﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.000
يستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز القتال قبل الدعوة من اين يؤخذ من عموم قوله اذا امر اميرا على جنس اسرية اوصاه بما ذكر فجعلوا القتال اخر مرحلة وعلى هذا فلا يجوز لنا ان نقاتل الكفار حتى

2
00:00:23.250 --> 00:00:42.200
ندعوهم ونيأس من كل شيء ولكن اذا قال لك قائل كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني عبد المطلب وهم غارون

3
00:00:44.700 --> 00:01:09.500
ها اجاب العلماء بان هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وان الدعوة فيمن لم تبلغه واجبة قبل القتال وفي من بلغته سنة ويرجع في ذلك للمصلحة ومن فوائد هذا الحديث جواز اخذ الجزية

4
00:01:10.300 --> 00:01:31.650
من غير اليهود والنصارى والمجوس لان اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن والمجوس اخذت منهم الجزية بما ثبتت به بما ثبت في السنة ومن عدا هؤلاء الثلاث طوائف اختلف فيهم اهل العلم

5
00:01:32.050 --> 00:01:50.450
هل تؤخذ منهم الجزية او لا تؤخذ او يفرق بين ان يكونوا من مشركي العرب فلا تؤخذ منهم لان في الجزية اذلالا  او من غير مشرك العرب فتؤخذ منه والصحيح انها

6
00:01:51.100 --> 00:02:12.550
تؤخذ من كل كافر لان هذا الحديث عام اليس كذلك لانه قال قاتلوا من من كفر بالله ولم يقل من اليهود والنصارى وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر وفي الحديث اشارة

7
00:02:13.150 --> 00:02:32.550
الى ان القتال ليس لاكراه الناس على على الدخول في دين الله ولو كان كذلك ها ما نفعت الجزية لكن يجب ان يدخلوا في الدين او يقاتلوا وهذا القول هو الراجح

8
00:02:33.300 --> 00:02:52.450
الذي تؤيده ادلة الكتاب والسنة لانه لا يكره الانسان على الدخول في دين الله ويدل واما قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره

9
00:02:53.200 --> 00:03:23.500
فهو عام مخصوص بادلة ايش الجزية بادلة الجزية ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود ولا سيما اذا جعلت عهدا لله ورسوله لقوله فانكم ان تغفروا ذممكم وذمة اصحابكم اهون من ان تخفروا ذمة الله

10
00:03:23.600 --> 00:03:58.650
وذمة نبيه ويستفادوا منه جواز النزول اهل الحصن على حكم المجاهدين نعم حكم المجاهدين على حكم امير الجيش ها لقوله ها ولكن انزلهم على حكمك ويستفاد منه انه لا يجوز ان ينزلوا على حكم الله

11
00:04:02.350 --> 00:04:21.750
اما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام او ها او مطلقا لقوله فارادوا ان تزيدهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ويستفاد منه ان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ

12
00:04:23.750 --> 00:04:40.250
ها فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا وهذا دليل على ان الانسان قد قد اذا اجتهد قد يخطئ وقد يصيب وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله

13
00:04:40.450 --> 00:05:03.400
اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر وعليه هل نقول ان المجتهد مصيب ولو اخطأ ها؟ هذي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب منهم من يقول كل مجتهد مصيب

14
00:05:04.650 --> 00:05:24.350
ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الاصول نعم حذرا من ان نصوب اهل البدع بباب الاصول

15
00:05:25.050 --> 00:05:45.200
والصحيح ان المجتهد مصيب من حيث اجتهاده ها اما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فانه يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد فاصاب

16
00:05:46.250 --> 00:06:08.000
نعم واجتهد فاخطأ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين الى خطأ وصواب ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الاصول كما هو ثابت في علم الفروع او خاص بعلم الفروع فقط

17
00:06:08.900 --> 00:06:27.950
ها ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولكن يجب علينا ان نعرف ان الخطأ المخالف لاجماع السلف

18
00:06:29.100 --> 00:06:44.950
خطأ ولو وقع من مجتهد لانه لا يمكن ان يكون هو المصيب والسلف غير المصيبين في ذلك سواء في هذا ما يسمى بعلم الاصول او لا على ان شيخ الاسلام ابن تيمية

19
00:06:45.350 --> 00:07:08.400
وتلميذه المخيم انكر تقسيم الدين الى اصول وفروع وقالوا اتوا لنا بفرق يطمئن اليه انتم تلحقون شيئا من اصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع مثل الصلاة الصلاة لا شك انها من اصول الدين

20
00:07:08.800 --> 00:07:30.500
هي احد اركان الاسلام ومع ذلك فهي عند المقسمين للاصول والفروع من من الفروع ثم يأتون باشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف ويقولون هذه من الفروض ونحن نعم يقولون هذه من الفروع

21
00:07:30.750 --> 00:07:51.550
يعني ما هي اصل الايمان ترى من فروع الاصل ونحن نقول في الواقع ان ان اردتم بالاصول ما كان عقيدة فكل فكل الدين اصول وان اردتم بالاصول ما يتعلق بالعلميات

22
00:07:52.300 --> 00:08:10.600
دون العمليات فهذا محل نظر لماذا نقول في الاول كل الدين اصول لان حتى العبادات البدنية او المالية ما يمكن ان تتعبد لا يمكن ان تتعبد لله بها الا حيث تعتقد

23
00:08:11.100 --> 00:08:28.500
انها مشروعة فهذه عقيدة سابقة عن العمل ولو لم تعتقد ذلك ما صحت ما صح تعبدك لله بها  فكل عمل صالح عبادة فلابد ان يكون مسبوقا بعقيدة ان الله تعالى شرعه

24
00:08:30.800 --> 00:08:51.750
فعلى كل حال الصحيح ان الاجتهاد مفتوح سواء في الاصول فيما يسمى بالاصول او في الفروع وان من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. طيب هل فيه هل يؤخذ من هذا الحديث

25
00:08:52.600 --> 00:09:19.350
ان باب الاجتهاد باق باب الاجتهاد مو باب الجهاد ها منين ناخذه من اجتهاد هذا هذا الامير نقول لا تريد ان تصيب ام لا معناه انه سوف يجتهد وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول

26
00:09:19.550 --> 00:09:43.500
ان باب الاجتهاد قد انسد من زمان وان الواجب على الناس اليوم التقليد بائمتهم والا يحاول ان يجتهدوا ولا شك ان هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا وهي الاعراض عن الكتاب والسنة

27
00:09:43.800 --> 00:10:01.250
الى اراء الرجال لان معنى ذلك ان لا تنظر في الكتاب ولا في السنة اذا اردت الحكم اذهب الى كتاب ان كنت من الحنابلة كنت في الحنابلة ان كنت من الشافعية كنت في الشافعية ومن المالكية

28
00:10:01.400 --> 00:10:18.400
انظر الى كتب المالكية ومن الحنفية الى كتب الحنفية ومن الظاهرية الى كتب الظاهرية وهلم جرا وندع الكتاب والسنة وهذا خطأ بل الواجب الانسان اذا تمكن ان يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله ان يأخذه منهما

29
00:10:19.350 --> 00:10:44.600
يجب عليه ولكن يجب ان نلاحظ  انه لكثرة السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي للانسان ان يحكم بشيء بمجرد ان يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت حتى يتثبت لانه قد يكون هذا هذا الحكم منسوخا

30
00:10:45.050 --> 00:11:03.800
وانت لا تعلم وقد يكون مقيدا وانت تظنه مطلقا وقد يكون مخصوصا وانت تظنه عاما فتريث واما ان نقول ابدا لا تنظر في القرآن ولا في السنة لانك لست اهل الاجتهاد

31
00:11:04.850 --> 00:11:30.300
فهذا غير صحيح ثم انه على قولنا بانه بان باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز ابدا ان نحتقر اراء العلماء السابقين وان ننزل من قدرهم لان اولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين

32
00:11:31.300 --> 00:11:51.000
فكونك تذهب تقدح فيهم او تأخذ المسائل التي يفرضونها تأخذها على انها نكت تعرضها امام الناس ليسخروا بهم فهذا ايضا لا يجوز اذا كانت غيبة الانسان العادي محرمة فكيف بغيبة

33
00:11:51.150 --> 00:12:14.850
اهل العلم الذين افنوا اعمارهم في استخراج المسائل من ادلتها ويأتي واحد في اخر الزمان يقول انا ابن جلى وطلاع الثنايا هؤلاء ما يعرفون هؤلاء يفرضون المحال هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا مع ان اهل العلم فيما يحفظونه من المسائل النادرة

34
00:12:15.800 --> 00:12:41.000
قد لا يقصدون الوقوف ولكنهم يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها واصولها طيب وفي هذا اثبات الحكم الشرعي يعني هذا هذا الحكم هنا من باب الاحكام الشرعية وقد مر علينا

35
00:12:41.150 --> 00:13:02.350
ان حكم الله ينقسم الى الى قسمين كوني وشرعي فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لاحد مخالفته والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة ومن الناس من من يأخذ به ومنهم

36
00:13:02.400 --> 00:13:21.550
من لا يأخذ به هذا الاحاديث الذي معنا من اي نوعين من الاحكام الشرعية وقوله تعالى فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي ها هذا كوني

37
00:13:22.550 --> 00:13:45.600
طيب وقوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل المسألة الاولى انا ما عندي الاولى بس الفرق عندكم الاولى الاولى الفرق بين ذمة الله

38
00:13:46.500 --> 00:14:11.650
وذمة نبيه وذمة المسلمين هنا لو لو انه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان اوضح لانه لانك عندما تقرأ هذه الاية تظن ان الفروق ان الفروق بين

39
00:14:12.000 --> 00:14:38.600
الثلاثة كلها وليس كذلك فان ذمة الله وذمة نبيه واحدة والفرق بينها وبين بينهما وبين ذمة المسلمين ما هو الفرق الفرق ان جعل ذمة الله وذمة نبيه  للمحاصرين ها محرمة لا تجوز

40
00:14:39.300 --> 00:15:07.300
وذمة المسلمين ها جائزة الثانية الارشاد الى اقل الامرين خطرا ها من قوله ولكن اجعل اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تخفئوا ذممكم وذمة اصحابكم. اصحابكم اصحابك اهون من ان تغفروا ذمة الله

41
00:15:07.900 --> 00:15:32.350
وهذي قاعدة وهي الارشاد الى اقل الامرين خطر تقال هذه القاعدة على وجه اخر وهو ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع الاهما ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع علاهما وهذه القاعدة قد دل عليها الشرع والعقل

42
00:15:32.550 --> 00:15:53.200
اما الشرع ففي مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعيدين فان سب الهة المشركين مطلوب لكن اذا ترمم او اذا استلزم سب الله عز وجل

43
00:15:53.750 --> 00:16:13.750
صار منهيا عنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لماذا لان سب الله اعظم اعظم من السكوت عن سب الهتهم فلنسكت وان كان في هذا السكوت شيء من المفسدة

44
00:16:14.150 --> 00:16:46.050
لكن نسكت على هذا لان لا نقع في مسألة اعظم وكذلك ايضا فيه قاعدة مقابلة وهي لا ان نعم جلب اعلى المصلحتين  بترك ادناهما يعني اذا اجتمعت مصلحتان فخذ باعلاهما

45
00:16:46.850 --> 00:17:10.750
واذا اجتمعت مفسدة فخذ بادناهما وهذا يدل عليه الشرع والعقل ايضا طيب قال المؤلف الثالثة قوله اوغزوا بسم الله في سبيل الله  وش الفايدة منها ها وجوب الغزو مع الاستعانة

46
00:17:10.950 --> 00:17:36.550
بالله والاخلاص له والتمشي على شرعه  قوله بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله وش المسألة هذي وجوب القتال وبوجوب قتال الكفار نعم وان علة قتالهم

47
00:17:36.750 --> 00:18:01.400
الكفر طيب هل معنى ذلك انه لا قتال الا بكفر لا الكفر سبب للقتال لكن هناك اسباب اخرى اخر للقتال فان من منعوا الزكاة يقاتلون واذا ترك صلاة العيد اهل بلد

48
00:18:02.050 --> 00:18:27.900
قتلوا واذا تركوا الاذان والاقامة قتلوا ايضا واذا اقتتلت طائفتان وابت احداهما انت في الام الله فانها تقاتل اذا لا يلزم من القتال الكفر لكن الكفر سبب للقتال فالقتال له اسباب متعددة

49
00:18:28.600 --> 00:18:42.450
طيب الخامسة قوله يستعن بالله وقاتلهم ها وجوب الاستعانة بالله وان لا يعتمد الانسان على حوله وقوته