حلف ان يحلف كاذبا فانه لا يجب تصديقه. لان تصديقه والحالة هذه مع قيام اليقين او القرائن العامة في كذبه ليس بداخل في الحديث لقوله في اول الحديث من حلف بالله فليصدق المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب التوحيد الدرس الثالث والاربعون. بعض ما جاء في من باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم من حلف له بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجة بسند حسن. عاهد الحبيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجة بسند حسن. وابن ماجة ابن ماجة يعني ماجه امه واخره ها وصلا ووقفا فلا يقال رواه ابن ماجة بسند حسن او روى ابن ماجة هذا غلط والصواب ان تقول ابن وروى ابن ماجة بسند حسن لان الها هنا ليس لاجل السكون في التاء وانما هي اصلية اسم ام امه رحمه الله تعالى ورحمها هذا باب ما جاء فيما في من لم يقنع بالحلف بالله لفظ لم يقنع استفاد منه كثير من الشراح بان المراد بهذا الباب ما يكون عند توجه اليمين على احد المتخاصمين. فانه اذا كانت الخصومة وتوجهت الدعوة فان الواجب على الاخر ان يطمع ما حلف عليه الاخر بالله جل وعلا. اخص ما جاء من الدليل واخص هذا الباب بمسألة الدعاوي يعني اليمين عند القاضي وقال بعض اهل العلم ان الحديث عام. والحديث حسنه طائفة من اهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله فقوله من حلف له بالله فليرضى هذا عام في كل حلف سواء كان عند القاضي او لم يكن عند القاضي. وهذا القول اوجى واصوب ظاهرا لان سبب الرضا بالحلف سبب الرضا بالكلام الذي اختلف عليه بالله التعظيم لله جل وعلا فان تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدق من حلف له بالله ولو كان كاذبا. لكن له الا يبني عليه لكن يصدقه ولا يظهر تكذيبا له بتعظيم الله جل وعلا من حلف له بالله فليرضى فليجعل توحيده وتعظيمه لله جل وعلا له وكذب ذاك في الحلف بالله عليه. وقال طائفة من اهل العلم وهذا هو الثالث ان هذا راجع الى من عرف صدقه في اليمين. اما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي اذا ومن حلف له بالله فليرضى. فتعلق قوله من حلف له بالله بما قبلها وهو قوله من حلف بالله فليصدق فتعلق من حلف له بالله فليرضى يعني فيمن كان صادقا. ومن لم يرضى بالحلف من لم يرضى باليمين بالله فليس من الله. فيدل على ان فعله من الكبائر لان قوله ليس من الله هذا ملحق لفعله بالكبائر. وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح والظاهر في المراد منه ان الامام المصنف رحمه الله ذكره تعظيما لله جل وعلا. وقد ذكر في الباب قبله من حلف بغير الله ان حكمه انه مشرك فهذا فيه ان الحلف بالله يجب تعظيمه والا يحلف المرء بالله الا صادقا والا نحلف بابائهم والا يحلف بغير الله. ومن حلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الله وتعظيما لحق الله جل وعلا حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الاعظم وعدم اكتراث به او بالكلام المؤكد به. وصار عندنا اذا ان كثيرا من اهل العلم جعلوا قول المصنف باب ما حكيما لم يقنع بالحلف بالله انه عند القاضي اذا توجهت اليمين على احد المتخاصمين. وان طائفة من اهل العلم قالوا في قوله ومن حلف له بالله فليرضى ان هذا عام في كل من حلف له بالله. فانه يجب عليه الرضا واخرون قالوا يفرقوا بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب والله