وفيه مخرج لمن قال سائر وهو يريد الكل لهو له سلف ومن قال سائر وهو يريد البعض له سلف وذكر ابن حجر جواب ابن المنير ثم قال ولا يخفى تكلفه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله احبتنا الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. وهذا الكتاب هو مختصر لصحيح الامام البخاري لمؤلفه زين الدين احمد بن عبداللطيف الزبيدي حياكم الله مستمعينا الكرام كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة دام الافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعة معنا في هذه الدروس الكتاب هو مختصر صحيح البخاري المسمى تجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح وشيخنا وفقه الله وحفظه ونفع به يشرح هذا الكتاب ونحن آآ وصلنا الى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل آآ وايضا وصلنا الى الحديث او حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها اه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد افاض الشيخ جزاه الله خيرا في شرح هذا الحديث وذكر مجموعة من اطراف واظننا اننا في نهاية شرح هذا الحديث لننتقل للباب الذي يليه بمشيئة الله تعالى. اقرأ هذا الحديث ثم يستأنف الشيخ ويبدأ شرحه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد ففي خاتمة الحلقة السابقة شرعنا في الطرف السابع وهو الموضع السابع من مواضع تخريج الحديث في صحيح البخاري وهذا الموضع في الكتاب نفسه لانه احيانا تكون الاطراف متقاربة. مهم في الكتاب نفسه كما في هذا الحديث واحيانا تكون متباينة فطرف في اول الكتاب وطرف في اثنائه وطرف في اخره ومر علينا نماذج من هذا. نعم الطرف السابع ترجم عليه الامام البخاري باب من توظأ في الجنابة ثم غسل جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة اخرى وذكرنا ذلك وذكرنا الحديث بسنده فيه كلمة وهي كلمة منه جاءت في بعض الروايات يقول القسطلاني في ارشاد الساري باب من توظأ في غسل الجنابة ثم غسل سائر اي باقي جسده ولم يعد بضم الياء من الاعادة يعني غسل مواضع الوضوء منه مرة واحدة. كذا في رواية ابي ذر منه ولغيره باسقاطها. اشرنا الى هذا في الحلقة السابقة. مم. قال ابن حجر سقط من رواء من اواخر الترجمة لفظ منه من رواية غير ابي ذر ومن رواية غير ابي ذر مفهومه انها موجودة في رواية ابي ذر. نعم. وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ. فالمفترض انها جد في النسخة المطبوعة مع فتح الباري مع انها الرواية المعتمدة عند الحافظ فحصل اللبس في فهم كلامه. يعني ما وجدت في الترجمة المطبوعة مع البخاري مع ان هي رواية ابي ذر معتمدة وفي شرح العين اي هذا باب في بيان حكم من توضأ قوله ولم يعد بظم الياء من الاعادة قوله منه في رواية ابي ذر وفي رواية الباقين ليس بموجود. ما في منهم كما سبق. نعم وجه المناسبة بين البابين هذا والذي قبله باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه من من حيث وجود الاكمال فيهما. وجه المناسبة بين البابين هذا الباب والباب الذي قبله. نعم. باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قدر وبشرته افاض عليه يعني الرابط بينهما من حيث وجود الاكمال فيهما اما في الباب السابق فبالتخذيل وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال. هذا التماس من العين وهذا يعني المناسبة بين هذا الباب وهذا الباب وهما في صفة الغسل يعني متقاربة. ان حصل اختلاف في كلمة او حرف او تقديم وتأخير والا فالمناسبة شبه مطابقة ثم قال العين اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ترجمة نعم الحديث حديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. والترجمة باب متوظأ في الجنابة ثم غسل ان جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة اخرى كلمة ثم غسل سائر جسده السائر كما يطلق على على الكل وقيل منه سؤر البلد نعم المحيط بها يعني جميعه ومنها ويطلق ويراد به الباقي السؤر ما يبقى في الاناء ومن ذلك يقول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر يعني ما يبقى في الاناء بعده اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله اليق في الترجمة اليق في الترجمة فان فيه ثم غسل سائر جسده. واما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء قام بعض الشراح يناقش البخاري في انه لو فعل كذا لكان اولى. هالباب السابق اليق بهذه الترجمة. لانه بخاري صنف فالكتاب منذ الف ومئتي سنة وتلقوه الناس بالقبول فهم يوجدون المناسبة لما وجد وبعضهم يتكلف في هذا من اجل الدفاع عن الصحيح نعم وبعضهم يقول هذا اليق وهذا انسب قالوا الكرماني في مرة من المرات ولا علاقة لهذا الباب بالترجمة بل هو مجرد تعجرف ولكن معني ثم يتصدى له من بعده حتى يقول ابن حجر في هذا الموضع هذا جهل منه بالكتاب الذي يشرحه الان انت بصدد شرح كلام موجود من تتناقش شخص تبيه يقدم ويوخر. صحيح. نعم. فانت وظيفتك الدفاع عن صحيح البخاري فيما يظن انه خلل وقد يكون الخلل في فهمك نعم قد يكون الخلل في فهم القارئ الذي ينتقد والائمة كلهم وليس بالمعصوم مطبقون على ان فقه الامام البخاري في تراجمه ثقوا في تراكمه وفيه ومن الاشارات وما يشبه الالغاز في هذه التراجم ما يبهر العقول مع انه ليس بالمعصوم يعني. صحيح. نعم يقول اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله اليق في الترجمة الان تراجم متقاربة والحديث واحد التشدد والتعنت في آآ كلمة تقدمت ولا تأخرت ولا في مقابل امام وجبل من جبال العلم والحفظ والفهم رحمه الله فقال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله اليق في الترجمة فان فيه ثم غسل سائر جسده واما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء لهذه الترجمة التي فيها نوع عموم محمولة على الرواية الثانية لان العام يحمل على الخاص نعم؟ صحيح واجاب ابن المنير بان قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص اعضاء الوضوء وذكر الجسد بعد ذكر الاعضاء المعينة يفهم عرفا بقية الجسد لا جملته لان الاصل عدم التكرار انتهى هذا منقول عن ابن المنير في كتاب المناسبات مناسبات تراجم والابواب للاحاديث او العكس في الابن المنير وهذا كتاب نفيس وجيد يحتاج الى توظيح للقارئ الذي لا يعرف وليست لديه تمام المعرفة والمام بالصحيح على كل حال الذي في المتواري لابن منير قلت رضي الله عنك ابن المنير يتعامل ويخاطب ابن بطال لانه جعل كتابه التراجم ماشي على كلام ابن بطال قلت رضي الله عنك ان قلت كيف تستفاد الترجمة من الحديث وانما قالت ثم توظأ ثم افاظ على رأسي ثم غسل جسده فدخل في قولها ثم غسل جسده الاعظاء التي تقدم غسلها لانها من جملة الجسد قلت القائل ابن منير استخرجها من بعيد او استخراجها المناسبة استخراجها من بعيد لغة ومحتمل عرفا اذ لم تذكر اعادة غسلها وذكر الجسد بعد ذكر الاعضاء المعينة. يفهم عرفا بقية الجسد لا جملته. والله اعلم وظن الشارح ان لفظ الحديث في الطريق المتقدمة على الترجمة اقعد بهذه الترجمة لانه يقول حديث عائشة في الباب الذي قبله اليق في الترجمة قال ابن المنير وظن الشارح يعني بن بطال ان لفظ الحديث في الطريق المتقدم على الترجمة اقعد بهذه الترجمة فانها قالت فيه ثم افاض على سائر جسده فانتقد على البخاري فانتقد على البخاري كونه ذكر هذه الطريق ذكر هذه الطريق التي تحت الترجمة نفسها وغيرها ابين منها وهي التي قبلها في قصده وليس كما ظنه بل في قوله سائر عموم يتناول بها الجميع وما يخلص الترجمة من اللفظ الا العرف في سياق مثله لا اللغة والله اعلم يعني يقول مسألة خلافية في لفظ سائر هل هو الكل او البعض ولا يخفى تكلفه ونقل ابن حجر عن ابن التين ايضا ان مراد البخاري ان يبين ان المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده اي ما بقي من جسده بدليل الرواية الاخرى وهذا فيه نظر لان هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في اوائل الغسل قال الكرماني لفظ جسده شامل لجميع اعظاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق او المراد هناك بسائر جسده اي باقيه بعد الرأس لا الاعضاء يعني لا جميع اعضاء الوضوء قلت القائل ابن حجر ومن لازم هذا التقرير ان الحديث غير مطابق للترجمة والذي يظهر لي ان البخاري حمل قوله ثم غسل سائر جسده على المجاز اي ما بقي اي ما بقي بعدما تقدم ذكره ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه اذ لو كان قوله غسل سائر جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا لان غسلهما كان يدخل في العموم وهذا اشبه بتصرفات البخاري اذ من شأنه الاعتناء بالاخفى اكثر من الاجلى اش يقول؟ اذا لو كان قوله غسل سائر جسدي محمولا على عمومه لم يحتاج لغسل رجليه ثانيا لان غسلهما ثانيا لان غسلهما كان يدخل في العموم. وهذا اشبه بتصرفات البخاري اذ من شأنه الاعتناء وبالاخفى اكثر من الاجلى. واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة من اين استنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع ان غسول الجمعة سنة عند عامة اهل العلم وان قيل بوجوبه لكن يبقى ان وجوبه مهما قيل به ليس لك وجوبا. ومن قال به كم ليس كم وجوب غسل المعلم شرط لصحتها بدون وضوء ليس كاجزاء هذا الغسل عن غسل الجنابة. غسل الجنابة شرط لصحة الصلاة. واجزاء الصلاة بالوضوء المجدد. لمن تبين ان لو كان قبل التجديد محدثا والاستنباط المذكور مبني عنده على ان الوضوء الواقع في غسل جنابة السنة لانه قدر زائد لانه اقتصر على الغسل وعمم جميع البدن رفع الحدث واجزأ مع ذلك عن غسل تلك الاعضاء بعده والوضوء سنة. سنة ولم يعد في الرواية السابقة دل على ان هذا الوضوء الذي هو سنة اجزأ عن غسل الاعضاء التي غسلها واجب. واجب فبهذا يجزي غسل الجمعة عن غسل الجنابة الكلام والاستنباط المذكور مبني عنده على ان الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة. واجزأ مع ذلك عن غسل تلك الاعضاء ابعده وهي دعوة مردودة اذا نكتفي بهذا شيخنا حفظكم الله ونأخذ رد ان شاء الله الامام بن حجر في اللقاء القادم بمشيئة الامام بن بطال رحمه الله للجميع هذا احبتنا الكرام نصل الى ختم هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح. فشكر الله لكم مستمعينا الكرام كما نشكر ايضا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا الذي تفضل بشرح هذه الاحاديث المباركة من كتاب التجنيد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. الذي هو مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله الجميع. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم في هذه الحلقة نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته