﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:41.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العرش   من الشرك النذر لغير الله. المؤلف ذكر الان ثلاث ابواب

2
00:00:42.150 --> 00:01:00.800
يجمعها ضابط واحد هذه الابواب الثلاث قال باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. الظابط عندنا

3
00:01:01.200 --> 00:01:27.550
ان العبادة المأمور بها لا يجوز صرفها لغير الله فالنذر عبادة كيف علمنا انها عبادة؟ لان الله عز وجل امر بالوفاء بها ومدح الموفينا بالعهد بالنذر يوفون بالنذر وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر. كذلك الاستغاثة الاستعاذة

4
00:01:28.050 --> 00:01:44.950
الاستعاذة الله عز وجل قال قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس كذلك ايضا الاستغاثة انما تكون لله عز وجل ولذا ذكر الله عز وجل ايات عديدة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع

5
00:01:44.950 --> 00:02:07.150
ولا يضرك فان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو هذه عبادات من الشرك صرفها لغير الله من الشرك ان ينذر الانسان لغير الله. وهذا يكثر من الغالين في القبور والاولياء. فيقول بعضهم القبر الفلاني

6
00:02:07.150 --> 00:02:28.900
يقبل النذر معناه عندهم اي انك ان نذرت له حصلت حاجك فاذا قلت كذا وكذا للقبر الفلاني لي كذا القبر الفلاني كذا او ساذبح كذا او ساوقف له كذا ان شفيت او حصل كذا يزعمون انه يقبل النذر بمعنى انك ان فعلت ذلك

7
00:02:28.900 --> 00:02:50.250
حصلت حاجة هذا شرك اكبر والعياذ بالله كذلك ايضا الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله. ويأتي بعض التفصيل المتعلق بها. الحاصل ان الاستغاثة والاستعاذة والنذر والدعاء عبادة لا تصرف الا لله عز وجل وحده

8
00:02:50.300 --> 00:03:26.550
وقول الله تعالى الاية وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم  وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

9
00:03:28.650 --> 00:03:43.800
وقد يقول غاضب ما مناسبة هذا الان للباب؟ ما مناسبة للشرك وللتوحيد ما ذكرناه ان الله امر به واثنى على اهله او ان الله امر بالوفاء به واثنى على الموفين به فعلمنا انه عبادة

10
00:03:44.000 --> 00:04:05.400
وصرفها لغير الله شرك. نعم فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفها الى غيره شرك الثالثة ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. اما المسألة الاولى وجوب الوفاء بالنذر

11
00:04:05.450 --> 00:04:20.250
المقصود نظر الطاعة يجب الوفاء به واما قوله اذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك هذه قاعدة في توحيد العبادة اي شيء ثبت انه عبادة سواء كانت العبادة قلبية

12
00:04:20.400 --> 00:04:36.950
او قولية او فعلية فصرفها لغير الله شرك وسبقت المسألة مرارا الثالث ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه