﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. بسم الله

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن نتعبد طيب هذا الان المصنف في هذه المقدمة يبين منهجه انه مختصر وعلى قول واحد وعلى مذهب الامام احمد وانه

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.700
ملخص من كتاب المقنع حذف منه بعض المسائل وزاد ما على مثله يعتمد يعني نعم كتاب الطهارة قال رحمه الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب ذكر تعريف الطهارة وانها على نوعين. ثم شرع في باب المياه

4
00:01:06.700 --> 00:01:26.700
وجعله المصنف رحمه الله تعالى على ثلاثة اقسام. وقلنا المرد هذا الى مسألتين عند المصنف. وهي انه يرى ينجس بمجرد الملاقاة. والمسألة الثانية ان الماء غير النجس عنده او الطاهر عنده ليس كله مطهرا وانما ثمة انواع

5
00:01:26.700 --> 00:01:56.700
منه لا تقبل لا تقبل في الوضوء. قسم المياه ثلاثة اقسام نعم قال رحمه الله باب الانية قبل ذلك وان اشتبه. وان اشتبه طهور قوله فان اظيفا. فان فالى الماء النجس طهور كثير غير تراب. ثلاثة طرق على رأي المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة طرق تفيد تطهير

6
00:01:56.700 --> 00:02:16.700
الماء النجس وان اشتبها هذه مسائل ايش؟ اشتباه الطاهر بالنجس وحكم التعامل مع الماء المشتبه كذلك جاب في هذه في هذا الموطن مسائل الشك. اذا شك في طهارة شيء او في نجاسته. فرقنا نحن بين

7
00:02:16.700 --> 00:02:36.700
الاشتباه بين الشك باب الالي. كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه فيه احد السبب. الكتاب هذا مع الشرح اه يصعب فيه التصور الاجمالي. فعندي انا في السيارة بس اه المتن مجرد

8
00:02:36.700 --> 00:02:56.700
اول ما تخرج من الباب في وجهك على طول. ها؟ في مقعد الراكب. المتن مجرد اعطني اياها لانه افضل في الاستعراض السريع. نعم. قال رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمين. ذكر المصلي رحمه الله تعالى باب الانية

9
00:02:56.700 --> 00:03:16.700
وفي مناسبة باب الانية بعد المياه ظرف الماء انها ظرف الماء وذكرنا انه تكلم في الانية على ثلاثة محاور وهي الانية المباحة والانية التي يحرم اتخاذه لكوني ذهبا او فظة ثم بعد ذلك انية الجلود وتكلم في هذا المحور عن

10
00:03:16.700 --> 00:03:36.700
طهارة جلد الميتة بالدباغ. والمحور الثالث قلنا انية الكفار وذكر ان الصحيح انه تستعمل وتطهر. نعم باب قال رحمه الله باب الاستنجاء. اي نعم. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من

11
00:03:36.700 --> 00:03:56.700
من الخبث والخبائث ذكر في هذا الباب ايش؟ مستحبات في المحرمات. مستحبات ومحرمات والواجبات والمكروهات في دخول الخلاوة عند قضاء الحاجة. ذكر اول شيء يستحب عند دخول الخلاء ثم ذكر عدد من المستحبات. طبعا هذا كله يعني

12
00:03:56.700 --> 00:04:16.700
نحن في تفصيل في دروسنا في الفصل الماضي يعني الحديث عن كل مسألة بعينه وما يعني تم في موافقة المصنف او قال فتى المصنف رحمه الله تعالى اي نعم ويكره دخوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. اي نعم

13
00:04:16.700 --> 00:04:36.700
ويحرم ويحرم ان يكره هذه المحرمات الان هنا ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. اي نعم ويشترط وهذه شروط الصحيح الذي نعم. باب قال رحمه الله باب السواك والسنن للوضوء. التسوك بعود

14
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
موقن غير مضل لا يتفتت لا باصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. طيب عذرا بس باب ايش؟ باب السواك عن الوضوء نعم طيب هذا الباب ذكر فيه ايش

15
00:04:56.700 --> 00:05:16.700
سنن الوضوء ثم ذكر بعد ذلك فروظ الوضوء وصفة الوضوء. طيب. قال رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته وذكر فيه فروض الوضوء انها ستة فروض واركان. وهي المذكورة بقول الله سبحانه وتعالى الاعضاء الاربعة المذكورة في اية الوضوء

16
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
بالاضافة الى الترتيب والموالاة هذه ستة فروض. ثم ذكر بعد ذلك الصفة صفة الوضوء المستحب وصفة الوضوء وذكرنا ان افضل من تكلم وهذي مرت معنا في كتاب الطهارة والصلاة وغيرها. افضل من تكلم عن الصفات المستحبة من

17
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
ايها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد استقرأ فيه الاحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم صفة مسحه على الخفين صفة غسله من الجنابة صفة صلاته

18
00:05:56.700 --> 00:06:16.700
صلى الله عليه وسلم كل هذه الصفات استقرأها شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعادن ونحن في كل هذه المواطن قد احلنا في درسنا سابق على وقرأنا مواطن من زاد المعاد وكنا نمشي على ترجيحات الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه لصفة هدي النبي

19
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
صلى الله عليه وسلم في عباداته. وهو قد استقرأها رحمه الله تعالى استقراء تام وكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء. نعم قال رحمه الله باب مسح الخفين. طيب باب مسح الخفين؟ المسح على الخفين ذكرنا انه

20
00:06:36.700 --> 00:06:56.700
صفة من الصفات الواردة في الوضوء. ادرج المصنف رحمه الله تعالى فيه المسح المسح على الجبيرة فرقنا بين المسح على الخفين المسح على العمامة والمسح على الجبيرة وش الفرق بينها؟ رخصة عزيمة؟ اي نعم قلنا المسح على الجبيرة هذا مسح

21
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
والمسح على الخفين هذا مسح رخصة ان شاء فعل وان شاء ترك. اما المسح على الجبيرة فهو قائم مقام غسل العضو وانه لا يشترط فيه نفس الشروط التي تشترط في المسح على الخفين وبينا بعض الفروق بينها ذكر المصنف في هذا الباب كذلك

22
00:07:16.700 --> 00:07:36.700
اقرأ لنا سريعا يجوز يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا الوقت المدة ومتى يبدأ الاحتساب من حدث بعد لوكس نعم. على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه. هذه ضوابط الخفة التي التي

23
00:07:36.700 --> 00:07:56.700
الذي يجوز مسألة واحنا صححنا انه يجوز المسح على كل خف. المهم ليس هذا المقام مقام. يعني بيان المسائل والترجيح كلها ذي مرت معنا في الفصل. السابق نعم وعلى وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة. هذا النوع الثاني من المسح الثالث. وخمور نساء

24
00:07:56.700 --> 00:08:16.700
مدارة تحت حلوقهن. طيب وهذه الثلاث كلها في حدث اصغر؟ اي نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. هذا فرق مسعى الجبيرة نوع مسح رابع ولكنه مسح اضطراري. مسح اضطراري لذلك يجوز في الحدث الاصغر والاكبر. وصححنا انه يجوز ولو وضع

25
00:08:16.700 --> 00:08:36.700
الجبيرة على غير الحارة. على غير طهارة. بخلاف انواع المسح السابقة مسح على العمامة او الخمر او الخفين لابد ان يكون قد لبسها على كمال طهارة. طيب باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله

26
00:08:36.700 --> 00:08:56.700
ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. وزوال العقل الا يسير نوم من او قائم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه وصحح له انه لا ينقض مس الذكر؟ اي نعم. ولمسهما من

27
00:08:56.700 --> 00:09:16.700
انثى مشكل ولمس ذكر ذكره او انثى قبولها لشهوة فيهما. ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها ومسهحنا انه كذلك ايش لا ينقض مس المرأة. نعم. ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وامرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو

28
00:09:16.700 --> 00:09:36.700
ووجد منه شهوة وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. صح انه لا ينقض غسل ميته. واكل اللحم الجزور ينقض الوضوء لما جاء في حديث جابر وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. طيب هذه مسائل تيقن الطهارة والشك في الحدث

29
00:09:36.700 --> 00:09:56.700
يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم. قال رحمه الله باب الغسل موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. طيب موجبات الغسل وش معنى موجبات الغسل؟ الاشياء الموجبة

30
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
هي نفس فكرة موجبات الوضوء. لكن اصطلاح عند اهل العلم يسموها هذي نواقض الوضوء وهذي يسموها وجبت الامور كل واحد يقول هذي اسمها موجبات الوضوء يبغى يسمي شخص هذي نواقض الطهارة الكبرى لا مانع. الفكرة واحدة ان من وقع في موجبات الوضوء يجب

31
00:10:16.700 --> 00:10:36.700
للوضوء ومن وقع في موجبات الغسل وجب عليه وجب عليه الغسل. نعم. موجبه خروج المني دفقا بلذة. اثنين وتغيب حشفة اصلية الجماع. ذكر قال الجماع كان اسهل من هذا التعريف. نعم. وتغيب حشفة اصلية

32
00:10:36.700 --> 00:11:06.700
رحمه الله واسلام كافر وموت. وحيض ونفاق. ان الموت ايش؟ الغسل الواجب به ايش ليس من اجناس الغسل المشروع اللي هو غسل الجنابة وغيره وانما هو من باب باب التنظيف تنظيف جسد الميت. تنظيف جسد الميت لذلك الحاقه هنا بانواع الغسل المشروعة فيه اشكال. ذكرنا هذا نعم

33
00:11:06.700 --> 00:11:26.700
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث يجتنبها من آآ لزمه الغسل. نعم. طيب ثم انتقل بعد ذلك الى صفة الغسل الكامل. وصفة الغسل الكامل قلنا جاء في حديث ايش

34
00:11:26.700 --> 00:11:46.700
عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنها او ميمونة ميمونة عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا آآ ان الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ايش؟ استقرأ الاحاديث الواردة في هذا وبين صفة الغسل الكاملة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:46.700 --> 00:12:06.700
قال رحمه الله المجزئ منه ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا القدر المجزئ ان يعم بدنه بالغسل مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. وصححنا ان التيمم

36
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
بدل عن الماء بدل عن الماء بمعنى انه مطهر وليس كما ذكر المصنف انه فقط مبيح للصلاة مع وجود الحدث لا. في اية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

37
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
مطهر يرفع الحدث كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الاية اية التيمم. نعم. وذكرنا بعض المسائل التي تنبني على الخلاف في هذه المسألة في حينه في موطنه نعم. قال اذا دخل اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد الصحيح انه ايش؟ لا يلزم هذا. بل

38
00:12:46.700 --> 00:12:56.700
متى ما عدم الماء سواء دخل وقت الفريضة او لم يدخل يصح تيممه لكن على طريقة المصنف لا يقول لابد ان يكون قد دخل وقت الفريضة بناء على طريقته في

39
00:12:56.700 --> 00:13:16.700
ان التيمم ربيح وليس برافع للحدث. والصين التيمم رافع للحدث نعم. او زاد على ثمنه كثيران الى اخره وجد ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء. قال رحمه الله

40
00:13:16.700 --> 00:13:36.700
وانه طلب الماء وهذي المناسبة نحن ما ادري اذا كنا قد نبهنا لها او لا قاعدة الشريعة في الابدال مختلفة بعض المرات يتم الانتقال الى البدن اه اذا تحرى الاصل فلم يجده وهناك

41
00:13:36.700 --> 00:13:56.700
في الشريعة انتقال الى بدل اذا لم يوجد الاصل ولو لم يتحرى. يعني لا يلزم منه التحري الكامل التام. بل اذا لم يوجد فانه ينتقل الى البدل. وهناك في قاعدة الابدان في الشريعة؟ لا. ما لا يجوز له الانتقال الى البدن الا بعد التحري التام. للاصل

42
00:13:56.700 --> 00:14:16.700
وهذه النوعين في الابدان الشريعة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى في قاعدة من قواعده قاعدتين في قضية الانتقال الى البدن نحيل عليها لكن لانه يلاحظ ان درجة التحري للاصل تختلف في الشريعة. فمثلا الانتقال انتقال المتمتع والقارن

43
00:14:16.700 --> 00:14:36.700
من الهدي الى الصيام يكفي فيه ادنى رتبة من عدم وجود الهدي حتى لو كان تواجدا للهدي في بلدي ما لزمه ان يطلبه وان يأتي لا خلاص ما اذا لم يجده في مكة يجوز له ينتقل للصيام لكن لاحظوا

44
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
تحري الماء في الوضوء لا تحري ابلغ من ذلك. تحري ابلغ من ذلك فلا ينتقل الى التيمم وهو قادر الى الوصول على الوصول للماء. طيب قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالته النجاسة

45
00:14:56.700 --> 00:15:16.700
لا يتيمم لها النجاسة لا يتيمم وانما التيمم بديل عن عن رفع الحدث بديل عن الوضوء والغسل كما جاء في اية التيمم وليس بديلا عن غسل النجاسات او غسل الاقذار كما ذكر المصنف نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم

46
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
غيره طاهر غيره والصحيح انه بكل تراب الارض احنا ذكرنا هذا كله نعم وفروضه وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. وان

47
00:15:36.700 --> 00:15:56.700
انفلنا واطلق لم يصلي به فرضا وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود قائما في الصلاة لا بعدها. متهم مؤخر الوقت ادراج الماء اولى. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح

48
00:15:56.700 --> 00:16:16.700
وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. نعم. باب ازالة النجاسة ذكرنا انه المصنف رحمه الله تعالى فرق الابواب المتعلقة ازالة النجاسة. جاب في البداية ما يتعلق بتطهير الماء النجس. ثم الان يتكلم عن طهارة جلود الميتة

49
00:16:16.700 --> 00:16:36.700
دماغ ثم تكلم في هذا الباب عن باب ازالة النجاسة. وثمة موطن رابع تكلم فيه عن ازالة وشو ها في الحيض في غسل دم الحيض. الشاهد ان آآ ذكرنا لعله من المناسب ان تجمع هذه

50
00:16:36.700 --> 00:16:56.700
ان تجمع هذه المسائل في موطن واحد باب النجاسات وطرق ازالتها. نعم. قال رحمه الله الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب

51
00:16:56.700 --> 00:17:26.700
وخنزير ويجزئ عن التراب اسنانه ونحوه. صححنا انه ايش؟ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب صححنا انه ايش النجاسة تزول تزول بكل مزيل ولا ينبغي تقييد هذا بعدد ولا ولا تقييده باسلوب اما ماء ولا غيره لا جزاء النجاسة باي طريقة فقد حصلت فقد حصلت طهارة الثوب او طهارة المكان او

52
00:17:26.700 --> 00:17:46.700
طهارة البقعة سواء كان مسحها الانسان بصابون ولا مناديل او ايا كان المهم اذا زالت النجاسة زالت لا يلزم على طريق اما طريقة المصلي لا يقول يجب انه يغسلها سبع مرات بالماء هذا خطأ. اي نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا

53
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
سحابة غير الخمرة اي نعم الاستحالة صححنا انها ايش؟ مزيل. اي نعم انها تغير عين النجاسة وتقلبها. نعم وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس

54
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
من حيوان طاهر وعن اثر استجمار. ولا ينجس الادمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما ما يؤكل لحمه وروثه هو مني الادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة الطاهر وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. صححها

55
00:18:26.700 --> 00:18:46.700
البهائم والحمار ليست نجسة. وان محرمة الاكل ليس لاجل النجاسة. ليس كل ما حرم اكله حرم لاجل حرم لاجل النجاسة لا. فهي محرمة الاكل لكنها ليست من النجاسة. لا يلزم انها تكون لا يلزم انها تكون نجسة. يعني مثلا لو ان انسان امسك شيء من السباع

56
00:18:46.700 --> 00:19:06.700
بيده ما ما يلزمه غسل يده. ما في اشكال لكن يحرم عليه اكلها. طيب آآ باب الحيض لاحظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الباب مقصوده الاول هو

57
00:19:06.700 --> 00:19:36.700
ايش؟ مش مقصود هذا الباب الاول؟ ايوه تمييز وما هو حيض ما ليس بحي فالمصنف رحمه الله تعالى يريد ان يميز دماء المرأة الحيض والنفاس عن الدماء التي لا تتركوا الصلاة لاجلها مثل ايش؟ دم الاستحاضة. وشو دم الاستحاضة؟ انه دم عرق. دم عرق

58
00:19:36.700 --> 00:19:56.700
وش معنى دم عرق؟ ايوه الجرح جرح مثل ما لو جرحت يدك خرج دم. فاحيانا يشتبه على المرأة دم العرق بدم الحيض خصوصا متى بهذا الاشتباه اذا صار دم العرق انفجر في الرحم فالان يشتبه انه يخرج من هذا المكان هل هو الخارج هذا دم حيض ولا دم العرظ

59
00:19:56.700 --> 00:20:16.700
العرق تصلي وتصوم لكن دم الحيض لا تصلي ولا تصوم. فالمصلي رحمه الله تعالى جعل هناك عدد من المعايير لتمييز دم الحيض عن انا لست حاضرا فذكرنا انه المصنف عنده معايير عددية متعلقة بالعمر والمدة والوقت والزمن

60
00:20:16.700 --> 00:20:46.700
كذلك هناك معايير وصفية صفة الدم وذكرنا ان دم الحيض شيء من الاوصاف وهو انه دم اسود وله رائحة وانه ثخيم هذه تميز يزدم الحيض عن غيره من الدماء. دم الجرح او دم العرق. دم احمر خفيف. ليس له رائحة. طيب

61
00:20:46.700 --> 00:21:16.700
طيب اذا هذي نسميها معايير وصفية. المصنف رحمه الله تعالى على طريقته وهذا ذكرناه كله في درس باب الحيض بالغ في اعتبار المعايير العددية. فنفى تماما ان يكون هناك اي حيض قبل تسع سنين او بعد خمس او بعد خمسين سنة او مع حمل المعايير هذي نفيا تام احنا ذكرنا

62
00:21:16.700 --> 00:21:36.700
معتبرة وليست معتبرة؟ اننا معتبرة ولكنها تقريبية. بعض الناس ربما فهم في الترجيح انا لاحظت هذا فاهم انه لا انه لا نعتبر هذا البتة لا مو صحيح. لكن نحن نقول هذه تقريبية وليست وليست معيارا

63
00:21:36.700 --> 00:21:56.700
حديا وليست معيارا حديا فلو ان المرأة مثلا قبل بلوغ الخمسين حاضت مثلا في اول الشهر ستة ايام فاول شهر بعد الخمسين حافظت ستة ايام في نفس الموضع قلنا هذا حي. ما في اشكال وان كان بالفعل الغالب على النساء انه لا تحيض امرأة بعد الخمسين ولا قبل تسع ولا مع حمل. هذا

64
00:21:56.700 --> 00:22:16.700
لكن هذا نقول هذا معيار تقريبي وليس حدي. يمكن هذه نقطة الخلاف الاساسية مع المصنف رحمه الله تعالى في هذه القضية. القضية الثانية ان المصنف رحمه الله تعالى قلل من شأن المعايير الوصفية بالدم. وذكرنا انه هذه المعايير الوصفية مهمة

65
00:22:16.700 --> 00:22:36.700
بل ربما يكون شأنها اهم اهم من غيرها من المعايير التقريبية. لان النساء دائما يستطعن ان دم الحيض عن غيره. ومثل ما قال ابن سيين وغيره رحمه الله تعالى يقول النساء اعلم بذلك لما سئل عن تمييز ما قال النساء اعلم بذلك. المرأة بحكم تكرم

66
00:22:36.700 --> 00:22:56.700
وهذا الدم عليها تعرف وتميز ما هو دم الحيض وما هو دم الاستحاضة او ما ليس بحيض. طيب الموضوع الثاني في هذا الباب هو طبعا قلنا تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة تمييز دم الحيض الصفرة والكدرة هل يحكم لها بالحيض او لا يحكم لها بالحيض؟ بمعنى

67
00:22:56.700 --> 00:23:16.700
ان هذا الباب مقصوده الاول هو بيان متى تكون المرأة حائضا او لها احكام الحيض؟ طبعا المصنف رحمه الله تعالى بالغ في اعتبار العادة وهذا من النقد الذي ذكرناه. فجعل ان المبتدأة جعل المبتدأ لا تمسك عنه

68
00:23:16.700 --> 00:23:36.700
لا تمسك عن الصلاة ولا الصوم الا مقدار اقل الحيض يوم وليلة ثم بعد ذلك تصوم وتصلي وان كان يتردد لماذا؟ لانه لم تتشكل لها عادة. وهذا من اهماله رحمه الله تعالى لماذا؟ للمعيار الوصفي. و

69
00:23:36.700 --> 00:24:06.700
من اعماله رحمه الله تعالى العادة والمعيار العددي اقل يوم وليلة المعيار العادة. اذا صار تشكل ثلاث ثلاث مرات في العادة انه يقول تمسك بعد ذلك وتقضي الصوم الذي قد صامته مثل ما ذكر اوجب عليها الصوم ووجب عليها القضاء. وهذا قلنا من الاحتياط الذي انتقدناه على

70
00:24:06.700 --> 00:24:26.700
صنف ركعتان. طيب هل هو تفصيل باب الحيض ذكرناه؟ نحن في حينه. طيب الخلاصة في كتاب الطهارة. الخلاصة في كتاب الطهارة خلونا نلخص كتاب الطهارة بشكل سريع. الخلاصة في كتاب الطهارة ان الطهارة على نوعين. رفع الحدث

71
00:24:26.700 --> 00:25:06.700
ما هي الابواب المتعلقة بهذا؟ ها؟ لا. نواقض نواقض الودن ها؟ رفع الحدث له ثلاث صفات. الوضوء والغصن والتيمم. واضح؟ والوضوء يندرج فيه المسح على الخفين الوضوء والغسل والتيمم. ثم بعد ذلك الابواب المتعلقة النوع المعنى الثاني

72
00:25:06.700 --> 00:25:26.700
الطهارة وهو ازالة النجاسة. ازالة النجاسة. وهذا عقد له المصنف رحمه الله تعالى ايش؟ باب ازالة النجاسة اذا هذي انواع الطهارة. طيب هناك ابواب اتى بها المصنف تبعا. مثل باب المياه

73
00:25:26.700 --> 00:25:46.700
لانها الة التطهير. فجاب باب المياه ثم اتى بباب الانية لانه ظرف الماء واضح؟ لكن اصل كتاب الطهارة قائم على ايش؟ رفع الحديث. رفع الحدث وقلنا له ثلاثة ابواب. الوضوء والغسل

74
00:25:46.700 --> 00:26:06.700
وتم والوضوء يندرج فيه ممكن نقول فصل عن المسح على الخفين. باعتباره احد الاشياء المتعلقة بالوضوء. وازالة النجاسة يتعلق اب ازالة النجاسة. وهناك ابواب لاحقة. طيب الحيض اين موقعه من الطهارة

75
00:26:06.700 --> 00:26:26.700
هل هو في ارتفاع الحدث ولا في ازالة الخبث ولا؟ ها؟ اشترك انت. ايش؟ اشترك الذي يظهر لي والله لماذا يذكرون العلماء في كتاب الطهارة؟ باعتبار ان من موجبات الغسل الحيض

76
00:26:26.700 --> 00:26:46.700
فالان يحتاجوا كما ان من موجبات الغسل ايش؟ المني. خروج المني دفقا بلذة. فيميزون بين المني وبين مثلا ما يخرج من الذكر غير البنين. مثلا يميزون بين المني والمذي بالذال او الوذي. او البول او غيره

77
00:26:46.700 --> 00:27:06.700
طيب من موجبات الغسل الحيض فيميزون يحتاجون الى التمييز بين الحيض وبين غيره من الدماء اذا يمكن ان نجعل باب الحيض هذا فصلا ضمن باب الغسل ضمن باب الغسل موجبات الغسل الحيض ثم بعد ذلك

78
00:27:06.700 --> 00:27:26.700
تمييز الحيض عن غيره. النفاس تمييز النفاس عن عن غيره. طيب كذا استكملنا كتاب الطهارة؟ احد سؤال حول كتاب او شيء مما يتعلق ترتيب المصلي فيه طيب ننتقل ليه؟ قال رحمه الله

79
00:27:26.700 --> 00:27:46.700
الله كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف وذكرنا ان الحديث عن كتاب الطهارة انما هو لاجل لاجل انها شرط للصلاة وحقيقة ممن اجاد في بيان هذه العلاقة بطريقة جميلة ورائعة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في

80
00:27:46.700 --> 00:28:06.700
تم منهج السالكين. كيف طريقة الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى في كتاب المنهج السلفي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء استفتح به الكتاب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس سادس ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ثم تكلم عن معنى الشهادتين

81
00:28:06.700 --> 00:28:26.700
ثم بعد ذلك قال نتكلم عن الصلاة. وش قال الصلاة؟ قالوا اما الصلاة فلها شروط. ومنها الطهارة فتكلم عن الطهارة ثم قال ومنها الوقت وتكلم عن الوقت ومنها فاذا الحديث عن الطهارة اصلا عند اهل العلم انما هو تابع للحديث عن

82
00:28:26.700 --> 00:28:46.700
شرط من شروط الصلاة. فلذلك كان طريقة الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى طريقة يعني جميلة جدا ورائعة في كتاب منهج السالكين بحيث نوضح انه الحديث عن الطهارة انما هو لاجل كونها شرط من شروط الصلاة. طيب فالان

83
00:28:46.700 --> 00:29:16.700
اي نعم لكن لاحظوا هنا على طريقة المصنف تكلم عن الطهارة بانفصال ثم بعد ذلك جاء بالصلاة. ثم جاء بالاذان والاقامة ثم جاء بشروط الصلاة. وذكر منها الطهارة يعني كانه ذكر الطهارة عند المصنف ايش؟ ذكر مستقل يعني مهوب لكونها شرط من شروط الصلاة تقديمها. وانما يعني كانها

84
00:29:16.700 --> 00:29:36.700
ذكر مستقل بخلاف طريقة الشيخ السعدي مثلا في منهج السالكين لا. ذكرها او قدمها لاجل انها شرط من شروط الصلاة. نعم. تجب تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ذكرنا ان هذا المقدمة وش ذكر فيها المصنف؟ شروط الصحة شروط وجوب الصلاة وصحة الصلاة

85
00:29:36.700 --> 00:30:05.050
وتكلم عن ما يجب على المغمى عليه والنائم اليس كذلك نعم. باب الاذان والاقامة. هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن

86
00:30:05.050 --> 00:30:25.050
كن امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعه. وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعنا اصبعيه في اذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا طبعا هذا جمهور

87
00:30:25.050 --> 00:30:45.050
اهل العلم على ان الاذان خمس عشرة جملة. حتى من يقولون بالترجيع في الاذان مثل الشافعية وش عندهم الترجيع هذا؟ يقولون انه يقولها اصرارا ثم يرفع صوته. يتفقون مع الجمهور في ان الاذان المعلن

88
00:30:45.050 --> 00:31:15.050
الذي يرفع فيه الصوت للناس كم؟ خمسة عشرة جملة. لكن هم احيانا يستحبون للمؤذن ان يقول الشهادتين الاربع جمل الشهادتين مرتين الشهادة مرتين يقولها باصرار ثم يرفع صوته لما جاء في حديث ابن محذورة اه فالقول بالترجيح حقيقة ليس اه يعني بعض الناس يعبر يقول

89
00:31:15.050 --> 00:31:35.050
الشافعي يقولون الاذان تسع عشرة جملة. التعبير هذا صحيح وفيه اشكال. يعني بعض الناس قد يفهم ان صفة الاذان عند الشافعية مختلفة الاذان المعلن عندهم هو نفس الاذان المعلن؟ عند الجمهور اصلا. لكن اللهم انهم يزيدونهم انه يقول يقول المؤذن

90
00:31:35.050 --> 00:31:55.050
سرا في نفسه كذا وكذا وكذا وكذا فلذلك حقيقة ما هو بخلاف في قضية الاذان المعلن الاذان المعلن واحد ولا هم يزيدون انه يسر مثل ما جاء في حديث ابي محذور رضي الله تعالى عنه طيب قال رحمه الله وهي احدى

91
00:31:55.050 --> 00:32:29.150
عشرة يحضرها ويقيم من ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدم ليش قال وهي؟ فين ذكر الاقامة  يعني سبقت الباب ايش؟ ترجمة الباب يعني بعيد الذكر المفترض انه قال الاقامة لكن هنا قال وهو خمس عشر جزء وهي احدى عشر باعتبار انه هذا احالة الى مذكر واحالة الى الى مؤنث يعني نعم

92
00:32:29.150 --> 00:32:49.150
لا بأس طيب قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل باختصار الحرص على الاختصار يصير ايش يعني آآ ارجاع الظمائر فيه هذا يكون بعيد. نعم. ولا يصح ولا يصح الا مرتبا

93
00:32:49.150 --> 00:33:09.150
متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل وصححنا انه حتى الفجر كغيره من الصلوات لا يجزئ الا الا بعد دخول وقت وان الفجر الذي كان يؤذنه بلال قبل دخول

94
00:33:09.150 --> 00:33:29.150
وقت انما هو تنبيه. ايش؟ تنبيه. اذان تنبيهي ليوقظ النائم وينبه قائم الى قرب الفجر حتى ياكل لقمة او لقمتين يتسحر بها قبل الاذان. الناس ما كان عندهم ساعات اول يعرفون وقت الفجر؟ لا

95
00:33:29.150 --> 00:33:49.150
احيانا الانسان تلقاه يعني ايش؟ يتحرى انه يبغى يتسحر فلو لم يكن هناك اذان تنبيهي يفجر باذان الفجر لانه ما في ساعات عندهم. لذلك كان هذا الاذان التنبيهي وليس هذا اذان نداء للصلاة. بدلالة ايش

96
00:33:49.150 --> 00:34:09.150
ان ابن ام مكتوم كان يؤذن اذان الفجر. لكن لو جاء في الحديث ان بلال فقط كان يؤذن في الليل دون ان يؤذن ابن امك الفجر لقلنا كلام المصنف صحيح. ان الفجر يصح الاذان فيه؟ قبل وقته. لكن لا كان يؤذن ابن

97
00:34:09.150 --> 00:34:29.150
امة مكتوبة مع الوقت فهذا دلنا على الفرق بين الاذانين لذلك حتى الفجر لا يكون قبل الوقت لا لذلك هذا الاستثناء احنا ذكرنا المهم تفصيل هذا كله قد ذكرناه نعم. ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. ومن جمع او قضى فوائت اذن

98
00:34:29.150 --> 00:34:49.150
الاولى ثم قام لكل فريضة. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه. اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره. نعم. قال رحمه الله باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس

99
00:34:49.150 --> 00:35:09.150
وقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد كان اي نعم لو قال منها الطهارة ثم الوقت بعدين دخل في تفصيل وقته. بينا مواقيت الصلوات الخمس نعم وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب. وقت العشاء

100
00:35:09.150 --> 00:35:29.150
وذكرنا الصحيح ان هذه الاوقات متوالية. وان العشاء ينتهي بنصف الليل وان الفجر مفصول عما قبله وعما بعده. وعن ما بعده وتدرك وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر

101
00:35:29.150 --> 00:35:49.150
ان متيقن فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او ثم كلف وطهرت قضوها. نعم. ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. طيب ذكرنا التفصيل نحن في

102
00:35:49.150 --> 00:36:09.150
هذا في قضية مثلا الحائض اذا طهرت وقت حيضها طيب ثم ذكرنا ترتيب ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضر وذكرنا كذلك وبخشية فوات الجماعة. اضفنا

103
00:36:09.150 --> 00:36:29.150
ها؟ بخشية فوات الجماعة كذلك لو الانسان مثلا الجمعة آآ يبغى يدرك الجماعة الصلاة فلا مانع ان يدخل معهم بنية الصلاة التي هم يصلون ثم يقضي ولا مانع كذلك ان يدخل معهم بنية الصلاة التي يريد التي فاتته ثم بعد ذلك يصلي لوحده الصلاة

104
00:36:29.150 --> 00:36:49.150
الحاضرة طيب ثم ذكرنا بعد ذلك شرط شرط ايش؟ ستر العورة اهم شيء قلنا فيه انه التفريق بين عورة الصلاة وبين اي عورة النظر؟ وان عورة الصلاة المراد ايش؟ ما يجب على المسلم او المسلمة ستر

105
00:36:49.150 --> 00:37:19.150
لاجل الصلاة. طيب وان عورة النظر ما يجب على المسلم او على المسلمة لاجل نظر الاخرين. فمتى يجتمع وجوب ستر اذا الانسان صلى امام الاخرين امرأة صلت امام النساء وامام الرجال او

106
00:37:19.150 --> 00:37:39.150
عمر فمعنى ذلك انه يجب عليها ستر عورة الصلاة وستر عورة النظر لان الاخرين ينظروا طبعا هذا التفصيل في نظر الرجال النساء هذا كله سب. طيب ومتى تنفرد عورة النظر؟ اذا كان خرج امام الناس

107
00:37:39.150 --> 00:37:59.150
دون ان يصلي متى تنفرد عورة الصلاة؟ صلى اذا صلى لوحده في الغرفة فيجب علينا الصلاة ولكن ما يحتاج انه يراعي عورة نظر لان ما في احد ينظر اليه في الغربة. واضح؟ نعم. ومنها قال رحمه الله ومنها ستر العورة فيجب بما لا

108
00:37:59.150 --> 00:38:29.150
انه المصنف ذكر هنا ايش؟ احكام اللباس اليس كذلك؟ نعم. في هذا الموطن. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته يا بحرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا او لضرورة او حكة او مرض او حرب او حشو او كان على من اربع اصابع

109
00:38:29.150 --> 00:38:49.150
فما دون او رقاعا او لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر يرجع. ذكرنا هذا ان هذا احكام اللباس الاولى انها تفرد بباب مستقل يتعلق باحكام اللباس خصوصا مع تنوع البسة الناس اليوم البسة الرجال والبسة النساء واحكام

110
00:38:49.150 --> 00:39:09.150
الشرعية ولعلنا يمكن نتطرق لهذا ان شاء الله تعالى في بعض انتم دونتم معنا بس بعض الابواب كذا حتى نتطرق لها ان شاء الله في اخر درسنا في اخر كتابنا نأتي بباب معين للباس واحكام المعاصرة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله ومنها اجتناب النجاسات

111
00:39:09.150 --> 00:39:29.150
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لا فرقنا بين هذا وايش؟ وبين شرط ايش؟ طهارة من حدث النجس. الطهارة من النجس. قلنا ان هناك انه يتطهر هو من نجاسة لكن هنا ان يجتنبها يعني ايش؟ يبتعد عنها اكثر ولو لم يتنجسوا لا يجوز له ان يحملها لا يجوز له ان تكون

112
00:39:29.150 --> 00:39:49.150
اه مثلا تحت موب اذا كانت في البقعة التي يصلي عليها هذا معناته نجاسة في المكان. لكن اذا كانت مقتصرة فاذا انا مثلا متصلة بشيء يصلي عليه. هذه الذي عقد له المصنف هذا الشرط وبين الاحكام هذا نعم. انتقدنا على المصنف رحمه الله تعالى وهذا

113
00:39:49.150 --> 00:40:09.150
قبل ما يعني يهم ذكره انه ذكر في هذا الشرط انه لا تصح الصلاة في مقبرة وحسن وحمام وغير ذلك. والصحيح ان الصلاة في المقابر ممنوعة ليس لاجل نجاسة القبور او نجاسة العظام او الجثث او غير ذلك لا. وانما تحريم الصلاة في القبور

114
00:40:09.150 --> 00:40:39.150
ماذا؟ سدا لذرائع الشرك سدا لذرائع الشرك. لذلك لا يجوز التعبد لله سبحانه وتعالى عند سد لذرائع الشرك. التعبدات الموجودة عند القبور استثنائية. مثل ايش؟ الصلاة على القبر تصح لمن فاتته الصلاة على الجنازة. وبعض اهل العلم قيده بشهر فقط. وبعض اهل العلم قيده بما اذا كان

115
00:40:39.150 --> 00:40:59.150
قد عاش وقت هذه الجنازة يعني كان حيا وقت موتها. فهذا مقيد. اذا هذه صلاة استثنائية. الصلاة على القبر لمن فاتته بما فاتته الصلاة على الجنازة. كذلك الدعاء للميت. دعاء الميت الاصل ما يكون عند القبور

116
00:40:59.150 --> 00:41:19.150
الاصل ان الدعاء لا يكون عند القبور لكن بعد الدفن يشرع الدعاء للميت فالانسان يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته وينصرف وينصرف بعد ذلك وليس هذا وليست القبور مواطن للعبادة وليست القبور مواطن للعبادة سواء كان عبادة دعاء ولا صلاة سدا

117
00:41:19.150 --> 00:41:39.150
الشيخ والله اعلم. نعم. ومنها استقبال قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها ذكرنا الشرط هذا وانه يسقط عن النافلة يسقط عن المسافر في النافلة نعم طيب

118
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
وقضية ذا استدلال على القبلة وما يتعلق بالاجتهاد في القبلة طيب ومنه نية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن وينوي مع التحريم وله

119
00:41:59.150 --> 00:42:19.150
تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. طبعا ان النية تكون ايش؟ مستوعبة الصلاة من اولها نية الفرض. فلو نقلها من فرض الى فرض في اثناء الصلاة

120
00:42:19.150 --> 00:42:39.150
هبط الفرضي لم تستوعب النية في كلا الفرضين من اول الصلاة الى اخرها طيب ذكرنا كذلك ان المصنف رحمه الله تعالى آآ بالغ في قرنية الامامة والاهتمام وذكرنا ان الصحيح ايش؟ وهو الثابت عن النبي وسلم انه صلى فصلى وراءه

121
00:42:39.150 --> 00:42:59.150
اوقوا فصلوا بصلاته فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا الامامة فلا يلزم نية الامامة نعم وتجب نية الامامة والائتمام وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية امامته فرضا ايش؟ لا مانع لا مانع

122
00:42:59.150 --> 00:43:19.150
العنوان يقلب نيته منفرد الى الى مؤتم او من منفرد الى امام نعم. وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. طيب

123
00:43:19.150 --> 00:43:39.150
ثم تتكلم المصنف رحمة الله عن باب صفة الصلاة. اذا في كتاب الصلاة اول شيء تكلم عن وجوبها وفرضها ثم تكلم بعد ذلك عن دعاء اليها بالاذان والاقامة ثم تكلم بعد ذلك عن شروط الصلاة. ما هي الموضوعات التي

124
00:43:39.150 --> 00:43:59.150
على المصنف في الصلاة حكمها شروط الوجوب وشروط الصحة المتعلقة بها ثم بعد ذلك الدعاء اليها الاذان والاقامة ثم بعد ذلك شروط صحة الصلاة وتكلم عن هذه الشروط الطهارة النية

125
00:43:59.150 --> 00:44:19.150
الوقت استقبال القبلة فست العورة نعم. الان انتقل المصلي سبحانه وتعالى الى باب صفة الصلاة وقلنا انه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد تكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ رحمه الله تعالى

126
00:44:19.150 --> 00:44:39.150
والاستقراء يعني بالغ الاحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد مشينا على ترجيحات الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في في ترجيحاته في صفة الصلاة المشروعة. نعم

127
00:44:39.150 --> 00:44:59.150
قال فصل قال رحمه الله فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء واطعاؤه وافتراش وعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة

128
00:44:59.150 --> 00:45:19.150
لا جمع سور في فرض كنفل وله رد المال بين يديه وعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة. ويباح قراءة اواخر السور واوساطها. واذا نابه شيء سبح رجل

129
00:45:19.150 --> 00:45:39.150
فقط امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل فان لم يجد شاخصا فالى خط وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. طيب هذا ملخص

130
00:45:39.150 --> 00:45:59.150
فصل ملخص هذا للاركان والواجبات اي نعم. فصل اركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال ملاحظ ايش؟ ان هذه اركان ايش؟ كلها فعلية الا وش القولية؟ الاركان القولية؟ تكبيرة الاحرام ها؟ تكبيرة الاحرام

131
00:45:59.150 --> 00:46:19.150
تكبير تكبيرة الاحرام وليست التكبيرات الانتقالية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير التشهد التشهد الاخير والصلاة على النبي وسلم وايش فاتحة الكتاب نعم. والتسليم نعم. قال رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريمة

132
00:46:19.150 --> 00:46:39.150
والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الاول وجلسته. طيب يلاحظ ان الواجب كلها قولية الا وش الفعلي؟ جلوس التشهد الاول. ها؟ جلوس للتشهد الاول. ايه الجلوس للتشهد الاول. وهذا في الحقيقة يشير الى ان الصلاة يعني عبادة فعلية

133
00:46:39.150 --> 00:46:59.150
مغلب فيها الجانب الفعلي مغلب فيها الجانب الفعلي. اه ولهذا كان للشيخ ابن تيمية رحمة الله يمكن نبهنا له في الدرس او انه لا ننبه اليه هو انه يقول انه اذا لم يستطع الانسان يصلي قائما فيصلي قاعدا فان لم يستطع

134
00:46:59.150 --> 00:47:19.150
فعلى جنب فان لم يستطع فعلى جنب على جنب او مستلقيا تذكرنا نحن ان المصنف رحمة الله تعالى وهو الراجح ان شاء الله تعالى ان الانسان يصلي ولو اشارة وايمان الشيخ ابن تيمية يقول لا خلاص تسقط الصلاة. اذا لم يستطع ان يصلي قائم ولا قاعد وعلى جنب ولا على ولا مستلقي. خلاص

135
00:47:19.150 --> 00:47:39.150
فقط انه يعني يشير ويتكلم بالاقوال فقط فيقول ماتوا شرع الصلاة كأن الشيخ رحمه الله تعالى ايش يغلب في جانب الصلاة انها فعل افعال انها سجود وركوع وقيام انها حركة تعبدية تقول لما سقطت خلاص

136
00:47:39.150 --> 00:48:09.150
آآ لكن آآ عند غير الشيخ رحمه الله تعالى وهو حقيقة الاحتياط لا انه جانب الافعال مغلب وجانب الاقوال له نقول له ايش له اعتبار فما دام انه يستطيع ان يأتي باقوال الصلاة فانه فانه يأتي بها ولو لم يستطع ان يأتي

137
00:48:09.150 --> 00:48:29.150
شيء من حركات الصلاة ولو لم يستطع ان يأتي بشيء او شيء يشير الى هذه الحركات. العموم يعني لا رأي الشيخ هذا ما ربما نبهنا عليه في حينه لكن مستند الصلاة هي عبادة عبادة فعلية عبادة فعلية نعم وهذا بالظاهر

138
00:48:29.150 --> 00:48:49.150
نعم. قال رحمه الله وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال لا يشرع

139
00:48:49.150 --> 00:49:09.150
لتركه وان سجد فلا بأس. طيب على العموم هذا يعني اللي آآ يعني هذا التعميم بكم ان فيه اشكال لان فيه فروق في الشروط وفيه فروق في الاركان مثلا مثل الفاتحة تسقط عن الشخص المسبوق الذي ادرك الامام في

140
00:49:09.150 --> 00:49:29.150
لا مانع وان القيام يسقط في النافلة وان طهارة النجس اخف من طهارة الحدث صح ولا لا؟ فهذا التعميم الذي ذكره المصنف يعني ليس على اطلاقه تماما لكن هذا بشكل عام لكن

141
00:49:29.150 --> 00:49:49.150
تفاصيل طبعا ايش؟ ذكرنا طبعا في كل واحدة من هذه الشروط والاركان يعني التفاصيل لا ينبغي اهمالها بهذا التأمين نعم. قال رحمه الله باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. طيب

142
00:49:49.150 --> 00:50:09.150
المصنف رحمه الله تعالى عن عن سجود السهو. تكلم في هذا الباب كذلك عن اه ما هو ما هو مقصود هذا الباب؟ او ما هي المسألة موضوعات هذا الباب باب سجود السهو. ها؟ النسيان. بيان موجبات سجود السهو. متى

143
00:50:09.150 --> 00:50:39.150
يسجد للسهو يعني ما هي الاشياء؟ النسيان الزيادة النقصان طيب بين المصنف رحمه الله تعالى الاحوال التي يجبرها سجود السهو والاحوال التي لا يجبرها سجود السهو بل تبطل الصلاة او تبطل الركعة. يعني هناك اشياء لا يجبرها سجود السهو. وهناك اشياء تجبر بسجود السهو. اذا هذا الباب عقده المصنف

144
00:50:39.150 --> 00:50:59.150
لهذا الامر يعني ما الذي يجبر بسجود السهو؟ وما الذي لا يجبر؟ طيب الشيء الذي يجبر بسجود السهو قال زيادة او نقصان او او شك على تفصيل. نقصان قال في الواجبات وليس وليس في الاركان

145
00:50:59.150 --> 00:51:29.150
حسنا طيب تكلم في هذا الباب كذلك عن ايش؟ الحركة في الصلاة الحركة في الصلاة المبطلة للصلاة تكلم فيه كذلك عن سبق الامام والتأخر عنه متى يبطل الصلاة سيبطل الركعة صح ولا لا؟ طيب وش بعد تكلم فيه؟ نعم

146
00:51:29.150 --> 00:51:55.700
تكلم فيه عن اشياء مبطلات الصلاة. تكلم فيها الاشياء مبطلات الصلاة. واشياء لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا. طيب. تكلم فيه كذلك عن موضع السجود قبل السلام

147
00:51:55.700 --> 00:52:35.700
او او بعده. طيب. احسنت احوال سجود المأموم مع الامام. طيب نعم اكمل. قال رحمه الله باب صلاة التطوع شرع المصنف في باب صلاة التطوع اه يعني ذكرنا نحن في حين ان هناك ايش؟ في ترتيب هذه الابواب بعض ايش؟ بعض الاشكال

148
00:52:35.700 --> 00:52:55.700
لانه جاء لاحقا بعد ذلك باب صلاة الجمعة كان الاولى انها ايش؟ كان الاولى انها تقدم مع الصلوات المفروضة بعد ذلك يكون صلاة التطوع بعد صلاة التطوع اتى باحكام الجماعة والامامة مع ان المفترض انها تكون قبل صلاة قبل صلاة التطوع لان الجماعة والامامة غالبا

149
00:52:55.700 --> 00:53:15.700
في صلوات الفريضة وان التطوع يسن منفردا. آآ ثم بعد ذلك اتى بما اصطلح اهل العلم على بالصلوات الخاصة اللي هي ايش؟ الكسوف والاستسقاء. صلاة العيدين الكسوف الاستسقاء. الخوف. او صلاة الايات

150
00:53:15.700 --> 00:53:35.700
من يعمم صلاة الكسوف ويجعلها عند الايات. احنا قلنا صلاة الكسوف بعض اهل العلم يجعلها بس فقط في الكسوف والخسوف بعضهم يجعلها في الخسوف والخسوف والزلزلة. وبعضهم يعممها في كل في كل اية تخيف الناس. مثل

151
00:53:35.700 --> 00:53:55.700
الرعود الشديدة او الزلازل او غيرها يشرع لاجلها صلاة الكسوف او الخسوف يسمونها صلاة الايات مثل ما هو رأي ابن عباس رضي الله عنه تضرعا الى الله سبحانه وتعالى. طيب اذا هذه هذه انواع الصلوات. خلونا ناخذ بس رؤوس الاقلام كذا في صلاة التطوع

152
00:53:55.700 --> 00:54:15.700
في الاكدية تتفاوت التطوعات. نعم. اكلوها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل بين والفجر اي نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جعل مناط الاكادية هو الجماعة. هو الجماعة. اي نعم. واقله

153
00:54:15.700 --> 00:54:35.700
واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وان اوتر بخمس او سبعين لم يجلس الا في اخرها وبتسع يجلس عقب والثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. يقرأ في الاولى بسبح في الثانية

154
00:54:35.700 --> 00:54:55.700
الكافرون في الثالثة الاخلاص ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره. ويمسح وجهه بيديه قنوته في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. والتراويح عشرون ركعة تفعل في

155
00:54:55.700 --> 00:55:15.700
مع الوتر بعد العشاء في رمضان. ذكرنا الصحيح انه صلاة الليل كلها لا تقيد بعدد. لا صلاة الليل عموما ولا التراويح لانها لا الانسان يستكثر ما استطاع. ويطيل فيها ويطيل فيها ما استطاع. طيب. وانه الاولى ان الانسان لا يزيد

156
00:55:15.700 --> 00:55:35.700
على في الوتر على ركعة واحدة. يعني لا يصلي ثلاثا او خمسا متصلا او سبعا متصلا. لما جاء في حديث ابن عمر ايش؟ فاذا خشيت الصبح فاوتر فاوتر بواحدة فاوتر بواحدة صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح يوتر بواحدة توتر له ما قد صلى

157
00:55:35.700 --> 00:55:55.700
هذا الاكمل وهو الاكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة وذكرنا ليش؟ صلاة الليل ولا التراويح انها لا تحد بعدد والله تعالى نعم. ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعة. ويكره

158
00:55:55.700 --> 00:56:15.700
التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة ثم السنن الراتبة. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. هذا جاء ذكر المصنف انها عشر. على ما جاء في حديث ابن عمر

159
00:56:15.700 --> 00:56:25.700
حفظتم اصواتنا عشر ركعات نعم ومن فاته شيء منها سن له ذكرنا ان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما في السنن بعض الناس اذا ترك السنة لاجل اي عارض

160
00:56:25.700 --> 00:56:45.700
ما يقضيها. هذا حقيقة الذي لا يقضي السنن لا يلبث ان يتركها بعد ذلك. لكن لان الانسان لابد ان تعرظ له عوارض تجعله يترك السنة لكن اذا عود نفسه القضاء السنن الرواتب قضاء صلاة الليل اذا فاتته قضاء يوم الاثنين والخميس مثلا يعتاد يصومها لكن

161
00:56:45.700 --> 00:57:05.700
يوم من الايام دعي لغداء عند والده مثلا طيب لابد يبر والده ويتغدى فاذا عود نفسه انه ما يقضي خلاص تسير مع المرة الاولى يهمل الثانية يهمل الثالثة حتى يترك السنة هذي. لكن اذا كان ذلك اليوم اللي يتغدى فيه جاء الثلاثاء من غد فصام

162
00:57:05.700 --> 00:57:25.700
قضاء للاثنين هذا فهذا مشروع دائما السنن دائما التي يداوم عليها الانسان راتبة في حقه دائما يشرع له قظاؤه اذا تركها النبي وسلم كان يأتيك من العشر الاواخر من رمضان. سنة لم يعتكف قضاها في شوال صلوات الله وسلامه عليه دائما اذا تعود

163
00:57:25.700 --> 00:57:45.700
هذا شيء طبيعي ان الانسان تعود او ترك النافلة دون قضاء لا يلبث ان يتركها. والشيطان لا يبدأ بالانسان يقولوا خلاص اتركوا النوافل هذي كلها لا. اشغلوا مرة وحدة عنها. او يشغلوا ثم بعد ذلك مرة ثانية. يفوت عليه قظاء

164
00:57:45.700 --> 00:58:05.700
حتى ايش؟ حتى يهمل النافلة ويترك انام. لذلك هذه قضية مهمة جدا. اللي هو مشروعية قضاء قضاء النوافل. بعض الناس يظن ان القضاء انما يكون للفرائض خطأ. القضاء على الفرائض والنوف. في

165
00:58:05.700 --> 00:58:25.700
ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتين بعد العصر. وش قال؟ قال اتاني وفد عبد القيس بعد الظهر. شغلني عنهما هما هاتان فاشغله وفد عبد القيس بعد صلاة الظهر ربما والله اعلم انه جلس النبي سلمان حتى العصر

166
00:58:25.700 --> 00:58:45.700
فلما صلى العصر دخل بيت ام سلمة فقضى الركعتين التي كان يصليها اعتاد يصليها بعد الظهر. صلوات الله وسلامه عليه. نعم باب صلاة الجماعة؟ قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله

167
00:58:45.700 --> 00:59:05.700
فعلها ليست شرطا اقتصاد الجماعة ليست شرطا نعم. وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق. في هذا الباب ذكر اول شيء وجوب صلاة الجمعة ثم ذكر. المسائل المتعلقة بالجماعة

168
00:59:05.700 --> 00:59:25.700
المسائل المتعلقة بالامامة والائتمام. الاجتماع للصلاة له مسائل. من حيث موقف الامام والمأمومين متابعة المأمومين للامام تخلفهم عن الامام اذا سهى الامام اخطأ الامام او غير ذلك. الاجتماع ينشئ احكاما. هذه الاحكام الناشئة عن الاجتماع تكلم عن

169
00:59:25.700 --> 00:59:55.700
المصنف في باب الجماعة وباب الامامة والائتمان. طيب فصل في احكام الامامة الاولى بالامامة. هذا الفصل عقده لبيان ها معنى اصلنا الاولى بالامامة. عقده لبيان الاولى او الاحق بالامام. ومن هذا ينطبق على مسألتين. المسألة الاولى

170
00:59:55.700 --> 01:00:15.700
ايش؟ عند اختيار الامام الراتب نطبق المعايير هذي. او ماذا او عند عدم وجود امام الراتب مثلا اناس خرجوا في رحلة فمن الذي يصلي؟ نطبق المعايير هذي. لكن عند وجود

171
01:00:15.700 --> 01:00:35.700
امام الراتب هل تطبق هذه المعايير؟ لا تطبق هذه المعايير. يعني لو جاء مثلا امام الراتب المعين ويصلي بالناس جاء واحد قال يا اخي انا اقرأ انا اللي بصلي نقول لا خلاص في امام راتبي. صلي خلف الامام. واضح ايها الاخوة؟ اذا هذه المعايير تطبق متى

172
01:00:35.700 --> 01:00:55.700
عند اختيار الامام الراتب او عند عدم وجود امام راتب. نعم. فصل قال رحمه الله فصل يقف المأمومون هل موقف الامام والمأمومين؟ كيف طريقة وقوفهم في الصلاة؟ وذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى رأى ان الصبيان ايش

173
01:00:55.700 --> 01:01:15.700
يتأخرون ما يصلون مع الناس في الصف الذي هم فيه. والصحيح ذكرنا انه انه من سبق منهم الى الصلاة يصلي. وانه تصح امامة الصبي طبعا هذا نعني به الصبي المميز الحافظ القرآن. مهو بالصبي الذي يلعب في الصلاة لا ماء. فصل يصح اقتداء

174
01:01:15.700 --> 01:01:35.700
المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ايوه هذه مسائل الان بعد جاب احكام الامامة ثم جاب موقف مأموم الامام جاب احكام الاقتداء او الائتمان يصح اقتداء المأموم يعني هذه الاحكام متعلقة بالمؤتم بالمأموم

175
01:01:35.700 --> 01:01:55.700
الذي يأتم بالامام. طيب. فصل ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. ومدافع احد الاخبثين. احسنت هذه الاعذار المتعلقة بترك الاعذار المبيحة للمسلم ان يترك الجمعة والجماعة. وصححنا ان المصنف ساق مساق واحد

176
01:01:55.700 --> 01:02:25.700
وقلنا ايش؟ في فرق. ان الصحيح ان وجوبهما ليست على وزان واحد. وان وجوب الجمعة ابلغ واكد من وجوب الجماعة. لذلك الاعذار ليس كل عذر يسقط الجماعة معنى ذلك انه يسقط الجمعة. الجمعة لا. وان كان المصنف ساق مساق. واحباب باب صلاة اهل الاعذار. طيب صلاة اهل الاعذار؟ اي تفضل

177
01:02:25.700 --> 01:02:55.700
صلاة اهل الاعذار قلنا ان هذا الابواب او هذه السلسلة ذكر فيها المصنف ايش؟ قلنا ان الاعذار العارظة طلبنا فيها جدول اليس كذلك؟ وشو الجدول هذا؟ يبين العذر ومن هو المعذور وما هو محل العذر؟ الوقت ها؟ الهيئة العدد ايوة الاعذار قد تكون في هيئة الصلاة

178
01:02:55.700 --> 01:03:15.700
يصلي جالسا قائما على جنب طيب احيانا تكون في عدد الصلاة تصلي اربعا يصليها ثنتين احيانا تكون الصلاة هيئة الامامة مثل الخوف. الاجتماع هذا يصلون صف وذوليك عند الامام. ثم بعد ذلك يأتون هذولي ويرجعون هؤلاء. هيئة

179
01:03:15.700 --> 01:03:35.700
ضع فيها فيها اختلاف عن الهيئة الطبيعية لاجل عذر الخوف. واحيانا يكون العذر محل ايش؟ ها؟ الوقت. الجمع ما بين الصلاتين مثلا اذا قد يكون العذر في شكل الصلاة او اركان الصلاة وقد يكون في

180
01:03:35.700 --> 01:03:55.700
عدد وقد يكون في هيئة الامامة وقد يكون في الوقت. وقد يكون ايش؟ في شيء من الشروط مثل استقبال القبلة مثلا المسافر وهكذا كل عذر من هذه الاعذار كل هيئة من هذه الهيئات هناك اناس يخصص لهم هذا العذر

181
01:03:55.700 --> 01:04:25.700
مثلا التخفيف في الوقت بالجمع لمن؟ للمسافر وللمريض وللمطر وغيره بالتخفيف بالقصر لمن؟ للمسافر فقط. طيب التخفيف في هيئة الاجتماع خطأ. في حال الخوف طيب التخفيف في الجلوس وعدم القيام التخفيف في اركان الصلاة او شروطها؟ لمن

182
01:04:25.700 --> 01:04:45.700
للمريض مثلا تغيير الجلوس للمسافر مثلا في قضية الصلاة على على الراحلة صلاة النفل على الراحلة وهكذا فاحنا طلبنا انكم تصلحونها في جدول حتى انها تستبين لكم هذه الاعداد. فالان المصلي رحمه الله تعالى قال باب صلاة اهل العذاب. ذكر فيه احكام القصر

183
01:04:45.700 --> 01:05:05.700
واحكام الجمع واحكام صلاة الخوف. صح ولا لا؟ وذكر فيه ذكر فيه صلاة المريض ولا لا لا ابتداء احسنت صلاة اهل الاذان اول شي ابتدأ بالمريء اذا جاء بايش؟ عذر

184
01:05:05.700 --> 01:05:25.700
مرظ ثم بعد ذلك جاب عذر السفر. احكام قصر الصلاة. لاحظ هنا المصلي مرة يذكر العذر مثلا قال المريض ومرة يحكم يذكر رخصة القصر يعني لا بأس بس اهم شي انكم ايش؟ انتم ترتبونها

185
01:05:25.700 --> 01:05:45.700
ان بغيت ترتبها على الاعذار فتقول المرض والرخص الصالحة له. السفر والرخص الصالحة لهم. المطر والرخص الصالحة لهم الخوف والحرب والرخص الصالحة لهم. ان بغيت ترتبها على شكل العذر ما هو؟ تقول عذر في الهيئة

186
01:05:45.700 --> 01:06:05.700
عذر في الوقت عذر في الاركان عذر في العدد وهكذا. يعني ان بغيت ترتبها من لا ولا ترتبها من هنا. بس في الاخير اذا صلحتها يعني في جدول فالمحور السيني في هذا الجدول سوف يرتب

187
01:06:05.700 --> 01:06:25.700
بطريقة ما المحور الصادي في هذا الجدر سوف يرتبها بطريقة اخرى واضح؟ نعم قال رحمه الله باب صلاة الجمعة اي نعم بعد صلاة الخوف هذي كلها اعذار قلنا باب صلاة الجمعة اتى المصلي بعد صلاة الجمعة حقيقة صلاة الجمعة الباب هذا حقه التقديم

188
01:06:25.700 --> 01:06:45.700
حق التقديم مع الصلوات المفروضات. اول اول الباب. نعم. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصخ. ولا تجب على

189
01:06:45.700 --> 01:07:05.700
مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر عليه وانعقدت به وام فيها. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. وتصح ممن لا تجب عليه

190
01:07:05.700 --> 01:07:25.700
الافضل حتى يصلي الامام. طيب. اه ذكر هنا بعد ذلك شروط صحة صلاة الجمعة وقلنا ان هناك شروط متعلقة بالصحة. وهناك شروط عند المصلي متعلقة بالانعقاد. الخطاب بصلاة الجمعة خطابين. في خطاب للافراد. هل يصلي الجمعة ولا ما يصلي الجمعة؟ هل تجب عليه هو صلاة الجمعة

191
01:07:25.700 --> 01:07:45.700
ولا لا؟ وهناك خطاب متعلق بالجماعة. هل يجب على هذه الجماعة ان تقيم جمعة ام لا؟ المصلى اللي في الصلاح على انه هذه الشروط هي شروط الانعقاد وهذه شروط الافراد من يخاطب بها ولو لم يكن تنعقد به الجمعة يعني

192
01:07:45.700 --> 01:08:05.700
قد يقول لانسان صلي الجمعة. ولكن ترى انت لا تحسب في شروط الانعقاد. هذا لذلك ينبغي لنا ان نفهم ان مناط النظر مختلف هناك خطاب للافراد في صلاة الجمعة هذا الشخص هل يجب عليه جمعة؟ هذا الشخص اللي يجب عليه جمعة؟ طيب هناك خطاب اخر هل المجموعة هذي

193
01:08:05.700 --> 01:08:25.700
ثلاثين شخص مثلا او عشرين شخص في بلد ما او في قرية ما هل يجب عليهم ان يقيموا جمعهم؟ هذا خطاب اخر وله شروط اخرى. فهناك تفصيل في شروط صحة صلاة الجمعة. طيب صفة صلاة الجمعة انتقل المصنف الى صفة صلاة

194
01:08:25.700 --> 01:08:45.700
الجبناء. قال رحمه الله والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. طيب. هذا ثم تكلم بعد ذلك عن الخطبة خطبة الجمعة او قبل ذلك تكلم عن شروط الخطبة وشروط صحتها طيب اهم شيء في الخطبة كما ذكرنا ذكر المصنف رحمه

195
01:08:45.700 --> 01:09:05.700
عددا من الشروط اهم شيء انها ايش؟ الا ان تكون مشتملة على ذكر الله. لقوله سبحانه وتعالى فاسعوا الى ذكره. الى ذكر الله خطبة الجمعة التي لا تشتمل على ذكر الله هذه ما هي بخطوة جمعة لو جاء واحد جلس يتكلم في شؤون

196
01:09:05.700 --> 01:09:25.700
سياسية محضة في شؤون اقتصادية محضة في الشؤون الاعلامية محضة في شؤون ادارية كيف الانسان يدير وقته وكذا طيب خطبة جمعة خطبة الجمعة ايش فاسعوا الى فاسعوا الى ذكر الله. هذي صفة صفة لذلك

197
01:09:25.700 --> 01:09:45.700
والتي لا تشتمل على ذكرها طبعا دون التفصيل ذكره المصنف. ذكر هنا ايش؟ قال من شرط صحته حمد الله والصلاة وقراءة اية لا احنا نقول ذكر الله سبحانه وتعالى. هذي كلها اجناس اه اوصاف للذكر. نعم

198
01:09:45.700 --> 01:10:05.700
وصلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضح

199
01:10:05.700 --> 01:10:25.700
وتكره في الجامع بلا عذر هنا الاحكام المتعلقة بصلاة الايدين وصفة صلاة العيد. ما الذي يميز صلاة العيدين ها؟ ما هو المميز لصلاة العيدين؟ عن غيرها وش الفرق بين؟ وش الفرق بين ركعتي

200
01:10:25.700 --> 01:10:45.700
جمعة عن غيرها من الركعات الركعتين الخطبة طيب والعيدين وش الفرق بينها وبين الركعات الاخرى؟ التكبيرات التكبيرات والخطبة بعد الصلاة. طيب. طبعا هناك تفاصيل اخرى. ما هي يعني خلونا نقول شروط او اركان وواجبات

201
01:10:45.700 --> 01:11:05.700
لا مثلا مثل انه تصلى في المصلى خارج البلد بخلاف الجمعة انها تصلى في المسجد الجامع لكن صلاة الجمعة المميز لها الخطبتين قبل الصلاة. العيدين يميز لها بعد الصلاة والامر الثاني التكبيرات التكبيرات الزوائد في الصلاة

202
01:11:05.700 --> 01:11:35.700
طيب والكسوف ما المميز لها؟ الركوعات اي نعم ان في كل ركعة ركوعا زائدا فيصلي ركعتين يركع في هذه الركعتين ايش؟ اربع ركوعات واربع سجدات. على ما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح اذا هذا المميز لصلاة الكسوف في مميز اخر ان العيدين والكسوف لا اذان لها

203
01:11:35.700 --> 01:11:55.700
لا اذان لها. طيب الكسوف كيف ينادى لها؟ الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. لذلك احنا اقترحنا عليكم نوادي الصلوات يجعلونها في جدول بحيث انكم تعرفون خصائص كل صلاة. هذه الخطبة فيها خطبة هذه قبل هذه بعد هذه كذا هذه لا اذن لها هذه ينادى لها الصلاة جامعة. هذه تصلى في المسجد هذه

204
01:11:55.700 --> 01:12:29.200
ولا في المصلى خارج البلد طيب؟ باب صلاة الاستسقاء وش المميز لها نعم ها؟ ايش؟ لها خطبة قبل الصلاة او بعد الصلاة وهذي الخطبة ليست من اركانها بل هي اشبه بالنصيحة والموعظة للناس. وصي لهم بتقوى الله والتوبة الى الله واستغفار الله سبحانه وتعالى

205
01:12:29.200 --> 01:12:49.200
طيب هذه الركعتين من جنس الركعات العادية. يعني لا يوجد مزية في ركعتي الاستسقاء. وذكرنا ان الاستسقاء هو مثل صلاة التوبة مثل صلاة الشكر مثل صلاة الاستخارة ركعتين. اللهم انه يطلب فيها الماء

206
01:12:49.200 --> 01:13:09.200
المميز لهاتين الركعتين عن غيرها من هذه الصلوات انها تصلي جماعة. واضح؟ انها تصلي جماعة. وقد يكون هذه المزية والله تعالى اعلم لاجل ان الاستسقاء حاجة عامة. بخلاف التوبة او الاستخارة او الشكر هذي حاجة خاصة. فيصليها الانسان لوحده. لكن استسقاء ركعتين

207
01:13:09.200 --> 01:13:29.200
في موضوع له حاجة عامة للناس كلها فلذلك يشرع فيها الجماعة. واضح؟ طيب اذا هل لها ميزة؟ لا. هي مثل صلاة الاستخارة مثل صلاة اه بعظ الناس ربما ظن انه صلاة الاستسقاء لا بد لها ان تكون مثلا وقت الظحى

208
01:13:29.200 --> 01:13:49.200
نقطة ضحك او الناس ارادوا ان يصلوا استسقاء بعد المغرب ولا بعد العشاء لا مانع. بعض الناس يظن ان الصلاة قد تكون يوم الاثنين والخميس. لا لكن لماذا دائما يؤمر بها او ينادى لها؟ يوم الاثنين والخميس؟ الناس غالبا يكونوا صائمين. وجود

209
01:13:49.200 --> 01:14:09.200
الناس صائمين او وجود هذه العبادة من الناس احرى في قبول الدعاء. ولكن يجوز انها تصلي يوم الثلاثاء والاربعاء وغير المسلمين. واضح؟ طيب اذا هذا كذلك في يبغى لكم في الجدول هذا تبينوه حتى المواقيت. صلاة الاستسقاء ما في وقت محدد لها. لكن صلاة العيدين وقتها وقت الضحى. صلاة الجمعة وقتها وقت الظهر

210
01:14:09.200 --> 01:14:29.200
خلافا للمصنف الذي جعل الجمعة ان وقتها وقت وقت وقت الضحى. لا وقتها وقت وقت وقت الظهر. طيب صلاة الكسوف وقته عند حصول خسوف او الخسوف او الزلزلة. طيب واضح الان؟ كتاب الصلاة احد عنده سؤال عنه؟ نعم

211
01:14:29.200 --> 01:14:59.200
قال وصفة ايش؟ الا بلى. المصلي وذكرنا المصلي رحمه الله تعالى ايش؟ اه وهذا طريقة الحنابلة تكبيراتها ست او سبع واجعلها تصلى في المصلى. لكن الصحيح والله تعالى انه تكبيراتها مثل التكبيرات العادية. وان المراد كعيد

212
01:14:59.200 --> 01:15:19.200
جاء في بعض الاثار عن ابن عباس انها كعيد. المراد انه في موطن الصلاة انه خرج الى المصلى فصلاها كمثل صلاة الامام. نعم كتاب الجنائز كتاب الجنائز ذكرنا ان فيه ايش؟ رتبه المصنف بحسب مراحل الترتيب الزمني

213
01:15:19.200 --> 01:15:39.200
الاحكام المتعلقة بالمريض قبل وفاته. فصل تسن قال رحمه الله تسن عيادة المريض وتذكيره والوصية ثم الاحكام المتعلقة بعد موته مباشرة. قبل ان يغسل ويكفن اول ما يموت فاذا مات

214
01:15:39.200 --> 01:15:59.200
قال فصل غسل الميت قبل ذلك فاذا مات سن تغميضه وشد لحيته اي نعم هذه الاحكام المتعلقة به بعد موته مباشرة طيب ثم بعد ذلك انتقل الى غسله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم حمله

215
01:15:59.200 --> 01:16:19.200
ثم دفنه. الاحكام المتعلقة بكل مرحلة من المراحل هذه. فصل في غسل الميت نعم. تكلم عن غسل الميت. ثم قال بعد ذلك فصل في يجب كفنه. تكلم عن يجب كفنه في ماله يجب

216
01:16:19.200 --> 01:16:39.200
وكفنه في ماله مقدما على دين وغيره فان لم فصل قال فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره هذه الصلاة طيب فصل يستحب التربيع في حمله هذا حمل الميت. هذي طريقة حمل الميت. ثم بعد

217
01:16:39.200 --> 01:16:59.200
تكلم قال فصل تسن زيارة القبور الا لمن قبل ذلك قبل ذلك اللي هو الدفن فين الدفن؟ ما جعل له فصل مستقل مم لكن قال ايش قال ويسجى قبر قبر المرأة فقط واللحد افضل من الشق. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله

218
01:16:59.200 --> 01:17:19.200
احسنت هذا هذا ممكن نجعل قبلها كلمة فصل دفن الميت يعني. طيب بعدين فصل تسن زيارة القبور الا للنساء احسنت وذكرنا حقيقة ان من آآ اهم القضايا الشرعية التي ينبغي التنبه لها الا وهو سد ذرائع الشرك عند

219
01:17:19.200 --> 01:17:39.200
سد ذراع الشرك عند القبور ليش؟ لان الانسان اذا دخل المقابر يكون يرق قلبه ويضعف واذا دفن فيها صالحين وكذا قد يكون مع رقة القلب وتعظيم هؤلاء الصالحين ذريعة للشرك لذلك يلاحظ نهي النبي صلى الله عليه وسلم منهيات كثيرة متعلقة بالقبور

220
01:17:39.200 --> 01:17:59.200
الا يجصص القبر وان لا يبنى عليه وان لا يميز وغير ذلك. نعم. طيب ثم انتقل المسلم بعد ذلك الى كتاب الزكاة. نعم. قال رحمه الله تجب بشروط خمس هذي شروط وجوب الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك الى زكاة الدين. قال ومن كان له؟ قال ومن كان له دين او حق من صداق

221
01:17:59.200 --> 01:18:19.200
او غيره على مليئ او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. طبعا فصلنا نحن في زكاة الدين واحكامها. ثم عقد بعد ذلك باب زكاة نعم تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره. طيب ذكرنا انه تفاصيل زكاة بين الارض

222
01:18:19.200 --> 01:18:39.200
وقلنا انه ازا كانت بهيمة الان عموما على نوعين تستقر فيه الفريظة وشيء قبل استقرار الفريظة. فهي مثلا عام الابل متى تستقر شتيها؟ في الدرجة الحادية عشر. قبل العشر الدرجات العشر الاولى غير مستقرة. فيها؟ في الابل؟ في الابل؟ ايه

223
01:18:39.200 --> 01:18:59.200
طيب وفي البقر؟ الدرجة الاولى. من الدرجة الاولى مستقر. وفي الغنم؟ الدرجة الرابعة. تستقر في الدرجة الرابعة. على تفاصيل بعد الاستقرار سهل لكن قبل الاستقرار تحتاج الى ظبط وتمييز. اه ذكرنا بعظ المسائل المتعلقة والفروقات بين زكاة نحيل فيها

224
01:18:59.200 --> 01:19:19.200
باب زكاة الحبوب والثمار. قال رحمه الله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل مقدار الواجب فصل يجب عشر فيما سقي بنا مؤونة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما. طيب. باب

225
01:19:19.200 --> 01:19:39.200
باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض الى كل منهما. ثم ذكر تفاصيل زكاة الذهب والفضة. نعم

226
01:19:39.200 --> 01:19:59.200
والمصلى مشى على انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو حسن. نعم. باب زكاة العروض اذا ملكها بفعله بنية التجارة المصلي في رحمة الله تعالى لا يرى الزكاة في غير هذه الاموال الاربعة. قيمة الانعام الحبوب والثمار العروض والنقد. قلنا ان هناك مسألة مهمة وهي

227
01:19:59.200 --> 01:20:19.200
هل الزكاة تجب في الاموال؟ والصحيح انها تجب في الاموال؟ الا ما استثني في الصلاة لذلك هناك تفاصيل كثيرة في زكاة الاسهم زكاة السندات الاوراق المالية الصكوك والشركات آآ العسل او غيرها من اموال الدواجن او غيرها من الاموال المستحدثة عند الناس اليوم. آآ فيها الزكاة على تفصيل

228
01:20:19.200 --> 01:20:29.200
يعني طويل في احتسابهم. طيب انتقل المصلي رحمه الله تعالى الى باب زكاة الفطر. بعض الناس يجعل هذا الباب بعد كتاب الصيام. لا بأس. بعض الناس يجعله في كتاب الزكاة

229
01:20:29.200 --> 01:20:49.200
لا بأس الامر واسع زكاة الفطر ما الذي يميزه عن الزكاة الاخرى؟ زكاة رؤوس ليست ايه نعم زكاة الفطر مرتبطة بالرؤوس على الرؤوس كم في راس في البيت؟ خمس رؤوس او ست رؤوس اذا يجب فيها خمس فطر او ست اما زكاة المال ما هي بزكاة رؤوس زكاة

230
01:20:49.200 --> 01:21:09.200
المال على الثروات اللي عنده ثروة اكبر يزكي زكاة اكثر طيب آآ زكاة فطر فيه عدد من المسائل تتكلم من الذي تجب عليه؟ ما هو مقدار الواجب؟ ما هو الذي يجزئ لمن يخرج؟ طيب تكلم عن المصنف رحمه الله تعالى نعم

231
01:21:09.200 --> 01:21:29.200
باب اخراج الزكاة. قال يجب على الفور مع امكانه اول شيء تكلم فيه عن قضية النية في اخراج الزكاة. وجوبها على الفور وما هو هل يجوز نقلها ولا لا يجوز؟ نقلها. طيب باب اهل الزكاة تكلم فيه عن اصناف اهل الزكاة ايش؟ الثمانية

232
01:21:29.200 --> 01:21:49.200
اذا جاءوا في سورة التوبة نعم تكلم عنهم بالتفصيل. فصل ولا تدفع الى هاشميين هؤلاء الممنوعون من الزكاة الممنوعون من الزكاة. طيب كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين

233
01:21:49.200 --> 01:21:59.200
اصبحوا مفطرين وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه. اي نعم اللي هي مسألة صيام يوم الشك الصحيح انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز صومها. بل يحرم

234
01:21:59.200 --> 01:22:19.200
او ان لم نقل بالتحريم فانه يكره. فانه يكره. ولا ينبغي حقيقة ان يتجاوز القرب بالاباحة. يعني القول بالوجوب القول فيه اشكال كبير. نعم. وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم

235
01:22:19.200 --> 01:22:39.200
صوم طيب في الصوم تكلم عن قضية موجبات الصوم متى يجب الصوم؟ او ما هي طرق ثبوت شهر رمظان؟ وثبوت شهر شوال ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر احنا ذكرنا التفصيل ما الذي يلزمه الصوم؟ ما الذي

236
01:22:39.200 --> 01:22:59.200
مخاطب بالصوم او الاطعام من الذي يلزمه الصوم اداء او قضاء؟ ومن الذي يلزمه الصوم اداء؟ تذكرون هذا التفصيل في شروط لزوم الصوم. فيها تفسير طويل. طيب ثم بعد ذلك انتقل الى المفطرات

237
01:22:59.200 --> 01:23:19.200
من اكل او شرب او استعاط او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير ثم ذكر مفطرات ما يفطر وما لا يفطر. وذكرنا فيها تفصيل في انواع المفطرات نعم. قال

238
01:23:19.200 --> 01:23:39.200
رحمه الله فصل ومن جامع في نهار رمضان هذا المفطر الموجب للكفارة الجماع في نهار رمضان طيب باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يعني ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم. باب صوم التطوع

239
01:23:39.200 --> 01:23:59.200
يسن صيام ايام البيض لو قال يسن الصيام ثلاثة ايام اكدها البئر افضل لان ثبوت الثلاث ايام جاء في حديث ابي هريرة او غيره من الاحاديث اما البيظ هذا صيام ثلاثة ايام جاء في اكثر من الحديث الصحيح

240
01:23:59.200 --> 01:24:19.200
لكن الايام البيض جاءت في بعض الروايات في السنن فلذلك اللي تفوته الايام البيض لا يترك صيام ثلاثة ايام في الشهر لا يترك صيام ثلاثة ايام بل الغالب في امر النبي وسلم الامر بصوم ثلاثة ايام حديث عبد الله بن عمر حديث ابي هريرة اوصاني خلينا

241
01:24:19.200 --> 01:24:39.200
ثلاثة ايام. حديث عبدالله بن عمر قال صم ثلاثة ايام. ما فيها تحديد البيع. لكن نحن نقول يسن صيام ثلاثة ايام وافضل ان تكون البيض او اكادها البيض نعم. قال رحمه الله باب الاعتكاف اي نعم تكلمنا عن احكام الاعتكاف

242
01:24:39.200 --> 01:25:09.200
وتعريفه ووقته مبطلات الاعتكاف. طيب. كتاب المناسك. قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في لزوم الحج. شروط لزوم الحج نعم. على الفور قلنا الوجوب العمرة حتى عند المصنف لا ينبغي ان يكون مثل وجوب الحج وهذا قدر متفق عليه. وجوب العمرة ادنى من وجوب الحج. هل تجب العمرة او لا تجب؟ يعني فيه

243
01:25:09.200 --> 01:25:29.200
التفصيل قد ذكرنا نعم. باب المواقيت. قال رحمه الله وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن. طيب هذه المواقيت اربعة وقتها الرسول

244
01:25:29.200 --> 01:25:49.200
صلوات الله وسلامه عليه واهل المشرق ذات عرق هذا وقته عمر. عمر رضي الله تعالى عنه نعم. باب في الاحرام رحمه الله الاحرام نية النسك سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط

245
01:25:49.200 --> 01:26:19.200
الاحرام ثم انتقل الى محظورات الاحرام تكلمنا عنها بتفصيل محظورات الاحرام حلق الشعر وتقليم الاظفار تغطية الرأس نعم. قال رحمه الله سؤال منع المرأة من النقاب هل هو من جنس المنع من تغطية الوجه ولا من جنس المنع من لبس المخيط؟ المخيط. ها؟ قلنا الصحيح والله تعالى اعلم انه من جنس منع المرأة من لبس

246
01:26:19.200 --> 01:26:39.200
لذلك المرأة ممنوعة من مخيطين. ايش؟ النقاب والقفازين. وانه ليس المنع راجعا الى المنع من بدلالة ان المرأة اذا مرت بالرجال او الركبان من الرجال فانها تغطي وجهها. كما كانت تصنع عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من امهات المؤمنين. طيب

247
01:26:39.200 --> 01:26:59.200
باب الفدية اللي هي فدية محظورات الاحرام. وش قلنا انواع الفدية في محظورات الاحرام؟ سريعا. فدية الاذى. صيام ثلاثة ايام او طعام مساكين وذبح شاة او جزاء الصيد. والفدية الواجبة هذا النوع الثاني. النوع الثالث الثدي الواجب في؟ الجماع. طيب

248
01:26:59.200 --> 01:27:19.200
الرابع ها لا فدية المحظورات. ها؟ ما اسمعك اي وش هذا اللبس وش فيه؟ فدية اذى. قلناها فدية اذى او فدية جماع او فدية جزاء صيد. او لا فدية فيها او لا

249
01:27:19.200 --> 01:27:39.200
فدية بها وهو عقد النكاح اليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى بخلاف الصيد. قال رحمه الله باب جزاء الصيد. هذه قلة اقضية الصحابة. فجزاء مثل

250
01:27:39.200 --> 01:27:59.200
وما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. بعض اهل العلم يقول انه ينبغي كل ما قتل صيد ان يحكم دواعيه اثنين وبعض الناس يقولون لا وهو جمهور اهل العلم يقولون خلاص ما دام قد حكم في من الصحابة اتبع حكمه ما نحتاج ان ننشئ حكما

251
01:27:59.200 --> 01:28:19.200
اذا الان كل مرة يحكم بي اذا وعد لا. وانما نكتفي باحكام الصحابة ونحكم فيما لم يحكموا فيه. او لم يبلغنا في حكمهم والمصنف مشى على هذا الرأي فلذلك حفظ لنا احكام الصحابة. حفظ لنا احكام الصحابة رضي الله عنهم جاء الصيد وحرم. وان كان طبعا الان

252
01:28:19.200 --> 01:28:39.200
قل الصيد في الحرام كثيرا بحكم ايش؟ انتشار العمران في مكة خلاص ما عاد فيه يعني. صار قليل الصيد قليل مهوب ما عاد فيه لكن نقول قليل. نعم قال رحمه الله باب صيد الحرمين باب دخول مكة باب دخول مكة يسن من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة احنا قلنا

253
01:28:39.200 --> 01:28:59.200
حسب ما يتيسر حسب ما يتيسر للانسان والله اعلم نعم. قال رحمه الله فصل ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا طواف القدوم وعن السائبين الصفا والمروة ثم بعد ذلك شرع في صفة الحج والعمرة. صفة الحج وذكر فيه الصفة الكاملة التامة

254
01:28:59.200 --> 01:29:09.200
نحن قد احلنا فيه على كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر فيه الحقيقة استقراء من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

255
01:29:09.200 --> 01:29:29.200
اين اقام واين ذهبوا؟ كيف رمى؟ وكيف بات؟ وكيف افاض صلوات الله وسلامه عليه؟ بتفصيل طويل. في اه زاد المعاد قال رحمه الله باب الفوات والاحصار. من فاته الوقوف قبل ذلك لخص المصنف تلخيص. قال واركان الحج قبله بصفحة

256
01:29:29.200 --> 01:29:49.200
اي نعم هذا ملخص واركانه واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي وصححه ان السعي واجب ان الاركان ثلاثة وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة

257
01:29:49.200 --> 01:30:09.200
الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع. والباقي سنن واركان العمرة احرام وطواف وسعي. احرام وطواف. اي نعم. والسعي واجب وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. باب الفوات والاحصار من فاته

258
01:30:09.200 --> 01:30:29.200
الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. فكرنا الفرق. الفوات هو اول شيء الفوات يكون في العمرة ولا في الحج؟ في الحج. لان العمرة لا تفوت الفوات يكون في الحج لماذا؟ لانه يفوت اذا فات عرفة ولم يقف فات الحج. طيب الاحصار؟ يكون في العمرة او في الحج

259
01:30:29.200 --> 01:30:49.200
لان الاحصار هو ان لا يستطيع الوصول للبيت. قلنا الاحصار اما ان يكون اما ان يكون بسبب منع له من واما ان يكون بسبب منه نفسه. واضح؟ طيب. كل هذا ينطبق عليه حكم الاحصاء. نعم. قال رحمه الله باب

260
01:30:49.200 --> 01:31:19.200
والهدي والاضحية وذكر في احكام الهدي واحكام الاضحية صفات المجزئة في الهدي وفي الاضحية طريقة نحر الهدي او الاضحية؟ طيب. قال رحمه الله فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او لا بالنية لانه قضية تعيين للهدي والاضحية ذكرنا وما يترتب على هذا التعيين من احكام. نعم. قال رحمه الله فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان

261
01:31:19.200 --> 01:31:39.200
الجارية شاة طيب وذكر احكام العقيقة. نعم. كتاب الجهاد وهو فرض كفاية. ويجب اذا او حصر بلده عدو او استنفره الامام. طيب هذي الاحوال التي يكون فيها الوجوب. الاصل فيه انه فرض كفاية وهذي الاحوال التي يتعين فيها. نعم

262
01:31:39.200 --> 01:31:59.200
وتمام الرباط اربعون ليلة. واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد. طيب ذكرنا المسائل المتعلقة بعد ذلك بمسير الامام. بمسير الامام انه يتفقد جيشه

263
01:31:59.200 --> 01:32:19.200
يسير ويمنع المخدر والمرجف وغير ذلك. ثم تكلم رحمة الله تعالى عن الاحكام المتعلقة بالغنائم. ذكرنا ان له التنفيل وش معنى في قسمة غير القسمة التي فوق قسمة الغنائم بسويها قد ينفل الامام سرية من السرايا فينفل

264
01:32:19.200 --> 01:32:39.200
في بدايته الربع بعد الخمس وفي الركعة الثلث بعد الخمس وش الخمس؟ الخمس الذي لله وللرسول فبعد ما يؤخذ الخمس لله وللرسول بعد ذلك له ان ينفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. طيب ويلزم جيشا

265
01:32:39.200 --> 01:32:59.200
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. طيب هذه الاشياء التي تجب على افراد الجيش للامام. نعم. ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأ عدو يخافون لا يجوز ان يغزو الا باذن الامام. لانه لو كان الامام كيف تذهب سرية بدون اذن الامام

266
01:32:59.200 --> 01:33:19.200
قد يجرون الجيش الى معركة يتلف جيش المسلمين بسبب ايش؟ بسبب انهم لم يستأذنوا في هذه السرية نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم

267
01:33:19.200 --> 01:33:39.200
وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. احنا قلنا انه ايش الجيش ذمته ذمة واحدة ولو كان في سرية ذهبت ما يقولون والله مثلا غنم وغنيمة يقولون خلاص هذي لنا ويتركون الجيش لا هم اصلا ما غنموا الا

268
01:33:39.200 --> 01:33:59.200
بسبب ايش؟ الخروج منهم ان الجيش وراهم والجيش طيب اذا قاتل ما يقول للسرية هذي انتم ما انتم معنا لا هذي السرية كانت تحرس ولا كانت تستكشف فلها مثل ما للجيش. طيب. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه

269
01:33:59.200 --> 01:34:19.200
عقوبة لو هذي من التعزيرات المالية. التعزيرات المالية. ذكرنا بعض الاحكام المتعلقة بالتعزيرات المالية. نعم. واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وقف الارض على المسلمين. وقف الاراضي المفتوحة على المسلمين. نعم. ويضرب

270
01:34:19.200 --> 01:34:39.200
خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده. والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. نعم. ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. باب عقد الذمة؟ باب عقد الذمة واحكامها. لا يعقد لغير المجوس

271
01:34:39.200 --> 01:34:59.200
واهل الكتابين ومن تبعهم. والصحيح اللي قلنا ايش؟ انها لكل كاف او مشرك. وانه لا تختص لاهل الكتاب والمجوس كما ذكر فصل قال رحمه الله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض واقامة الحدود

272
01:34:59.200 --> 01:35:19.200
عليهم فيما يعتقد فيما يتعلق بالعقد عقد الذمة فصل وان ابى الذمي بذل الجزية او التزام المصنف رحمه الله تعالى فهنا ايش؟ اللي هي نواقض هذا العهد. طيب بهذا يتم لنا كتاب العبادات. لهذا يتم لنا كتاب العبادات. اذا يسر الله سبحانه وتعالى

273
01:35:19.200 --> 01:35:33.500
سوف نبدأ ان شاء الله من لقائنا القادم في الاربعاء ان شاء الله تعالى. بكتاب المعاملات بكتاب المعاملات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا اه وان يوفقنا لما فيه الخير والصوم