﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:43.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو   باب باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:43.450 --> 00:01:03.350
الباب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم لم يقل باب ان الرقى والتمائم شرك او ان الرقى والتمائم جائزة. وهذا كما يفعل البخاري احيانا في تبويبه لان هذه الرقى والتمائم فيها تفصيل. منها الجائز

3
00:01:03.400 --> 00:01:26.100
ومنها الممنوع. فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم ثم ذكر لك النصوص التي تفسر فذكر ما هو شرعي منها وما هو ممنوع. نعم   في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره

4
00:01:26.250 --> 00:01:50.550
فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير ولادة من وتر او قلادة الا قطعت ماذا قال في الصحيح حديث متفق عليه عند البخاري  وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة تشن

5
00:01:51.100 --> 00:02:11.900
رواه احمد وابو داوود صححه الحاكم واقره الذهبي  وعن عبد الله ابن عكيم رظي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي التمائم حديث فيه اسناده ضعف

6
00:02:12.400 --> 00:02:28.700
اسناده ضعف ولذلك اعله طوائف من اهل العلم لكن معناه تشهد له النصوص التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض

7
00:02:28.700 --> 00:02:49.750
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.100
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك

9
00:03:10.300 --> 00:03:31.200
فاخبر الناس انه ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه هذا الحديث الامام ابو داوود في سننه وقد صححه طائفة من اهل العلم

10
00:03:31.250 --> 00:03:57.050
من المعاصرين الشيخ الالباني وغيرهم من اهل العلم وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب

11
00:03:57.250 --> 00:04:21.750
للكلام على ثلاثة اشياء الكلام على الرقى بيان الشرع منها والممنوع والكلام على التمائم وكذلك الكلام على التولة قد عرف الرقى والتمائم والتولة. قال الرقى هي التي تسمى العزائم العزائم

12
00:04:21.850 --> 00:04:45.950
وهي ايات واذكار وادعية تقرأ على المريض تقرأ على المريض بقصد رفع ما نزل به او دفع ما قد ينزل به واما التمائم فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بانها شيء يعلق على الاولاد يتقون به

13
00:04:46.000 --> 00:05:09.750
العين خرزات احيانا تجعل من  او من جلود او غيرها او اشياء جلود يكتب فيها شيء. ثم تعلق. تعلق على الاولاد بقصد دفع العين عنهم ان تصيبهم العين. او حمايتهم من المرائي السيئة

14
00:05:09.900 --> 00:05:26.200
او من الجن او غير ذلك من الامور والتمائم هل هي جائزة او لا اشارة الى التفصيل كما سيأتي واما التولة فاشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ان التولة شيء

15
00:05:26.350 --> 00:05:46.300
يصنعونه اما من احجار او غيرها بقصد تحبيب المرأة الى زوجها او الزوج الى زوجته قد يكون هذا من احجار قد يكون من جلود وقد يكون من شيء اخر لكن القصد

16
00:05:46.700 --> 00:06:10.000
انه يحبب المرأة الى زوجها. ومنه الان بعظ الاشياء التي يعتقدون فيها يعني مثلا دبلة الخطوبة دبلة الخطوبة هذه هل هي داخلة في هذا ام لا؟ يقول في تفصيل ان اعتقد انها تحبب المرأة الى زوجها. او الزوج الى زوجه لا من باب انها هدية

17
00:06:10.400 --> 00:06:28.350
لكن من باب انها سبب ما دامت موجودة فالالفة موجودة واذا ازيلت زالت الالفة فهي داخلة في ذلك اما اذا لم يعتقد فيها هذا الشيء وانما قال هي هدية من الزوج الى زوجته

18
00:06:28.750 --> 00:06:52.950
وهي عنوان محبة فقط لا اعتقاد في شيء من ذلك فهذه لا حرج فيها فكلامنا هنا على الاعتقاد لا على ذات  الدبلة الموجودة او الخاتم الموجود. وعلى ذلك يقال بالنسبة للرقى والتمائم والتولة هذه

19
00:06:53.400 --> 00:07:19.700
عقدها عقد المؤلف هذا الباب للكلام عليها والرقى نوعان الرقية نوعان. النوع الاول رقية جائزة وهي ما كانت من القرآن او السنة او الادعية التي لا تخالف الشرع ومن هنا روى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرغى ما لم تكن شركا

20
00:07:20.200 --> 00:07:42.450
وقال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وقال وما ادراك انها رقية الرقية من حيث الاصل اذا كانت بهذه الصورة من القرآن او من السنة او من الادعية التي لا تخالف الشرع

21
00:07:42.750 --> 00:08:09.050
فانه لا مانع منها والنصوص تشهد على هذا الامر والنوع الثاني الرقية الممنوعة وهذه يدخل فيها ما خالف الضابط السابق فاذا كانت من الكلام الذي يخالف الشرع فانها ممنوعة كلام غير مفهوم مثلا

22
00:08:09.150 --> 00:08:26.200
مثل ما يقوله بعضهم حبس حابس وشهاب يابس وحجر يابس وشهاب قابس وحجر يابس هذا الى كلام الكهان اقرب منه الى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذكره بعض المؤلفين

23
00:08:26.300 --> 00:08:46.350
في هذا الباب الحاصل ان الشيء لا بد ان يكون مظبوطا لان هذه ادعية يستجلب بها ما عند الله او يستدفع بها شيء يخشى ضرره. فنقول الرقية هل ممنوعة؟ اذا كانت بكلام يخالف الشرع. ادعية تخالف

24
00:08:46.350 --> 00:09:02.300
الشرع استغاثة بغير الله. استعاذة من غير الله. كلام لا يفهم. من كلام المشعوذين او غيرهم فانه لا يجوز قد تكون شركا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي معنا ان الرقى

25
00:09:02.400 --> 00:09:20.800
والتمائم والتولة شرك يقصد بالرقية هنا الرقية الشركية التي فيها استغاثة بجن او شياطين او غيرهم طيب لو قال قائل هل الرقية توقيفية؟ ومعنى توقيفية الا يرقي الانسان الا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:21.000 --> 00:09:36.650
يقال الرقية مظبوطة بضابط وهي الا تخالف الشرع لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وعلى هذا يقال لا بد ان تكون الرقية

27
00:09:36.800 --> 00:09:55.750
من القرآن او السنة او الاذكار او الادعية التي لا تخالف الشرع. ما يلزم ان تكون ادعية واردة لكن لا تخالف الشرع فهنا نقول لا بأس بها. وعليه نقول الرقية ليست توقيفية. بمعنى انه لا يرقي الا بما ورد

28
00:09:56.000 --> 00:10:12.200
لكنها مضبوطة بضابط الا يخالف هذا  واما ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في قوله انه كان مع رسول الله في بعض صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره

29
00:10:12.250 --> 00:10:29.600
فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لان هؤلاء كانوا يعلقون القلائد على الابل يعتقدون انها تنفع

30
00:10:29.800 --> 00:10:47.150
او ترفع او تدفع ضرا. فامر بقطع هذه الاشياء فلو علقت قلادة على بعير زاعمين انها تنفع او ترفع فانه يجب قطعها لان هذا منكر لكن لو علقت قلادة على بعير لاجل ان يربطوا فيها شيئا

31
00:10:47.550 --> 00:11:04.300
فاذا كانت بغير هذا المقصد فلا بأس به فان المقصود هنا انهم كانوا يعتقدون نفعها او دفعها لضر في هذا الباب قوله ان الرقى والتمائم والتولة شرك. اما الرقى فالمقصود بها الرقية الممنوعة

32
00:11:04.400 --> 00:11:23.950
الرقية الجائزة واما التمائم فهل هي شرك ام لا؟ هنا ذكر الشيخ رحمه الله التفصيل واشار الشيخ رحمه الله الى ان التمائم نوعان النوع الاول اذا كانت من جلود او خرق

33
00:11:24.150 --> 00:11:39.000
او نحوها مما ليس فيه قرآن فهذي لا اشكال في حرمتها انه يحرم على الانسان ان يعلق رقية ان يعلق تميمة لدفع ضر او جلب نفع. اذا كانت من جلود

34
00:11:39.500 --> 00:11:53.950
فقط الذئب او جل تمساح او غيرها كمن يعلق جلد جلد على سيارة او على بيت ويزعم انه اذا دامت انها معلقة فالجن لا تدخله شرك ولي الشرك الاكبر او اصغر

35
00:11:54.000 --> 00:12:16.550
بحسب التفصيل في الباب الذي قبل هذا  النوع الثاني اذا كان المعلق اذا كانت التميمة المعلقة على الاولاد او غيرهم من القرآن مثل يأتي بجلد ويكتب في شيء ايات من القرآن او ادعية ثم يضعها في جلد

36
00:12:16.750 --> 00:12:32.950
ويربط هذا الجلد ويعلقها على الرقبة فهذه هل هي داخلة في هذا الحديث ام لا؟ نقول فيها تفصيل او عفوا اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول قال طائفة من اهل العلم اذا كان المعلق

37
00:12:33.400 --> 00:12:49.500
من القرآن فهي جائزة ما الدليل؟ قالوا عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا ذهب اليه طائفة من اهل العلم واليه ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى

38
00:12:50.000 --> 00:13:15.650
القول الثاني ان هذا لا يجوز ان هذا لا يجوز والى هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وطائفة من اهل العلم  هذا الاظهر المنع من ذلك والدليل على هذا امور. اولا عموم حديث ابن مسعود ان الرقى والتمائم والتولة شرك

39
00:13:15.850 --> 00:13:38.250
استثنى من الرقى الرقية الشرعية بدلالة الاحاديث واما التمائم فلم يأتي في النصوص الشرعية ما يستثني منها شيء. فعلمنا ان كل شيء يعلق ممنوع ثانيا ان في ذلك سدا للذريعة. فان التميمة اذا كانت مغطاة

40
00:13:38.450 --> 00:13:55.400
لا يعلم هل المكتوب فيها ايات من القرآن او المكتوب فيها استغاثة بالشياطين. وكم من انسان علق تميمة لا يعلم ما فيها. فلما كشفت اذا الذي في داخلها كلام لا يفهم معناه

41
00:13:55.550 --> 00:14:13.550
وسد الذرائع الى الشرك امر حرصت الشريعة عليه ثالثا ان هذا يؤدي الى امتهان ايات القرآن فان الانسان سيدخل بها الى الاماكن القذرة والنجسة. رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك

42
00:14:14.100 --> 00:14:39.500
وانما رقى بالنفث والنفخ على من اه اراد ان يرقيه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة علقوا شيئا نقل عن بعضهم انه فعل ذلك علق اعوذ بكلمات اعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق على بعظ اولاده. لكن

43
00:14:39.550 --> 00:14:58.300
مثل هذا الباب لم طبعا اختلف الصحابة فيه وابن مسعود كره. وكراهية السلف لا يقصد بها كراهية التنزيه فانهم يطلقون الكراهية على التحريم في مثل هذا الباب فاذا اختلف الصحابة رجعنا الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا في النص

44
00:14:58.350 --> 00:15:11.650
ان الرقى والتمائم والتولة شرك ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولذلك القول بالمنع هو الاقرب في هذه المسألة وهو قول ابن مسعود واصحابه كما نقله المؤلف

45
00:15:11.800 --> 00:15:39.300
من هم واما قوله فتقدم الكلام    باب من تبرك اقرأ المسائل فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة ولو قد عرفها انها شيء يصنعونه وتقدم كلامنا عنه المسائل التي يذكرها الشيخ شرح مختصر

46
00:15:39.950 --> 00:15:57.950
هي مسائل دقيقة مفيدة تبين لك العناوين الرئيسية الموجودة في كل باب. نعم الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. من غير استثناء والمقصود من غير استثناء

47
00:15:58.200 --> 00:16:16.800
اي ان الرقى الممنوعة شرك من غير استثناء والتمائم داخلة في الشرك والمؤلف رحمه الله يرى القول الثاني وهو ان التمائم كلها ممنوعة سواء كان المعلق من القرآن او غير

48
00:16:16.800 --> 00:16:36.750
او من غير القرآن  بعض الناس يصنعها الرابعة ان الرقية بالكلام الحق الحق من العين والحم الحق من العين والحمة ليس من ذلك. اي ان الرقية بالكلام الحق اي الشرعي

49
00:16:36.800 --> 00:16:57.850
من العين والحمى ليس داخل في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال لا رقية الا من عين او حمى. نعم الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا؟ نعم الشيخ لما قال لك

50
00:16:58.000 --> 00:17:12.200
ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء هذا الاصل لكن الرقى دلت الادلة على التفصيل. واما التمائم فاختلف العلماء فيها وذكر الشيخ باجمال الخلاف وذكرناه قبل قليل. نعم

51
00:17:13.050 --> 00:17:35.600
السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم ان تعليق الاوتار الخيوط على الدواب سيارات او بهائم لاتقاء العين داخل في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الا يبقين في رقبة بعير بعير قلادة

52
00:17:36.200 --> 00:17:55.550
من وتر او قلادة الا قطعت. نعم  السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل سواد من تعلق شيئا وكل اليه الانسان اذا تعلق بالله وهكذا يجب على الانسان

53
00:17:56.150 --> 00:18:13.400
اذا نزلت به مصيبة ولا يخلو الانسان من مصائب او ابتلاءات. اذا نزلت بك مصيبة فلا تعلقها الا بالله واذا تعلقت بالله فابشر. ابشر سيأتيك من الله عز وجل تثبيت وتصبير وفرج

54
00:18:14.550 --> 00:18:39.250
والنصوص تشهد على هذا الامر نعم الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان نعم ولذلك قال من قطع تميمة من من انسان كعدل رقبة لماذا قال كعدل رقبة؟ لان الانسان اذا قطعها فكأنما خلص هذا الانسان من هذا الذنب العظيم. كانما اعتقه

55
00:18:39.300 --> 00:18:58.000
التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود نعم. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن لا يخالف الاختلاف السابق

56
00:18:58.150 --> 00:19:17.250
لان إبراهيم النخعي ينقل ذلك عن اصحاب ابن مسعود وكانوا من سادات التابعين كعلقمة والاسود وابو وائل وعبيد ومسروق قال كانوا يكرهون التمائم كلها. من القرآن وغير القرآن. وكفى بهؤلاء

57
00:19:17.600 --> 00:19:19.950
اعلام يرجع اليهم. نعم