﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير

2
00:00:18.000 --> 00:00:43.600
حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح هذا البرنامج الذي توقف مدة من الزمن وهو بفضل الله سبحانه وتعالى يعود ليستكمل ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء سابقا. شرح هذا الكتاب النافع المبارك الذي

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.450
بلغ صداه ولله الحمد بفضل من الله ومنه اه اصقاع الارظ وكتب الله له النفع الكبير والفائدة العظيمة هذا الكتاب هو كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي اليماني الحنفي اه لمن اراد

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
معنا في شرح هذا آآ الكتاب فليحضر كتابه هذا كتاب التجريد الصريح. وسنقرأ ان شاء الله باذن الله تعالى في هذا الكتاب وسنقرأ حديثه ويتولى فضيلة الشيخ ضيفنا الكريم اه شرح الاحاديث الواردة في هذا الكتاب. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا

5
00:01:23.450 --> 00:01:41.200
الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حياكم الله شيخنا الكريم واهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين نشكر لكم تفضلكم شيخنا الكريم باستئناف هذا البرنامج المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب فيه النفع والفائدة وان يجزيكم عنا خير الجزاء

6
00:01:43.300 --> 00:02:02.950
كنتم كنا قد توقفنا عند كتاب الغسل ومن حيث توقفنا سنبدأ بمشيئة الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغسل عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:03.200 --> 00:02:23.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض

8
00:02:23.550 --> 00:02:53.250
ماء على جلده كله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى

9
00:02:54.250 --> 00:03:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل كذا في روايتنا رواية ابن حجر لصحيح البخاري في رواية ابي ذر

10
00:03:23.450 --> 00:03:57.050
ويشير الى ما عداها عند الحاجة كذا في روايتنا يعني بتقديم البسملة على الترجمة. هم يقول كذا وللاكثر يعني لاكثر الرواة ما عدا ابي ذر بالعكس تقديم الترجمة على البسملة

11
00:03:59.250 --> 00:04:43.550
ولكل منهما وجهه تقديم البسملة هو الاصل للبداءة بذكر الله وتقديم الترجمة كما هو رواية الاكثر كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم حيث يقدم فيه اسم السورة على البسملة

12
00:04:44.850 --> 00:05:09.850
القرآن سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فتقدم يقدم اسم السورة على البسملة هذه هذا وجه من قدم الترجمة على البسملة واما من قدم البسملة على الترجمة فهو للبداءة بسم الله

13
00:05:10.750 --> 00:05:29.200
وجاء ما يدل على تقديم بسم الله جل وعلا على غيره من الكلام ومن ذلكم ما جاء في الحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله وفي رواية

14
00:05:29.300 --> 00:05:51.200
بذكر الله الى اخره جاءت هذه هذا الحديث بالفاظه وطرقه ورواياته وكلها فيها ضعف الا رواية الحمد كل امر الذبال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين. فهو ابتر هذه

15
00:05:51.500 --> 00:06:18.500
حكم عليها بالظعف كغيرها وحسنها النووي وابن الصلاح وجمع من اهل العلم حكموا عليه بانه حصنه فعرفنا وجهة النظر عند من يقول بتقديم البسملة وانه للبداءة بذكر الله واما من يقول بترجيم بتقديم الترجمة

16
00:06:19.000 --> 00:06:40.200
وهو اقتداء بالقرآن ان الترجمة مقدمة على البسملة كما في سائر سور القرآن ما عدا براءة بسم الله الرحمن الرحيم سورة كذا بسم الله الرحمن الرحيم البسملة ذكرها صاحب الصحيح اول مختصر الزبيدي. كلاهما

17
00:06:40.250 --> 00:07:07.950
كلاهما. ايه الاصول صح مش صحيح البخاري وحذفت البسملة من رواية الاصيل وعنده باب الغسل بدأ الكتاب الاصيلي من رواة الصحيح ورواية الاصيل من اشهر الروايات الصحيح حذفت البسملة منها

18
00:07:08.650 --> 00:07:47.400
وبدلا من ان يقول كتاب قال باب الغسل والغسل اه بضم الغين اسم للاغتسال وقيل اذا اريد به  الاغتسال الذي هو فعل مكلف وتعميم بدنه الماء اذا اريد به ذلك قيل غسل

19
00:07:48.950 --> 00:08:19.150
اذا يريد به الاغتسال فهو مظموم واما المصدر فيجوز فيه الظم والفتح الغسل والغسل. نعم حكاه ابن سيده وغيره ابن سيده مر الكلام مر ذكره و الكلام عليه عن مرارا اثناء الشرح فيما مضى

20
00:08:19.800 --> 00:08:51.150
وهو صاحب المخصص في اللغة من اجمل واهم كتب اللغة وهو مصنف في كتب فقه اللغة بمعاني مفردات واللغوات عكس كتب متن اللغة كلسان العرب والقاموس وغيرها من الكتب هذا وظيفته

21
00:08:51.300 --> 00:09:16.200
عكس كتب متن اللغة هذا عندك معلومة لا تعرف لها أسماء مجموعة كلام تريد ان تعرف اسمه. مهم ولد الظبع وش اسمه  ولد الظبع ترجع للقاموس اللي تبحث عنه ما يمكن

22
00:09:17.800 --> 00:09:50.600
ما يدلك تبحث عن كتب فقه اللغة ومن اعظمها المخصص لبن سيدا اه آآ وهناك كتب يعني فقه اللغة للثعالب كتب موجودة ومتداولة لكن هذه قيمتها. يعني عندك فكرة تريد ان تعبر عنها بكلمة وتدري ماهيتها

23
00:09:51.250 --> 00:10:20.300
تعرضه على هذا الكتاب عندك مفردة غريبة لا تعرف معناها ترجع الى كتب اللغة التي هي صنفونها في متن اللغة قواميس ايه مثل لسان العرب والقاموس وشرح وتاج العروس في كتب كثيرة جدا لا يمكن الاحاطة بها

24
00:10:27.200 --> 00:10:56.400
وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالظم قال لي هو فعل مكلف الاقتصاد وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالظم الماء الذي يغتسل به موسم وبالظم الماء الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء

25
00:10:56.600 --> 00:11:26.350
كالاسنان غسل وحقيقة الغسل وحقيقة الغسل جريان الماء على الاعضاء جريان الماء على على الاعضاء الماء اذا لم يجري على العضو صار مسحا يصير مسح واذا جرى على الماء فهو غسل

26
00:11:27.400 --> 00:11:50.100
واذا ومرت اليد على الماء فهو دلك اختلف العلماء في وجوب الدلك هل يلزم اذا مر الماء وتردد على العضو هل يدلك بالماء او لا بالغسل او بالوضوء شيخنا فيهما معا

27
00:11:50.350 --> 00:12:16.600
كم واحد فلم يوجبه الاكثر لا يجب الدلك عند الاكثر ونقل عن ما لك والمزني وجوبه ونقل عن الامام مالك والمزني وجوبه يقول القحطاني في نونيته الشهيرة السنية السلفية الجامعة الماتعة

28
00:12:17.150 --> 00:12:44.300
في العقيدة وغيرها يقول والغسل فرض والتدلك سنة وكلاهما في مالك وكلاهما في مالك فرظان يعني في مذهب مالك فرظان يعني لابد من ان يتدلك على مذهب مالك يمر الماء على يديه

29
00:12:44.350 --> 00:13:15.400
ويحركه واحتج ابن بطال على وجوب امرار اليد واحتج بن بطال بالاجماع على وجوب امرار اليد على اعضاء الوضوء ابن بطال مالك ومذهب مالك فيما سمعنا وجوب التلك فقال ابن بطال

30
00:13:15.600 --> 00:13:39.050
الحجة على اجماعه اجماع الاجماع على الحجة على وجوبه الاجماع على وجوب امرار اليد على اعضاء الوضوء عند غسلها قال فيجب ذلك في الغسل يعني في الوضوء يجب ويجب ذلك في الغسل قياسا

31
00:13:39.350 --> 00:14:05.750
لعدم الفرق بينهما قال ابن حجر وتعقب بان جميع من لم يوجب الدلك اللي هو الجمهور وتعقب بان جميع من لم يوجب الدلك اجازوا غمس اليد في الماء للمتوضأ يغمسها ثم يخرجها

32
00:14:05.800 --> 00:14:41.000
من دون ذلك يعني الاجماع ليس صحيح اه؟ الاجماع الذي لا يسلم له. نعم اجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير امران فبطل الاجماع وانتفت الملازمة انتفت الملازمة انتفى الاجماع على وجوب الدلك في الوضوء

33
00:14:41.900 --> 00:15:07.800
والتفت الملازمة بين الوضوء والغسل وانه لا فرق بينهما وقال ابن بطال ايضا احتج اهل المقالة الاولى من لم يوجب الدلك الذين هم الجمهور احتجوا فقالوا ان كل من صب عليه الماء

34
00:15:08.100 --> 00:15:34.750
فقد اغتسل كل من صب عليه الماء فقد اغتسل تقول العرب غسلتني السماء يعني المطر غسلتني السماء فصح المسمى الذي هو الغسل من غير ذلك اذا نزل المطر ونزل على بدنك

35
00:15:35.950 --> 00:16:00.850
نعم؟ نعم هل انت تدلك بدنك بهذا الماء تقول غسلني المطر واذا زاد العرق وعم بدنك تقول غسلني العرق وهذا بدون ذلك ولا مدخل فيه لامرار اليد وقد وصفت عائشة

36
00:16:01.250 --> 00:16:27.050
كما في الحديث الذي يليه الذي يأتي وميمونة ام المؤمنين في الحديث الذي يليه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ولم تذكرا تدلكا وفي عمدة القارئ قوله كتاب الغسل

37
00:16:27.250 --> 00:16:50.600
اي هذا كتاب في بيان احكام الغسل ووقع في رواية الاصيل باب الغسل وانا تقدمت الاشارة اليه وهذا اوجه ان يقال باب ولا يقال كتاب وهذا اوجه لان الكتاب يجمع الانواع

38
00:16:50.850 --> 00:17:17.350
والغسل نوع واحد والغسل نوع واحد من انواع الطهارة وان كان في نفسه يتعدد يعني بسبب موجبه بسبب موجبه هذا غسل جنابة غسل ميت وهذا غسل حيض وهذا كذا جمعة لكن لا يعني ان ان

39
00:17:18.100 --> 00:17:41.800
ان انواعه متعددة التي تغير حقيقته حقيقته واحدة الغسل الكامل في جميع هذه الابواب واحد والمجزئ في جمع هذه الابواب واحد فلا داعي لان يجمع قد يجمع اللفظ الغسول اما الباب

40
00:17:42.000 --> 00:18:06.050
فهو واحد اذا قيل الغسول جمع غسل فيجمع لتعدد انواعه مثل ما يقال باب المياه يجمع لتعدد انواعه ما يقال ابواب المياه يقال باب المياه وهذا موجود في كتب اهل العلم لكنه يجمع

41
00:18:06.100 --> 00:18:31.650
لتعدد انواعه العين وهذا اوجه لان الكتاب يجمع الانواع والغسل نوع واحد من انواع الطهارة وان كان في نفسه يتعدد الكتاب سبق التعريف به مرارا مر اكثر من مرة. نعم

42
00:18:32.250 --> 00:18:56.050
وتكلمنا عنه في معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي ولما طال الفصل هذه المدة التي تتوقف فيها البرنامج اه لو ذكرنا شيء يسير يذكرنا بما مضى انا اقول الكتاب مصدر كتب يكتب

43
00:18:56.350 --> 00:19:25.000
كتابا وكاتبا وكتابة واصل المادة مدارها على الجمع كما يقولون تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وجماعة الخيل يقال لها كتيبة ويقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها اجمع بينها

44
00:19:25.700 --> 00:19:52.050
اكتبها باسياري المقصود ان هذه المادة تدور على الجمع  الكتاب المقصود به الجامع المكتوب الجامع لمسائل ما ذكر تحته كلهم بحسب الطهارة الصلاة كتاب الزكاة كتاب كذا ما المراد به

45
00:19:52.250 --> 00:20:08.500
المكتوب الجامع لهذه المسائل لكن هل يمكن شيخا ان يكون كتاب في كتاب؟ يعني يكون كتاب الغسل وهو تابع لكتاب الطهارة  درج على هذا اهل العلم اهل العلم في عرفهم

46
00:20:09.350 --> 00:20:40.100
اصل الكتاب ان يجمع ابواب وينضم تحته ابواب كثيرة والباب تحت تحته فصول والفصول فيها فوائد وتنابيه تعنون لكن طريقة البخاري ما فيه الا كتب وابواب. هم ما في كل هذه التفاريع

47
00:20:41.100 --> 00:21:07.300
ومسلم ليس فيه تراجم اصلا كتاب مسلم ما ترجم هو مرتب بحقيقته فاوله كتاب الايمان ثم بعد ذلك ما يليه من الابواب من العبادات والمعاملات وكذا مرتب. ويبدأ شيخنا؟ يبدأ بالاحاديث

48
00:21:07.900 --> 00:21:28.400
في الحديث ثم يذكر طرقه ثم ينتقل الى غيره ولا يفرق الاحاديث في مواضع والبخاري قد يذكر ترجم باب كذا بمواضع عديدة والمترجم عليه حديث واحد المقصود ان مثل هذا

49
00:21:28.850 --> 00:21:49.200
آآ في طريقة الشيخين معروف عند اهل العلم وواضح وبسطنا وفي مناسبات ومن خلال تدريسنا للكتب تبين كذب بهذا ولكن ما الذي بوب صحيح مسلم اللي في بوبه الشراح كل شارح يترجم

50
00:21:49.500 --> 00:22:16.600
لنسخته التي في شرحه فانه له تراجم عياظ له تراجم والقرطبي له تراجم وغيره من كلها ولذلك تختلف ترى جمع هذا عن هذا بالصياغة والا مفادها قريب من بعض اشار في شرح القاضي عياض

51
00:22:17.200 --> 00:22:43.650
انه وجد في نسخة عتيقة موثقة تراجم الناس اخاي مسلم من نسخة صحيح مسلم وهذا حقيقة مخالف لما استفاض عند اهل العلم من عدم تراجم المسلم الامام موسى ولكن الحق مقبول ممن جاء فيه

52
00:22:43.750 --> 00:23:05.850
فاذا وجدت تراجم مناسبة موافقة ومطابقة ما المانع ان يستفاد منها على ان لا يلزم احد بقول احد الى هنا يا شيخنا الكريم نصل الى ختم هذه الحلقة وان كنا ما زلنا او ما زلنا يعني في

53
00:23:05.950 --> 00:23:18.350
اه عرض هذا الحديث ولكن نستكفي بمشيئة الله تعالى شرحكم المبارك حول هذا الحديث من كتاب الغسل في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى شكرا لكم دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء

54
00:23:18.350 --> 00:23:32.250
جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيكم ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى

55
00:23:32.250 --> 00:23:38.400
الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته