بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله احبتنا الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. واذكر بان هذا الكتاب هو مختصر لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ومختص هو الشيخ زين الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى حياكم الله احبتنا الكرام كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم عالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اهلا بكم احبتنا الكرام لمن اراد المتابعة معنا ومتابعة شرح الشيخ على هذا الكتاب المبارك فنحن في كتاب الغسل كتاب الغسل في باب الباب الاول وهو الوضوء قبل الغسل وما زلنا آآ ندور في فلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها آآ واقرأه الان ثم يتفظل الشيخ بشرح ما تبقى من هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقفنا عند قوله في الحديث ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل ويخلل بها اي باصابعه التي ادخلها في الماء ولمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء قال ابن حجر قاله ابن حجر قاله ابن حجر ثم قال قوله اصول الشعر والكشميهني اصول شعره اي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الايمن فيتبع بها اصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الايسر كذلك قال الكرماني قوله الشعر وفي بعضها شعره وانما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه انتهى الشعر في رواية شعره. نعم لان هنا بديلة عن الظمير وقال ابن الملقن فيه استحباب ذلك وحكمته سهولة ادخال الماء وحكمة وحكمته سهولة ادخال الماء الى الى اصل الشعر اول اول استئناس به حتى لا يجد منصب الماء الكثير نفرة منصب الماء الكثير لنفرة اذا صب الماء الكثير على شعره لا شك انه يكون فيه تأثير على الرأس وتأثير على الشعر اذا ادخل يده في اصول الشعر وبلل اصول الشعر ثم جاءه الماء بعد ذلك سهل عليه ثم هذا التخليل عام لشعر الرأس واللحية فقيل واجب وقيل سنة وقيل واجب وقيل التخليل التخليل الشعر قيل واجب وقيل سنة وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية روى ابن القاسم عدم الوجوب وروى اشهب الوجوب واوجب ذلك ابو حنيفة في الغسل دون الوضوء ولا شك ان اللحية الكثيفة تختلف عن اللحية الخفيفة التي تبدو منها البشرة والشعر الخفيف الذي يصل الماء الى الى البشر من غير تخليل له حكم والذي لا يصل الا بتخليل له حكم وسيأتي بقية الكلام عليه في بقية الكلام عن الاحاديث ان شاء الله وقد ورد في عدة احاديث ان تحت كل شعرة جنابة ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وعنق البشر وهذه الاحاديث فيها مقال حديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة وفيه الحارث بن وجيه قال ابو داوود حديثه منكر وظعفه النووي في المجموع والخلاصة تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف قوله وفيها مقال يعني عدة الاحاديث التي ذكرها وقال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل اما لعموم قوله به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل اما لعموم قوله اصول الشعر واما بالقياس على شعر الرأس وفائدة التخليل ايصال الماء الى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه تعميمه وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به كما قلنا سابقا باليد مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء لكن لو ما باشره باليد صار معه اسفنج هما في حكمه وفيهما وعصره عليه او اه عصره عليه وظعه على رأسه ووضع يده عليه وضغطه لينزل الماء هو في حكم مباشرته بالماء يقول ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء لو حصل هذا بواسطة الة مثلا نعم. نعم. او اه يد صناعية وتوجد في اسواق على كل حال المقصود المعنى وليس المقصود اللفظ اللي هو ايصال الماء الى البشرة ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا الا ان الا ان كان الشعر ملبدا بشيء ملبدا بشيء مثل الصمغ او العسل او الحنة او ما اشبه ذلك الا اذا كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول الى اصوله والله اعلم. انتهى كلام القاضي وهو منقول من فتح الباري منقول يعني كلام القاضي نقله ابن حجر. نعم. ما يكون القاضي نقل عن ابن حجر قال هو كلام القاضي انتهى كلام القاضي من فتح الباري. يعني بواسطة فتح الباري القاضي عياض ولا من؟ القاضي عياض. نعم قوله ثم يصب على رأسه ثلاث غرف قال البرماوي في شرحه اللامع الصبيح غرف جمع غرفة بالظم وهي ملء الكف من الماء ملء الكف من الماء وفي بعضها قرفات وهو الاصل بمميز الثلاثة لانه جمع قلة فغرف حينئذ من اقامة جمع الكثرة موضع جمع القلة او هو او انه جمع قلة كما يقول جمع اه كما يقول كما يقول او هو او انه جمع قلة كما يقول الكوفيون كعشر سور وثمانية حجج انت في شرح الكرماني جمع الكثرة يقام مقام جمع القلة وبالعكس واما الكوفيون فعل وكسرها فعل عندهم من باب جموع القلة كقوله تعالى فاتوا بعشر سور وقوله تعالى ثماني حجج في فتح الباري قوله ثلاث غرف بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف وللكشمي هاني ثلاث غرفات وهو المشهور في جمع القلة وفيه التثليث في الغسل قال النووي ولا نعلم فيه خلافا الا من فرد به الماوردي فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل الماوردي من ائمة الشافعية اه نقل الا منفرد به نقله عنه النووي قال النووي ولا نعلم فيه خلافا التثليث انه مطلوب لفعله عليه الصلاة والسلام الا من فرد به الماوردي فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل قلت والقائل ابن حجر وكذا قال الشيخ ابو علي السنجي ابو علي السنجي في شرح الفروع وهم من ائمة الشافعية وكذا قال القرطبي وهو من المالكية وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الاتي قريبا فان فان مقتضاها ان كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس في جهة من جهات الرأس جهة للجهة اليمنى غرفة غرفة للجهة اليمنى من جهة الرأس والثانية اليسرى والثالثة لوسط الرأس فيكون لكل جهة مرة واحدة فقط مرة واحدة فبمجموعها تصير ثلاث وبمفرداتها تكون مرة وقال الامام الحافظ زين الدين ابن رجب في شرحه وقد فهم الاوزاعي من حديث عمر وعائشة ان الوضوء يكون ثلاثا ثلاثة الى مسح الرأس ولا يمسح الرأس بل يصب عليه الماء ثلاث مرات هذا تنقصل. مم. فيكتفى بغسله بغسلي للجنابة عن مسحه ثم يصب الماء على سائر الجسد ويغسل رجليه ويغسل رجليه. فاما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة فقد نص عليه سفيان الثوري واسحاق بن راهويه واصحابنا ولم ينص احمد الا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليل صب الماء على الرأس فقط الوضوء معروف التثليث الا مسح الرأس وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثم يفيض الماء على جلده كله قال الكرماني يفيض ان يسيل والافاضة الاسالة قال ابن حجر استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر وهو قول الجمهور كما تقدم واما التدلك فواجب عند مالك وهذا تقدم اشرنا اليه وقال المازري لا حجة فيه لان افاض بمعنى غسل والخلاف فالغسل قائم وفي الغسل قائم قال قلت قال ابن حجر ولا يخفى ما فيه معزري اه معروف انه مالكي مالكي وينتصر لمذهبه لها حجة يقول لا حجة فيه قل استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر تعقبه تعقبه لانه قبله بكثير لكنه قال عن وجهة النظر لا حجة فيه لان افاض بمعنى غسل والخلاف في الغسل قائم او في الغسل قائم. قلت القائل بن حجر ولا يخفى ما فيه والله اعلم يعني انه انتصار للمذهب من دون آآ دليل. وقال القاضي عياض لم يأت بشيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار انما فيه انه توضأ وضوءه للصلاة. نعم لكن مقتضى الوضوء للصلاة نبيتك ان فيه تثليث كما ان فيه افراد وتثنية قلت والقائل ابن حجر بل ورد ذلك من طريق صحيحة اخرجها النسائي والبيهقي من رواية ابي سلمة عن عائشة انها ووصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث. وفيه ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ويفيض على رأسه ثلاثا. مم. يعني هذا في في الغسل لا في الوضوء ايه لان الوضوء مسح مو بافرادات لكن هذا في الغسل قوله على جلده كله قال العين هذا التأكيد عفوا شيخنا في الرواية التي ذكرها ابن حجر تدل على التكرار والتثريث في الوضوء ايه نعم ايه في الوضوء؟ ايه على جلده كله قال العين هذا التأكيد بلفظ الكل يدل على انه عم جميع جسده بالغسل بنتها قال ابن حجر بعدما تقدم وهو يؤيد الاحتمال الاول ان الوضوء سنة مستقلة ان الوضوء سنة مستقلة. وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء ان كان محدثا والا اه فسنة الغسل ينوي الوضوء ان كان محدثا والا فينوي سنة الغسل واستدل بهذا الحديث على استحباب اكمال الوضوء قبل الغسل ولا ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه لهذا في حديث عائشة. نعم. كان سيأتي في حديث ميمونة غير هذا استدل بهذا الحديث على استحباب اكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة لان الوضوء الصلاة فيه غسل الرجلين وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه لكن رواه مسلم من رواية ابي معاوية عن هشام مراوح الضرير محمد ابن خازم عن هشام هو ابن عروة قال في اخره ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثم افاض على سائر جسده يعني اغتسل ثم غسل رجليه لأنه اخر غاسل الرجلين او انه اعاد غسلهما مرة ثانية وهذه الزيادة تفرد بها ابو معاوية دون اصحابه شام قال البيهقي هي غريبة صحيحة قريبة صحيحة لان الغرابة لا تنافي الصحة. هم وخرابة لا تنافس صحة ونصر الغرابة التفرد وتبرد الثقة يصحح ما لم يخالف واذا خالف الثقة صار حديثه شاذا اما اذا لم يخالف فيكون غريبا من جهة تفرد راويه صحيحا من جهة ثبوته وصحة اسناده قلت والقائل ابن حجر لكن في رواية ابي معاوية عنه شاف عن هشام فقال نعم له شاهد من رواية ابي سلمة عن عائشة اخرجه ابو داوود الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في اخره فاذا فرغ غسل رجليه فاما ان تحمل الروايات عن عائشة على ان المراد بقولها وضوءه للصلاة اي اكثره توظأ الله في الصلاة غالب الوضوء او اكثر الوضوء وما سوى وما سوى الرجلين او يحمل على ظاهره او يحمل على ظاهره ويستدل برواية ابي معاوية على على جواز تفريق الوضوء ويحتمل ان يكون في رواية ابي معاوية ثم غسل رجليه اي اعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب ثم يفيض على جلده كله وقال ابن بطال العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويحتمل ان يكون قدم الوضوء قبل الغسل لفضل اعضاء الوضوء او لغير ذلك واما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند العلماء وروى نافع عن ابن عمر انه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال اي وضوء اعم من الغسل اي وضوء اعم من الغسل وقد ذكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن عطاء عن عطاء ابن السائب عن ابي البختري ان عليا كان يتوضأ بعد الغسل وروى الزهري عن سالم قال كان ابي يغتسل ثم يتوضأ فاقول اما اما يجزيك الغسل قال واي وضوء اتم من الغسل للجنب ولكني يخيل الي انه يخرج من ذكري شيء فامسه فاتوضأ لذلك يعني لو لم يخرج منه شيء او لم يمسه ما توظأ واما حديث علي فهو مرسل لان يحيى ابن معين قال ابو البختري الطائي واسمه سعيد ابن عبيد ثقة ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه ولو ثبت عن علي لكان انما فعله لانتقاص وضوئه او الانتقاض لانتقاض وضوئه او شك فيه كما قال ابن عمر وروى ابو اسحاق السبيعي عن ابي الاسود عن ابي الاسود ابن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة والله اعلم احسن الله اليكم آآ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير وبارك الله فيكم الى هنا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بشرح التجريدي الصريح لاحاديث الجامعي الصحيح فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفع الله به ومتع به ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا انه السميع المجيب الدعاء نلتقيكم بمشيئة الله تعالى احبتنا الكرام في حلقة قادمة حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته