﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:42.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العباد   لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. المؤلف قرر

2
00:00:42.150 --> 00:00:58.850
في هذا الباب مسألة مهمة وانتقل بعد ان قرر حكم او باب ان من الشرك الذبح لغير الله الذبح لغير الله من المقاصد ولذلك من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الاكبر

3
00:00:58.900 --> 00:01:25.750
فقرره في باب وذكر هذا الباب لبيان شيء من وسائل الشرك وقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله ويتقربون بالذبح لغير الله المسلم منهي ان يذبح فيه لله

4
00:01:26.550 --> 00:01:47.250
من باب سد الذرائع والسبب في ذلك ان الانسان اذا ذبح فيه لله تشبه بهم في الظاهر واستقوى الكفار على باطلهم في الظاهر وربما رآه من لم يعرف حاله فاغتر به

5
00:01:47.600 --> 00:02:02.250
الظاهر والنصوص دلت على التحذير من ذلك. الله جل وعلا قال عن مسجد الضرار لا تقم فيه ابدا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. المنافقون

6
00:02:02.450 --> 00:02:24.800
بنوا مسجدا في المدينة ارادوا ان يجعلوه مسجدا يجتمعون فيه يبتعدون عن الصحابة يدبرون يتجمعون يكيدون للاسلام فلما بنوه ظاهره انه للصلاة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي للصلاة فيه

7
00:02:25.250 --> 00:02:41.650
فانزل الله عز وجل لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه لله ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اخذ من هذا ومن الاحاديث التي بعده. اهل العلم اخذوا

8
00:02:42.650 --> 00:03:08.300
من ذلك مسألة قررها المؤلف هنا ان المكان الذي اعد لعبادة بعبادة غير الله لا يقام فيه عبادة لله نظيره مثلا مسجد اسس لاجل المضارة باهل الايمان ما تذهب للصلاة فيها

9
00:03:09.600 --> 00:03:29.750
ولو صليت فيه صلاتك صحيحة الا على قول من يرى ان النهي يقتضي الفساد مطلقا هذا مشهور في المذهب كذلك ايضا محل يذبح المشركون فيه للاصنام لا يجوز ان تأتي وتذبح فيه لله

10
00:03:31.300 --> 00:04:10.350
والعلة يعني كما اشرنا اليها نعم وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم  فيه رجال يحبون ان يتطهروا  عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال

11
00:04:10.800 --> 00:04:29.100
نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا

12
00:04:29.100 --> 00:04:44.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود. نعم هذا الحديث رواه ابو داوود وقال عنه ابن حجر

13
00:04:44.050 --> 00:05:07.150
صحيح قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه بوانه محل مكة والمدينة فسأله النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسئلة التي تدل على انها مؤثرة في الحكم ثم قال فانه لا وفاء لنذر في معصية. دل على ان

14
00:05:07.250 --> 00:05:30.000
هذا المحل لو كان فيه عيد من اعياد المشركين او كانوا يذبحون فيه لاصنامهم فان الوفاء به  ولذلك هو دليل على ما ذكره المؤلف من التبويب نعم فيه مسائل الاولى تفسير قوله

15
00:05:30.400 --> 00:05:50.350
لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض. نعم. وكذلك الطاعة. معصية قد تؤثر في القلب في الارض فتبيح او تحرم العبادة فيها كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار

16
00:05:50.450 --> 00:06:13.800
ونهى عن الوفاء  اه النذر الذي ينذر ان يذبح لله في مكان يذبح المشركون فيه لاصنامهم. وقد والطاعة كذلك تؤثر والنصوص في هذا  الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال

17
00:06:14.000 --> 00:06:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال حينما قال هل كان فيها عيد هل كان فيها وثن من اوثانهم ثم علل الحكم. نعم

18
00:06:31.000 --> 00:06:49.650
الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. هذا منهج الراسخين في العلم فان الراسخين في العلم يستفصلون في المسائل التي يحتاج الى استفصال ثم يردون المشكلات الى الى المحكمات فتفسرها. نعم

19
00:06:50.300 --> 00:07:14.100
الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. كأن يقول الانسان لله علي ان انحر ابلا في المكان الفلاني لا بأس في ذلك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك. تخصيص البقعة اذا لم يكن ثم اعتقاد في البقعة لا مانع من ذلك. نعم

20
00:07:15.050 --> 00:07:30.600
السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. سبق بيان الحكمة في ذلك. نعم. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. نعم

21
00:07:30.750 --> 00:07:49.400
الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده. نعم مشابهة المشركين في اعيادهم لا تجوز

22
00:07:49.750 --> 00:08:07.300
ولا يشترط في التشبه بهم ان يعني ان اقول لا يشترط في التشبه بهم ان يتقصد الانسان انه يتشبه بهم لا يمنع الانسان ولو لم يقصده ولكن مع القصد يكون المنع

23
00:08:07.450 --> 00:08:22.150
شد واخطر العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. لا نذر في معصية لو ان انسانا نذر ان يعصي الله نذر

24
00:08:22.350 --> 00:08:35.950
وقال لله علي ان شفيت ان اشرب الخمر لا يجوز له ان يفي به. لكن اختلف العلماء هل علي كفارة يمين او لا؟ موطن نزاع بين اهل العلم قوله لا نظر لابن ادم فيما لا يملك لو قال

25
00:08:36.000 --> 00:08:44.200
ان شفيت فلله علي ان اتصدق ببيت جاري ما تملك هذا الامر. لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. نعم