بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم ايها الاخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله احبتنا الكرام كما نرحب ايضا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي يتفضل فيها الشيخ عبد الكريم بشرح احاديث اه التجريد الصريح ونحن لمن اراد المتابعة معنا في كتاب الغسل في بدايته نحن في الحديث الثاني الان الشيخ ابتدأ في اللقاء الماظي آآ في آآ شرح في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها الذي ساقرأه ان شاء الله الان ثم يتفضل الشيخ بشرحه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في اخر الحلقة الماضية ذكرنا النقاش الحاصل بين للعين مع ابن حجر وتوهيمه اياه تشديده عليه وقوله ان هذا تعسف من ابن حجر وقال هو حجة عليه هل قال الشيخ عبدالرحمن البصيري؟ هذا في كلام آآ المحاكمة. نعم. كلام البصيري في اخره بقي ان قول العين وهو حجة عليه لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب ولم يقل به احد ممن يعتد به يشير الى ما ذهب اليه الامام الشافعي من ان الواو تفيد الترتيب الامام الشافعي حجة في اللغة حجة في اللغة لو قال شيئا كان له اصل في اللغة قال هو ينقل عن العين قصيري. نعم من ان الواو تبيد الترتيب وابن حجر شافعي فيلزمه موافقة امامه وهنا خالف ابن حجر مذهبه ذكرنا سابقا ان ابن حجر رحمه الله ليس مقلدا تقليدا تاما وان كان من اتباع الامام الشافعي. نعم. لكن ليس تقليده تاما اذا رأى الرجحان في قول غيره ذهب اليه قال لكن يقال للعين وصيري. هم. يقال للعين اين لك ان ابن حجر ممن وافق الشافعي في ذلك قد خالفه كثيرون يعني من الشافعية وغيرها. هم ولعل العين صور ذلك في ذهنه ان يتوقع انه شافعي ومن اتباع الامام الشافعي فيلزمه قبول قوله وانه قبله يعني اه تصور ذهني لا في الاعيان ولعل العين صور ذلك في دينه ولم يحكم الا انه الا انه في عبارة غير مفهومة يعني عند العين في آآ الطبعة الليبية الاولى الا ان واربك وارى بكذا كذا فقال وهو حجة عليه لانهم يدعون الى اخره افرد اولا الظمير الراجع الى ابن حجر وجمعه في لانهم الراجع الى الشافعية وهذا كله سهل بالنسبة الى قوله ولم يقل بذلك احد ممن يعتد به يعني تفرد به الامام الشافعي ما قال واحد مع ان الخلاف في المسألة مشهور حتى قال السيرافي على ما نقل في المغني مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام على ما نقل في المغني ان النحويين واللغويين اجمعوا على انها لا تفيد لا تفيد الترتيب فهذا وان كان مردودا بالنقل عن اكابر اللغويين والنحويين انها تفيد الترتيب الا انه يظهر لك به انه لا قيمة ولا وزن لقوله يعني جزاف. هم. لم يقل به احد عنا جمع من الائمة قالوا به قالوا انها تفيد الترتيب. نعم ولا وزن لقوله لم يقل به احد لا ما فاعرفه انتهى كلام البوصيري والذي في المغني مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي قول السيراف ان النحويين واللغويين اجمعوا على انها لا تريد الترتيب مردود بل قال بافادتها اياه يعني الترتيب اطرب والربع والفر وثعلب وابو عمر الزاهد وهشام والشافعي ائمة. مم كلهم يقولون انها تفيد الترتيب ونقل الامام في البرهان الامام الجويني امام الحرمين. نعم في البرهان في اصول الفقه عن بعض الحنفية انها للمعية انها للمعية. هم. لا شك ان هناك واو يقال لها واو معية. اي نعم جئته الطريق اي مع الطريق قال الدسوقي في حاشية المغني نهى للمعية اي لا للترتيب ولا لمطلق الجمع يعني في كلام المنقول عن بعض الحنفية في كتاب البرهان هذا قول ثالث. مم والا لا ينكر من يقول انها للترتيب او يقول انها لمطلق الجمع انها تأتي للمعية يعني الذي يقول للمعية هنا انها لا تأتي لغير وهذا كله متعقب انها للمعية اي لا للترتيب ولا لمطلق الجمع فهو قوم ثالث فيها يعني انه لا يجماع في المسألة وقال الامام الحافظ فمن رجب في شرحه فهم الاوزاعي من حديث عمر وعائشة ان الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا الى مسح الرأس ولا يمسح الرأس بل يصب عليه الماء ثلاث مرات فيكتفى بغسله للجنابة عن مسحه في الوضوء مسيء اي في الوضوء ثم يصب الماء على سائر جسده ويغسل رجليه فاما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل الجنابة فقد نص عليه سفيان الثوري واسحاق بن راهويه واصحابنا ولم ينص احمد الا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليث صب الماء على الرأس واما القول بانه لا يمسح رأسه بل يصب عليه الماء صبا ويكتفى بذلك عن مسلحيه وغسله للجنابة فهذا قد روي صريحا عن ابن عمر ونص عليه اسحاق ابن رغوي نقله عنه حرب ونقله ابو داوود في المسائل مسائل الامام احمد عن احمد ونقل عنه قال لا يغسل رجليه قبل الغسل الان مقتضى الوضوء وضوءه للصلاة ان يمسح الرأس. نعم وعلى رواية ميمونة ما استثني الا رجل الا الرجلين كونه لا يمسح الرأس قد يكون الداعي لمسحه مع انه سوف يغسل نعم اه غير متعين لكن اذا نظرنا الى الوضوء بجملته مع انه يبي آآ آآ سوف يكون الغسل باسباغ الماء على جميع البدن قد يقول قائل اذا كل الوضوء ما له داعي ولكن هذا ليس بصحيح واما القول بانه لا يمسح رأسه بل يصب عليه الماء صبا ويكتفى بذلك عن مسحه وغسلي للجنابة فهذا قد روي صريحا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونص عليه اسحاق بن راهويه ونقله عنه حرب ونقله ابو داوود في المسائل عن احمد ونقل عنه ونقل عنه لا يغسل رجليه قبل الغسل وروي عن ابن عمر انه قال توضأ وضوءك للصلاة الا رجليك وظاهر هذا انه يمسح رأسه لانهم مستثنيين الا الرجلين فبقي مسح الرأس مشمولا في الوضوء وظاهر هذا انه يمسح رأسه ولا يغسل رجليه وهذا قول الثوري وغيره من العلماء والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على ان غسل الرأس في الوضوء يجزي الوارد في الوضوء مسح الرأس. نعم مسح الرأس من ثوار ولا يكرر امسح مرة واحدة يقول غسل الراس وصب الماء عليه في الغسل والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على ان نغز الرأس بالوضوء يجزي مع انه خلاف السنة. مم نعم لكنه في الوضوء المفرد مكروه يعني بدون غسل شخص يريد ان يتوضأ ويغسل رأسه نقول هذا خلاف السنة لكنه في الوضوء المفرد مكروه وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه غير مكروه لكنه في الوضوء المتقدم على الغسل توضأ وضوءه للصلاة حكم غسل الرأس بهذا الوضوء حكمه حكم الوضوء المفرد وذهبت طائفة من العلماء الى انه يكمل وضوءه كله بمسح رأسه وغسل قدميه قبل الغسل وهو مشهور عند اصحابنا وهو قول الخلال وصاحبه ابي بكر بكر عبد العزيز غلام الخلال. هم صاحب اه المسائل الشهيرة وصاحبه ابي بكر وهو قول مالك والشافعي في اشهر قوليه. لظاهر حديث عائشة الذي خرجه البخاري ها هنا وقالوا حديث عائشة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في غسله للجنابة واما واما ميمونة التي روى التأخير غسل رجليه فانها حكت غسله في واقعة عين يعني الغالب ما روته عائشة. مم. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة وليس وجود الطين وما يلوث ايش هو الاصل قد يوجد فيستعمل حديث ميمون يقول ولكن قد تبين انه روي عن عائشة ما يوافق حديثة ميمونة في تأخير غسل القدمين ولم يأتي عنها يعني عائشة ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء هل هذا يحتاج الى تصريح مع قوله توضأ وضوءه للصلاة ما يحتاج لا يحتاج الى تصحيح ونص احمد في رواية جماعة يعني من اصحابه. هم. ونص احمد في رواية جماعة على انه مخير بين تكميل الوضوء اولا وبين تأخير غسل الرجلين الى ان يكمل الغسل في رواية جماعة يعني من اصحابه. نعم وهؤلاء غير معينين ولو قال في رواية الجماعة تعرف فرق بين رواية جماعة ورواية الجماعة لكان المراد الاثرم وابراهيم الحربي لكان المراد الاثرم وابراهيم الحرب وابي داود وحمدان ابن علي وغيرهم كما في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية لبن مفلح شمس الدين ابن مفلح وقال بعد ذلك هذا في الجزء الاول صفحة ستة وعشرين. مم. وفي واحد الاول اربعة وستين قال القاظي نقل الجماعة بكر بن محمد ومهنىء وابو طالب واحمد بن الحسن ابن حسان وصالح هؤلاء هم الجماعة فلم يحصل الاتفاق عليهم ولم يحصل الاتفاق عليهم كلها في حاشية محرم في الموضعين وقال الامام ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه بعد الحديث رقم مئة واربعة الرابع بعد المئة والذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة انه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات وضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزاءه تابع لكلام الترمذي وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال ابن رجب في حكاية ذلك عن اهل العلم نظر والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا اذ انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزاءه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال ابن رجب في حكاية ذلك عن اهل العلم نظر قوله هذه غسله من الجنابة هذه غسله غسله من الجنابة قال ابن حجر الاشارة بالمؤنث قال ابن حجر الاشارة الى الافعال المذكورة مم او هذه الصفة بهذه الافعال المذكورة غسله غسله. مم او التقدير هذه صفة مسله ولكشمي يعني هذا غسله وهذا ظاهر نوضي لهذا الحاصل المجموع الذي شرح وذكر في هذا الحديث غسله عليه الصلاة والسلام واشار الاسماعيلي الى ان هذه الجملة الاخيرة مدرجة من قول سالم بن ابي الجعد وان زائدة ابن قدامة بين ذلك في رواية الاعمش وفي شرح ابن رجب قوله في هذه الرواية هذا غسله من الجنابة مما يشعر بانه ليس من تمام حديث ميمونة بشرح ابن رجب في قوله اه قوله في في هذه الرواية هذا غسله كما في رواية القشمي يعني او هذه غسله ان الجنابة مما يشعر بان هذه الجملة ليست من تمام حديث ميمونة وقد رواه زائدة عن الاعمش وذكر فيه ان ذكرى غسل الجنابة انما هو من قول سالم بن ابي الجعد خرجه من طريقه ابن جرير الطبري والاسماعيلي في صحيح قال ابن حجر استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الافراغ باليمين على الشمال للمغترف استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الافراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء لقوله في رواية ابي عوانة وحفص وغيرهما ثم افرغ بيمينه على شماله وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيهما ثم تمضمض واستنشق ما يلزم ان يكون قوله في الرواية المذكورة في الاب. يعني سيأتي في اطراف الحديث الاشارة الى جميعها. نعم وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيهما ثم تمضمض واستنشق وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما بوجوب المضمضة والاستغفار. المضمضة والاستنشاق وتعقب بان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ما في الوضوء وقد جاءت ادلة تدل على الامر بالمضمضة والاستنشاق نعم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر اذا توضأت فمضمض يعني مما يدل على ان الاصل الوجوب. هم. في الامر وتعقب بان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب لان بيان الواجب واجب بيان واجب واجب وليس الامر هنا كذلك وليس الامر هنا كذلك. قاله ابن دقيق العيد قاله ابن دقيق العيد في شرح العمدة قال اختلف الفقهاء بحكم المضمضة والاستنشاق في الغسل فاوجبهما ابو حنيفة ونفى الوجوب ما لك والشافعي ولا دلالة في الحديث على الوجوب الا ان يقال ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب غير ان المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوه الان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهو يغتسل ويلقى الغسل والامر بالاغتسال جاء في في نصوص الكتاب والسنة من غير بيان احيانا وفعله عليه الصلاة والسلام لهذا المجمل بيان للمجمل. نعم وهو واجب اذا بيانه واجب. واجب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب والامر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات ليس من قبيل المجملات العين آآ ابن حجر ينقل هذا الكلام عن من دقيقة ابن دقيق العيد ويشم منه اقراره نعم تعقبه العين بقوله قلت ليس الامر هنا كذلك لانهم انما اوجبوهما في الغسل بالنص تكون فيه ادلة اخرى ليست المسألة مقتصرة على ما ذكر بل المسألة فيها ادلة اخرى تدل على الوجوب انما اوجبوهما في الغسل بالنص لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اي طهروا ابناءكم وهذا يشمل الانف والفم مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق واختلاف العلماء هل الوجه اللي هي داخلة في الوجه او غير داخلة نعم هل هي داخلة او غير داخلة وان الوجه ما تحصل به المواجهة ويتنازع في ذلك اهل العلم المواجهة تحصل بالفم والانف من اراد ان يواجه الناس يفغر فاه او يمد لهم انفه محل يعني نقاش في هذه المسألة والعبرة في ذلك كله النصوص الدالة على تخصيص المضمضة والاستنشاق بالامر وهذا بالنص لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. اي طهروا ابدانكم هذا كلام العينين وهذا يشمل الانف والفم وقد حققناه فيما مضى وعلق شيخنا الشيخ ابن باز على قول ابن حجر فقال فيه نظر فيه نظر والصواب وجوبهما ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة لان غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا احسن الله اليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم وقد فصلتم الشرح لهذا الحديث المبارك حديث ميمونة وسنتطرق بمشيئة الله تعالى في اللقاءات القادمة الى الاطراف اطراف هذا الحديث. فيما بقي كلام يسير حول مسألة ومسألتين ثم بعد ذلك ندخل بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا الكريم علي الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا. ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته