﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.400
اخراج ما يضع المصور ها؟ المصور اي نعم يعني مثلا يقول لك اختر يعني يمين باليسار اغتسل مع راسي ايه لا على هو من اجل ظبط الصورة من اجل ظبط الالة فقط

2
00:00:15.900 --> 00:00:33.650
يرسمهم لا هي هي نوعين هاد الآلة الفوتوغرافية يقولون انه نوعين نوعين نوع تحتاج الى تحميض وتحتاج الى تعديل هذي يظهر انها تدخل في الحديث لانه بالحقيقة ضاعها خلق الله

3
00:00:33.850 --> 00:00:58.600
اما اذا كان لان في في شيء انا شاهدت في شيء انا شاهدتهن اه سلطة على على الجرم اللي تبيه وتطلع على طول صورة ما يقبلونه في الدراسة ما يقبلونه؟ ما يقولونه. هذي ما تقبل. عجيب. الله اكبر. التي تستخدم هي هذه لانها

4
00:00:58.600 --> 00:01:14.250
احب او اقوى اما هذي الاوراق خرقية نوعيتها يعني لكن الحين اللي تحموا المحمض هذا ما هو يصنع فيها شيء لا بدينا ان نخططها ونرسمها وزين عيونه وانفه وشفتيه وكل شي؟ نعم

5
00:01:14.700 --> 00:01:44.450
اذا هذا حرام هذا داخل في الحديث ها  لو تبيه بساعة على طول بدون ان يعدلوا وبدلوا لهذا ما ما لهم في التحريم هم يتباهون المصورين فيما بينهم يعني انه يعني ابرع بالتقاط الصورة. ايه بس بربطه امام الالة فقط

6
00:01:45.650 --> 00:02:00.150
لانك اذا اردت يعني انا الحقيقة اللي اللي اوجب لي هذا ان المثال اللي ذكره من اباح ذلك ما يقدر الانسان ينازح فيه قال لو انك جبت ورق كتاب بقلم فلان

7
00:02:00.950 --> 00:02:17.650
ودخلته في الالة التي تصور وطلع على الكتاب فهل انت الذي لما حركت الالة؟ هل انت اللي كتبت الحروف هذي ولا الاول الاول هو يقول هذا ما حصل من التصوير ولا تخطيط ولا تعديل ولا تبديل

8
00:02:19.050 --> 00:02:36.550
لكن بس عاد اما الذي تقولونه هذا انهار يدخل في في الحديث وحرام عليه وعلى هذا فلا يجوز لا يجوز لهؤلاء الذين يسمونها الالات التي ذكرون لا يجوز ان يصوروا ولا لمن احتاجها التابعية

9
00:02:37.200 --> 00:03:04.900
لانكم تعرفون الفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير قرأتم يحرم التصوير وش بعد واستعماله ولهذا قال النووي رحمه الله ان التصوير حرام سواء صور لما يمتهن او لما لا يمتهن مع ان النووي واكثر اهل العلم يرون ان ان الصورة فيما يمتان

10
00:03:05.500 --> 00:03:30.250
نعم جائزة فيفرقون بين التصوير وبين استعمال الصور والله الحالة الضرورة عادة يعني ايها اللي تقولون هذي؟ المعدلة والمبدلة لو انسان مثلا رسم صورة بختم نعم. شو ما انت اخذتها

11
00:03:30.400 --> 00:03:55.150
ما عمل شي الا انك ختمت فقط نعم  لانها لان اصلها محرم طيب هذه الالة مثلا صنعت الان ايه يعني وهي تنتج صورة لا ابدا ابدا لو لو ان ولهذا نقول الان بعض الناس اورد على الذين يقولون بالجواز

12
00:03:55.250 --> 00:04:12.200
قال لو صنعنا من البلاستيك الة من بلاستيك نعم او من حديد وبدينا على صورة وجه ثم نضع فيها بلاستيك مذوب ولا جبس ولا شيء ثم طلع هذا الوجه تقولون حرام ولا موب حرام

13
00:04:12.900 --> 00:04:26.450
نقول حرام لان الفعل الاول محرم قصص الصنعة الاولى حرام لكن هذي الالة اللي تصور ما هي بتصور الادمي فقط لو اي شيء تحطه تصور يعني مهي مصنوعة لهذا الشيء

14
00:04:27.250 --> 00:04:46.250
كل شي انت تحطه امامه جبل ادمي اه كتب اللي هي تصوره امام العموم الواردة والله يا اخي ما حتى بعد ان يعني ما يجوز لنا ايظا ندخل شي في العمومات ونلحق هذا هذا الوعيد الشديد

15
00:04:46.500 --> 00:05:02.500
الا اذا تيقنا انه داخل لان حقيقة الامر هذا الرجل ما صور يا اخوان ما صور اطلاقا حرك اله فالتقطت الصورة والمثال في في الكتابات هذي في الخط الذي يصور في الالة الفوتوغرافية انا عندي انه يقنع الانسان

16
00:05:03.600 --> 00:05:20.250
انا عندي الانسان اذا اذا اذا قارن بين هذا وهذا اقتنع ما فيش شك. لكن النتيجة مباحة. ابدا انا ما راهيت يا خي انا انما نقلت صورة صورها الله عز وجل. فقط. ولا ما عدلت العيون ولا ولا الانف ولا الشفتين ولا شي نبي

17
00:05:20.500 --> 00:05:36.550
نعم؟ حصلت المظاهرة في كل الاحوال. ما رأيك؟ ابد. حصلت له. ما حصلت اصلا ما صنعت انا يعني جاهز يا شيخ؟ نعم؟ يعني جاهز  جائز عاد ينظر للغرض هل انت مثلا

18
00:05:36.850 --> 00:05:56.500
صورتها لغرض محرم هي تكون حرام كسائر المباحات كمثل لو ان الانسان صور بهذا التصوير اقوله الان تصور مثلا انثى ليتمتع بالنظر اليها هذا حرام معلول او صور شيئا للذكرى يقتنيه لان اقتناء الصور حرام

19
00:05:58.600 --> 00:06:14.350
نعم على كل حال لا يضيع علينا الوقت انا انا رأيي في هذا الذي اراه الان تحرير رأيي في هذه المسألة اذا كان التصوير التقاطا محضا ليس لمن التقطه اي عمل فيه

20
00:06:14.550 --> 00:06:31.750
فلا ارى انه يدخل بالناس وليس لخلق الله ولا ولا نستطيع ان نقابل الله عز وجل بان يلحق عباده من الوعيد ما لا يتبين لنا انه داهم فيه اما اذا كان

21
00:06:32.700 --> 00:06:54.250
بهذا التصوير الفوتوغرافي شيء من التعديل الذي تحصل به المضاهاة فهذا حرام وداخل في الحديث هذي هذا بالنسبة لعمل التصوير او لعمل الصورة اما بالنسبة لاتخاذ الصورة فان اتخاذ الصورة

22
00:06:54.900 --> 00:07:16.300
عند اهل العلم محرم في الاصل سواء كان ذلك للتمتع بالنظر اليها او للتلذذ بها من الناحية الجنسية او كان ذلك لمجرد الذكرى واما اذا كان للامتهاء ففيه خلاف وانا في نفسي منها شيء

23
00:07:16.850 --> 00:07:34.100
في استعمال الصور للامتهان في نفسه من ذلك شيء وذلك لان حديث النمرقة الرسول صلى الله عليه وسلم توقف ما دخل مع ان نمرق ان الوسادة هي قالت لها عائشة رضي الله عنها

24
00:07:34.150 --> 00:07:58.450
انها فعلت ذلك ليتوسل توقف وقال ان اهل هذه الصور يعذبون يقال ثم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فظاهر ذلك انه حتى فيما يمتع لا يجوز انك انك تفقد الصورة

25
00:07:59.550 --> 00:08:15.000
فالورع عندي الا تستعملها حتى في المخاد اللي فيه يوجد مخاد الان فيه صورة حماة او طاووس هذا ايضا لا تستعمله اذا اردت الورع اترك لا تستعمله وان كان اكثر اهل العلم

26
00:08:15.250 --> 00:08:36.750
يرون جواز ذلك فيما يمتع اي نعم يكفي انا اعطيتك معانا رأي ولا ولا في خلينا ناخذ لو بيت من الالفية الاخ عبد الباقي عبد التواب  هذه الكاميرا عندما تنقل الصورة في خرق الباب نفسه. نعم. رسام مثقن

27
00:08:36.800 --> 00:08:49.700
ونقل نفس صورة الشخص كما قلت سابقا في ناس يذكرون الصورة بالرسم باليد. نعم. كأنها صورة. اي نعم. فلو جاء الاسلام ونقلها في كما هي. نعم. انها صورة. اي نعم. فهل هذا يجوز

28
00:08:49.700 --> 00:09:09.700
لا ما يجوز. طيب هذه الكاميرا. ايه. هذه الكاميرا. نعم. يقول لبعض اهل العلم. نعم. ان هذه الكاميرا ماذا تعمل؟ نعم. انما هي ترسم. هاي الكاميرا. نعم. انما هي ولكن رسم هذه الكاميرا ادق بكثير من رسم الانسان منها مصنوعة بدقة وان الفعل هذا انما هو رسمي لا مهو رسمي مهو بصحيح

29
00:09:10.100 --> 00:09:25.100
لو قالوا ما هو بصحيح لكن هذه الاضواء المشعة هي التي رسمت هذا الشيء ما تشوف مثلا الات تتحرك وترسم العين وترسم الشفا وترسم الانف ما ما تشوف هذا ولا فيها هذي ايظا

30
00:09:26.050 --> 00:09:53.050
لكن هذي بواسطة بواسطة الاظاءة القوية هذي عاد ما ادري وشلون الاشعة عندهم تم انا اعطيتكم رأي في الموضوع  عشر مرات نعم الا ما هو او من فعله هو اما من فعل غيره فقد يكون من باب من باب من باب العقوبة على المتسبب

31
00:09:54.250 --> 00:10:20.150
اما المباشر هو على ما سواه هو     وعلى اساس ايه رجال كامل اي ما في بأس هذا لكن لا لا له ولا له عين ولا له انف ولا وجه ولا شي الصورة هنا ما في شي

32
00:10:20.800 --> 00:10:40.450
نعم نعم لكن ان اعتقد انه ذكر يجوز يلبسه ثوب انثى  طيب وللمسلم عن ابي لهيج رظي الله عن ابي لهياج وهو من التابعين قال قال لي علي ابن ابي طالب

33
00:10:40.500 --> 00:10:58.950
الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث هو الارسال بامر مهم كالدعوة الى الله وما اشبه ذلك هذا هو البعث قال الله تعالى ولقد بعثنا

34
00:10:59.400 --> 00:11:21.750
في كل امة رسولا فالباعث بمعنى الارسال بامر مهم وقوله على ما بعثني يحتمل ان يكون المعنى بما بعث فتكون على بمعنى هل بقى اي بما بعثني عليه ويحتمل ان تكون على

35
00:11:22.150 --> 00:11:45.400
على ظاهرها يعني للاستعلاء لان المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له فتقول مشى على الطريق اي مشى عليه وهذا هو هو الاولى لان القاعدة عندنا ان ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني

36
00:11:45.650 --> 00:12:04.950
فهو ايش اولى باللفظ فاذا كان اللفظ محتملا لمعنيين في هو في احدهما اظهر والواجب حمله على ذلك الظاهر قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:12:05.750 --> 00:12:21.650
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب الى اليمن كما هو معروف وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع قال

38
00:12:21.750 --> 00:12:50.750
الا تدع الا تدع هذه ان المصدرية وبعدها الان نافية وتبع منصوب بان المصدرية وهي بدل من قوله على ما بعثني يعني بدلا من ماء هي بدل مما وهي بدل بعض

39
00:12:51.100 --> 00:13:05.550
من كل لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي ابن ابي طالب باكثر من ذلك لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في عليه الا تدع صورة الا طمستها

40
00:13:08.100 --> 00:13:36.500
صورة عام لانه نكرة في سياق ليش؟ في ساقين نفي وكل نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم نعم  ها او انه اللي عندنا الان نفي الا تدع ولهذا نصبت تدع ولم تجزم

41
00:13:37.550 --> 00:13:59.250
طيب وقوله صورة يشمل قلنا انه عام فيشمل كل سورة ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا مجاهد رحمه الله حيث قال ان الشجر

42
00:13:59.550 --> 00:14:24.500
المثمر يحرم ان يصور وقوله الا طمستها كيف يكون الطمس الطمث اذا كانت ملونة في ان يوضع عليها لون اخر يزيل معالم هذه الصورة وان كانت منقورة فمعناه ان ان

43
00:14:24.800 --> 00:14:51.550
يحفر نقرة على وجهها حتى لا تتبين اه معالمه واذا كانت مجسمة فانه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمها واذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فانه يزال رأسه

44
00:14:52.550 --> 00:15:12.550
كما في الحديث الصحيح لحديث جبريل وقال الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة فالمهم ان الطمس متعدد الان ملون ومنقور ونابي وتمثال

45
00:15:13.250 --> 00:15:33.450
وكل واحد منها له طمس يخصه وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصورة تعبد من دون الله او او غير ذلك حتى التي لا تعبد من دون الله فان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي ابن ابي طالب

46
00:15:33.700 --> 00:15:57.850
على ان يطمسها نعم. اي نعم لان ينهاه عن لا لا ما هو ينهاه يأمره الا يدعه يعمرهم ان لا يدع صورة الا طمسها مثل امرك الا تترك كذا وكذا

47
00:15:58.500 --> 00:16:21.300
فلا هذه نافية لان علامة الناهية ها الجزم وهنا منصوبة بان التي ينصب على  نعم؟ النفي ينصب على  النفي على يدع على كلمة يده وهي تفسير لقوله ما بعثني يعني ان ابعثك على هذا على نفي

48
00:16:21.450 --> 00:16:46.450
تركك صورة الا طمسها وقوله ولا قبرا مشرفا الا سويته ولا قبرا مشرفا مشرفا اي عاليا الا سويته اي سويته بما حوله من القبور ويحتمل ان يكون مراد بالتسوية هنا الاصلاح

49
00:16:47.200 --> 00:17:09.950
كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى اي فسوى خلقه على احسن ما يكون والمعنيان متقاربان او متلازمان لكن المعنى الاخير احسن لانه على فرض ان القبور كلها مشرفة نردها جميعا الى

50
00:17:10.400 --> 00:17:40.100
ايش الى التسمية يعني ان تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة اما على الاول فاذا كان بعظ القبور مشرف مشرفا على غيره فانه يسوى بغيره والاشراف له عدة وجوه اولا ان يكون مشرفا

51
00:17:40.450 --> 00:17:48.500
بكبر الحصى التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس ها