بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث وان كان خفيفا لا يمنع لم يجب والمرأة وهو الرجل والمرأة في هذا سواء وانما اختصت المرأة بالذكر لان العادة اختصاصها لان العادة اختصاصها بكثرة الشعر بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد بن عبد اللطيف الزبيدي. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو وهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نحييكم احبتنا من الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الدروس المباركة. شرح مختصر صحيح الامام البخاري. وصلنا مع الشيخ حفظه الله الى كتاب الغسل باب غسل بالصاع ونحوه. اه بدأ الشيخ جزاه الله خيرا في شرح حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وذكر اطرافه كنا شيخنا حفظكم الله توقفنا في اللقاء الماضي عند كلام آآ الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى اقرأ الحديث ثم تستكملون ما بدأتم به عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه سأله رجل عن الغسل. فقال يكفيك صاعق. فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك. ثم امهم في ثوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في اخر الحلقة السابقة نقلنا كلام الخراقي في مختصره الشهير الذي يقول فيه وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة اذا اروت اصوله تقدم في كلام الحافظ ابن رجب النقل عن الخرق وانه اختار القول الثاني انه لا يجب انه لا يجب. نعم قال والقول الثاني لا يجب حكي عن مالك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا ورجحه صاحب المغني ولعل كلام ابن رجب منصب على غسل الجنابة لا غسل الحيض ولا الغسل عموما لانه يقول هنا تنقض المرأة ابن رجب نقله القول الثاني عدم عدم الوجوب. هم انه لا يجب النوم قال ابن قدامة في شرحه المغني شرح مختصر الخرقي نص على هذا احمد قال مهنأ سألت احمد عن المرأة تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابة فقال لا فقلت له في هذا الشيء؟ قال نعم حديث ام سلمة قلت فتنقظ شعرها من الحيض؟ قال نعم قلت له وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة قلت فقال حديث اسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنقضه ولا يختلف المذهب في انه لا يجب نقضه من الجنابة. ولا اعلم فيه خلافا بين العلماء الا ما روي عن عبدالله بن عمرو روى احمد في المسند حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن فقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراط واتفق الائمة الاربعة على ان نقضه غير واجب وذلك لحديث ام سلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه للجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم الا ان يكون في رأسها حشو او سدر يمنع وصول الماء الى ما تحته يعني لو كان الرأس ملبد بالحنة ملبد بالحنة مثلا يمنع من وصول الماء فمثل هذا يجب ازالة ما يمنع من وصول الماء وهنا مشكلة استجدت عند النساء في الاعراس وهي ان المرأة تذهب الى النساء اللواتي خصصن لهذا في مشاغلهن اللي يسمونهم وما اشبه ذلك. نعم تضع على رأسها ما اه يزينه وما يلينه وكذا واذا نصب عليه الماء ذهب العمل سدى والذهاب يكون الظهر مثلا ما تجد حجز الا الظهر والزواج بعد العشاء العشاء فكيف بعظهن يعني تذهب على طهارة ولا تشرب ولا تصنع شيئا يلزمها بنقض الوضوء وتستمر على طهارتها الى صلاة العشاء. ومع الاسف انه ويوجد آآ بعظ النساء تترخص وتجمع بين الصلاتين وهي في بيتها من اجل ذلك وهذا امر لا يجوز ولا يسوغ وهذا ليس بمبرر لان يترك الشرط الذي هو الوقت للصلاة وهي عمود الدين من اجل هذه الاشياء على المرأة المسلمة ان تتقي الله جل وعلا في مثل هذا ولا ترخص دينها من اجل ان لا يختل نظام شعرها او ما اشبه ذلك والله المستعان الا ان يكون في رأسها حشو او سدر يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب ازالته واما نقضه للغسل من الحيض فاختلف اصحابنا في وجوبه فمنهم من اوجبه وهو قول الحسن وطاووس لما روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذ كانت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي ولا يكون المشط الا في شعر غير مظفور. وللبخاري انقظي شعر رأسك وامتشطي ولابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي. ولان الاصل وجوب اه نقظ الشعر ليتحقق وصول الماء الى ما يجب غسله فيعفى عنه في غسل الجنابة لانه يكثر في شق ذلك فيه لانه يكثر في شق ذلك فيه والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الاصل في الوجوب وقال بعض اصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله لان في بعض الفاظ حديث ام سلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه للحيظة والجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. وهذه زيادة يجب قبولها وهذا صريح في نفي الوجوب. اللهم الا اذا قيل بما قاله بعضهم ان ام سلمة امرأة كبيرة السن والغالب ان المرأة اذا كانت كبيرة السن ان شعرها يقل يقل بحيث لا يمنع من وصول الماء الى البشر على اي حال فهذا لا شك ان الاحوط نقضه الحوث مقبول لا سيما اذا وجد الشك في وصول الماء الى البشرة وروت اسماء انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتطهر او فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء رواه مسلم ولو كان النقض واجبا لذكره لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولانه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن لكن هذه الاحتياطات التي ذكرت في الحديث ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء لا شك ان مثل هذا تجب مراعاته ليتحقق من وصول الماء الى البشرة. وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه امر بالغسل الذي فيه انه قال خذي ماءك وسدرك وامتشطي. نعم خذي ماءك وسدرك وامتشطي لا شك ان المشط من اجل وصول الماء نعم؟ نعم لكن يقول وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه امر بالغسل ولو امرت بالغسل لم يكن فيه حجة لان ذلك هو غسل الحيض لان ذلك هو غسل الحيض انما امرت آآ بالغسل في حال الحيض للاحرام بالحج يعني اصل الامر بالغسل كله لا على سبيل الوجوب لانها حاضت لما احرمت نعم فامرت بالغسل نعم انما امرت بهذا الغسل في في حال الحيض للاحرام بالحج. ومعروف ان حكم الغسل للاحرام على سبيل الاستحباب فانها قالت ادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك دعي عمرتك والمراد بهذه العمرة المرفوضة هي العمرة المستقلة التي تأتي بها قبل ان تتلبس بالحج. اما العمرة مع حجها الداخلة في الحج على سبيل حج القران فهذه موجودة فهذه ما تلفظ دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي يقول وان ثبت الامر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث يعني انه من اجل الاحرام. الاحرام نعم. الاحرام وفيه ما يدل على الاستحباب لانه امرها بالمشط وليس بواجب وفي شرح النووي على مسلم قوله اشد ظفر رأسي وبفتح الضاد واسكان الفاء وبفتح الضاد واسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه احكموا فتلة شعري احكموا فات له شاعري قلنا ويقال الامام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء ابن بري له حاشية على الصحاح وله ايضا على مقامات الحريري وله جزء مستقل صنفه في لحن الفقهاء قال فمن ذلك قول في حديث ام سلمة اشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد واسكان الفاء بفتح الضاد واسكان الفاء وصوابه ظم الضاد ضم الضاد والفاء ظفور جمع ظفيرة كسفينة وسفن قال النووي وهذا الذي انكره رحمه الله ليس كما زعمه بل الصواب جواز الامرين ظفر وظفر نعم الضاد يا شيخ ها الظفيرة بالضاد ولا نعم. بالضاد المقصود انه يقول كوب فتح الضاد واسكان الفاء وهذا الذي انكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه بل الصواب جواز الامرين ولكل منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة يعني ما رجحه ابن بري ليس عليه رواية الروايات كلها على القول الثاني والله اعلم. ثم قال النووي رحمه الله واما احكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور ان ظفائر المغتسلة اذا وصل الماء الى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها يقول فمذهبنا يعني الشافعية انه شافعي هو مذهب الجمهور ان ظفائر المغتسلة اذا وصل الماء الى جميع شعره بها طاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها فالعبرة بوصول الماء الى البشرة وحديث ام سلمة محمول على انه كان يصل الماء الى جميع شعرها من غير نقض لان ايصال الماء واجب وهذا على ما نبهنا عليه سابقا من كبر سنها والغالب ان المرأة اذا كبر سنها يقل شعرها. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسن وطاؤوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة قال ودليلنا حديث ام سلمة حديث ام سلمة وجهنا حديث ام سلمة في اكثر من آآ مناسبة واذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله اعلم واما امر عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن اذا اغتسلنا فيحمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن ويكون في شعور لا يصل اليها الماء ويكون من شعور لا يصل اليها الماء او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخع ولا يكون بلغه حديث ام سلمة وعائشة ويحتمل انه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط. ويحتمل انه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط. لا للايجاب والله سبحانه وتعالى اعلم يعني مرد او منشأ الخلاف. مم. كله بحمل الحديث او فهم الحديث على الاطلاق او على التقييد فان حملناه على الاطلاق قلنا لا يجب النقض وهذا لا سيما اذا كانت المرأة شعرها كثيف يمنع من وصول الماء الى البشرة فيتجه القول بالوجوب واذا كان الشعر خفيفا يصل الماء الى البشرة بدون نقض الا يلزم نقضه والحديث خرجه الامام مسلم ايضا فهو متفق عليه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم احبة المستمعين الكرام. نشكركم ايضا انتم على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي قد تفضل فيها معالي والدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بشرح حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه من كتاب الغسل باب الغسل بالصائم ونحوه من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح فشكر الله له وزاده الله فقا وتوفيقا وحفظا. وشكر الله لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. حتى ملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته