بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ضيفنا في هذه اللقاءات هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم اهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام الكتاب الذي معنا نقرأ منه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتفضل الشيخ بشرحها ومختصر صحيح البخاري المسمى تجريد الصريح لاحاديث واثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه وروى عبدالرزاق عنه انه كان يغسل يده قبل التطهر ويجمع بينهما بان ينزلا على حالين فحيث لم يغسل كان متيقنا ان لا قذر في يده في الجمع الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وقد آآ بدأنا آآ في كتاب وما زلنا في هذا الكتاب وفي الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد اه استكمل الشيخ جزاه الله خيرا شرح مفردات هذا الحديث كاملة وبدأ الحديث عن اطرافه وكنا في اللقاء الماضي قد بدأنا في آآ بدأ الشيخ حفظه الله في الطرف الثاني لاطراف هذا الحديث ابدأنا بقراءة الحديث ثم يتفضل الشيخ بشرح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. تفضل شيخنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بدأنا في ذكر اطراف الحديث وهي مواضع وروده في الصحيح الاول هو الاصل الذي شرح. نعم. الموضع الاول هو الذي شرح واستكمل الكلام عليه والثاني بدأنا به في باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسله ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظح من غسل من غسل الجنابة من غسل الجنابة هذا كله يترجم يا شيخ؟ ترجمة هي قال رحمه الله تعالى في رقم مئتين واثنين وستين حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وابن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة غسل يده اذا اغتسل من الجنابة اذا اراد غسل يده قال ابن حجر قوله باب هل يدخل الجنب يداه في الاناء اي الذي فيه ماء الغسل قبل ان يغسلها اي خارج الاناء اذا لم يكن على يده قدر اي من نجاسة وغيرها غير الجنابة اي حكمها لان اثرها مختلف او اثرها مختلف فيه فدخل في قوله قذر اثرها مختلف فدخل في قوله قذر اذا لم يكن على يده قذرا الاغسلها اذا قبل ان يغسلها اذا لم يكن عليها قدر لها حكم وان كان عليها قدر لها حقوقنا في الحديث الذي فيه الامر بغسل اليد ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء او نهي قائم من النوم ان يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا و الحكمة عند اهل العلم منهم من يقول تعبدية ومنهم من يقول لانه لا يدري اين باتت يده ويرد عليه بان هذه العلة مظنونة ثم بعد ذلك اللي يسري على غير الماء اذا اراد ان يأكل هل يأكل وقد قام من نوم الليل؟ يأكل شيئا رطبا فهل يتأثر هذا الرطب باليد قياسا على ادخالها في الاناء قبل غسلها يأتي تفصيله ان شاء الله في موضعه بمشيئة الله واما حكمها فقال المهلب اشار البخاري الى ان يد الجنب اذا كانت نظيفة جاز له ادخالها الاناء. قبل ان يغسلها لانه ليس شيء من اعضائه نجسا بسبب كونه جنبا في حديث ابي هريرة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وانخنس ابو هريرة عن مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام حتى اغتسل ثم رجع قال له النبي عليه الصلاة والسلام مالك انخنزت قال اني كنت جنبا قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس قوله وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده اي ادخل كل كل واحد منهما يده دخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده البراء بن عازم معطوف على ابن عمر والخبر عن الاثنين يده دخل ابن عمر يده والبراء ابن عازب ادخل يده فالخبر عن الاثنين. او خبر المبتدأ الاول اللي هو ابن عمر مقدر يفسره خبر الثاني نعم؟ نعم فهذا وهذا انت بما عندك راض ونحن بما عندنا التقدير راضوه تقدير راظي اي ادخل كل واحد منهما يده وفي رواية لابي الوقت واسموا عبد الاول السجزي من رؤاة الصحيح وفي رواية لابي آآ لابي الوقت يديهما بالتثنية فنال فلا نحتاج الى تقدير قوله في الطهور بفتح اوله اي الماء المعد للاغتسال اي الماء المعد للاغتسال وحيث غسل كان ظانا او متيقنا ان فيها شيئا او غسل الندم وترك للجواز يعني ثبت عنهن وغسل ثبت عنه انه لم يغسل. حيث غسل كان شاكا او متيقنا عليها قدر او غسل من باب التنظيف فيكون للندب وترك للجواز واثر البراء وصله ابن ابي شيبة بلفظ انه ادخل يده في المطهرة قبل ان يغسله ادخل يده في المطهرة قبل ان يغسلها واخرج ايضا عن الشعب قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج ايضا عن الشعبي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون ايديهم الماء قبل ان يغسلوها وهم جنب الذي اخرجه آآ عبد الرزاق من ابي شعيب ابن ابي شيبة ابن ابي شيبة ومصنف بن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق والبيهقي والكتب المطولة التي تجمع الاثار الكثيرة عناية طالب العلم بها مهمة جدا لانها تجمع فقه السلف لانها تجمع فقه السلام وذلك بعد العناية بالصحيحين الاصول المسندة في التي تجمع الاحاديث المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام قوله ولم يرى ابن عمر وابن عباس اما اثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعنى واما اثر ابن عباس فوصله ابن ابي شيبة عنه وعبد الرزاق من وجه اخر ايضا عنه وتوجيه الاستدلال وتوجيه الاستدلال للترجمة ان الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الاناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب توجيه الاستدلال بدنا نتق اه الاستدلال للترجمة ان الجنابة الحكمية الحدث اثر حكمي. نعم. وليس باثر عيني او بمانع حسي. ان الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الاناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله عند الحنفية ان الجنب اذا غمس بدنه في الاناء انه يؤثر فيه. وعندهم قول انه ينجس انه ينجس وهذا القول ضعيف لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب ليس لتنجيسه وهم بنوا الرواية بالتنجيس على لا يبولن احدكم في الماء الدائم. فالنهي عن البول يقابله النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ولكن هذا الاستدلال فيه ما فيه والصواب ان الماء لا ينجس ان الماء لا ينجس بمجرد غمس اليد او الاغتسال غمس البدن ما دام الجسم طاهرا وليست عليه نجاسة فانه لا يؤثر لان المانع حكمي وليس بعيني ويمكن ان يقال انما لم يرى الصحابي بذلك بأسا لانه مما يشق الاحتراز منه لانه مما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو كما روى ابن ابي شيبة عن الحسن البصري قال ومن يملك انتشار الماء الرشاش الذي يتناثر من جسد المغتسل وبعضه يسقط في الاناء الذي يغتسل منه قال الحسن البصري ومن يملك انتشار الماء انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من هذا. هم انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من هذا وكانه يعني هو من يرى ان الماء ينجس اذا مسه الجسد هو يتأثر عند بعض العلماء بالنجاسة كما سقنا عن الحنفية او بانتقاله من ان يكون طهورا الى ان يكون طاهرا ثم قال في شرح الحديث قال المهلب حمل البكاء ثم قال يعني ابن حجر. نعم قال المهلب حمل البخاري احاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل ادخالهما على حال تيقن نظافة اليد. وحديث هشام يعني هذا على ما اذا خشي ان يكون علق بها شيئا استعمل من اختلاف الحديثين ما ما جمع بينهما ونفي ونفى التعارض عنهما انتهى ويمكن ان يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز او يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد فيحمل المطلق على المقيد لان في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الاخرى والله اعلم الموضع الثالث نعم او الطرف الثالث من اطراف الحديث في الصحيح في باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه من كتاب الغسل قال رحمه الله تعالى في رقم اثنين وسبعين ومئتين حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان وعتك المروزي قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك الامام المجاهد الشهير قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده قال ابن حجر قوله باب تخليل الشعر اي في غسل الجنابة وقوله اذا اغتسل اذا اراد ان يغتسل كما قدمنا. نعم قوله اذا ظن اذا ظن يحتمل ان يكون على بابه ويكتفي فيه بالغلبة بناء على ان الظن الاحتمال الراجح طن الاحتمال الراجح لانه اذا تيقن مأبد بدون احتمال ما لا يحتمل النقيض هو العلم والذي يحتمل النقيظ مع الرجحان هو الظن ومع المرجوحية هو الوهم. والمساوي الشك ويحتمل ان يكون بمعنى علم لانه يأتي الظن بمعنى العلم الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الظن هنا العلم واليقين ما يكفي الظن في هذا الباب وقوله اروى هو فعل ماض من الارواء يقال ارواه اذا جعله ريانا والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر قوله افاض عليه اعلى الشعر ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده اي بقية جسده سائر جسده اي بقية جسده وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في اول كتاب الغسل هنا على جلده كله يحتمل ان يقال ان سائر ان سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين جمعا بين الروايتين على كل حال سائل هل تطلق ويراد بها الباقي ومنه السؤر والباقي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني بقية شرابها. وعلى هذا اذا قلنا السائل الباقي لا يلزم اعادة غسل اعضاء الوضوء لانه غسل عادي. يغسل ما بقي واذا قلنا للسائر الجميع لزمه ان يعم بدنه بالماء بما في ذلك واعضاء الوضوء وقالوا ومنه سؤر البلد الذي يحيط به جميعه والأحواض فليعم البدن كله وبقية المباحث الحديث تقدمت هناك يعني في اول الباب. والحديث اخرجه ايضا مسلم وحينئذ يكون متفق عليه متفقا عليه متفق عليه ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد من طريق صحابي واحد وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح والبغوي في شرح السنة قد او اه كثيرا ما يقول الحديث متفق عليه اخرجه محمد يعني البخاري عن ابي هريرة واخرجه مسلم عن ابن عمر مثلا. هم هذا في اصطلاح الذي استقر عليه اصطلاح الجمهور ما يأتي. نعم لانهما حديثان ما هو بحديث واحد وعلى رأي البغوي وقد يراه بعض الناس انه ما يمنع ما دام المتن واحدا حتى من اختلف الصحفي وان اختلف الصحابي لكن الان اذا سمعنا لاي عالم او متحدث يقول من تبقى متفق عليه هو ما يقصده الجمهور انه ما يقدر يقصده الجمهور. نعم امس ذكرت اثناء حديثك في الحلقة الماضية شيخنا الفاضل آآ الكشماهيني. ايه. هذا عالم حديث وعالم ام الرواة الصحيح. الرواة الصحيح. من رواة الصحيح و تقشميها لهذا قال عنه الحافظ ابن حجر ليس من الحفاظ انما هو مجرد راوي مم ليس من الحفاظ وانما مجرد راوي وعادة يروي اه البخاري مثل اه من لم يكن حافظا ومن لا يلزم ان يكون من الحفاظ اذا حفظ ما تصدى له. مهم وقد يكون حفظه حفظ كتاب ما يكون حفظ صدر. هم. يضبط كتابه وقد يلاحظ عليه بعض الشيء في حديث المرور بين يدي المصلي. نعم لو يعلم المار ما عليه يعني مار بين يدي المصلي ما عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه هذه الرواية ما في الصحيح جميع الرواة ما فيها من الاثم. هم لو يعلم المار ما عليه من الاثم. لكنها في رواية الخشمياني وقال الحافظ ابن حجر لم ترد الا في رواية خشميهن وليس من الحفاظ واوردها صاحب العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي المقدسي اوردها هذه الزيادة اوردها في العمدة المتن من الاثم وانتقده الحافظ ابن حجر ومن الطرائف ان الحافظ وقع فيما انتقده في البلوغ ذكر نفسه ذكره والكمال لله سبحانه بالنسبة للحديث هذا ذكرتم شيخنا حفظكم الله. اه هل هناك اربعين خريفا؟ هل ورد اربعين خريفا لكان ان يقف اربعين قال الراوي لا ادري يوما او خليفة او سنة المهم انه التمييز ما ما روي ولا حفظ احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم في اللقاء القادم ان شاء الله نبدأ في الحديث الثاني شيخنا الكريم وبقي شيء في هذا الحديث انتهت انتهى نعم احسن الله اليكم اذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بشرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا. فجزاه الله خيرا ونفع به ومتع به. وجزاكم الله ايضا خير المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا بهذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته