﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:14.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم

2
00:00:14.900 --> 00:00:31.100
في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ضيفنا في هذه اللقاءات هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم

3
00:00:31.100 --> 00:00:45.250
اهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام الكتاب الذي معنا نقرأ منه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتفضل الشيخ بشرحها ومختصر صحيح البخاري المسمى تجريد الصريح لاحاديث

4
00:00:45.250 --> 00:01:05.250
في الجمع الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وقد آآ بدأنا آآ في كتاب وما زلنا في هذا الكتاب وفي الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد اه استكمل الشيخ جزاه الله خيرا شرح مفردات هذا الحديث كاملة

5
00:01:05.250 --> 00:01:20.200
وبدأ الحديث عن اطرافه وكنا في اللقاء الماضي قد بدأنا في آآ بدأ الشيخ حفظه الله في الطرف الثاني لاطراف هذا الحديث ابدأنا بقراءة الحديث ثم يتفضل الشيخ بشرح بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:20.350 --> 00:01:36.550
كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة

7
00:01:36.600 --> 00:01:56.950
ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. تفضل شيخنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

8
00:01:57.100 --> 00:02:22.350
بدأنا في ذكر اطراف الحديث وهي مواضع وروده في الصحيح الاول هو الاصل الذي شرح. نعم. الموضع الاول هو الذي شرح واستكمل الكلام عليه والثاني بدأنا به في باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها

9
00:02:22.700 --> 00:02:46.500
اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسله ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظح من غسل من غسل الجنابة

10
00:02:47.300 --> 00:03:08.350
من غسل الجنابة هذا كله يترجم يا شيخ؟ ترجمة هي قال رحمه الله تعالى في رقم مئتين واثنين وستين حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وابن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها

11
00:03:08.600 --> 00:03:25.150
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة غسل يده اذا اغتسل من الجنابة اذا اراد غسل يده قال ابن حجر قوله باب هل يدخل الجنب يداه في الاناء

12
00:03:25.450 --> 00:03:46.650
اي الذي فيه ماء الغسل قبل ان يغسلها اي خارج الاناء اذا لم يكن على يده قدر اي من نجاسة وغيرها غير الجنابة اي حكمها لان اثرها مختلف او اثرها مختلف فيه

13
00:03:46.750 --> 00:04:01.400
فدخل في قوله قذر اثرها مختلف فدخل في قوله قذر اذا لم يكن على يده قذرا الاغسلها اذا قبل ان يغسلها اذا لم يكن عليها قدر لها حكم وان كان عليها قدر

14
00:04:01.850 --> 00:04:21.800
لها حقوقنا في الحديث الذي فيه الامر بغسل اليد ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء او نهي قائم من النوم ان يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا و

15
00:04:21.900 --> 00:04:36.000
الحكمة عند اهل العلم منهم من يقول تعبدية ومنهم من يقول لانه لا يدري اين باتت يده ويرد عليه بان هذه العلة مظنونة ثم بعد ذلك اللي يسري على غير الماء

16
00:04:36.500 --> 00:04:54.350
اذا اراد ان يأكل هل يأكل وقد قام من نوم الليل؟ يأكل شيئا رطبا فهل يتأثر هذا الرطب باليد قياسا على ادخالها في الاناء قبل غسلها يأتي تفصيله ان شاء الله في موضعه

17
00:04:54.400 --> 00:05:17.050
بمشيئة الله واما حكمها فقال المهلب اشار البخاري الى ان يد الجنب اذا كانت نظيفة جاز له ادخالها الاناء. قبل ان يغسلها لانه ليس شيء من اعضائه نجسا بسبب كونه جنبا

18
00:05:18.150 --> 00:05:34.500
في حديث ابي هريرة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وانخنس ابو هريرة عن مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام حتى اغتسل ثم رجع قال له النبي عليه الصلاة والسلام مالك انخنزت

19
00:05:34.800 --> 00:05:55.050
قال اني كنت جنبا قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس قوله وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده اي ادخل كل كل واحد منهما يده دخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده

20
00:05:56.600 --> 00:06:18.250
البراء بن عازم معطوف على ابن عمر والخبر عن الاثنين يده دخل ابن عمر يده والبراء ابن عازب ادخل يده فالخبر عن الاثنين. او خبر المبتدأ الاول اللي هو ابن عمر مقدر

21
00:06:18.400 --> 00:06:49.100
يفسره خبر الثاني نعم؟ نعم فهذا وهذا انت بما عندك راض ونحن بما عندنا التقدير راضوه تقدير راظي اي ادخل كل واحد منهما يده وفي رواية لابي الوقت واسموا عبد الاول

22
00:06:49.950 --> 00:07:12.150
السجزي من رؤاة الصحيح وفي رواية لابي آآ لابي الوقت يديهما بالتثنية فنال فلا نحتاج الى تقدير قوله في الطهور بفتح اوله اي الماء المعد للاغتسال اي الماء المعد للاغتسال

23
00:07:12.300 --> 00:07:33.400
واثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه وروى عبدالرزاق عنه انه كان يغسل يده قبل التطهر ويجمع بينهما بان ينزلا على حالين فحيث لم يغسل كان متيقنا ان لا قذر في يده

24
00:07:33.600 --> 00:07:56.550
وحيث غسل كان ظانا او متيقنا ان فيها شيئا او غسل الندم وترك للجواز يعني ثبت عنهن وغسل ثبت عنه انه لم يغسل. حيث غسل كان شاكا او متيقنا عليها قدر

25
00:07:57.050 --> 00:08:16.350
او غسل من باب التنظيف فيكون للندب وترك للجواز واثر البراء وصله ابن ابي شيبة بلفظ انه ادخل يده في المطهرة قبل ان يغسله ادخل يده في المطهرة قبل ان يغسلها

26
00:08:16.450 --> 00:08:35.200
واخرج ايضا عن الشعب قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج ايضا  عن الشعبي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون ايديهم الماء قبل ان يغسلوها وهم جنب

27
00:08:35.800 --> 00:08:57.850
الذي اخرجه آآ عبد الرزاق من ابي شعيب ابن ابي شيبة ابن ابي شيبة ومصنف بن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق والبيهقي والكتب المطولة التي تجمع الاثار الكثيرة عناية طالب العلم بها مهمة جدا

28
00:08:58.000 --> 00:09:18.650
لانها تجمع فقه السلف لانها تجمع فقه السلام وذلك بعد العناية بالصحيحين الاصول المسندة في التي تجمع الاحاديث المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام  قوله ولم يرى ابن عمر وابن عباس

29
00:09:19.250 --> 00:09:41.950
اما اثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعنى واما اثر ابن عباس فوصله ابن ابي شيبة عنه وعبد الرزاق من وجه اخر ايضا عنه وتوجيه الاستدلال وتوجيه الاستدلال للترجمة ان الجنابة الحكمية

30
00:09:42.300 --> 00:10:19.050
لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الاناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب توجيه الاستدلال بدنا نتق اه الاستدلال للترجمة ان الجنابة الحكمية الحدث اثر حكمي. نعم. وليس باثر عيني او بمانع حسي. ان الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر

31
00:10:19.150 --> 00:10:43.950
في الماء لامتنع الاغتسال من الاناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله عند الحنفية ان الجنب اذا غمس بدنه في الاناء انه يؤثر فيه. وعندهم قول انه ينجس

32
00:10:44.550 --> 00:11:18.000
انه ينجس وهذا القول ضعيف لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب ليس لتنجيسه وهم بنوا الرواية بالتنجيس على لا يبولن احدكم في الماء الدائم. فالنهي عن البول

33
00:11:18.750 --> 00:11:47.100
يقابله النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ولكن هذا الاستدلال فيه ما فيه والصواب ان الماء لا ينجس ان الماء لا ينجس بمجرد غمس اليد او الاغتسال غمس البدن ما دام الجسم طاهرا وليست عليه نجاسة فانه لا يؤثر لان المانع حكمي

34
00:11:47.700 --> 00:12:13.700
وليس بعيني ويمكن ان يقال انما لم يرى الصحابي بذلك بأسا لانه مما يشق الاحتراز منه لانه مما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو كما روى ابن ابي شيبة عن الحسن البصري قال ومن يملك انتشار الماء

35
00:12:14.400 --> 00:12:34.750
الرشاش الذي يتناثر من جسد المغتسل وبعضه يسقط في الاناء الذي يغتسل منه قال الحسن البصري ومن يملك انتشار الماء انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من هذا. هم

36
00:12:35.550 --> 00:12:49.900
انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من هذا وكانه يعني هو من يرى ان الماء ينجس اذا مسه الجسد هو يتأثر عند بعض العلماء بالنجاسة كما سقنا عن الحنفية

37
00:12:50.100 --> 00:13:11.950
او بانتقاله من ان يكون طهورا الى ان يكون طاهرا ثم قال في شرح الحديث قال المهلب حمل البكاء ثم قال يعني ابن حجر. نعم قال المهلب حمل البخاري احاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين

38
00:13:12.000 --> 00:13:33.100
قبل ادخالهما على حال تيقن نظافة اليد. وحديث هشام يعني هذا على ما اذا خشي ان يكون علق بها شيئا استعمل من اختلاف الحديثين ما ما جمع بينهما ونفي ونفى التعارض عنهما انتهى

39
00:13:34.000 --> 00:13:53.750
ويمكن ان يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز او يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد فيحمل المطلق على المقيد لان في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الاخرى والله اعلم

40
00:13:54.200 --> 00:14:13.900
الموضع الثالث نعم او الطرف الثالث من اطراف الحديث في الصحيح في باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه من كتاب الغسل قال رحمه الله تعالى

41
00:14:14.250 --> 00:14:33.500
في رقم اثنين وسبعين ومئتين حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان وعتك المروزي قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك الامام المجاهد الشهير قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة

42
00:14:33.800 --> 00:14:56.100
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل

43
00:14:56.100 --> 00:15:16.450
سائر جسده قال ابن حجر قوله باب تخليل الشعر اي في غسل الجنابة وقوله اذا اغتسل اذا اراد ان يغتسل كما قدمنا. نعم قوله اذا ظن اذا ظن يحتمل ان يكون على بابه

44
00:15:17.500 --> 00:15:43.050
ويكتفي فيه بالغلبة بناء على ان الظن الاحتمال الراجح طن الاحتمال الراجح لانه اذا تيقن مأبد بدون احتمال ما لا يحتمل النقيض هو العلم والذي يحتمل النقيظ مع الرجحان هو الظن

45
00:15:43.300 --> 00:16:07.650
ومع المرجوحية هو الوهم. والمساوي الشك ويحتمل ان يكون بمعنى علم لانه يأتي الظن بمعنى العلم  الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الظن هنا العلم واليقين ما يكفي الظن في هذا الباب

46
00:16:08.300 --> 00:16:32.900
وقوله اروى هو فعل ماض من الارواء يقال ارواه اذا جعله ريانا والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر قوله افاض عليه اعلى الشعر ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده اي بقية جسده

47
00:16:33.950 --> 00:16:53.300
سائر جسده اي بقية جسده وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في اول كتاب الغسل هنا على جلده كله يحتمل ان يقال ان سائر ان سائر هنا بمعنى الجميع

48
00:16:54.800 --> 00:17:19.250
جمعا بين الروايتين جمعا بين الروايتين على كل حال سائل هل تطلق ويراد بها الباقي ومنه السؤر والباقي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني بقية شرابها. وعلى هذا اذا قلنا السائل الباقي

49
00:17:19.500 --> 00:17:40.500
لا يلزم اعادة غسل اعضاء الوضوء لانه غسل عادي. يغسل ما بقي واذا قلنا للسائر الجميع لزمه ان يعم بدنه بالماء بما في ذلك واعضاء الوضوء وقالوا ومنه سؤر البلد

50
00:17:41.400 --> 00:18:07.750
الذي يحيط به جميعه والأحواض فليعم البدن كله وبقية المباحث الحديث تقدمت هناك يعني في اول الباب. والحديث اخرجه ايضا مسلم وحينئذ يكون متفق عليه متفقا عليه متفق عليه ما رواه البخاري ومسلم

51
00:18:07.800 --> 00:18:31.400
من طريق صحابي واحد من طريق صحابي واحد وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح والبغوي في شرح السنة قد او اه كثيرا ما يقول الحديث متفق عليه اخرجه محمد يعني البخاري

52
00:18:31.650 --> 00:18:48.700
عن ابي هريرة واخرجه مسلم عن ابن عمر مثلا. هم هذا في اصطلاح الذي استقر عليه اصطلاح الجمهور ما يأتي. نعم لانهما حديثان ما هو بحديث واحد وعلى رأي البغوي

53
00:18:49.050 --> 00:19:05.600
وقد يراه بعض الناس انه ما يمنع ما دام المتن واحدا حتى من اختلف الصحفي وان اختلف الصحابي لكن الان اذا سمعنا لاي عالم او متحدث يقول من تبقى متفق عليه

54
00:19:05.850 --> 00:19:22.750
هو ما يقصده الجمهور انه ما يقدر يقصده الجمهور. نعم امس ذكرت اثناء حديثك في الحلقة الماضية شيخنا الفاضل آآ الكشماهيني. ايه. هذا عالم حديث وعالم ام الرواة الصحيح. الرواة الصحيح. من رواة الصحيح

55
00:19:22.800 --> 00:19:40.300
و تقشميها لهذا قال عنه الحافظ ابن حجر ليس من الحفاظ انما هو مجرد راوي مم ليس من الحفاظ وانما مجرد راوي وعادة يروي اه البخاري مثل اه من لم يكن حافظا

56
00:19:40.750 --> 00:19:57.050
ومن لا يلزم ان يكون من الحفاظ اذا حفظ ما تصدى له. مهم وقد يكون حفظه حفظ كتاب ما يكون حفظ صدر. هم. يضبط كتابه وقد يلاحظ عليه بعض الشيء

57
00:19:57.700 --> 00:20:12.500
في حديث المرور بين يدي المصلي. نعم لو يعلم المار ما عليه يعني مار بين يدي المصلي ما عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه

58
00:20:12.550 --> 00:20:32.900
هذه الرواية ما في الصحيح جميع الرواة ما فيها من الاثم. هم لو يعلم المار ما عليه من الاثم. لكنها في رواية الخشمياني وقال الحافظ ابن حجر لم ترد الا في رواية خشميهن وليس من الحفاظ

59
00:20:33.150 --> 00:20:55.050
واوردها صاحب العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي المقدسي اوردها هذه الزيادة اوردها في العمدة المتن من الاثم وانتقده الحافظ ابن حجر ومن الطرائف ان الحافظ وقع فيما انتقده في البلوغ

60
00:20:55.200 --> 00:21:12.550
ذكر نفسه ذكره والكمال لله سبحانه بالنسبة للحديث هذا ذكرتم شيخنا حفظكم الله. اه هل هناك اربعين خريفا؟ هل ورد اربعين خريفا لكان ان يقف اربعين قال الراوي لا ادري

61
00:21:13.050 --> 00:21:30.850
يوما او خليفة او سنة المهم انه التمييز ما ما روي ولا حفظ احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم في اللقاء القادم ان شاء الله نبدأ في الحديث الثاني شيخنا الكريم وبقي شيء في هذا الحديث

62
00:21:30.950 --> 00:21:53.550
انتهت انتهى نعم احسن الله اليكم اذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بشرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا. فجزاه الله خيرا ونفع به ومتع به. وجزاكم الله ايضا خير المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا

63
00:21:53.550 --> 00:22:06.700
بهذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته