الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو باب باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن المؤلف رحمه الله تعالى الباب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم لم يقل باب ان الرقى والتمائم شرك او ان الرقى والتمائم جائزة. وهذا كما يفعل البخاري احيانا في تبويبه لان هذه الرقى والتمائم فيها تفصيل. منها الجائز ومنها الممنوع. فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم ثم ذكر لك النصوص التي تفسر فذكر ما هو شرعي منها وما هو ممنوع. نعم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير ولادة من وتر او قلادة الا قطعت ماذا قال في الصحيح حديث متفق عليه عند البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة تشن رواه احمد وابو داوود صححه الحاكم واقره الذهبي وعن عبد الله ابن عكيم رظي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي التمائم حديث فيه اسناده ضعف اسناده ضعف ولذلك اعله طوائف من اهل العلم لكن معناه تشهد له النصوص التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس انه ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه هذا الحديث الامام ابو داوود في سننه وقد صححه طائفة من اهل العلم من المعاصرين الشيخ الالباني وغيرهم من اهل العلم وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للكلام على ثلاثة اشياء الكلام على الرقى بيان الشرع منها والممنوع والكلام على التمائم وكذلك الكلام على التولة قد عرف الرقى والتمائم والتولة. قال الرقى هي التي تسمى العزائم العزائم وهي ايات واذكار وادعية تقرأ على المريض تقرأ على المريض بقصد رفع ما نزل به او دفع ما قد ينزل به واما التمائم فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بانها شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين خرزات احيانا تجعل من او من جلود او غيرها او اشياء جلود يكتب فيها شيء. ثم تعلق. تعلق على الاولاد بقصد دفع العين عنهم ان تصيبهم العين. او حمايتهم من المرائي السيئة او من الجن او غير ذلك من الامور والتمائم هل هي جائزة او لا اشارة الى التفصيل كما سيأتي واما التولة فاشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ان التولة شيء يصنعونه اما من احجار او غيرها بقصد تحبيب المرأة الى زوجها او الزوج الى زوجته قد يكون هذا من احجار قد يكون من جلود وقد يكون من شيء اخر لكن القصد انه يحبب المرأة الى زوجها. ومنه الان بعظ الاشياء التي يعتقدون فيها يعني مثلا دبلة الخطوبة دبلة الخطوبة هذه هل هي داخلة في هذا ام لا؟ يقول في تفصيل ان اعتقد انها تحبب المرأة الى زوجها. او الزوج الى زوجه لا من باب انها هدية لكن من باب انها سبب ما دامت موجودة فالالفة موجودة واذا ازيلت زالت الالفة فهي داخلة في ذلك اما اذا لم يعتقد فيها هذا الشيء وانما قال هي هدية من الزوج الى زوجته وهي عنوان محبة فقط لا اعتقاد في شيء من ذلك فهذه لا حرج فيها فكلامنا هنا على الاعتقاد لا على ذات الدبلة الموجودة او الخاتم الموجود. وعلى ذلك يقال بالنسبة للرقى والتمائم والتولة هذه عقدها عقد المؤلف هذا الباب للكلام عليها والرقى نوعان الرقية نوعان. النوع الاول رقية جائزة وهي ما كانت من القرآن او السنة او الادعية التي لا تخالف الشرع ومن هنا روى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرغى ما لم تكن شركا وقال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وقال وما ادراك انها رقية الرقية من حيث الاصل اذا كانت بهذه الصورة من القرآن او من السنة او من الادعية التي لا تخالف الشرع فانه لا مانع منها والنصوص تشهد على هذا الامر والنوع الثاني الرقية الممنوعة وهذه يدخل فيها ما خالف الضابط السابق فاذا كانت من الكلام الذي يخالف الشرع فانها ممنوعة كلام غير مفهوم مثلا مثل ما يقوله بعضهم حبس حابس وشهاب يابس وحجر يابس وشهاب قابس وحجر يابس هذا الى كلام الكهان اقرب منه الى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذكره بعض المؤلفين في هذا الباب الحاصل ان الشيء لا بد ان يكون مظبوطا لان هذه ادعية يستجلب بها ما عند الله او يستدفع بها شيء يخشى ضرره. فنقول الرقية هل ممنوعة؟ اذا كانت بكلام يخالف الشرع. ادعية تخالف الشرع استغاثة بغير الله. استعاذة من غير الله. كلام لا يفهم. من كلام المشعوذين او غيرهم فانه لا يجوز قد تكون شركا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي معنا ان الرقى والتمائم والتولة شرك يقصد بالرقية هنا الرقية الشركية التي فيها استغاثة بجن او شياطين او غيرهم طيب لو قال قائل هل الرقية توقيفية؟ ومعنى توقيفية الا يرقي الانسان الا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال الرقية مظبوطة بضابط وهي الا تخالف الشرع لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وعلى هذا يقال لا بد ان تكون الرقية من القرآن او السنة او الاذكار او الادعية التي لا تخالف الشرع. ما يلزم ان تكون ادعية واردة لكن لا تخالف الشرع فهنا نقول لا بأس بها. وعليه نقول الرقية ليست توقيفية. بمعنى انه لا يرقي الا بما ورد لكنها مضبوطة بضابط الا يخالف هذا واما ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في قوله انه كان مع رسول الله في بعض صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لان هؤلاء كانوا يعلقون القلائد على الابل يعتقدون انها تنفع او ترفع او تدفع ضرا. فامر بقطع هذه الاشياء فلو علقت قلادة على بعير زاعمين انها تنفع او ترفع فانه يجب قطعها لان هذا منكر لكن لو علقت قلادة على بعير لاجل ان يربطوا فيها شيئا فاذا كانت بغير هذا المقصد فلا بأس به فان المقصود هنا انهم كانوا يعتقدون نفعها او دفعها لضر في هذا الباب قوله ان الرقى والتمائم والتولة شرك. اما الرقى فالمقصود بها الرقية الممنوعة الرقية الجائزة واما التمائم فهل هي شرك ام لا؟ هنا ذكر الشيخ رحمه الله التفصيل واشار الشيخ رحمه الله الى ان التمائم نوعان النوع الاول اذا كانت من جلود او خرق او نحوها مما ليس فيه قرآن فهذي لا اشكال في حرمتها انه يحرم على الانسان ان يعلق رقية ان يعلق تميمة لدفع ضر او جلب نفع. اذا كانت من جلود فقط الذئب او جل تمساح او غيرها كمن يعلق جلد جلد على سيارة او على بيت ويزعم انه اذا دامت انها معلقة فالجن لا تدخله شرك ولي الشرك الاكبر او اصغر بحسب التفصيل في الباب الذي قبل هذا النوع الثاني اذا كان المعلق اذا كانت التميمة المعلقة على الاولاد او غيرهم من القرآن مثل يأتي بجلد ويكتب في شيء ايات من القرآن او ادعية ثم يضعها في جلد ويربط هذا الجلد ويعلقها على الرقبة فهذه هل هي داخلة في هذا الحديث ام لا؟ نقول فيها تفصيل او عفوا اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول قال طائفة من اهل العلم اذا كان المعلق من القرآن فهي جائزة ما الدليل؟ قالوا عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا ذهب اليه طائفة من اهل العلم واليه ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى القول الثاني ان هذا لا يجوز ان هذا لا يجوز والى هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وطائفة من اهل العلم هذا الاظهر المنع من ذلك والدليل على هذا امور. اولا عموم حديث ابن مسعود ان الرقى والتمائم والتولة شرك استثنى من الرقى الرقية الشرعية بدلالة الاحاديث واما التمائم فلم يأتي في النصوص الشرعية ما يستثني منها شيء. فعلمنا ان كل شيء يعلق ممنوع ثانيا ان في ذلك سدا للذريعة. فان التميمة اذا كانت مغطاة لا يعلم هل المكتوب فيها ايات من القرآن او المكتوب فيها استغاثة بالشياطين. وكم من انسان علق تميمة لا يعلم ما فيها. فلما كشفت اذا الذي في داخلها كلام لا يفهم معناه وسد الذرائع الى الشرك امر حرصت الشريعة عليه ثالثا ان هذا يؤدي الى امتهان ايات القرآن فان الانسان سيدخل بها الى الاماكن القذرة والنجسة. رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وانما رقى بالنفث والنفخ على من اه اراد ان يرقيه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة علقوا شيئا نقل عن بعضهم انه فعل ذلك علق اعوذ بكلمات اعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق على بعظ اولاده. لكن مثل هذا الباب لم طبعا اختلف الصحابة فيه وابن مسعود كره. وكراهية السلف لا يقصد بها كراهية التنزيه فانهم يطلقون الكراهية على التحريم في مثل هذا الباب فاذا اختلف الصحابة رجعنا الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا في النص ان الرقى والتمائم والتولة شرك ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولذلك القول بالمنع هو الاقرب في هذه المسألة وهو قول ابن مسعود واصحابه كما نقله المؤلف من هم واما قوله فتقدم الكلام باب من تبرك اقرأ المسائل فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة ولو قد عرفها انها شيء يصنعونه وتقدم كلامنا عنه المسائل التي يذكرها الشيخ شرح مختصر هي مسائل دقيقة مفيدة تبين لك العناوين الرئيسية الموجودة في كل باب. نعم الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. من غير استثناء والمقصود من غير استثناء اي ان الرقى الممنوعة شرك من غير استثناء والتمائم داخلة في الشرك والمؤلف رحمه الله يرى القول الثاني وهو ان التمائم كلها ممنوعة سواء كان المعلق من القرآن او غير او من غير القرآن بعض الناس يصنعها الرابعة ان الرقية بالكلام الحق الحق من العين والحم الحق من العين والحمة ليس من ذلك. اي ان الرقية بالكلام الحق اي الشرعي من العين والحمى ليس داخل في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال لا رقية الا من عين او حمى. نعم الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا؟ نعم الشيخ لما قال لك ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء هذا الاصل لكن الرقى دلت الادلة على التفصيل. واما التمائم فاختلف العلماء فيها وذكر الشيخ باجمال الخلاف وذكرناه قبل قليل. نعم السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم ان تعليق الاوتار الخيوط على الدواب سيارات او بهائم لاتقاء العين داخل في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الا يبقين في رقبة بعير بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. نعم السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل سواد من تعلق شيئا وكل اليه الانسان اذا تعلق بالله وهكذا يجب على الانسان اذا نزلت به مصيبة ولا يخلو الانسان من مصائب او ابتلاءات. اذا نزلت بك مصيبة فلا تعلقها الا بالله واذا تعلقت بالله فابشر. ابشر سيأتيك من الله عز وجل تثبيت وتصبير وفرج والنصوص تشهد على هذا الامر نعم الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان نعم ولذلك قال من قطع تميمة من من انسان كعدل رقبة لماذا قال كعدل رقبة؟ لان الانسان اذا قطعها فكأنما خلص هذا الانسان من هذا الذنب العظيم. كانما اعتقه التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود نعم. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن لا يخالف الاختلاف السابق لان إبراهيم النخعي ينقل ذلك عن اصحاب ابن مسعود وكانوا من سادات التابعين كعلقمة والاسود وابو وائل وعبيد ومسروق قال كانوا يكرهون التمائم كلها. من القرآن وغير القرآن. وكفى بهؤلاء اعلام يرجع اليهم. نعم