يقع للمتبايعين. احيانا يكون ايش؟ احيانا يكون علما فوق فوق ما ينبغي اشتراطه شرعا فلذلك قد نخالفهم بعض المسائل نقول لا ان هذا العلم هذا القدر جيد لو حصل لكن مهوب ظروري لا تبطلوا لا تبطلوا به المعاملة لا تبطل به المعاملة

53
00:18:40.350 --> 00:19:03.800
ان شاء الله تعالى لبعض التفصيل فمن هذا الذي يعني ربما نخالف فيه آآ علماء المذهب رحمه الله تعالى اللي هو بيع الانموذج. كيف؟ وش وجه المخالفة بصمة حق اي احسنت ان نقول ان نقول ان بيع الانموذج او رؤية

54
00:19:03.800 --> 00:19:24.500
مثال احيانا يكون ابلغ من الوصف احيانا يكون ابلغ من الوصف. لو طلب منك شخص ان تعرف الخبز يمكن لو جلست تتكلم تعرف الخبز؟ وش بتقول؟ تقول هو يبر ويعجنونه ويدخل في الفرن ما فهمك. لكن لو تخرج له رغيف وخبز فهد

55
00:19:24.500 --> 00:19:45.600
فتحقق العلم. طيب قد يقول لك شخص احيانا النموذج يكون مختلف يكون مختلف هذا وارد ولا لا؟ وارد. لذلك نحن نقول اذا صار النموذج المختلفا فالبيع صحيح ولكن يثبت للمشتري خيار الشرط

56
00:19:45.650 --> 00:20:00.200
او الخيار الخلف في الصفات. خيار يثبت له خيار في رد المبيع  لكن لا الموب خير الغفل لا خيار خلف في الصلة. سيأتينا ان شاء الله تعالى في انواع الخيرات

57
00:20:01.400 --> 00:20:16.450
اذا يثبت له خيار لاجل الاختلاف يثبت له خيار في فسخ البيع لاجل الاختلاف. بل ربما وهو طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول حتى اذا لم يوصف المبيع وصفا كافيا

58
00:20:16.600 --> 00:20:30.250
لو ذكر فقط جنسه ونوعه وتركت الصفات يصح البيع ويثبت للمشتري ويثبت للمشتري الخيار وهذي الطريقة نحن قد نبهنا لها وهي ان الشيخ رحمه الله تعالى يتوسع في تصحيح العقود

59
00:20:30.550 --> 00:20:48.200
ويتوسع في اثبات الخيار لمن فات غرضه يتوسع في اثبات الخيار لمن فات غرضه اما طريقة المذهب رحمه الله تعالى لا فهم ماشين على طريقة ابطال العبد ابطال العقد. اما طريقة الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى

60
00:20:48.300 --> 00:21:07.050
او ممن يتوسع في تصحيح العقود واثبات قيار اثبات الخيار لمن فات غرضه. طيب ننتقل بعد ذلك الى او المصنف او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح الوصف هنا سؤال ما هو الوصف الكافي

61
00:21:08.550 --> 00:21:40.750
يعني لو اردت اني ابيعك مثلا سيارة. ما هو الوصف الكافي للسيارة ها ها ان يبين اهم الاشياء المتعارف عليها في غير ذلك نعم الاشياء التي تميزها عن غيرها. طيب افترض انه اخوين اشتروا

62
00:21:40.950 --> 00:21:55.700
سيارتين كامري متشابهة الفين وخمسطعش يعني قريبة من بعض. هل مراد التمييز الذي يميزه عن غيرها؟ بحيث لا يشتبه عليها شيء ثاني؟ معنى ذلك مكتوب عشر صفحات لانه ميزان غيرها

63
00:21:55.700 --> 00:22:25.300
اسامة ولا؟ ها؟ عمر. ها عمر ايوه احيانا يكون في مواصفات بسيطة مؤثرة ها النص الذي يغير في الوصف في اوصاف تغير في الثمن. بس انا اقصد احيانا استقصاءها يصير ايش؟ يصير صعب. يعني انا اقول لكم مثال

64
00:22:25.300 --> 00:22:39.850
سيارتين افترض ان الاخوين اشتروا سيارتين واستخدموها نفس الموديل واستخدموها سنتين استخدامهم مختلف ولا لا؟ تلقى يمكن واحد رجله ثقيلة على السيارة واحد رجله اخف تلقى واحد مثلا الى اخره لكن في

65
00:22:39.850 --> 00:22:58.100
جملة لو لو قيل لك صف الساعة وتقول سيارة موديل الفين وخمسطعش كذا وكامر الى اخره لو اردت انك تستقصي كل ما يختلف به الثمن الان يمكن لو سيارة مركب فيها اللمبات البيظا هذي او اللمبات الزرق هذي في

66
00:22:58.400 --> 00:23:13.300
تصير سعرها اغلى لو واحد مركب مثلا آآ جلد للسيارة المقاعد صار سعرها اغلى لو واحد مركب جنوط مدري ايش صار سعره اغلى صح ولا لا؟ وهكذا  فهل انت سوف تذكر وتقول ترى فيها كذا وترى فيها كذا وترى فيها كذا وترى فيها كذا

67
00:23:13.450 --> 00:23:32.250
وش رايك احد منكم قد دخل على موقع حراج لبيع السيارات ها قد دخلت على موقع حراج وش يذكرون في السيارة  المواصفات في اشياء كثيرة تؤثر في قيمة السيارة في واقع الامر اذكر

68
00:23:32.750 --> 00:23:57.900
ايوا خلونا نقول يذكر المواصفات الاساسية او ذات التأثير الاساسي في قيمة السيارة اما اذا الانسان سوف يستقصي في كل ما يؤثر في قيمة السيارة فهذا ايش فهذا يمكن ما يكفيه عشر صفحات لان في اشياء تأثر في قيمة السيارة بزيادة عشرة ريال وعشرين ريال وخمسين ريال ومئة ريال لكن من عرف الناس ان دائما الشيء اذا غلا ثمنه

69
00:23:57.900 --> 00:24:16.200
تساهلوا في تساهلوا في الصفات المؤثرة في الثمن اليسير لذلك لما الواحد يبغى يشتري بيت ما بيذكر اوصاف اللمبات اللي فيه. طيب في لمبة بخمسة ريال وفيه لمبة بريالين وفيه لمبة بعشرة ريال. لكن ما ما بيستقصيها

70
00:24:16.400 --> 00:24:45.550
ليش؟ لان البيت مليون لكن اذا الانسان يريد ان يشتري فرضا لعبة بعشرين ريال وفيها لمبة بعشرة ريال وتفرق يعني صارت اللمبة هذي شكل نصف السعر فهذي قضية مهمة انه الاستقصاء في الصفات في واقع الامر يتفاوت بحسب بحسب السلعة المرادة وبحسب ثمنها لذلك الظاهر والله

71
00:24:45.550 --> 00:25:04.150
انا انه تحديدها بما لا يكفي سلما المصنف رحمه الله تعالى هنا احال على باب السلام ما هو الكافي سلما والخلاف واقع في الكاف سلما. ما هو القدر الكافي؟ سلفا في السلم

72
00:25:04.550 --> 00:26:19.300
سنأتي ان شاء الله تعالى لبيع السلام ولكن بعد الاذان. نعم  الله اكبر اكبر اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

73
00:26:19.300 --> 00:28:10.550
اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اله الا    طيب نتابع حديثنا بسم الله الرحمن الرحيم اه السلم نوع من انواع البيع اه يقدم فيه

74
00:28:10.550 --> 00:28:34.500
ويؤجل فيه المثمن. او يؤجل فيه المبيع. كونه الان يقدم الثمن. مثلا يريد ان يشتري من مزارع  اه رطبا بعد ستة اشهر وسبعة اشهر. فقال انا اسلم لك الان او اسلف لك الان

75
00:28:35.150 --> 00:29:06.000
الف ريال على ان يسلمني مثلا عشرين كيلو جرام من الرطب بالمواصفات الفلانية لماذا في السلم يحتاج المتعاقدان الى ذكر الاوصاف لانه في نهاية المدة بعد ستة اشهر الشخص الذي استلف هذا المال او سلم اليه هذا المال قد يسلم للمشتري

76
00:29:06.000 --> 00:29:26.000
رطب رديء طيب والمشتري هذا اللي سلف المال قبل ستة اشهر وش يبغى؟ يبغى رطب جيد ويقول يا اخي سلفني هذا الرطب انا اسلفت لك المال في هذا الرطب. الرطب اللي من النوع هذا قال لا يا اخي انت سلفت لي المال في الرطب اللي من هذا

77
00:29:26.000 --> 00:29:48.350
وش اللي يفصل النزاع بينهم ما يفصل النزاع بينهم الا الاوصاف التي قد ذكروها من قبل. الاوصاف التي قد ذكروها من قبل لذلك هنا تأتي اهمية الاوصاف في بيع السلم. بل هنا تأتي اهمية الاوصاف في كل في كل

78
00:29:48.350 --> 00:30:05.950
كل عوض مؤجل اي عوظ مؤجل لا بد من وصفه اي عوظ مؤجل دين مؤجل ثابت في الذمة لا بد من وصفه والا حصل والا حصل خلاف رزاع. لان المدين

79
00:30:06.250 --> 00:30:26.250
اذا لم يكن موصوفا بسلم شيء اقل مما تتوقع. وانت سوف تطلب المدين شيء اعلى مما يتوقع. الدائن يطلب المدينة شيء اعلم ما توقع. لذلك صار قضية العلم اوصاف العوظ

80
00:30:26.250 --> 00:30:41.800
الثابت في الذمة مهما وضروريا لحسم النزاع بين الناس. لو لو اجزنا بس السلام في الرطب صار نزاع دايما وقت التسليم هذا يقول نأخذ من هذا الرخيص هذا يقول لا انا ابغى من هذا غالي وهكذا

81
00:30:42.250 --> 00:31:16.550
لذلك صار دائما اوصاف اصطلح الحنابلة على ذكر اوصاف الاوصاف الكافية في الديون المؤجلة اصطلحوا على ذكرها في باب السلام الحنابلة اصطلحوا على ان يذكروا اوصاف الاوصاف الكافية في العلم بصفة اي شيء ثابت في الذمة سواء كان ارضا او كان دينا

82
00:31:16.550 --> 00:31:36.550
لو كان سلما او كان بيعا اصطلحوا على ذكرى فين؟ في باب السلف يقولون ليش؟ لان السلام معقود لشراء شيء موصوفا في الذمة ما هو قدر الاوصاف الكهفية في الذمة ذكروها في باب السلف؟ والمصنف رحمه الله تعالى احال علي هنا ولعل كذلك نحن نحيل عليها الى باب السلام

83
00:31:36.550 --> 00:31:58.200
ولن نذكر الخلاف مع المصنف رحمة تعالى في هذا الموطن. وانما نؤجله كما اجله المصلي رحمه الله تعالى الى باب الى باب السلم. حتى تنظبط لنا جميع هذه الاوصاف. وبالمناسبة سواء كان الثابت في الذمة بيعا. او سلما او غيره فانه

84
00:31:58.200 --> 00:32:12.700
من حيث العلم ينبغي ان يكون الشرط فيه واحدا. يعني ما اقول ترى اذا ثبت هذا اذا ثبت هذه الدين ثبت من عقد بيع فينبغي ان ازيد الشروط في العلم

85
00:32:12.750 --> 00:32:32.750
اما اذا ثبت من خلال عقد سلم تقل الشروط لا. من حيث العلم بما يجب تسليمه حين الاجل. من حيث العلم بصفة الثابت في الذمة الامر فيه واحد سواء كان ثابت من خلال بيع او من خلال سلم او غير ذلك والله تعالى لم يقف عند هذا القدر ونقول بعد الصلاة ان شاء الله تعالى وصلى

86
00:32:32.750 --> 00:32:42.750
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نتابع حديثنا عن الشرط

87
00:32:42.750 --> 00:33:02.750
السادس من شروط البيع وهو العلم بالمبيع. وذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى قرر اشتراط العلم للمبيع استنادا. لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الاحوال التي لا يصح فيها البيع لاجل انتفاء شرط

88
00:33:02.750 --> 00:33:22.750
علمي بالمبيت ذكرنا قال ان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح وذكرنا دائما ان اوصاف في الاشياء. اه الديون في الذمم غالبا يحيل فيها الحنابلة الى باب السلام ونؤجل الحديث عن هذه الاوصاف ما يكفي

89
00:33:22.750 --> 00:33:42.750
منها وما لا يكفي الى باب السلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين يعني هنا المصنف رحمه الله تعالى يقرر ان الحمل لا يباع منفردا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى

90
00:33:42.750 --> 00:34:06.900
حبل الحبل حبل الحبلة هو ان تنتج الناقة ثم يباع ولد ما تنتجه فهذا لا شك انه يعني ابلغ في الغرر من بيع الحمل في البطن الحمل في البطن في نوع من الجهالة لانه ما يدرى هذا الحمل

91
00:34:06.950 --> 00:34:31.550
الذي مثلا في بطن الناقة مثلا هل سيخرج آآ ذكرا ام انثى؟ ام سيخرج حيا ام ميتا؟ هل سيخرج سليما ام مريضا؟ فلذلك كان منهيا عنه  ومثله اللبن في الضرع ومثله اللبن في الضرع. لا يدرى هل يكون قليلا ام كثيرا حلوا او ليس بحلو وهكذا

92
00:34:32.800 --> 00:34:52.800
قال ولا مسك في فأرته. هذي كذلك فأرة المسك هي الوعاء الذي يحوي هذا المسك. في الغزال وهناك طريقة لاستخراجه من الغزال. وفي حال جريه تسقط منه هذه الفأرة. فأرة وعاء فيه هذا المسك ثم

93
00:34:52.800 --> 00:35:12.800
اما انها تشق او تفتح فيخرج منها المسك. هذه الفورة تحفظ او وعاء المسك هذا يحفظه فاذا اه شق والله تعالى اعلم انه ايش؟ لا بد من استهلاك هذا المسك او يفسد فلذلك

94
00:35:12.800 --> 00:35:32.800
كانوا حريصين على انه يباع في فأرته حتى لا يبدأ الفساد بالتسارع اليه. فالمصنف قالوا انه لا يصح هذا البيع لماذا؟ لان المسك في فأرته مجهول رائحته مجهول كميته ولا نوى في تمر

95
00:35:32.800 --> 00:35:56.500
احيانا بعض اصحاب الغنم يحرصون على شراء شراء النوى. مثلا يكون هناك مثلا شخص عنده نفترض آآ الف كيلو من الرطب يبيعها ويوزعها او عنده مثلا مصنع معجون التمر مثلا

96
00:35:56.850 --> 00:36:18.150
فيأتيه راعي ويقول انا ابغى ايش؟ انا ابغى النوى اشتري منك نوى هذا التمر الذي سوف الذي سوف تفصله فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصح بيع النواة في التمر لماذا؟ لانه لما يفصل بعد لما لكن لا شك انه المصنع هذا

97
00:36:18.150 --> 00:36:40.000
هذا مثلا مصنع معجون التمر هذا لو فصل النوى واشتراه هذا الراعي وهو مشاهد معلوم يصح ولا لا؟ يصح طيب لو اشترى منه كمية معلومة موصوفة يصح ولا لا وقال انا اشتري منك نوى قدره

98
00:36:40.150 --> 00:36:57.850
مثلا عشرة كيلو يصح ولا لا؟ يصح لكن وشو اللي لا يصح على طريقة المصنف يقول لا يصح اني اشتري نوى هذا التمر فالان لا انا اراه ولا هو ثابت في ذمته كدين

99
00:36:58.550 --> 00:37:10.900
لو هو اثبت في الذمة كذا قلت يا اخي تورد لي نواة تمر قدره عشرة كيلو هذا ثابت ما الفرق بين قولنا ثابت في ذمته؟ وبين قولنا نوى هذا التمر

100
00:37:12.850 --> 00:37:32.850
نعم اذا قلت ثابت في ذمته نفترض انه سرق هذا التمر كله اقول له تورد لي نوى غيره لانه ساء دين عليك في ذمتك. فهذا الدين له طريقة في وصفه. اقول وصفه كذا كذا. لكن وش مراد المصنف رحمه الله تعالى نوى في تمر

101
00:37:32.850 --> 00:37:50.750
يعني تمر حاضر او غائب ايا كان. تمر معين يقول انا اشتري منك نواة. فعلى طريقة المصنف لا يصح هذا ليش؟ لانه احيانا التمر يعني يكون ايش؟ فيه نوى صغير فيه نوى كبير وهكذا

102
00:37:51.200 --> 00:38:07.250
اه حبة التمر تكون كبيرة ونواها صغير او حتى التمر تكون صغيرة ونواها كبير فلاجل هذا يقول لابد ان يكون لابد ان يكون النوى ايش؟ معلوما اما بالرؤية او بالصفة

103
00:38:07.600 --> 00:38:27.600
لابد ان يكون النوى معلوما اما بالرؤية او او بالصفة. رؤية ايش؟ رؤية النوى نفسه. وليست رؤية التمر الذي اه يغطيه طيب قال وصوف على ظهر كذلك لم يصحح المصنف رحمه الله تعالى بيع الصوف على الظهر. الصوف يصح

104
00:38:27.600 --> 00:38:49.800
بيعه اذا كان مفصولا مثلا ظهر الشاة جزء من ظهر الشاة يصح بيعه معلوم برؤية. او صوف ثابت في الذمة. اقول تورد لي صوف. بمواصفات كذا في ذمتك دين ثابت عليك هذا يصح؟ وش الذي لا يصح

105
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
صوف شاة معينة على ظهرها لما يجز بعد ليش؟ ولانه اذا جزأ قد يخرج ايش؟ قد يخرج اقل مما توقع وقد يخرج اكثر مما توقع البائع فيحصل بينهم نزاع يقول لا انا والله طلع كثير ما كنت ابغاه يروح بالقيمة هذي او هذاك يقول بعد ما جزه يقول

106
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
انا كنت اظنه اكثر من ذا بس طلع قليل مرة. انا دفعت لك فيه مئة. رد لي. رد لي عشرين ولا ثلاثين واظح؟ وهكذا يحصل الخلاف بينهم بخلاف ما لو ما لو جز مباشرة بخلاف ما لو كان منفصلا ليس على ظهر ليس على ظهرها

107
00:39:30.200 --> 00:39:56.000
طيب ثم ايش المصنف رحمه الله تعالى يقول لا يصح بيع الصوف على الظهر. لا لا يصح بيع الصوف على الظهر اخونا الكريم يشير الى مسألة وهي مسألة ان هذا الصوف على الظهر فيه اشكالان الاشكال الاول الجهالة

108
00:39:56.000 --> 00:40:22.650
الجهالة بالمبيع قدر المبيع الجهالة بمقدار الصوف لانه على الظهر لم يجز بعد. وهناك اشكال ثاني لم نتعرض له في هذا اللقاء الان. وهو انه اذا تركه اذا تركه وزاد الصوف فقد اختلط ملك المشتري بملك لان الزيادة في الصوف هذه من يملكها

109
00:40:22.950 --> 00:40:42.650
مالك الشام انا اشتريت الصوف الظاهر الان طيب تركته مثلا شهر زاد شوي هل لي الزيادة ذي؟ ما هي بلي لصاحب الشاه فيقول انه اختلط ملك الملك غيره. هذا الان اشكال وارد على ماذا؟ لو ذكر المصنف هذه المسألة

110
00:40:42.750 --> 00:41:06.500
في شرط الملك لقلنا ان مراده من المنع ايش انه قد اختلط ملكه بملك غيره. لكن المصنف ذكرها في اي شرط ها؟ صفر معلوم. في شرط ايش؟ في شرط معلومية المبيع. فمعنى ذلك كأنه يشير رحمه الله تعالى الى ان الاشكال هو ايش

111
00:41:06.500 --> 00:41:28.550
الجهالة في القدر الجهالة في القدر واضح الاشكال اللي ذكرته؟ لذلك الاشكال اللي ذكرته موجود عند المصنف رحمه الله تعالى ولكن ليس مراده بالمنع هنا هذا الاشكال. لو كان هذا المراد وكان ذكره في شرط الملك. وبالمناسبة بعض اهل العلم يجيز بيع

112
00:41:28.550 --> 00:41:48.750
الصوفي على الظهر بشرط جزه في الحال. ليش الذي يقول هذا الرأي معناه ايش معناه انه من حيث العلم والجهالة ايش؟ ما في اشكال. لكن يقول بشرط جزه في الحال حتى لا يختلط اللي هو

113
00:41:48.750 --> 00:42:08.750
الاشكال الثاني حتى لا يختلط ملك المشتري بملك البائع على وجه لا يمكن تمييزه على وجه لا يمكن تمييزه. واضح؟ لانه هذا القول في المسألة وراء قول ثالث انه يباح بيعه ولو لم يشترط جزه في الحال. ولو لم يشترط جزه في الحال. فاذا صار هذا فان

114
00:42:08.750 --> 00:42:18.750
له يكفي المهم ليس من هدفنا ذكر الخلاف خلونا نذكر كلام المصنف ثم نذكر فيها بعد الراجح بالجملة. على وجه مجمل. القول الثالث بما ان شرعنا في المسألة انه يصح

115
00:42:18.750 --> 00:42:32.750
بيعه مطلقا ولو لم يجزأ في الحال. طيب كيف يعالجون مشكلة الجهالة؟ يقول ما في جهل ما دام انه معلوم. الجهالة فيه يسيرة. يعني ان زاد الصوف شوي او نقص شوي

116
00:42:32.750 --> 00:42:48.200
ما يضر طيب كيف يعالجوا مشكلة اختلاط الملك مم يقولون اذا اختلط الملك ايش؟ لا يكونوا في شركاء هذا الخارج يكونون فيه شركاء بما انه تركوا عنده يكونون فيه شركاء

117
00:42:48.200 --> 00:43:09.200
بقدر بقدر ما نما من ما نمى الصوف فمثلا اذا تركه على ظهره لمدة شهر تركه على ظهر الشهر لمدة شهر فزاد الصوف هذا حتى بلغ الضعف وجزوه خلاص يصير نص الصوف ونص الصوف

118
00:43:09.250 --> 00:43:19.250
قدر ما نام على ملك الباعية كله وقدر ما نام على ملك وقدر ما اشتراه المشتري يكون له. يعني يعالجون هذه المشكلة بطرق اخرى غير ابطال البيع غير ابطال البيع

119
00:43:19.250 --> 00:43:29.250
ليس مرادنا الان وتفصيل خلاف في كل مسألة من هذه المسائل لكن المراد ان نفهم الاتجاه العام للمصنف رحمه الله تعالى اذا ما هو الاتجاه العام؟ خلونا نكمل بس المسائل

120
00:43:29.250 --> 00:44:03.250
وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل البصل الجزر. هذه المزروعات يكون المقصود منها ايش؟ في باطن الارض. وش اللي ظاهر الظاهر ورق اخضر لكن ايش مقصودها او الفجل نفسه او الجزر نفسه او البصل نفسه في باطن الارض. او البطاطس كذلك باطل الارض. طيب

121
00:44:03.250 --> 00:44:16.900
فمثل هذه المزروعات على طريق المصنف ما يصح بيعها وهي مغيبة في الارض لا زالت مغيبة في الارض. طيب وش يسوي المزارع الذي يريد ان يبيع مزرعته واذا رجع يبيعها

122
00:44:17.100 --> 00:44:36.850
قال انتم قلتوا لي لا تبع حتى يبدوا الصلاح. فانا انتظرت حتى بدأ الصلاح. والان وقت الحصاد والجني فالان ابغى ابيع وايش؟ بدأ الصلاح وانتهى الصلاح خلاص الان جاهزة جاهزة للاكل

123
00:44:38.100 --> 00:44:55.600
فعلى طريقة المصنف رحمة الله تعالى يقول لا في شرط ثاني وهو انه ما دامت مغيبة في الارض لازم انك تخرجها تخرجها من الارض بحيث يشتريها المشتري وهي ظاهرة. فعلى طريقة المصنف ما يجوز للمزارع انه يبيع

124
00:44:56.200 --> 00:45:10.550
نتائج مزرعته اذا قد بدأ ولو قد ولو كان قد بدا صلاحه لماذا؟ نتائج المزرعة التي مزرعة البصل والفجل يعني والجزر والبطاطس لا يجوز له ان يبيع النتائج هذه المزرعة اذا كان

125
00:45:10.850 --> 00:45:32.450
لم يخرجه من باطن الارض بعد على طريقة المصنف رحمه الله تعالى  طيب ثم قال ولا يصح بيع الملامسة وقد جاء الحديث بالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة يقول اي ثوب لمسته او لمسته فهو عليك بكذا

126
00:45:33.750 --> 00:45:52.750
المنابلة اي ثوب نبذته او نبذته فهو عليك فهو عليك بكذا طيب ولا عبد من عبيد ونحوه على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصحح بيع العبد من عبيد او الشاه من قطيع

127
00:45:53.600 --> 00:46:25.400
فمثلا لو انسان عنده اه مثلا خلونا نقول ونيت فيه عشر من الغنم. فجا واحد يبي يشتري منه فقال له بكم قال اه ابا ابيعك شاه من هذا الموجود في هذا الوانيت شاه منها بالف. على يقول اختر منها بالف

128
00:46:25.400 --> 00:46:49.350
طريقة المصنف رحمة الله تعالى لا يصح لماذا؟ نقول قد يأخذ شاة جيدة يندم البائع. قد البائع يعطيه شهر ردية فيندم المشير لكن لازم يقول له هذي هذي بالف اما يقول خذ شاة من القطيع خذ شاة من السيارة من الحوش ما يصح على طريقة المصنف رحمه الله تعالى

129
00:46:51.400 --> 00:47:08.050
ولا استثناؤه الا معينا. كيف؟ لو جاء قال واحد قال ابشتري اللي في السيارة كامل العشر قال له البائع يا اخي بقل لي وحدة عندي عشا بيجيني ضيوف الليلة ابغى استبقي لي وحدة

130
00:47:09.000 --> 00:47:28.150
قال خلاص قبلت واشتريت منك العشر ولك واحدة بكم؟ مثلا نفترض انه هو متفق معاه بالف كنت ابغى له تسعة الاف بياخذ منه كم؟ تسع تعال اعطيكم صرف رحمة الله تعالى لا يصح لازم يقول تبقي لي هذي. ليش؟ لانه بعد العقد

131
00:47:28.750 --> 00:47:43.750
اللي استثنى وش بيستثني اجودها واللي اشترى وش بيستثني؟ بيقول له خذ هذي ارداها. صح ولا لا؟ فيحصل بينهم نزاع. يقول لازم يعين. يقول له خلاص انت انا استثني ايش

132
00:47:43.750 --> 00:48:08.150
انا استثني هذه الشهوة طيب لاحظوا هنا المصنف رحمه الله تعالى يلحظ من هذا السياق كله  انه آآ يعني مهتم بموضوع نفي الغرض. مهتم بموضوع نفي الغرر الى درجة ربما منعت كثيرا من المعاملات حتى ربما منعت كثير من

133
00:48:08.150 --> 00:48:25.750
الدارجة اليوم بين الناس في عدد من التطبيقات المعاصرة والظاهر والله تعالى اعلم ان النهي عن بيع الغرر نهي ثابت ومحفوظ ولكن لا يصل الى درجة تطبيق المصنف رحمه الله تعالى في هذه

134
00:48:25.750 --> 00:48:48.150
الامثلة يعني الناس يقبلون الغرر اليسير مقبول الغرر اليسير مقبول ولو اننا قلنا ان الغرر اليسير لا يقبل لتعسرت معاملات الناس وعادت هذه المعاملات بالبطلان انا بقول لكم مثلا يا اخي لا ترى ما يصح انك تبيع السيارة

135
00:48:48.500 --> 00:49:04.000
حتى انك تكتب كراسة فيها كل اوصافها التي تؤثر في ثمنها ما حد باع سيارته ولو قلت يا اخي تعال هذا البيت تبغى تبيعه لازم انك تكتب اي شيء وصف مؤثر في الثمن

136
00:49:04.250 --> 00:49:19.350
والله تكتب اللمبات كم لمبات وكم فيها لمبة محروقة وكم فيها السباكة والى اخره لذلك الناس تعارفوا وهذا موجود سواء من زمن النبوة او من بعدهم او زمن الصحابة او التابعين

137
00:49:19.400 --> 00:49:38.450
على التساهل في الغرر اليسير. التساهل في الغرض ولا يعدونه غررا ولا يعدونه غررا هذا جانب الجانب الثاني هناك قدر من الغرر اتفق اهل العلم على قبوله مثلا مثل الغرر في اساسات البيوت

138
00:49:38.800 --> 00:49:58.950
البيت اهم شي فيه اساسه ومع ذلك هو مغيب وصح البيت. لماذا امضاء لمعاملة الناس امضاء لمعاملة الناس ولانه يتعسر جدا انه يقول للشخص احفر حفرة جنب البيت حتى يتبين لك شكل الاساسات والى ان تمتد

139
00:49:59.300 --> 00:50:11.850
ممكن لكن متعسر كل واحد يبيع بيت نقول له بالله احفر حول اساسات البيت عشان تتأكد منها محد باع بيت ولا احد اشترى بيت وهذي قضية مهمة وهي ان الشريعة اذا حرمت شيئا

140
00:50:12.450 --> 00:50:34.500
لاجل امر ما يعني ما هو مقصود وهذا نوع من التخصيص بالمقصود ما هو مقصود النهي عن بيع الغرض المقصود بظمان الحقوق وعدم حصول النزاع والخلاف فاذا صارت مراعاة هذا المقصود تعود على اصل ما حفظ بالبطلان

141
00:50:34.700 --> 00:50:46.750
فهذا معناه ايش؟ ان هذه المراعاة خطأ قلت لا يا اخي اهم شي الا يكون هناك قرار. طيب تقول يا اخي الناس بتتوقف عن بيع المنازل تقول خلاص انا متوقف. اصلا بيع الغرض جاء ليش

142
00:50:47.050 --> 00:51:02.800
ايوه لاجل حفظ الحقوق في هذا البيع لاجل تسهيل البيع لاجل ان لا يحصل نزاع في البيع. فاذا عاد عادت مراعاة المقصود على الاصل بالبطلان دل على ان هذه المراعاة غير صحيحة

143
00:51:03.850 --> 00:51:22.300
وهذا معهود في الشرع فمثلا الشريعة اباحت النظر للاجنبية في حال الخطبة ليش ها؟ الى انه تسهيل النكاح. وتحريم النظر اصلا لماذا حرم؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم

144
00:51:22.300 --> 00:51:46.850
ذلك ازكى لهم حتى لا يكون داعية والعياذ بالله الفتنة والشهوة حرم النظر للمرأة الاجنبية. لكن لما كان في هذا الموطن فالنظر للمخطوبة ايش؟ على خلاف مقصود النهي. النهي نهي لانه يؤدي الفتنة والشهوة والزنا المحرم. لكن النظر للمخطوبة يؤدي للزواج الذي

145
00:51:46.850 --> 00:52:09.600
اقطع دابر الزنا صح ولا لا؟ ولذلك شرع النظر للمخطوبة لماذا؟ مراعاة لمقصود النهي عن النظر المرأة الاجنبية وهكذا فالشاهد ان مراعاة ان مراعاة المقصود اذا عادت اذا عادت بالنهي

146
00:52:09.750 --> 00:52:34.250
اذا عادت بابطال الاصل كان هذا دل دل على انه هذه المراعاة ايش دل على ان هذه المراعاة غير غير صحيحة ان اعمالك لهذه المراعاة غير صحيحة ومثله مثلا لو ان شخصا قال لا استطيع ان احج الا بفعل محظور من المحظورات. تقول يا اخي تعال انت تفعل محظور؟ كونك المحظور اصلا ما

147
00:52:34.250 --> 00:52:54.250
الا الا تعظيما للبيت. فاذا صارت مراعاة هذا المحظور. تؤدي بك الى الا تحج. صار هذا ايش؟ مراعاة لمقصود فرعي يعود على الاصل يعود على الاصل بالابطال. لكن كونك اصلا ما حرم او ما

148
00:52:54.250 --> 00:53:15.200
هذا المحظور الا لماذا الا تعظيما للبيت الا تعظيما للبيت لو جا واحد قال يا اخي تعال اه عندي مثلا مرض هذا الشخص قال عندي مرظ مثلا حكة او شي ولابد اني البس شي معين. او لابد اني البس بطريقة معينة

149
00:53:15.600 --> 00:53:35.250
مثلا او قال عندي مثلا آآ عارظ لابد ان اغطي رأسي لا تحج لانها ترتكب محظور خطأ ليش؟ لان مراعاة هذا الامر اصلا جاء في الشريعة تعظيما للبيت. فاذا كان هذا مراعاة هذا الامر يؤدي بالمفتي الى انه يبطل تعظيم البيت

150
00:53:35.250 --> 00:54:00.300
خلاص قال له لا تجي فهذا يعود على اصله بالابطال. لذلك ينبغي لطالب العلم ان يعرف مقاصد الشريعة ومدى تأثيرها في الاحكام وطريقة تأثيرها وطريقة تأثيرها في الاحكام الشاهد ان المصنف رحمه الله تعالى يعتبر اذا اردنا ان نجعل هناك رتبا لقضية مراعاة الغرر نجعل المصنف رحمه الله تعالى او مذهب

151
00:54:00.300 --> 00:54:20.300
وكذلك مذهب الشافعية يكونون من اه اكثر المذاهب منعا لعدد من البياعات والمبادلات لاجل الغرر لكن غيرهم مثلا مثل المالكية مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخففون في كثير من هذه المعاملات باعتبار ان الغرر فيها يسير

152
00:54:20.300 --> 00:54:45.250
مقبول بين عامة الناس يعني ما هو بالذي يفعله يوصف بالسفه لا مقبول عند عامة الناس هذا القدر هذا القدر من الجهالة او القدر من الغرر. فمثلا النوى في التمر كون الانسان عنده والله بيشتري مثلا الف كيلو عنده الف كيلو من التمر قال يا اخي تعال انا ابغى منك النوى اللي فيها طيب

153
00:54:45.250 --> 00:55:01.500
هذا الراعي اذا شاهد التمر هذا فسوف يعرف ايش بالجملة كم النوى الذي سيحصل له؟ نعم هو ما يعرفه بالجرام وبعدين النوى ما هو بمثل بيع الذهب والفضة يعني النوى ما يفرق كيلو

154
00:55:01.500 --> 00:55:25.900
زيادة ولا كيلوين زيادة ولا ثلاثة كيلو ناقصة. يعني مهوب الشيء كلما كلما غلى ثمنه الناس ايش؟ تشاح في البيع فيه لذلك الذهب والفضة ما تباع كيلا تباع بالجرام لكن الشيء اذا رخص ثمنه بيع كيلا خلاص. بيع وهذا طبيعي عند الناس. لذلك كوني اجعل درجة العلم المطلوبة واحدة

155
00:55:25.900 --> 00:55:50.850
عندما ابيع ذهبا وعندما ابيع نوى غلط يعني تبيع الذهب؟ اشترط العلم بالقرام. ويفرق اذا كان عيار ثمنطعش ولا عيار اربعة وعشرين ولا عيار كذا يفرق. ليش؟ لانه ذهب لكن هذا نوى مهوب انظر يعني يحتاج اني اشوفه بعد الفصل وكذا كم حجمه

156
00:55:51.350 --> 00:56:07.200
نفس شي مثلا في قول المصنف رحمه الله تعالى الصوف على الظهر. الصوف على الظهر واضح الانسان اذا يعني وضع يده عليه او رآه عرف كم سيخرج له منه؟ كم سيخرج له من الصوف؟ لذلك الجهالة فيه يسيرة ومقبولة. الفجل ونحوه قبل قليل

157
00:56:07.200 --> 00:56:28.300
المصلي قرر انه لا يصح بيع المغيبات في الارض. والصحيح والله تعلم جواز بيعها. الان منع بيعها لاجل الغرض  يعود على المزارعين يعود على المزارعين بالضرر. صار الان انت تلزمه بان يخرجه. اذا خرج اذا خرج من الارض وش معنى ذلك

158
00:56:28.300 --> 00:56:47.350
معنى ذلك انه لازم يبيعها خلال يوم ولا يومين ولا تفسد ولا شهر وتفسد لذلك هم يحرصون انه يبيعونها وهي في جو في الارض عشان لا تفسد. لكن اذا اخرجها صار مضطرا الان لبيعها واذا اخرجها

159
00:56:47.350 --> 00:57:07.350
وش بيسوون بها المشترين؟ هي تسوى خمسين ريال مثلا. ولا تسوى خمسين الف للبيعة. قالوا بناخذها منك بعشرين الف. ولا بعشرة الاف. وش يسوي يضطر احسن منه يرميها بعدين. فلذلك المزارعين يحرصون على بيعها وهي في الارض. فالان

160
00:57:07.950 --> 00:57:24.800
اذا ابعدنا عنهم هذه المزية عاد هذا عليهم بالضرر. طيب قد يقول قائل اليس فيها غرر؟ نقول نعم فيها غرر لكن مقبول هذا الغرر لا ينبغي مراعاة زينب الغرر مراعاة تعود على الاصل بالبطلان

161
00:57:25.450 --> 00:57:48.850
مقبول هذا الغرض نعم لن يعرفها مئة بالمئة لكن المزارع والمشتري اللي يشترون المزارع هذي العامة ايش؟ يعرفون يعرفون يعني يعرفون يستدلون على المغيب من خلال الظاهر يشوف والله كذا ممكن يطلع من حبة حبتين يشوف

162
00:57:49.600 --> 00:58:06.850
من اماكن عينات الى اخره ويعالجون هذه المشكلة لكن اذا راعينا الغرب قلت لا لا بد انه يستخرجها وتكون دقيقة جدا للبيعة لا شك ان الغرر هنا انتفى ولكن لكن وقع الظرر والتعب والاشكال

163
00:58:07.500 --> 00:58:22.650
واضح ولا لا؟ لذلك هذي قظية حقيقة تحتاج الى موازنة. بيع الملامسة. بيع الملامسة ورد في الحديث واضح الحديث فيه ان فيه نهي عن ظرر لكن اذا كان اذا كان ادخلتك محل

164
00:58:22.900 --> 00:58:40.200
قلت لك تعال هذا المحل كل شيء فيه بعشرة محل ابو عشرة. اي شيء تبغاه خذه بعشرة هي اصلا الاشياء متقاربة في السعر اشياء متقاربة فالسعر لذلك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى

165
00:58:41.000 --> 00:59:05.150
على طريقة المصنف يقول هذا ممنوع لكن الصحيح ان نقول يختلف اذا كان بيع الملامسة والمنابذة قائم على الحظوظ بمعنى انت وحظك هذا ما يجوز واضح؟ مو بكل بيع ملامسة صحيح. لا. بيع الملامسة المنهي عنه هو الاقامة على الحظ. تعال يا اخي ترى اي

166
00:59:05.150 --> 00:59:15.050
الثوب يطيح كذا حنا بنرمي ثياب اي ثوب يجي عليك خلاص انت عليك انا برمي عليك واحد ابو عشرة وواحد ابو عشرين واحد ابو ثلاثين واحد ابو اربعين وواحد ابو خمسين

167
00:59:16.250 --> 00:59:28.550
وانت اعطيه خمسة وعشرين اللي يجي يمكن يجيك ابو عشرة يمكن يجيك ابو خمسين. يقول هذا ما يجوز لكن اذا قال تعال يا اخي شفت الثوب هذا والثوب هذا والثوب هذا والثوب هذا والثواب كلها بمئة ريال

168
00:59:29.950 --> 00:59:48.900
هذا مقاس ثلاثة وستين هذا مقاس اربعة وستين هذا مقاس خمسة وستين هذا مقاس ستة وستين كلها نفس كلها نفس الثياب قال خلاص انا بطلع اي اي ثوب تبغى تاخذه منها خذه وهو عليك بمئة. في اشكال هنا؟ لا يوجد اشكال انتبه الغرر لماذا

169
00:59:48.900 --> 01:00:07.300
لاجل تقارب هذه الثياب في القيم. طيب المنابذة نفس الشيء المنابذة اذا كان بالفعل في اشياء مختلفة قائمة على الحظ. وانا لا شك انها منهية عنها لكن اذا لم تكن قائمة على الحظ وانما هو عارفها وقال خلاص اختر منها الشيء اللي يعجبك او الشيء

170
01:00:07.600 --> 01:00:25.900
الذي تريده ثم قد وقع البيع ولو لم اعرف انا ما الذي تريده الان ولو لم اعرف انا ما الذي تريده الان قول ولا عبد من عبيده ونحوه ولا شاة من قطيع. كذلك نقول تعال اذا جاب قطيع ولا سيارة فيها عشر شياه

171
01:00:26.900 --> 01:00:42.500
اذا هي متقاربة كلها اعمارها واحدة قال يا اخي بكم هذي؟ قال كلها بالف. هذي بالف وهذي بالف وهذي بالف. ما تفرق معي ما تفرق معي بعتك شاة منها خذ اي شيء منها بالف ريال ومشى البايع

172
01:00:43.050 --> 01:01:06.200
هذاك جاء قال له خلاص انا باخذ هذي هي اصلا متقاربة السيدة صار متقارب فلا فلا اشكال ان شاء الله تعالى لكن اين يقع الاشكال ايوه لو كان هذي هذي بالف وهذا الراس اللي جنبه بخمس مئة وهذا الراس اللي جنبه بست مئة هذا الراس اللي جنبه باربع مئة قال ترى بعتك شاة منها بخمس مئة وخمسين

173
01:01:06.600 --> 01:01:30.600
طب هو قد ياخذ ابو الف وقد ياخذ ابو ثلاث مئة ولذلك اذا كانت متقاربة فالظاهر والله تعالى اعلم انه لا اشكال في هذا الامر اه كذلك قوله ولا استثناؤه الا معينا. اذا صار الاستثناء مقارب

174
01:01:30.600 --> 01:01:45.400
معنى ان هذي كل القطيع هذا آآ متقارب فالظاهر والله تعالى اعلم انه انه لا اشكال. طيب لو كان غير متقارب اذا كان يسير لا اشكال. كيف؟ واحد بيشتري الف

175
01:01:45.400 --> 01:02:11.250
شهر قال يا اخي بقي لي منها وحدة اتعشى بها الليلة في البيت. قال فداك واحدة. خذ لك وحدة. استثنينا من البيع وحدة طيب لو جاء واحد قال لا يا اخي ترى استثنائك هذا باطل لازم انك تعين وش هي الوحدة ذي هذي هي دي ولا ذي ولا ذي نقول يا اخي حتى البيع اصلا الان

176
01:02:11.250 --> 01:02:27.900
تمت على الف شهر والناس لا تتغاضى في واحد من الف الان واحد من الافل وهو اخذ احسن وحدة مثلا. طبعا الا لو كان مثلا فيها وحدة مثلا يعني غير الباقيات مثلا نفترض من آآ هذه

177
01:02:27.900 --> 01:02:37.900
قيمتها مثلا مئة الف ولا عشرين الف تفرق هذي نعم. لكن لا نفترض ان والله قيامها هذي الف هذي تسع مئة هذي تسع مئة وخمسين هذي ثمان مئة ثمان مئة وخمسين يعني في نفس

178
01:02:37.900 --> 01:02:53.400
في نفس المستوى هذا فهذا النوع لا يتغابى فيه الناس يعني حتى وان حصل هناك اختلاف لكن كونه واحد من فهذا فهذا لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى نعم

179
01:02:55.250 --> 01:03:25.550
اي نعم ثم اي قال اخونا عمار وان استثنى وان استثنى رأس حيوان مأكول او جلده او اطرافه صح الاستثناء. على طريقة المصنف يصح لانه استثنى شيئا معلوما ظاهرا. طيب لكن يقول

180
01:03:25.550 --> 01:03:45.550
المصنف عكسه السحب والحمل لو باع الشاة واستثنى الشحم او استثنى الحمل فعلى طريق المصنف لا يصح الحمل ظاهر الحمل قد يكون ذكر او انثى قد يكون حي او ميت او سليم وارد لكن وبعض اهل العلم يصححه لانه يقول استثناء استبقاء

181
01:03:45.950 --> 01:04:01.450
على العموم ايا ما كان لكن الشحم الامر فيه فالامر فيه ايسر الامر فيه ايسر لو استثنى الشهم ليش لان الشاه يعرف ما فيها من السحر وقد يكون المشتري اصلا لا غرض له في السهم

182
01:04:01.650 --> 01:04:18.650
قال اصلا الشيخ فلان ابغى ارميه اصلا ودي ودي اصفيه الناس اليوم جلسوا على الذبيحة يرمون اول اول شيء يرمون منها اللية سابقا اول سيكونون منها فلو قال ابستثنيها قال خذها

183
01:04:19.200 --> 01:04:44.450
ما دام انها تخفظ لي في الثمن فالحمد لله خذها ما ابغاها فالشاهد  الشاهد ان آآ يعني لا نتفق مع المصنف رحمه الله تعالى في  في هذا المستوى من مراعاة الغرر. اصل الغرر ثابت

184
01:04:44.550 --> 01:05:12.350
ولا ينبغي ان يعود على اصل البيع بالتوقف او الاضرار او ايقاف معاملات الناس والغرر انما شرع حفظا للحقوق ودفعا ودفعا للنزاع بين الناس ولم يشرع تعسيرا لمعاملات الناس او تطويل المعامل لا الناس فيه قدر معين

185
01:05:12.350 --> 01:05:22.350
طيب لو جاء قائل وقال قال لي خلاص يا اخي لو جيت تقول واحد يا اخي تعال اذكر التفصيل قال خلاص يا اخي الفرق هذا صائم متبرع به هذا اتركه ما لا ولا

186
01:05:22.350 --> 01:05:37.850
ولا ولا تشغلني بذكر التفصيل. صح ولا لا؟ قال انا متنازل عنه ولا تشغلني بذكري. ولا تشغلني بذكر تفسير كانه هذا هو كانه هذا لسان الحال لا لسان لا لسان البطل. نعم

187
01:05:39.700 --> 01:06:09.700
ها؟ ايه ما في اشكال. اذا ذبحها يعطيه الشحن اذا صار مختلف اختلاف جوهري يؤثري يسبب النزاع. نمنع واضح هذا هو الضابط في ابطال الغرر اللي هو يؤدي يؤدي الى النزاع الذي يؤدي الى النزاع وهذا الذي دل عليه حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه نعم

188
01:06:09.700 --> 01:06:29.700
نعم. قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ معلوما نعم ما مأكوله في جوفه ذكره المصنف يعني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا يعني آآ جوز بيع ما مأكول في جوفه

189
01:06:29.700 --> 01:06:52.350
مع انه مع انه ايش؟ مع ان فيه غرض لكن ليش جوزه؟ الى حاجة الناس لحاجة الناس. فاحنا نقول يعني ما اجاز الحاجة التي ذكرها في هذا المقام كذلك تنطبق على بعض المقامات السابقة وهذا نوع من الاحتجاج يعني على

190
01:06:52.350 --> 01:07:06.400
مصنف رحمه الله تعالى فمثل الرمان البطيخ في احد منكم قد اشترى بطيخة وسلمت له؟ لا لازم انه واحد يعني ايش؟ الا في شراء البطيخ لازم الواحد ياكل له علقة مرة

191
01:07:06.400 --> 01:07:18.350
مرتين ولا ثلاث يعني يفاجأ بها ايش؟ انها ما هي بحلوة ولا بيضاء ولا شيء هذا طبيعي. لكن تصوروا انا نقول للبائعين تعال ترى ما يجوز انك تبيعه على السكين

192
01:07:20.050 --> 01:07:38.250
طيب مهو بتبيعها على السكين لاحظ البيع على السكين هو يبيعها لكن بشرط السكين يفتحها لا احنا نقول ما يجوز لك انك تبيعها الا مفتوحة طيب لو فتحها الان؟ ولقيت انا انها حمراء وحلوة. قلت له تعال

193
01:07:39.150 --> 01:07:52.550
هذي فتحتها الان ابى اخذها لك بريالين قال لا يا اخي انا ابغى ابيعه بعشرة. اقول خلاص بروح. يقول لا يا اخي خذها بريالين خلاص. صح ولا لا؟ كم بتجلس؟ بتفسد بعد نص ساعة

194
01:07:52.550 --> 01:08:21.400
فلذلك هذا نوع من يعني جزاه الله خيرا المصنف انه راعى مثل هذه القضية اجاز بيع هذه الاشياء مع ان مقصودها مغيب وباطن في جوفها. باطن في جوفها نعم ايش؟ بلا بأس لا بأس يقول انا اشتريها منك على السكين لا بأس. نعم. وبيع الباقلائي ونحوه في قشره

195
01:08:21.400 --> 01:08:43.550
والحب المشتد في سنبلهم الباقلاء في قشره نفس الشيء ما لا يريد يعني اباح المصنف انه يباع دون ان يخرج من قشره المشتد في سنبله الحبوب في السنابل داخل السنبل. العادة انهم يفركونها ولا يدوسونها عشان يطلع يطلع يطلع الحب منها. لكن لا هذا خلاص باعه في سنبله

196
01:08:43.550 --> 01:08:57.950
على طريقة المصنف رحمه الله تعالى اجازه جزاه الله خيرا نعم قال رحمه الله وان يكون الثمن معلوما. فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به

197
01:08:57.950 --> 01:09:14.900
السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. نعم. نفس الامر حفظكم الله الشرط السابع ان يكون الثمن ان يكون الثمن معلوما. الان العوظ الثاني لا بد ان يكون معلوما كذلك

198
01:09:15.900 --> 01:09:33.750
المصنف رحمه الله تعالى يقول ان باعه برقمه يعني ايش ان باعه برقمه يعني بالتسعيرة المكتوبة عليه. ويجهلانها او يجهلها احدهما. اذا كانوا يشوفون التسعيرة فهذا مو بع بالرقم خلاص اتفقوا على السعر

199
01:09:34.250 --> 01:09:48.350
لكن قال البائع للمشتري قال خلاص شوف المحل ذا الدكان هذا انا حقيقة طالع عندي مشوار الان وانا واثق فيك جزاك الله خير فانت اشتر اي شيء بالرقم الموجود عليه وبمشي انا

200
01:09:48.750 --> 01:10:12.200
وبعدين حاسبني بكرة على طريقة المصطفى يقول ايش هذا البيع؟ لا يصح. ليش؟ لانه حين انعقاد لفظة حين انعقاد البيع حين انعقاد البيع اذا مثلا اختار السلع عذرا هذا لا يصح لانه لا يعلم ما هي السلع. لكن اذا اختار السلع قال يا اخي شوف انا مشغول الان. اختار السلع

201
01:10:12.200 --> 01:10:24.850
قال شوف يا اخي انا مشغول الان فبمشي لكن تشوف الرقم المرقوم عليها وسددني بكرة ان شاء الله انا واثق فيك طيب جاء اخونا في الله هذا شاف الارقام قال مجموعها

202
01:10:25.150 --> 01:10:40.000
خمسة وتسعين يوم جا بكرة واعطاه خمسة وتسعين على طريق يقول لا ما يصح لازم لا بد ان يعلما الثمن كلاهما يعلم الثمن وقت البيع. اما كونوا بعد يقول والله خلاص

203
01:10:40.000 --> 01:11:01.100
وبعد يقول لا يصح هذا. نعم  فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة. يعني كيف بالف درهم ذهبا وفضة قال وانا بعتك بالف اعطني وفني اه بالف ريال ودينار ريال سعودي ودينار اماراتي مثلا

204
01:11:02.550 --> 01:11:23.000
طيب او بالف ريال سعودي او بالف دولار امريكي جنيه استرليني يحصل بينهم خلاف كيف يحصل خلاف قد يتبادل دينكم معناها خمس مئة خمس مئة لا مو بمعناها خمس مئة خمس مئة هذاك بيجي يقول خلاص اذا شاف ان الدولار اغلى من الجنيه الاسترليني او اليورو

205
01:11:23.000 --> 01:11:47.650
بيعطيه من الرخيص يقول هذا الدولار واحد عشان يعتقك دولار هذاك قال لا يا اخي عطني كلها دولارات واعطيهم داء واحد فلابد من الثمن يكون واظح وهذا نوع من يعني نوع من الجهالة التي تؤدي للنزاع. تؤدي هذا لا اشكال فيه. طيب بالنسبة للرقم

206
01:11:48.400 --> 01:12:10.150
كذلك نقول في تفصيل اذا كان الرقم هذا مكتوب على وجه الحظ. يعني قلت شوف يا اخي انا بحط عشر ارقام هنا مثلا مئة مئتين عشرين ثلاثين اللي يطلع ناخذ بها السلعة او يقول ترى شوف عليها

207
01:12:10.150 --> 01:12:25.900
يقول تعال يا اخي انا او قال المشتري ترى انا بحط عليها رقم اللي يطلع يطلع او شخص ثالث قال ابحط عليها رقم نشوف اذا كان مقامه الحظ فهذا ايش؟ هذا لا يصح لكن

208
01:12:25.900 --> 01:12:43.600
اذا كانت ليست قائمة على الحظ وانما قائمة على التسعير المعروف زي واحد يشتري مثلا بندة ولا من غيره ولا الى اخره اخذ السلاح مرقمة ومسعرة بشكل معروف وواضح. وانصرف بها نفترض البائع ما علم قال خلاص خذها

209
01:12:43.800 --> 01:13:00.350
عرفت السلعة انا وش هي؟ ثمنها ما يضر. اعطني اقول انه بكرة كم هو الثمن ونخصم عليك لا اشكال في هذا لماذا؟ لانه ما هي بقايم على الحق. وانما قائمة على التسهيل يعني معروفة هي. ما في اشكال. ولو اراد احد

210
01:13:00.350 --> 01:13:28.600
ان يعرفها لاطلع على الرقم واضح؟ لكن في سورة الحظ هذي هي قائم البيع على الجهالة بالرقم يعني اذا عرفت الرقم خربت خربت لعبة الحظ هذي هي قائمة على الجهالة فيه اشكال لكن اذا كان لا يا اخي تعال انت بس ما انتبهت للرقم وش هو؟ وهذا موجود عند كثير من الناس يشتري بالرقم ما يدري وشو

211
01:13:29.100 --> 01:13:43.250
في الاخير يقول المحاسب يقول كم الاجمالي؟ قال والله اجمالي خمس مئة وخمسين قال هذي خمس مئة مشي لكن ما يدري هذا بكم وذا وكم وذا وكم ما يلزم بس موجودة متى ما اراد يشوفها شافها. واضح؟ نعم

212
01:13:43.650 --> 01:14:02.950
او بما ينقطع به السعر. نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح او بما ينقطع به السحر مثل ايش؟ المزاد المزاد على نوعين اخواني الكرام اذا في مزايدة واحد دخل سيارته حرج مزايدة

213
01:14:03.500 --> 01:14:16.100
على ان للبائع الخيار قال شوف ان تزايدوا اذا وصلت الى اخر شيء حرج عن السيارة. مئة مئتين ثلاث مئة وقفت على سبع مئة مثلا او على ايش؟ وقفت على سبع مئة

214
01:14:17.250 --> 01:14:34.300
قال والله سبع مئة ناسبتني ما تناسبني خلاص لا ما ابغى ولا ابغى هل هذا بيع بمن قطع به السعر؟ لا هذا بيع بثمن معلوم. على طريقة المصنف جائز واضح؟ اذا ما هو ما هي الصورة التي يريد ان يمنعها المصنف

215
01:14:35.900 --> 01:14:54.650
قال يا اخي شخص لصديق او لجار قال يا اخي بشتري سيارتك قالوا السفناء والله استحي اسعرها معك قال انا استحي اسعى انت جاري وصديقي ولا ودي اني ابخسك وانت ما ودك انك

216
01:14:54.900 --> 01:15:17.300
تزيد علي واضح قال لكن انا اشتريت منك انت نزلها في الحراج شوف كم توصل وابشر بالسير نزلها في الحرج وانا اشتريت بيه هذا اشترى بماذا؟ او باع بماذا بمن قطع به السير وهذا موجود في الحرجات. الحرجات اذا جاء واحد سيارة او جاب احد شيء

217
01:15:17.350 --> 01:15:42.050
هناك خيارين الخيار الاول يقول هل البيع في بئر بات خلاص يقول هل انت هل انت بتشاور نفسك اذا انتهى الحرج هذا معناته البيع ما هو بات النوع الثاني يقول لا انا جبتها بنزلها والبيع حاصل اخر واحد في الحراج ياخذ السيارة

218
01:15:42.250 --> 01:15:54.350
لاحظوا الناس الذين يزاودون في الطريقة الاولى ما يزاودون بحماس لانهم يزاودون يزاودون في الاخير هذاك يقول ايش؟ ما ابغى وبعض الناس اصلا يدخل سيارته في الحراج يبغى يشوف تسوى وبعدين يمشي

219
01:15:54.550 --> 01:16:14.700
فالناس يعني عموم المشترين ما يتحمسون في المزايدة هذي لكن هناك نوع اخر من المزايدات يقول ايش؟ يقول بعتنا. السعر الذي ينتهي خلاص ياخذها رأيها. بمن به السعر واضح ولا لا؟ طبعا هذا

220
01:16:14.750 --> 01:16:31.500
على طريقة المصنف رحمه الله تعالى هذا ممنوع. والصحيح والله كلام انه جائز ها؟ منعه المصنف لانه حين البيع ما يعرف كم ينقطع به السعر يقول بعتك الان واشتريت يقول خلاص نشوف كم ينقطع السعر به

221
01:16:32.250 --> 01:16:47.700
هذا ظاهر يعني قالوا ما يعلم الان كم المبيت ما يعلم كم السعر المزايدة باقي مثلا بتصير في الليل ولا بكرة والصحيح والله اعلم جائز لانه في الاخير رجعوا الى ماذا؟ احتكموا الى سعر السوق

222
01:16:48.350 --> 01:17:10.900
احتكموا الى سعر السوء. اصلا نفترض انه احدهما اتلف سيارة الاخر وش بنقول لعواد وقل له عوض قيمة السوق. روح حق المعارض هذا وخله يسعر لك كم قيمتها. عشان تدفع العوظ او قيمة التلف صح ولا لا

223
01:17:10.900 --> 01:17:40.500
فلذلك المذهب وغيره يرجعون الى قيمة السوق في التلف. فاذا كانوا يرجعون فيها التلف  اولى ان يرجع اليها اذا اذا تراضى بها المتعاقبات. يعني الان وهم مختلفين ارجعناهم الى قيمة السوق وهم متفقين ما نردهم الى قيمة السوق اولى ان نردهم الى قيمة السوء واضح ولا لا

224
01:17:40.550 --> 01:17:59.500
وهم مختلفين هذا يقول لا عوظني في سيارتي اللي اتلفتها بعشرة الاف قال لا ذاك ما اعوظك الا تسعة الاف وش نحكم بينهم قيمة السوق فالان هم اتفقوا على قيمة السوق في البيع اولى بالصحة. واضح؟ قال او بما باع زيد وجهلاه

225
01:17:59.500 --> 01:18:21.150
نعم ورجعوا للسوق حالا خلال المزايدة اي احسنت في المزايدات العادة يعني هذه عادة عند الناس. انا اتكلم عن حراج السيارات يعني ما يتحمسون في المزايدة. اذا علموا ان هذا الشخص اللي يحرج على سيارته ايش

226
01:18:21.150 --> 01:18:41.150
ما هو ببايع. يعني ليش زايد؟ لكن اذا قال قبل الحراج قال ترى انا بعت السيارة لاخر لاخر ايش؟ اخر سعر خلاص اذا علموا ان البيع واقع ويريدون ان ينافسوا في البيع وتأخذ قيمتها الحقيقية

227
01:18:41.150 --> 01:19:01.150
طبعا هذا اخواني الكرام قد يقول قائل طب قد يتفق اهل الحراج على مثلا النجس قد يتفقوا على عكس النجس وهو ان يخفضوا قيمة سيارة هذا وارد ولكن يثبت الخيار دائما خذوا هذه القاعدة ليس معنى تصحيح البيع معناها اننا سوف نضر احد المتبايعين

228
01:19:01.150 --> 01:19:21.150
لا متى ما وجد النجس او عكسه يثبت الخيار لمن؟ لصاحب السيارة المتضرر نقول تعال لان احيانا ان قد يظرون باحد المشترين بالنجش. وقد يظرون بالبائع بعكسه. كيف عكسه؟ يتفقون على عدم المزاودة

229
01:19:21.150 --> 01:19:41.150
قالوا خلاص هو ما دام باع خلوها خلوها تنزل عكس النجس والنجس يتفقون على المزاودة اضرارا بالمشترين اما عكس النجش يتفقون على عدم المزاودة اضرارا بالبائن. فنحن نقول اذا حصل هذا او هذا ايش؟ يثبت الخيار. يثبت الخيار

230
01:19:41.150 --> 01:20:01.150
نعم هنبيع بسعر السوق. ان الغرر فيه يسير ان الغرر فيه يسير ومقبول. نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما. احيانا هذي بما باع زيد. احيانا تكون قائمة على الحظ

231
01:20:01.250 --> 01:20:20.200
يعني لو جاء واحد سألني قال لي يا اخي بكم تبيع الجوال هذا قلت يا اخي شوف بكم يبيع بكم باع زيت؟ او بكم يقول زيد؟ ان قال كذا ولا بكم

232
01:20:20.450 --> 01:20:35.550
تطلع درجة الحرارة بكرة واضربها في عشرة ما يصح هذا طيب لكن اذا كان هناك اشبه بالسعر الاسترشادي او المرجعي. جيت تشتري من واحد قال يا اخي انا ارخص واحد

233
01:20:35.900 --> 01:20:59.050
تقول يا اخي انا اخاف انك تغشني. وانا اسمع ان ارخص واحد في السوق فلان. قال انا ابيعك باللي يبيعك فلان واضح؟ قال انا ابيعك بالذي يبيع به فلان لاحظون انه ما هي بقضية حظ وانما قضية ان فلان هذا مشهور فصار تسعيره ايش

234
01:21:00.600 --> 01:21:17.200
صار تسعير ومقياس في السوق يعني مرجع يرجع اليه. لذلك الناس يقولون فلان اغلى وصار شوف هذا اغلى من فلان ارخص من فلان. ليش؟ لانه كبيرة وصار او له قيمة في السوق. واضح ولا لا؟ فلذلك

235
01:21:17.700 --> 01:21:37.150
فاقول خلاص انا ارضى بالعكس يمكني ارضى انه اشتري بما يبيع به فلان احب الي من انه يعطيني سعر معلوم يمكن السعر معلوم نعم انت تعرفه لكنك مغبون فيه. لكن تقول تعال شوف انا اشتري بمثل ما يبيع فلان او بمثل ما يبيع السوق

236
01:21:37.150 --> 01:22:03.750
هذي على طريقة المصلى سبحانه وتعالى لا تجوز لكن الصحيح انها جائزة. مثل ما يبيع فلان وفلان وفلان وغيره طيب مثالها كذلك ان يقول بما تبيع به عادة يعني انا اخذ منه الشيء على طريقة المصنف يقول لازم يحدد انه الشراء بكذا بخمسة بعشرة بعشرين بسبعطعش لا انا اقول خلاص اعطني بما تبيع به عادة مثل ايش

237
01:22:03.750 --> 01:22:23.150
مثلا لو جاء واحد آآ لشركة الاتصالات. احد يعرف بكم الاتصال الى مصر مثلا ولا باكستان ولا الهند ولا امريكا. احد يعرف بكم قيمة الدقيقة ما احد يعرفه انت تقوم بالاتصال وتنتهي ما تدري كم القيمة

238
01:22:23.850 --> 01:22:48.300
وربما اخذت شيء نفس الفكرة تدري بعدين لكن انت تشتري هي هي نوع من الاجارة لكن الحكم فيهما واحد. ان تشتري ايش بالسعر الذي يأخذ به الناس عادة. بالسعر الذي يأخذ به الناس عادة. يعني انت ما عندك مشكلة انك تأخذ بما يأخذ به الناس

239
01:22:48.300 --> 01:23:08.300
لذلك قد يكون المرجع الاسترشادي السوق وقد يكون المرجع الاسترشادي شركة يعني اذا قلت والله انا اخذ من اتصالات السعودية بما تبيع به على الناس عادة هذا ما هو بمرجع للسوق. لان السوق انا ما رجعت لموبايلي ورجعت للشركات الاخرى لا. ولكن انا رجعت

240
01:23:08.300 --> 01:23:28.300
الصلاة بما تبيع به على غيري السعر المعتاد. واضح ولا لا؟ ها؟ مثلا الاتصالات نعتبرها مثل زيد هنا فالشاهد ان نقول اذا كان بما باع به زيد او برقمه او غيره اذا كانت قائمة على الحظ هذا منهي عنه

241
01:23:28.300 --> 01:23:58.300
مثل المنابذة مثل الملامسة. اما اذا كان مبناها على مؤشر او مرجع استرشاد معلوم معروف او السوق او شركة مشهورة او معروفة او معلومة يطمئن اليها الناس فهذا ايش؟ فهذا بالعكس احب الى قلوبهم من التحديد. احب الى قلوبهم من التحديد. نعم

242
01:23:58.300 --> 01:24:12.400
اطلنا في هذا لا بأس. نعم. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى لو باع صبرة او ثوب او قطيع

243
01:24:13.200 --> 01:24:39.150
كل ذراع اوقف زوجها بدرهم صح. ليش قد يقول قائل ان جملة الثمن غير معلومة واضح ولا لا؟ ما هو الاشكال عند المصنف؟ الذي استدعى منه ذكر هذه المسألة. كأن في شخص قاعد يعترض عليه يقول وترى هذه الثمن هنا

244
01:24:39.150 --> 01:24:59.150
اجمال الثمر غير معلوم لانه قال بعتك هذا القطيع القطيع كامل المعلوم بالرؤية قال كل شهر بدرهم قال طيب راح عد الشياط طلعت مئة قال هذي مئة. قال بعتك هذه الصبرة. وش الصبرة؟ كومة الطعام. كل قفيز

245
01:24:59.150 --> 01:25:19.150
درهم. الصبرة هذي كومة الطعام هذي معلومة؟ قال معلومة شفتها. قال خلاص كل اه قفيز منها كل مد منها كل صاع منها بدرهم حسبوها بعدين طلعت عشرة قفزان او اصل او امداد فاعطى عشرة دراهم طيب فالان على

246
01:25:19.150 --> 01:25:39.150
طريقة مصنفة هذا يصح طيب لمعترض ان يعترض ويقول ولكن الثمن الاجمالي غير معلوم. سيقول المصنف رحمه الله تعالى الثمن الافرادي معلوم واظح؟ الثمن الافرادي معلوم. وجملة المبيع جملة المبيع

247
01:25:39.150 --> 01:26:04.650
ومحددة. فالوصول للثمن الاجمالي لا يحتاج الا حسنة. الى معادلة حسابية هذي شوف تظرب في الثمن الافادي ويطلع لك اذا لاجل اجتماع هذين الامرين قبل المصنف الجهالة في الثمن. ليش؟ لان الجهالة في جملة الثمن

248
01:26:04.650 --> 01:26:25.100
الاجمالي لماذا؟ لان السعر الافرادي معلوم ولان جملة المبيع معلومة اكمل  وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه

249
01:26:25.100 --> 01:26:46.750
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. اي شوف لاحظ قال ان باع من الصبرة كل قفز بدرهم لم يصح. وش الفرق بين ذي واللي قبلها قبلها قال انباع الصبرة كل قفيز بدرهم صح. فالتالية قال ان باع من الصبرة كل قفز بدرهم لم يصح

250
01:26:47.000 --> 01:27:12.200
ها؟ ما هي معلوم منه   ايوا احسنت. الاسكان عند المصنف في الصورة الثانية الممنوعة هذي انباعها من الصفر وكل قفز بدرهم لم يصح ان الثمن الافرادي معلوم ولكن جملة المبيئة غير معلومة. يعني قال انا بعتك من الصغرى كل قفز بدرهم. كيف؟ صورتها

251
01:27:12.200 --> 01:27:32.200
لو جاء شخص يبغى يشتري مثلا من البر ومحل عطارة وموجود فيه بر او شعير او غيره. قال له شوف يا اخي انا الان طالع لكن انت شفت هذي كومة البر تبغى تشتري منها؟ خذ اللي تبغاه. كل صاع بدرهم. واضح

252
01:27:32.200 --> 01:27:52.200
المصنف هذا ما يصح لكن لو قال شفت هذي الكومة خذها كاملة كل صاع بدرهم يصح ولا لا؟ يصح بعدين اكتبها حساب كم تطلع ويعطيك؟ لكن الاولى لاحظ ان الثمن الاجمالي غير معلوم نعم الثمن الافرادي قال له خذ من هذي الكومة

253
01:27:52.200 --> 01:28:12.200
البر خذ مكونات البر هذه ما تشاء تبغى تاخذ صاع صاعين ثلاثة اربعة عشرة اللي تبغى كل صاع بدرهم على طريقة ما يصح ليش؟ لان الثمن الافرادي معلوم والثمن الاجمالي غير معلوم. وصني والله تعالى منه يصح ما في اشكال

254
01:28:12.200 --> 01:28:35.700
بل عليه كثير من بيعات الناس. الان البنزين تعبي سيارتك ما تدري كم الاجمالي؟ لكن تقول خلاص الين فل ما تدري كم حين العقل ما تعلم في عبي فل خلاص بعدين في الاخير يقول لك ايش؟ ترى كل لتر بكذا الثمن الاجمالي كذا ظهر لنا انه كذا لا اشكال. تروح مثلا

255
01:28:35.700 --> 01:28:55.700
للبر او الشعير او غيره يقول خلاص انا بعتك الثمن الافرادي. اعطيك المصنف في اشكال لما تقول له فلة هذي. ليش؟ لان الثمن الاجمالي غير غير معلوم فلذلك لابد ان تعلم الجملة وتعلم على طريق المصنف يعلم الجملة كم والثمن الافرادي؟ كم؟ بحيث اننا نتوصل الى

256
01:28:55.700 --> 01:29:15.700
الجملة اما اذا لم نتوصل الى آآ الثمن الاجمالي بطريقة حسابية فانه بطريقة حسابية لا دخل فيها لاحد البائعين فان عذر المصنف لا يصح. فانه عند المصنف لا يصح. مثلا لو قال يا اخي لو جاء واحد وقف

257
01:29:15.700 --> 01:29:35.700
في المحطة قال له خلاص عبي لين اقول لك خلاص. لا لازم يقول كذا واضح؟ اه لو قال يا اخي مثلا بعتك من طاق القماش هذا كل متر مثلا بثلاثين ريال اربعين ريال قال خلاص

258
01:29:35.700 --> 01:29:55.700
ثلاثة اربعة خمسة امتار. طيب لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى؟ انه الاعتماد على الثمن الاجمالي. يقول لان الثمن غير الو وعند المصنف اشكال اخر يندرج في الشرط السادس وهو ان المبيع غير معلوم كذلك ان المبيع غير يعني مقدار

259
01:29:55.700 --> 01:30:15.700
المبيع غير معلوم كذلك يعني صار الثمن الاجمالي غير معلوم وجملة المبيع السلعة المبيعة غير معلومة فهذا فيه اشكال عند المصانع والصحيح انه لا اشكال طيب قد يقول قائل انا بس اضرب لكم الاشكال الذي جعل المصنف يمنع لو واحد منكم قد جرب يشتري طاق قماش

260
01:30:15.700 --> 01:30:43.400
قال له البائع متر باربعين. طاق القماش هذا نفترض انه باقي فيه ثلطعشر متر فانت يكفيك لثوبك فرضا ثلاثة امتار فاخذت ما يكفي اربعة ثياب كم؟ اثنعشر متر كم يبقى؟ متر. هل بايع القماش

261
01:30:43.400 --> 01:30:53.400
متر اللي منكم قد جرب يشتري طاق قماش او من عند بايع القماش يقول لا اذا جاء اخر شي يقول لازم تاخذها كاملة. ما تترك لي متر متر ومن ياخذه

262
01:30:53.400 --> 01:31:13.400
ما احد ياخذه تلف عليه. فيقول اخر ثوب ذا لازم تاخذ مو باربعة مثل لازم تاخذ خمسة متر كاملة ولا اتركها. لاحظتم؟ فلذلك المصنف يقول لازم انه الجملة تكون معلومة عشان لا نخرب على البائع سلعته. واضح ولا لا؟ واضحة الفكرة؟ عشان نفهم وجهة نظر المصنف رحمه الله تعالى

263
01:31:13.400 --> 01:31:33.400
لانه لو قال خذ يا اخي من الطاق كل متر باربعين انت بتاخذ اربعة متر وتطلع. لا المصنف يقول لازم الباقي يعلم كم الجملة انه يمكن ان تاخذ قدر يفسد عليه الباقي. واضح ولا لا؟ ما اتضحت لكم. ها

264
01:31:33.400 --> 01:31:53.400
ايش؟ واضح. فنقول نعم وهذا صحيح صدقت. لكن ليس لاجل مراعاة هذه الحالة النادرة نمنع نمنع هذه الصور الكثيرة التي لا اشكال فيها. واضح ولا لا؟ ليس لاجل مراعاة هذه الحالة النادرة نمنع هذه الصور الكثيرة. لذلك

265
01:31:53.400 --> 01:32:13.400
نقول في هذه الحالة النادرة لا ضرر ولا ضرار يثبت الخيار له ولكن الصور الكثيرة التي يقوم بها الناس والبنزين والقماش والاطعمة والملابس الى اخره كلهم الناس تبايعوهم على السعر الافرادي وياخذ من الجملة ما شاء. كثير هذا وكثير عند الناس صحة هذا وجوازه. نكمل بعد الاذان. طيب

266
01:32:13.400 --> 01:32:33.400
اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام اما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى وان باع بمئة درهم الا دينارا هل يصح ولا لا هذي كذلك استشكل المصنف رحمه الله تعالى صحتها لماذا؟ لان يقول

267
01:32:33.400 --> 01:32:53.400
انه قد يجهل سعر الصرف بين الدرهم والدينار يعني لو بعتك بمئة ريال الا دولار. وقد يقول قائل ان سعر الصرف اذا قال الا دولار او الا دينار. ان كان معلوما لهما فهو جائز. وان لم يكن معلوما لهما ورداه الى

268
01:32:53.400 --> 01:33:23.400
سعر السوق كذلك فهو جائز. واضح؟ لانهم ردوه الى الى شيء له مرجع معلوم لهما طيب وعكسه لو باع بمئة دينار الا درهم طيب نفس المسألة طيب انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسائل يمكن ان نسميها بمسائل تفريق الصفقة. ذكر

269
01:33:23.400 --> 01:33:53.400
استفتحها بمسألة لا تصح في تفريق الصفقة. ثم ذكر ثلاث مسائل يصح فيها تفريق الصفقة. المسألة التي لا تصح قال اذا باع معلوما اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. ما صورة المسألة؟ قال بعتك هذا الجوال و

270
01:33:53.400 --> 01:34:17.050
حمل الناقة فيأتك هذا الجوال وحمل الناقة. فالان حمل الناقة مجهول. يتعذر علمه. ولم يقل كل منهم كذا قال بعتك هذا الجوال وحمل الناقة بالف. بعشرة الاف مثلا يقول لا يصح لكن لو قال لو

271
01:34:17.050 --> 01:34:41.250
قال بعتك هذا الجوال حمل الناقة بعشر الاف. الجوال بالف وحمل الناقة بتسعة. على طريقة المصنف وش يصير؟ صح. يصح في المعلوم وهو الجوال بالف وفي حمل الناقة يبطل وهذي مسألة من مسائل تفريق الصفقة وش معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة ان يقول شيئا او ان يبيع شيئا يصح بيعه مع شيء لا يصح

272
01:34:41.250 --> 01:35:04.250
بيعه فعندنا الان احوال الحالة الاولى ان ان نصحح البيعين وهذا فيه اشكال لان نصححنا بيع ما لا يصح واضح ولا لا في اشكال لانه معنى ذلك ما صار كل شيء لا يصح بيعه يقول خلاص حط معاه قلم ابو ريال وبعها مع بعض

273
01:35:05.050 --> 01:35:18.550
اذا لا يمكن ان نصحح البيعة ما دامت مشتملة على هذا القدر الذي لا يصح. واضح الفكرة هذي ولا لا؟ الان اذا جمعت الصفقة شيء يصح بيعه لا بيعه قال بعتك هذا

274
01:35:18.800 --> 01:35:35.450
الجوال وشي اخر لا يصح بيعه. مثلا حمل الناقة او الخمر او غيره لا يسع بهم فلان احنا عندنا ثلاثة احوال اما ان نقول يصح فيهما او لا يصح فيهما او يصح

275
01:35:35.500 --> 01:35:56.000
في الشيء الصحيح ويبطل في الشيء الباطل. الشيء الذي لا يصح به. في شيء غير الثلاثة الاحوال هذي؟ ما في يعني هذي ثلاثة قسمة عقلية فالان لا يمكننا ان نقول يصح فيهما لماذا؟ لان مع ذلك التحايل على الشريعة كل شيء لا يصح بيعه حط معه قلم ابو ريال ويصير

276
01:35:56.000 --> 01:36:13.350
تقول خلاص يصح بيعها كلها مع بعض ما حد يقول كذا. ولا يمكن لاحد ان يقول هذا طيب بقي عندنا حالتين هل نقول يبطل البيع فيها؟ يبطل فيهما واعد البيع على الشيء الصحيح فقط هذا اتجاه

277
01:36:14.100 --> 01:36:36.950
الاتجاه الثاني يقول وهو طريقة المصنف يقول ان امكن ان نقسم البيع نقسم الصفقة  نبطل الاشياء التي لا يصح بيعها ونصحح الاشياء التي يصح بيعها فهذا جائز ان لم يمكن فمعنى ذلك ان بيعة الشيئين هذه باطلة واعد الصفقة في الشيء الصحيح

278
01:36:37.950 --> 01:36:53.800
واضح ولا لا؟ فلذلك ذكر ثلاثة احوال يمكن فيها تفريق الصفقة وذكر حالة لا يمكن فيها تفريق الصفقة فابطل البيع في الشيئين جميعا فما هي الاحوال التي صححها المصنف؟ نعم

279
01:36:54.300 --> 01:37:20.050
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فالان عندنا شيء مجهول يتعذر علمه ما يمكنا نثمنه وعندنا شيء معلوم فيقول اذا ما قال كل منهما بكذا فمعنى ذلك انه لا طريق لنا لوصول للوصول الى قيمة الشيء الصحيح فابطل البيع فيهم

280
01:37:20.050 --> 01:37:40.050
ما جميعا اكمل. فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. اذا امكن ان نصل الى قيمة الشيء الصحيح وقيمة الباطل سواء بتسميته بان قال كل منهما بكذا او بالرجوع الى معرفة قسطه من الثمن

281
01:37:40.050 --> 01:37:58.500
من خلال تقييم كل منهما في السوق. كيف؟ قال يا اخي بعتك الجوال وحمل الناقة بعشرة الاف ما قال ان هذا بالف وهذا بتسع الاف لكن سألنا في السوق قلنا بكم يباع حمل الناقة المجهول لدى المشتري

282
01:37:59.600 --> 01:38:27.500
قالوا والله العادة ان اذا جابت انثى فهذه الانثى تباع بخمسطعش وان جابت ذكر فعاد الذكر يباع بخمس الاف والعادة الحمل لانه مجهول بينهما يباع بتسعة طبعا هذا بيع باطل لكن نحن نريد ان نتوصل لمعرفة قيمة هذا الشيء الباطل. واضح

283
01:38:27.500 --> 01:38:43.650
فاروح اقول كم المجهول؟ كم قيمته مجهولا؟ هذا كم قيمة؟ هذا التصرف الصحيح. كم قيمته؟ قالوا والله قيمته كذا بالجهالة تسعة الاف طيب كم قيمة الجوال؟ قالوا قيمة الجوال الف

284
01:38:44.300 --> 01:39:09.500
فمعنى ذلك اصحح البيعة في الجوال كانت القيمة الاجمالية كم؟ عشر الاف اصحح قيمة بيعة الجوال بالف وابطل بيعة حمل الناقة بتسعة الاف. قد يقول قائل ما الداعي لان نقيم اصلا حمل الناقة مجهولا؟ خلاص قيم الجوال كم قيمته في السوق؟ مشي البيع. مثلا طلع بالف نمشيه بالف نعم

285
01:39:09.500 --> 01:39:31.100
ايوه ممكن ان هناك اعتبارات اخرى يعني انا اضرب لكم مثال لو باع الجوال وحمل الناقة باعها بخمسة الاف قال ابخفض لك لانك صديقي فلما قيمنا في السوق طلع الجوال بالف وحمل الناقة بتسع الاف. هذا وصلنا الى عشرة. معناته انه هذا اخذ تخفيض بقيمة خمسين في المئة. المشتراه بخمسة الاف

286
01:39:31.100 --> 01:39:51.100
الاثنين فمعنى ذلك انا نصحح الجوال بكم؟ بالف ولا بخمس مئة؟ نصحح الجوال بخمس مئة ونبطل الناقة باربع الاف وخمس مئة فلذلك يهم ان نعرف قيمة هذا المجهول في السوق بحيث ان البائع والمشتري يتيسر لهما ويحصل لهما التخفيض

287
01:39:51.100 --> 01:40:11.100
او الربح الذي اراده لا يمكن هذا الا اذا قيمنا البيع جميعا. تفصيل رياضي فيما بعد له يعني تفصيل نعم. وان مشاعا بينه وبين غيره كعبد هنا ان كان مراد المصنف يتعذر علمه يعني نفي الجهالة عنه فهذا خطأ

288
01:40:11.100 --> 01:40:29.850
لكن ان كان مراده علم قيمته على وضع الجهالة على حالة الجهالة فهذا صحيح يعني لو قال قائل باع جوال مع حمل الناقة قال ننتظر الى ان تظع الناقة ونشوف والله جاب الذكر والانثى نقول لا مهو بالمراد هذا يتعذر هذا خلاص انكشف البيع

289
01:40:29.850 --> 01:40:48.800
لكن المراد تقييمه في الحالة التي منع من البيع فيها حالته حمل وليس المراد يتعذر علمه بمعنى انا نروح نطلب ما هي حالته بعد ذلك هذا يفسد علينا الية التقييم. نعم

290
01:40:48.800 --> 01:41:04.400
ان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. طيب هذي سهل فيها تقسيط الصفق  لانه اصلا شيء مشاع. نفترض ان الانسان يملك ارض مشاعة بينه وبين اخوانه

291
01:41:04.550 --> 01:41:23.150
ورثها ورثوها من ابيهم احد الاخوة اعتدى على اخوانه وباع الارض كاملة باع الارض كاملة طبعا لما نقسط الثمن الان باع ما يملك وما لا يملك شيء صحيح وشيء لا يصح. نفترض ان اخوانه قالوا احنا ما نجيز البيعة

292
01:41:23.650 --> 01:41:44.150
لا نجيز البيعة فالان تقسيط الثمن هنا الاجمالي نفترض انه باعها وهو يملك العسر وعنده تسعة اخوان كل واحد يملك عشر واضح؟ هم طيب باعها بعشرة الاف تقسيط الثمن على نصيبه سهل ولا صعب

293
01:41:44.850 --> 01:41:57.900
سهل نقول ايش؟ واحد من عشرة ما في مشكلة اسهل من المسألة التي قبل. اللي هي انا نروح نسعر هذا ونسعر هذا. ليش؟ لان هذه مشاعة. الشيء الصحيح والشيء الباطل مشاع

294
01:41:58.050 --> 01:42:11.950
ما في احد يقول والله ترى العشرة بالمئة اللي هنا احسن من العشرة بالمئة لان هي اصلا كلها مشاعة ما تفرق يعني ما هي بمعينة ما هي بمفروزة فلذلك تقسيط الثمن هنا سهل. ما الذي يريد ان يبحثه المصنف في هذه المسائل؟ مسائل تفريق الصفقة

295
01:42:12.100 --> 01:42:31.450
يريد ان يبحث مسألة تقسيط الثمن على العوظين اذا امكن عند المصنف تقسيط الثمن على العوظين صحح البيع في الشيء الصحيح وابطله في الشيء الباطل اذا لم يمكن تقسيط الثمن على

296
01:42:31.800 --> 01:42:56.900
المبيعين او على الشيئين فمعنى ذلك ان البيعة كلها كلها باطلة لماذا ذكر المصنف مسائل تفريق الصفقة هنا؟ لانه يتحدث عن شرط العلم بالثمن في الشرط السابع وهذه المسائل مسائل تفريق الصفقة لها ارتباط بقضية العلم بالثمن. لماذا؟ لانه يريد ان يقسط الثمن على اجزاء

297
01:42:56.900 --> 01:43:16.300
تبيع فيصحح ما صح منه ويبطل ما ابطل منه. نعم  وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه طيب هذي سهلة ولا صعبة الان؟ التقسيط الثمن على الجزئين اصعب من اللي قبلها لان اللي قبلها مو شاعر

298
01:43:16.400 --> 01:43:36.000
سهل الشيء المشاع سهل لانه نسبة مئوية واظحة. لكن هذي باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتريه يترك له. اذا يقول اذا جمع شيء

299
01:43:36.150 --> 01:44:00.300
يجوز بيع وشيء لا يجوز بيعه كان باع شيئا يملكه شيئا لا يملكه باع سيارته وسيارة غيره فان المصنف رحمه الله تعالى يقسط الثمن عليهما ثم بعد ذلك ماذا؟ يصحح في القدر الصحيح ويبطل البيع في القدر الباطل. نختم في هذا

300
01:44:00.300 --> 01:44:16.550
المسألة الاخيرة لمشتري للخيار انتهي الى الحال في كل هذه الاحوال التي قسط فيها الثمن او قسم فيها البيع لابد ان نعطي المشتري الخيار لو قال المشتري انا ما ابغى البيع يصح في عسر الارض انا اشتريت الارض كاملة

301
01:44:17.600 --> 01:44:31.600
فكيف تصححون البيع في العسر وتبطلون التسع اعشار وبالتالي تفسدون علي ما املك. نقول لا ما دام ان صححنا البيع في هذا القدر وابطلناه في القدر الباقي. وبما انك تضررت من هذا التقصير

302
01:44:31.600 --> 01:44:37.600
فان لك الخيار في ابطال البيع. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى