﻿1
00:00:07.300 --> 00:00:33.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والاكرام. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب

2
00:00:33.400 --> 00:00:53.400
جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة

3
00:00:53.400 --> 00:01:13.400
الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل ان الرقى والتمائم شرك. رواه احمد وابو داوود. وعن عبدالله بن اكيم مرفوع

4
00:01:13.400 --> 00:01:33.400
من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من

5
00:01:33.400 --> 00:01:53.400
منهيا من هون وسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد احسن الله وخص منها الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله. لقد رخص في

6
00:01:53.400 --> 00:02:22.500
الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب والمرأت الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى احمد عن رفيع قال قال رويفاء احسن الله اليك. وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة

7
00:02:22.500 --> 00:02:42.500
ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترن او استنجى برجيع دابة او عظم ان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة

8
00:02:42.500 --> 00:03:12.500
رواه وكيع ولهوان ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة. الثالثة انها الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى

9
00:03:12.500 --> 00:03:32.500
ليس من ذلك الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء. هل هي من ذلك السادسة ان تعليقا لهتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد

10
00:03:32.500 --> 00:04:01.000
على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة انك لام لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

11
00:04:01.200 --> 00:04:28.450
اما بعد فيقول المؤلف الامام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم بالباب السابق بالنسبة لتعلق وتعليق الحلقة والخيط صرح بانه من الشرك فقال باب من الشرك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما

12
00:04:28.550 --> 00:04:46.100
لرفع البلاء او دفعه فجزم بانها من الشرك وهنا  باب ما جاء في الرقى والتمائم لان منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك ولذا رحمة الله عليه لم يجزم بالحكم

13
00:04:46.800 --> 00:05:07.800
وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى احيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به واحيانا يورده على سبيل التردد هل هو من كذا او لا واحيانا يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الادلة

14
00:05:08.450 --> 00:05:30.350
فلا يجزم الا بماء يدل عليه الدليل من غير احتمال هنا قال باب ما جاء في الرقى وهي جمع رقية والتمائم جمع تميمة الرقى جمع رقية وهي القراءة مع النفس على المريض

15
00:05:32.200 --> 00:05:57.200
والتمائم هي ما يعلق يظن بها تتميم الخير او تتميم الصحة برفع ما فيها من بلاء او مرض يقول رحمه الله تعالى في الصحيح ذكرنا في درس مضى ان الشيخ رحمه الله يكثر من هذا

16
00:05:57.700 --> 00:06:22.350
وليست له قاعدة مستمرة بان يريد كتابا معينا او حكما معينا مر بنا قوله في الصحيح والمراد صحيح مسلم وهنا يقول في الصحيح والحديث في الصحيحين فاما ان يراد بالجنس بالصحيح الجنس

17
00:06:23.750 --> 00:06:51.800
جنس الكتاب الصحيح ما يشمل الصحيحين او المراد بذلك الحديث الصحيح المروي عن ابي بشير الانصاري وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما عن ابي بشير الانصار رضي الله عنه يختلف في اسمه اختلاف كبير منهم من يقول

18
00:06:52.100 --> 00:07:11.550
انه قيس بن عبيد ومنهم من يقول لا يوقف له على اسم صحيح وهذه هي العادة الغالبة في من اشتهر بالكنية ذكرنا مرارا ان من يشتهر بالكنية يظيع اسمه يضيع

19
00:07:12.650 --> 00:07:39.950
ويصعب الوقوف على اسمه بالتحديد لماذا؟ لان الالسن لم تتداوله ومثله من اشتهر بالاسم او اشتهر باللقب يصعب معرفة كنيته يعني كم في طلاب العلم من يعرف كنية قتادة لانه اشتهر بالاسم

20
00:07:42.400 --> 00:08:07.050
وكم من طلاب العلم من يعرف اسم ابي ثعلبة الخشني فلا شك ان الناس اذا اعتمدوا شيئا ضاع ما وراءه في المعاصرين ابو تراب ظاهري احد يعرف اسمه ها اسمه

21
00:08:07.550 --> 00:08:29.150
ها مش حقي وين انت خلطت المسألة خلط وعجنته وعصدته ابو تراب الظاهر غير ابو عبد الرحمن ابن الظاهري اسمه اسمه انا ابي ابوه معروف ابوه معروف لكن اسمه ها

22
00:08:29.900 --> 00:08:47.100
عن يقين ولا التماس مثل ما قال اخونا ان تأتي بدليل على انه في المتقدمين وفي المتأخرين هذا يمكن الوقوف عليه لانه فاته قريبا لكن ماذا عن من تقدم تقدمت به الوفاة

23
00:08:47.250 --> 00:09:04.500
تقادم العهد به واذا بحثت في كتب التراجم مع قتادة كنيته ها ابو الخطاب صح؟ لكن كم من يعرف من الاخوان فجرت العادة ان الناس اذا تداولوا شيء نسوا ما عاداه

24
00:09:05.200 --> 00:09:24.950
وهنا قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح مع انه صحابي شهد مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمر في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:25.400 --> 00:09:53.600
في بعض اسفاره كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ما السفر هذا ان يوقف على تحديده يعني ذكر الشراح تعيين هذا السفر تعيين السفر نعم الشراح ما ذكروا شيء. المهم انه في بعض اسفاره

26
00:09:53.650 --> 00:10:20.650
يسمونه مبهم السفر مبهان لا يوقف على تعيينه وابن حجر من اشد الناس تتبع للمبهمات سواء كانت في الاسانيد او في المتون فارسل رسولا ارسل رسولا ينادي في الناس ارسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا

27
00:10:20.900 --> 00:10:56.700
هو زيد ابن حارثة مولاه حبه  هذا الرسول الذي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الى جميع من معه من الجيش نص الرسالة الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر

28
00:10:57.350 --> 00:11:28.050
او قلادة الا قطعت لا يبقين هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة التي تقتضي بناء المضارع على الفتح لا يبقين الاصل في النهي التحريم وفي هذا الباب ظاهر لانه مخل باصل

29
00:11:28.300 --> 00:11:51.700
الاصول هو التوحيد في رقبة بعير يعني او غيره بحكمه رقبة فرس او رقبة حمار او اي دابة كانت لا يبقين في رقبة بعير قلادة والقلادة ما يعلق في العنق

30
00:11:53.050 --> 00:12:20.500
وفي حكمها ما يربط على اي جزء من اجزاء البدن يراد منه ما يراد بهذه القلادة قلادة من وتر الوتر يؤخذ من الجلد يوصل به ما بين طرفي القوس ما بين طرفي القوس

31
00:12:21.050 --> 00:12:51.500
وجرت عادتهم في الجاهلية انه اذا اذا اخلولق صار خلقا باليا لا يحتمل آآ ولا يشتد للسهم لانه كلما قوي صار السهم من خلاله اقوى وانفذ وابعد واذا ضعف ظعف الرمي به

32
00:12:52.650 --> 00:13:27.250
فاذا ضعف اخذوهم من القوس وعلقوه في عنق الدابة ليقيها من العين ليقيها من العين يتقون به العين  ما الرابط بين هذا الوتر وبين العين هل لانه وتر بالي قديم

33
00:13:28.200 --> 00:13:51.200
لا تلتفت اليه نفوس العيانين او ان هذا مجرد شيء اوحاه الشيطان اليهم وقال ان هذا الوتر الذي كثر استعماله واستقدامه اه له اثر في دفع العين نعم من عندك ايه حنا نبي الا عندك

34
00:13:52.050 --> 00:14:20.850
هو اللي ما نلقاه في الكتب اه  نعم بس من هو ما هو بدونه السهم يمضي منه ها اقول هذا السهم الذي كان يمضي بواسطته بواسطة هذا الوتر منه والعين ترد اليه

35
00:14:21.350 --> 00:14:52.000
الا اذا كان يصدر ما يشبه السهم مما يقاوم هذه العين لمجرد احتمال  يعني ان الوتر مع المجموع مع السهم مع القوس وسيلة دفاع ها وسيلة دفاع فهي كما كانت وسيلة دفاع

36
00:14:52.400 --> 00:15:20.550
بالنسبة للاعداء الذين عداوتهم ظاهرة محسوسة ومشاهدة فهو وسيلة دفاع من وجهة نظرهم غير محسوسة هو الذي يقتل السهم واذا نظرنا الى المجموع من الوتر والسهم والقوس كلها وسيلة دفاع

37
00:15:21.300 --> 00:15:42.150
فاذا كان هذا هو وجه الشبه السبب الذي يدعوهم الى ان يعلقوها على الدواب لتقيهم العين وهي حقيقة ليست بسبب لا شرعي ولا عادي مضطرد فهي الى آآ الخرافة اقرب

38
00:15:43.150 --> 00:16:10.750
وهي قادح في التوحيد لانهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع ان لا يبقين في رقبة بعين قلادة من وتر قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. من هذه ويا نية اجتنبوا الرجس من الاوثان

39
00:16:11.050 --> 00:16:35.750
ان تكون تبعيضية  لأ لا هذه ليست بعض الوتر قلادة هي الوتر فهي بيانية. ما تجي القلادة من غير تجي لكنه المقصود هنا هل القلادة بعض الوتر الذي علق على هذه الدابة

40
00:16:36.100 --> 00:16:54.450
هنا بيانية او قلادة او هذه قالوا للشك للشك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر فخص القلادة من هذا النوع او انه اطلق قلادة من اي شيء كان من اي مادة كانت

41
00:16:54.900 --> 00:17:21.500
الا قطعت والسبب في ذلك انهم يزعمون انها تنفع وترد العين وما كان هذا شأنه فهو من الشرك لانه كما قرر ليس بسبب لا شرعي ولا طبيعي عادي مضطرد فحين اذ يكون من باب

42
00:17:21.600 --> 00:17:38.650
التوهم الذي هو عين الشرك قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود

43
00:17:41.000 --> 00:18:05.700
الرقى معروفة ومنها ما هو القرآن وما ورد في السنة وما ليس فيه شرك مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اعرض علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

44
00:18:07.600 --> 00:18:34.150
من هذا النوع ومنها الرقى بالفاظ لا يعرف معناها او توسلات وادعية يطلب من من المخلوق بواسطتها ان يشفي هذا المريض او يتوسل ويتقرب بها الى الشياطين هذا نوع وذاك نوع

45
00:18:34.800 --> 00:18:55.900
هذاك النوع الاول جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام رقيا ورقى وقال لا بأس بالرقى واما النوع الثاني وهو ما كان  فيه خلل في احد شروط الرقية فهو من الشرك

46
00:18:56.950 --> 00:19:22.100
كما في هذا الحديث يشترط في الرقية ان تكون بالايات القرآنية والادعية النبوية وان تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه وان يعتقد الراقي والمرقي ان هذه الرقية سبب وان الشفاء بيد الله تعالى

47
00:19:23.300 --> 00:19:49.450
والرقية نوع من الدعاء فرع منه يشترط لها ما يشترط للدعاء يشترطون ان تكون الرقية والكلام العربي وما يفهم معناه وما يفهم معناه لئلا يدخل في اثنائها من الكلام المحظور الممنوع

48
00:19:50.750 --> 00:20:28.350
شيء  جاء سؤال قديم من طالب فلبيني يقول ان اخاه او قريبه لابسه جني فيقرأ عليه بالعربية فيقول بلسانه انه لا يفهم ولا يدري ما يقال وكأن الجني ايضا فلبيني

49
00:20:29.850 --> 00:20:58.650
هذا السؤال يعني فهل تجوز رقيته بلغتهم او لا مقتضى الاشتراط ان تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه نعم انها لا تجوز شو يفهم اذا كان عربي. يعني مجرد توضيح لكونه عربيا

50
00:20:59.250 --> 00:21:16.250
لانه قد يكون عربي ولا يفهم معناه قد يكون عربيا ولا يفهم معناه واذا كان لا يفهم معناه لا يمنع ولا يؤمن ان يكون فيه شيء من الشرك فلابد ان يكون من الكلام المفهوم

51
00:21:17.000 --> 00:21:43.000
وحينئذ اذا وجد مثل هذه الحالة والترجمة لها حكمها عند اهل العلم ان يدخلها الخلل بسبب جهل المترجم وبسبب عدم ثقته. كونه غير ثقة يدخل الخلل قام بعض المترجمين يترجم

52
00:21:43.500 --> 00:22:09.050
لعالم من العلماء في مسائل الاعتقاد تحرف كلامه ولذا يشترطون في في الراقي ان يكون ثقة المترجم يشترطون في المترجم ان يكون ثقة لان لا يحرف الكلام في الترجمة وان يكون عارف بالترجمة عارف باللغة المنقول

53
00:22:09.100 --> 00:22:33.700
عنها والمنقول اليها اذا اتينا برجل ثقة طالب علم ثقة على عقيدة السلف وعنده من التثبت والتحري في الالفاظ وترجم الرقية بما يفهمه المخاطب مثل هذا الفلبيني مقتضى الشرط ان هذا لا يصح

54
00:22:36.450 --> 00:22:57.600
ومقتضى قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا انه يجوز وما المانع لان الفاظ الرقية لا يتعبد بها المقصود منها المقصود منها انتفاع المرقي انتفاع المرقي

55
00:22:58.450 --> 00:23:28.650
لكن كيف يتم ترجمة الايات القرآنية وهل اذا ترجم معناها يبقى اثرها وتكون شفاء كما كانت آآ قرآنا بالفاظه وحروفه المسألة ثانية هذه نأتي اليها لكن ما زلنا في تقرير الترجمة

56
00:23:31.850 --> 00:24:09.150
لا يكون يتكلم يقول ما افهم ما ادري وش يقول ويمكن هذا يكون من باب العناد والاصرار نعم ها  نعم هذا الكلام الذي يقوله الاخوان لكن ما زلنا في تقرير مسألة الترجمة. ثم بعد ذلك ننظر في تأثير القرآن بلفظه هل يشترط

57
00:24:09.150 --> 00:24:27.050
او فهم او لا يشترط لكن هذا يقال انا ما افهم ورفض الخروج من هذا الانسان بحجة انه لا يفهم هل يترجم هذا الكلام ليفهمه وتقطع حجته فسر يا شيخ

58
00:24:27.250 --> 00:25:09.200
ها؟ يفسر له تفسير يعاد سعادة وقراءة واذا فسر ترجمت معاني القرآن هل اثرها مثل اثر القرآن؟ ما يقارن اثر هذي ما يقارن نعم  نعم نعم له يمكن يتذرع بهذا ولا كلامه ليس بصحيح

59
00:25:10.350 --> 00:25:31.100
نتذرع بهذا مثل هذا وكلامه ليس بصحيح لان هناك وقائع وحوادث واشياء على طريق اه التنكيت واحد اشياء تأتي ترد على السنتهم من باب التخويف والتهويل يعني الذي يعانون مثل هذا الامر عندهم

60
00:25:31.200 --> 00:25:50.400
غرائب عندهم غرائب على كل حال الترجمة اشترطوا يعني اشترطوا ان تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه لان سدا للذريعة لئلا يدخل في ثنايا هذه الرقية شيء من المحذور

61
00:25:51.100 --> 00:26:12.850
اما بقصد او بغير قصد واما بالنسبة للقرآن لا تجوز ترجمته بل لا تمكن ترجمته حرفيا لا تمكن ترجمته حرفيا انما الترجمة لمعانيه وحينئذ لا يكون الاثر في المعاني هو الاثر في الفاظ القرآن

62
00:26:13.500 --> 00:26:36.950
كما انزل بلغة العرب ولا مانع حينئذ من ان يقرأ القرآن بحروفه بلغة العرب وما عداه ترجمته امرها سهل نعم لكن انت تخاطب جني تريد منه ان يخرج من هذا المبتلى

63
00:26:41.300 --> 00:27:05.850
مسألة رقية الجني غير رقية المرض ولذلك يحصل احيانا تهديد وظرب يحصل ظرب وقد يبالغ بعظهم الى ان وصل الى حد مات المرق من شدة الظرب وقد يهدد الجني بقتل المرقي

64
00:27:05.900 --> 00:27:24.050
قد حصل وقتل نسأل الله العافية نعم والتأثير حاصل على كل حال. القرآن مؤثر على كل حال لكن اذا تذرع الجن يقال لا اخرجني ما ادري وش انتو تقولون ما افهم

65
00:27:25.700 --> 00:27:57.950
ها يعني يشد عليه في القراءة من جهة ويخوف ولو بلغته يخاطب بلغته لكن يبقى ان القرآن يقرأ كما هو لا يترجم منهم وانا  قراءة لكن المخاطبته وتخويفه وتهديده ما يخرج الا بهذا

66
00:27:58.950 --> 00:28:29.250
يعني واقع الرقاة يفعلون هذا ونفع معهم بالتهديد والتخويف نعم نعم لو هدد الجني بقتل اه المصاب قل اما ان تتركني واما اقتله ماذا يصنع هل يقال الامر لصاحب الشأن هو الذي اختار

67
00:28:30.400 --> 00:28:56.350
او وليه هناك قوة وهناك ضعف قد يكون عند الراقي من القوة ما يستطيع ان يقتل به الجني وقد يكون هناك ضعف وحصل وقائع من الجن انهم قتلوا لكن لا يعني ان الانسان يخاف منهم ويتعلق بهم ويتقرب اليهم او يداريهم لا

68
00:28:56.750 --> 00:29:16.800
كن امله معلق بالله جل وعلا لا حصل هناك غرائب يعني امرأة تقول ان هذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يعاشرها وجيء بها للراقي قال ان لم تتركوني قتلته

69
00:29:20.000 --> 00:29:48.050
من هنا نعرف اهمية الاذكار نعرف اهمية الاذكار فهي الحصن الحصين الذي يقي من هذه الشرور من شرور شياطين الانس والجن فعلى المسلم ان يلازم هذه الاذكار التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

70
00:29:51.050 --> 00:30:16.150
شاب دخل فيه او لابسه جني تم ثم لما قرئ عليه او رقي قال انظرته حتى الثانية عشرة بقراءة اية الكرسي فلما لم يقرأها دخلت هذا تعبير الناس يعني ودخل فيه جني

71
00:30:17.300 --> 00:30:38.300
ماذا دخل؟ الله اعلم. المقصود انه لابسه فهنا تتبين اهمية هذه الاذكار اذا قرأ اية الكرسي لم يقربه شيطان اية الكرسي تقرأ في اقل من دقيقة في اقل من دقيقة ولا تكلف شيئا

72
00:30:39.350 --> 00:31:04.350
على الانسان ان يحرص على هذه الاذكار بالنسبة له ولمن تحت يده ولمن يمحظه النصيحة من المسلمين ان الرقى والتمائم التمائم هي التي تعلق تعلق على المريض او يعلقه الانسان على نفسه للدفع

73
00:31:07.600 --> 00:31:31.950
او للرفع وهنا يكون هناك تقارب بينما جاء في الباب السابق رفع البلاء او دفعه مع ما في هذا الباب التمائم هذه تعلق الرقى لان خبر ان ان الرقى والتمائم والتولة

74
00:31:32.650 --> 00:31:52.400
شرك هذا خبر النا الرقى عرفنا ان منها ما هو شرك ومنها ما لا يدخل في الشرك بل هو مباح فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي فقوله شرك لا يعني ان الرقى كلها من الشرك

75
00:31:53.100 --> 00:32:14.750
بل منها ما هو شرك ومنها ما هو اه ليس بشرك. التمائم هذه المعلقات التي يعلقونها وغالب ما تعلق على الاطفال منها ما هو من القرآن يعلق على الطفل او على المريض

76
00:32:16.600 --> 00:32:51.550
تمائم من القرآن ومنها ما يعلق من الكلام العادي ليس من القرآن وليس فيه شرك ومنها ما يعلق بتوسلات شركية الى شياطين ومنها ما يوضع فيه اجزاء وابعاظ من بعظ الحشرات

77
00:32:52.550 --> 00:33:11.850
لان لما فتحت هذه التمائم وجد في هذا كله فهل حكمها واحد كلها من الشرك اما ما فيه شرك هذا ظاهر يعني اضافة الى التعلق مسألة الشرك الموجود فيها وتعلق الشرك شرك

78
00:33:13.300 --> 00:33:34.700
هذه التمائم اذا كانت من القرآن اختلفوا فيها فمنهم من اباحها وجوزها لان القرآن شفاء وهذا نوع من انواع الاستشفاء بالقرآن ومنهم من قال لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث

79
00:33:35.400 --> 00:34:07.350
فالتعليق تعليق التمائم شرك على اي حال هل لانه تعلق قرآن او علق ما هو اعم من ذلك من القرآن والخيط والجلد الذي يخاط على القرآن او يكون هذا مما يتناوله الخبر ايا كان

80
00:34:07.600 --> 00:34:26.100
كما يقال ابن مسعود على ما سيأتي فجاء النهي عن التمائم فيدخل فيها جميع الانواع سواء كان من القرآن او من غيره سيأتي التفصيل في كلام ابن مسعود ان شاء الله تعالى. ان الرقى والتمائم

81
00:34:26.550 --> 00:34:55.050
والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب الزوج الى زوجته والزوجة الى زوجها ونوع من السحر يسمى العطف يسمى العطف والشيخ الامام المجدي لما ذكر النواقظ ذكر منها السحر قال ومنه الصرف والعطف

82
00:34:56.000 --> 00:35:18.600
فهذا لا اشكال فيه التول هذه امر مفروغ منها والتمائم فيها الخلاف والرقى فيها التفصيل السابق رواه احمد وابو داوود وعن عبدالله بن عكيم نعم  ها ها والله ما ادري شلون تقول

83
00:35:19.900 --> 00:35:47.200
خاتم كل ما يتعلق سواء كان على العنق هذا هو اصل او على البدن كحزام وهذا يوجد وحزام من جلد يأتي به بعض الافارقة في ايام المواسم ويبيعونه على اساس انه ينفع ويقوي كذا ويفعل كذا يعني له اثر هذا ايضا تعلق او كان على العضد كما

84
00:35:47.200 --> 00:36:09.350
على بعض الناس او كان في الاصبع وما اشبههم ما لم يكن له اثر مضطرد حسي يعترف به الاطباء. اذا قالوا انه مؤثر في هذا المرض بعينه فلا مانع اما الاصل في مثل هذه الامور الوهمية هذا هو الشرك بعينه

85
00:36:12.450 --> 00:36:33.500
لكن لو قدر ان شخصا في اصبعه الم فاذا وضع عليه خيط ربطه وشده عليه سهل هذا الالم كاللفاف والعصابة وغيره اذا شدت على الرأس العصابة خف الالم. هل نقول هذا تعلق؟ لا

86
00:36:33.700 --> 00:37:12.900
لان هذا الاثر واظح ومحسوس. نعم  تقصد في التولة اذا فعلته الزوجة لزوجها او فعل بها من اجل زوجها على كل حال كله شرك هذا ثم فعله الزوج فقد اشرك. فعلته الزوجة اشركت. فعله احد باذن احدهما ارتكبه ما يرتكبه من يذهب الى الساحر

87
00:37:12.900 --> 00:37:35.400
يقول يحط على الاصبع  اذا شافته الزوجة معناه ان الزوجة ما زالوا راظين عنها اي هذي اللي يسمونها الدبلة والخاتم اللي يزعمون ان العلاقة ما زال هذا الخاتم موجود في يد الزوج ان العلاقة ما زالت قائمة واذا خلعه تأثرت هذه العلاقة هو من هذا النوع

88
00:37:35.950 --> 00:37:55.550
هو من هذا النوع اذا كان له اثر يظنون ان له اثر في العلاقة بينهما في المحبة والمودة وعدمها هي التولة في التيولة وان كانوا لا يزعمون ذلك وانما لمجرد الاقتران

89
00:37:55.900 --> 00:38:11.750
وعلامة على انها تزوجت او الرجل تزوج فهذا معروف حكمه انه من باب التشبه لانه ليس من عادات المسلمين وان كان بالنسبة للزوج من ذهب فتحريمه على الذكور معروف نعم

90
00:38:17.950 --> 00:38:39.150
هذا الكلام يعني انها العقد مربوط بهذه الدبلة فان كانوا يعتقدون انهم ان هذه الدبلة مؤثرة في الارتباط وعدمه نفس التولة وان كان وضعوه علامة بينهم اذا كانوا وضعوه علامة بينهم

91
00:38:39.300 --> 00:39:08.900
فقال مثلا متى ما رأيت الدبلة في اليد فالزواج باق فكأنه علق طلاقها على وجود هذا الخاتم نعم هو الادوية كلها تجارب الادوية كلها تجارب هو في الاول لا يظن انها تنفع لكن يجرب ان نفعت

92
00:39:09.000 --> 00:39:34.300
واضطرد نفعها صارت علاج وان لم تنفع او نفعت في بعض الناس دون بعض ما صارت علاج لا لا هذه اوهام هذه كلها اوهام لا قيمة لها يقول عن عبد الله ابن عكيم مرفوعا ودنا نكمل الباب الاخوان عشان نمشي شوي. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا

93
00:39:34.700 --> 00:39:59.050
يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عبدالله بن عكيم صحابي ولا لا الا انه ايش لا لا عن ابي هريرة مرفوعا شيصير ها يعني التابعي يعني تابع ادرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره

94
00:39:59.400 --> 00:40:26.350
تابعي مم لا لا لا مرفوعا عيني الى النبي عليه الصلاة والسلام. كأنه قال وعن عبد الله ابن عكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا هم ايه ادرك يعني مخضرم

95
00:40:27.000 --> 00:40:43.600
يكون من طبقة كبار التابعين وليست له رؤية ولا رواية عن مباشرة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان انه لا يوجد تابعي له رواية مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الا

96
00:40:45.300 --> 00:41:15.350
يعني تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة ها يعني سمع قبل ان يسلم. طيب  لكن له مثال ولا ما له مثال ها  رسول هراقي وش اسمه

97
00:41:20.050 --> 00:41:43.250
يعني يعايرون بذلك تابعي حديث متصل تابعي حديث متصل وصحابي حديث مرسل اما صحابي حديث مرسل هذا كثير يعني اكثر ما يقول فيه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل

98
00:41:44.200 --> 00:42:05.650
ومثله صغار الصحابة او من تأخر اسلامه مراصيد الصحابة حكمها حكم الموصولات عند عامة اهل العلم ونقل عليه الاجماع  مثل هذا مرسل والمرسل يختلف فيها اهل العلم في الاحتجاج به

99
00:42:07.250 --> 00:42:45.450
واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد  مالك وابو حنيفة قبل المراسيل واحتجوا بها واكثر اهل العلم ردوها لان الساقط مجهول يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون من التابعين. واذا كان من التابعين يحتمل ان يكون ثقة او غير ثقة

100
00:42:45.450 --> 00:43:14.600
هذه الاحتمالات موجودة فلا سبيل الى القول بقبوله. واما الامام الشافعي فاشترط له شروط تراجع في رسالته المشهورة ها الا التانوخي تنوخ راس العراق وخبره في مسند الامام احمد نفس الكلمة

101
00:43:15.500 --> 00:43:33.700
هذا الكلام كلامنا كله حولها قلنا انهم يكون حكمه من كبار التابعين معروف انه كتب عن عبدالله بن عكيم انه كتب الى رجال من جهينة النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى رجال ام جهينة

102
00:43:34.000 --> 00:43:55.050
آآ ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. يعني على رأي الامام مالك وابي حنيفة يمكن يصحح الخبر وعند غيرهم المرسل ضعيف من تعلق شيئا وكل اليه

103
00:43:56.200 --> 00:44:20.500
نكرة شيئا في سياق الشرط فتعم اي شيء وكل اليه رواه احمد والترمذي يقول رحمه الله التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين ولكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف

104
00:44:21.100 --> 00:44:42.000
رخص فيه بعض السلف لان القرآن شفاء وكيفية الاستعمال لا تخرجه عن كونه شفاء نعم استعمل شفاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالرقية بالنفس المباشر على المريض واستعملته عائشة

105
00:44:42.200 --> 00:45:03.800
وجمع من سلف هذه الامة بالنفس في الماء بالنفس في الماء ليشربه المريظ ومنهم من استعمله في الكتابة على جام او ورق او نحوهما لكن الاصل في الرقية ان النفس المباشر على المريض

106
00:45:04.350 --> 00:45:22.050
والرقية في الماء جاءت عن عائشة وغيرها فعلى كل حال امرها سهل اذا كانت بالقرآن والادعية النبوية وما اشبهها. لا اشكال في ذلك. لكن يقول اذا كان المعلق ومن القرآن فرخص فيه بعض السلف

107
00:45:22.550 --> 00:45:48.950
ليست بنفس وليس برقية وانما القرآن مكتوب يعلق على المريض هذا رخص به بعض السلف واخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه يعني داخل في ان ان الرقى والتمائم هذه تميمة

108
00:45:50.200 --> 00:46:09.400
فما الذي يخرجها من النص؟ كونها من القرآن والقرآن شفاء التداوي بالقرآن والعلاج بالقرآن معروف انه بالرقية والنفس لا بالتعليق والتعلق وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المهيئ عن منهم ابن مسعود رضي الله عنه

109
00:46:10.800 --> 00:46:34.200
منهم ابن مسعود يرى ان جميع التمائم ايا كانت ومن اي شيء كانت فهي من الشرك هو الرقى هي التي تسمى العزائم  تسمى العزائم. يعني تسميتها عزائم العزيمة خلاف الرخصة

110
00:46:35.100 --> 00:46:59.850
العزيمة خلاف الرخصة هذا الاصل فيها والعامة يسمون الولائم عزائم فلان معزوم عند فلان يعني مدعو الى وليمة  قال لها اصل من من يعني هلئ لهذا الاستعمال اصل شرعي او لغوي

111
00:47:03.100 --> 00:47:37.700
العزيمة هي ما يقابل الرخصة وهي في الغالب ما يقترن بالشدة عزمة من عزمات ربنا استعمالها في الوليمة استعمال عرفي حادث واستعمالها في الرقى يعني موجود يسمونها عزايم وقد يطلقونها على الرقى المكتوبة على الورق

112
00:47:42.250 --> 00:48:02.250
ويقولون هذه ورقة معزوم عليها او فيها يعني مرقي فيها مكتوب فيها رقية وكذلك قد يقال بالنسبة للماء اما كونها تطلق على الرقى هي التي تسمى العزائم ما يدل على ان استعمالها قديم

113
00:48:02.700 --> 00:48:23.900
في الرقى وان كان يعني عصر الشيخ قريب منا والالفاظ الدارجة عندهم ما زال كثير منها موجود الان كثير منها موجود الان هناك كتاب الف في كلمات انقضت كانت تستعمل

114
00:48:24.300 --> 00:48:48.250
في هذه البلاد لا سيما نجد ثم انقرضت وانتهى التحدث بها الكتاب يعني طريف لا سيما عند من ادرك بعض هذه الكلمات  آآ اطلاقات هذه الكلمات ثم تستعمل ومتى لا واذا احتملت معاني كثيرة ذكرها في مجلدين

115
00:48:48.300 --> 00:49:11.050
وبعضهم يقول ان هذا الكتاب حقيقة مجرد ظياع وقت لا فائدة. الكلمات درجت بين العوام وانتهت وما يتعلق بالاطفال منها كثير وما يتعلق بالعجائز وما يتعلق بكبار السن المهم انها كلمات

116
00:49:11.550 --> 00:49:30.650
استعملت مدة من الزمن وفي الغالب ليس لها ما يسندها من لغة العرب يعني اذا بحثت عنها في دواوين اللغة ما وجدت لها ما يسند ثم انقرظت. يقول بعظ الناس ان هذا من اهدار الوقت والتأليف فيما

117
00:49:30.650 --> 00:49:58.350
لا ينفع مجلدين يكتب في مثل هذه الامور. لكنها لا تخلو من فائدة لا تخلو من فائدة. لماذا؟ لانه يمر بالاوقاف والوصايا وغيرها. الفاظ من هذا النوع اندرست ما ما فاذا عرظت على على قاظي او على احد من اجل تنفيذ هذا الوقفة وتنفيذ هذي الوصية

118
00:49:58.700 --> 00:50:16.200
ليست في دواوين العرب من اجل ان يرجع اليها ومن كان يستعملها انتهوا قد يوجد الان من كبار السن من يستطيع ان يفسر بعض الكلمات لكن بعد مدة يكون انتهوا

119
00:50:16.450 --> 00:50:40.100
فمثل هذا الكتاب كفيل بحل مثل هذه الالفاظ التي انقضت واستعملت العزائم في الرقى في عهد الشيخ رحمه الله تعالى وما زالت تستعمل ويمكن تنقرض ثم يأتيك من يقول تسمى العزائم. طيب العزائم الولائم تدخل في هذا الباب ولا تدخل

120
00:50:40.250 --> 00:50:57.850
يعني قد يتردد بعض الناس اذا انقرضت الكلمة ها مثل العقيقة مثل التميمة بعضهم يقال هذي انت اضحية علقها ما في اشكال للسلخ لكن عقيقة تميمة لا لا ما يجوز تعليقها

121
00:50:58.200 --> 00:51:14.650
ما يمكن ان يقال مثل هذا الكلام يعني وارد وقريب يعني بالنسبة لان الاستعمالات الالفاظ والحقائق العرفية لابد من معرفته على حقيقتها ولا يمكن تنزيله على الحقائق الشرعية او اللغوية

122
00:51:14.950 --> 00:51:42.950
لان هذا يوقع في لبس كبير بنعم ما يلزم في كل شيء وقد يقال اعزم عليه بمعنى شد عليه اذا كان من نوع الجن العتات يعني لا يستجيبون بسرعة ترى من قلل المداخلات

123
00:51:43.000 --> 00:52:06.850
اولا ان كثير من الاخوان لا يسمعون وش تقولون والتسجيل لا يلتقطها فنجد حرج من هذه ايضا الوقت يعني يمشي خلونا بقدر بقدر الظرورة هو الاصل انه اذا سأل احد او اجاب احد هو لا يسمع انني اعيد سؤاله وجوابه لكن طريقة ما هي

124
00:52:07.550 --> 00:52:30.750
قد آآ اه لا تضطرد يعني قد يغفل عنها وقد تمل مثل هذه الطريقة فنقتصر منها على قدر الضرورة والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلى من الشرك. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. او ما لم يكن شرك يعني ما

125
00:52:30.750 --> 00:52:45.000
لم يوجد شرك وخص منها الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى لا رقية الا من عين او حمى على ما تقدم

126
00:52:45.200 --> 00:53:10.550
والاسلوب اسلوب حصر فكان الشيخ يرى التخصيص بالعين والحمى لكن النصوص الاخرى تدل على ان الرقية نافعة من كل مرض واما التخصيص بالعين والحمى والتنصيص عليهما دون سائر افراد الامراض فانها

127
00:53:10.600 --> 00:53:31.800
لقوة اثرها في العين والحمى. يعني لا تأثير للعين في سائر الامراظ كتأثيرها للرقية لا تأثير للرقية بسائر الامراض كتأثيرها من العين والحمى كما قيل لا هجرة بعد الفتح لا هجرة اجرها

128
00:53:31.850 --> 00:53:47.900
عظيم كعظم اجر الهجرة بعد الفتح او قبل الفتح على كل حال القصر كما هو معروف عند اهل العلم ينقسم الى حقيقي والى اضافي وهذا من النوع الاظافي الى الحقيقي

129
00:53:49.350 --> 00:54:09.950
وتقدم الكلام في العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وعرفنا انه يسمى العطف وهو نوع من السحر وهو ناقض من نواقض الاسلام

130
00:54:10.300 --> 00:54:35.250
نسأل الله العافية شرك اكبر شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وعرفنا انه فيما تقدم ان الرقى والتمائم اما التولة فلا اشكال فيها انها شرك. واما التمائم فمنهم من فرق بين ما كان من القرآن

131
00:54:35.450 --> 00:54:50.350
ومنهم من لم يفرق ابن مسعود. واما الرقى ففيها النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على جوازها ما لم تكن شركا وما اشتمل على شيء من الشرك فانه يمنع لكونه شركا

132
00:54:51.550 --> 00:55:13.600
بعد هذا يقول رحمه الله تعالى وروى احمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه

133
00:55:13.900 --> 00:55:44.050
رويفا ابن ثابت الانصاري صحابي معروف وليا بعض نواحي افريقيا وعمر كما جاء في في الخبر طالت به الحياة وفيه علم من اعلام النبوة لكن ماذا عن تخريج الحديث الشيخ عزاؤه لاحمد

134
00:55:44.450 --> 00:56:08.400
ها مم والنسائي واسناد حسن رواه احمد ينهى عنه وينهى عن ان يستنجى به النسائي في الزينة وعقد اللحية من حديث رويفا  بحال شي وله حديث صحيح رواه النسائي واسناده حسن

135
00:56:08.550 --> 00:56:31.900
ها مش اللي معك تخريج المقصود الخلاصة انه مصحح طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة تطول بك وقد وقع الامر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام وطالت به الحياة

136
00:56:32.800 --> 00:56:58.050
وهذا علم من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام فاخبر الناس اخبر الناس يعني اذا احتيج اليك وطالت بك الحياة ولم يبق ممن سمع مني احد احتاج الناس اليك اخبرهم لا تكتم عنهم

137
00:56:59.650 --> 00:57:27.450
لان الحاجة تعظم الى العالم اذا انقرض جيله وانتهى اقرانه تزداد الحاجة اليه ويشتهر بذلك اكثر من غيره ممن تقدمت به الوفاة ولذا العبادلة من الصحابة لا يدخل فيهم ابن مسعود

138
00:57:28.550 --> 00:57:50.750
لانه تقدمت وفاته مات سنة اثنتين وثلاثين وعمر اصحابه الاربعة ممن اسمه عبد الله واكبر منهم لكن آآ كونهم جمعوا بهذا بهذا الاسم الذي يجمعهم عبادلة وهم من اهل الفتوى

139
00:57:51.050 --> 00:58:06.950
لان الحياة تأخرت بهم واحتاج الناس الى ما عندهم رويفا هذا طالت به الحياة ولعل حياة طلبك يا رويفا فاخبر الناس. يعني اذا ما بقي الا نتعين عليك ان تخبر الناس

140
00:58:07.400 --> 00:58:27.700
لكن اذا وجد من يؤدي غيرك اذا وجد غيرك ممن يؤدي الخبر فيكون الخبر يكون الاداء ليس بحتم لانه يوجد من يؤديه. اما اذا طالت بك الحياة وانقرض جيلك ولم يبقى الا انت ممن سمع مني فعليك ان تخبر الناس

141
00:58:29.500 --> 00:58:53.050
فاخبر الناس ان من عقد لحيته كان العرب في الجاهلية يعقدونها كبرا منهم من قال ان هذا هو السبب الكبر ومنهم من قال انه يعقد لحيته ليتشوه منظره فلا تتجه اليه

142
00:58:53.150 --> 00:59:22.750
اعين الحساد ولعل هذا مناسب لما نحن بصدده ان من عقد لحيته وتقلد وترا الوتر تقدم الكلام فيه وشيء من الجلد يتخذ يجمع به بين طرفي القوس ولذا يقول الفقهاء

143
00:59:23.650 --> 00:59:51.000
ان اليدين حال الركوع ينبغي ان تكون كالوتر معنى كالوتر لانها مستقيمة مستقيمة لا مائلة ولا محدودبة ولا ليست كالقوس انما كالوتر والوتر مستقيم او تقلد وترا سواء كان على نفسه او على دابته

144
00:59:51.150 --> 01:00:16.650
او على بيته او سيارته او ما اشبه ذلك او استنجى برجيع دابة الروث روث الدابة او عظم لان العظم زاد الجن  الرجيع زاد البهائم بهائم الجن فان محمدا بريء منه

145
01:00:17.550 --> 01:00:34.350
وهذا يدل على ان هذه الامور المذكورة من الكبائر لانه اذا برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام وقد نص الله في كتابه على ان الله ورسوله ورسوله قد برأ من المشركين

146
01:00:34.750 --> 01:01:00.100
بريء من المشركين ورسوله فهؤلاء يشاركون المشركين في هذه البراءة لارتكابهم امرا محرما واهل العلم يقررون انما قرن بالبراءة انه من الكبائر من الكبائر والشاهد منه او تقلد وترا او عقد لحيته على احد

147
01:01:00.200 --> 01:01:21.500
التفسيرين مما تقلد وترا فلا شك في مطابقته للترجمة لانهم يقصدون بتعليقه على انفسهم او على دوابهم او على بيوتهم دفع العين او رفع ما فيها من نقص  فان محمدا بريء منه

148
01:01:22.450 --> 01:01:54.300
بريء من الفاعل او من الفعل نعم  كيف ماشي الفاعل فان من تعلق  النووي رحمه الله تعالى يقول اي بريء من فعله بريء من فعله ولا شك ان الظمير يعود الى من

149
01:01:56.800 --> 01:02:21.150
من عقد لحيته او فعل او فعل فهو الفاعل لكن لا يعني ان هذه البراءة تخرجه من دائرة الاسلام الا اذا آآ كان في تعلقه الوتر اه يعتقد انه ينفع ويضر من دون الله

150
01:02:22.500 --> 01:02:41.700
او استحل محرما معلوم من الدين بالظرورة هذه الامور لا شك انها لا تصل الى حد الشرك المخرج عن الملة الا في مسألة تقلد الوتر اذا رأى انه ينفع او يضر من دون الله

151
01:02:42.250 --> 01:03:01.750
اذا اذا كان بريئا من الفعل كما قال النووي او بريء من صاحب الفعل كما هو مدلول الحديث في فرق ولا ما في فرق نعم؟ حتى لو كان بريء من الفعل

152
01:03:02.650 --> 01:03:23.050
فالمراد فاعله يعني من اسفل من الكعبين ففي النار كان هو يقص هذا الزائد من الثوب ويرمى في النار وصاحبه ما يتأثر كل ظلالة في النار ها كل ظلالة في النار انت ظلالة في النار سهلة

153
01:03:23.300 --> 01:03:39.200
لكن المراد صاحبها فاذا برئ النبي عليه الصلاة والسلام من الفعل فالمراد به الفاعل الذي تتجه اليه هذه البراءة وعن سعيد بن جبير نعم. النووي اي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر والنووي

154
01:03:39.400 --> 01:03:56.550
كثيرا ما يتولى الحديث الصرفي عن ظاهرها ظاهرها فيغفر الله له المقصود ان هذا اختيار النووي بريء من الفعل ولم لا يوافق عليه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة

155
01:03:56.900 --> 01:04:18.000
سعيد بن جبير تابعي جليل من جلة التابعين ومن اعلمهم بالتفسير ومن اهل العلم والعمل ثم رفقة له الحجاج ولم يكمل الخمسين فما امهل بعده الا يسيرا وما طابت له الحياة بعد قتله

156
01:04:19.450 --> 01:04:41.050
نسأل الله السلامة والعافية قال من قطع تميمة يعني تعلقها انسان علقها على نفسه او على ولده او على دابته او على بيته او على سيارته كان كعدل رقبة كان كعدل رقبة

157
01:04:43.200 --> 01:05:05.850
او عدل اذا كان من الجنس قيل عدل واذا كان من غير الجنس قيل عدل بان يعادل آآ من قطع تميمة من انسان رقبة. كانه اعتق رقبة وهنا اعتق رقبة

158
01:05:07.550 --> 01:05:35.800
وبدلا من ان يعتقها من الرق اعتقها من الشرك وايهما افضل ان يعتق الانسان من رق مع كونه مسلما يعبد الله ويؤدي حق مواليه ويكون له الاجر مرتين فيعتق هذا او يعتق شخص عليه خطر من الخلود في النار

159
01:05:37.550 --> 01:06:01.950
نعم لا شك ان اخراجه من الشرك افضل من اعتاقه وهنا المشبه افضل من من يشبه به او العكس الاصل ان المشبه به هو الاقوى في وجه الشبه والادخل وهنا

160
01:06:02.800 --> 01:06:25.950
المشبه الذي هو من اعتق هذا الشخص من هذا الشرك وانقذه منه كان كعدل رقبة. لكن هل هذا الثواب اه منوط بمجرد التميمة ولو لم يمتثل صاحبها ولو لم ينقذ من الشرك

161
01:06:26.650 --> 01:06:43.450
وحينئذ يكون العتق افضل من لكن اذا ترتب عليه انه دعاه واقتنع بما دعاه اليه وقطع هذه التميمة لا شك انه افظل من العتق افضل حينئذ من العتق لعن المؤمن

162
01:06:43.750 --> 01:07:09.400
كقتله في الحديث الصحيح لانه المؤمن كقتله وجه الشبه ان القتل قضاء على دنياه ولعنه يقتضي طرده من رحمة الله فهو قضاء على اخرته فهو قضاء على اخرته لكن اللعن

163
01:07:09.800 --> 01:07:34.950
لا يلزم منه القضاء على الاخرة الا على جهة آآ التقدير والا فان كان مستحقا لهذا اللعن فهو بعمله استحق الطرد من رحمة الله وان كان لا يستحق لم يتضرر الى هذا اللعن ورجعت الكلمة الى قائلها

164
01:07:35.100 --> 01:07:56.050
من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع هذا الكلام ظاهره انه من كلام سعيد ابن جبير عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمته فماذا يقال عنه

165
01:07:57.400 --> 01:08:20.550
مرفوع ولا موقوف مقطوع مقطوع لان المرفوع ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف ما اظيف الى الصحابي والمقطوع ما اظيف الى التابع فمن دونه. فهو مقطوع نعم ما هي بعندك التخريج

166
01:08:21.600 --> 01:08:41.250
شيقول يعني ما يخرج الاثار. طيب نأتي الى لفظ الحديث هل يمكن ان يقوله سعيد ابن جبير من تلقاء نفسه او ان هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع

167
01:08:42.000 --> 01:09:01.150
واذا كان له حكم الرفع وسعيد بن جبير تابعي اذا مرفوع مرسل او مقطوع صحيح اذا قلنا انه ليس له ليس للرأي فيه مجال نقول انه مرفوع كما قرر ذلك اهل العلم لكنه

168
01:09:02.150 --> 01:09:22.550
غير متصل لان سعيدا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع مرسل واذا قلنا ان مثل هذا يمكن ان يجتهد مثل سعيد ابن الجبير ويرى انه لما حرره من من الشرك كان كمن اعتقه من الرق

169
01:09:23.150 --> 01:09:42.000
يعني مسألة تقبل النظر او لا تقبل احتمال قائم وعلى كل حال سواء كان موقوفا آآ فانه لا مقطوعا لا يحتاج به او كان مرفوعا مرسلا فالكلام المرسل تقدم. وله عن ابراهيم

170
01:09:42.700 --> 01:10:13.600
وله عن ابراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي اه من كبار الفقهاء ومات في سنة الفقهاء سنة كم ستة وتسعين الذي مات فيها اكثر الفقهاء. منهم الفقهاء السبعة يعني اذا كنا نعد سنة الف واربع مئة وعشرين سنة العلماء مات فيها جم غفير من اهل العلم

171
01:10:14.350 --> 01:10:29.100
ولو لم يكن فيها الا الائمة بن باز والالباني ومعهم ثلة من اهل العلم في هذه السنة هي سنة العلماء نعدها هناك سنة الفقهاء سنة ستة وتسعين مات فيها كثير من الفقهاء

172
01:10:29.300 --> 01:10:59.550
ومنهم النخعي آآ وله عن ابراهيم لمن؟ ها لمن اقرب مذكور وكيع هذا المقتضى قال كانوا هل يعني بذلك الصحابة من ادركهم من الصحابة او يعني اصحاب ابن مسعود نعم الشراح عموما يقولون يعني اصحاب ابن مسعود

173
01:10:59.900 --> 01:11:16.850
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقدوتهم في هذا شيخهم ابن مسعود وقد تقدم كلامه في الرقى عموما من القرآن وغيره وانه يمنع من ذلك كله. يقول الامام رحمة الله عليه

174
01:11:16.850 --> 01:11:38.300
فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم وقد تقدم ان الرقى جمع رقية وهي القراءة على المريض مع النفس او النفخ اه والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق على الدواب ويعلق على الاطفال

175
01:11:38.350 --> 01:11:58.050
خشية العين او لرفع المرض الثاني تفسير التولة وهي شيء يصنعونه كما تقدم في كلام الامام رحمة الله عليه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والزوج الى امرأته. الثالثة ان هذه الثلاث

176
01:11:58.500 --> 01:12:20.200
تمائم الرقى والتمائم والتولة هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء كلها من الشرك من غير استثناء. طيب الرقية الشرعية ما استثنى تستثنى آآ التميمة اذا كانت من القرآن عند من يقول بجوازها

177
01:12:20.550 --> 01:12:37.850
تستثنى والامام رحمة الله يقول ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. فهل رأيه منع الرقية مطلقا ومنع التمائم مطلقا ولا يشك في ان رأي منع التولة بدون استثناء

178
01:12:38.900 --> 01:12:52.150
وليقول ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. يعني لو اقتصرنا على هذه الجملة على هذه المسألة قلنا ان الشيخ لا يجيز الرقية لانها من الشرك من غير استثناء

179
01:12:52.450 --> 01:13:08.300
ولا يجوز التمائم مطلقا ولو كان من القرآن لانه يقول من غير استثناء لكن لا يظن به انه يمنع الرقية وقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام وانه رقى ورقي والنصوص فيها لا تخفى عليه رحمه الله لكن

180
01:13:08.300 --> 01:13:26.050
آآ اهتمامه بشأن التوحيد وحماية جانبه وسد الذرائع الموصلة الى الشرك رحمة الله عليه جزم بهذا والا فلا يظن به انه يمنع من الرقية التي ليس فيها شرك الرابعة ان الرقية

181
01:13:26.100 --> 01:13:46.550
بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك هو استثنى منها من الرقية العين والحمى فقط استدلالا بحديث لا رقية الا من عين او حمى ومفهوم التقصيص بالعين والحمى انه

182
01:13:47.150 --> 01:14:09.400
يمنع ما عدا العين والحمى وانه لا يرقى المريض اذا كان مرضه بسبب غير العين والحمى لكن المرجح ان الرقية نافعة اذا لم تكن شركا من الامراظ كلها الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن

183
01:14:09.600 --> 01:14:26.150
فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا تميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا يعني من الشرك؟ وقد تقدم الكلام فيها

184
01:14:26.300 --> 01:14:45.100
فاجاز هجم من اهل العلم لان القرآن شفاء بغض النظر عن كيفية الاستشفاء ومنعها ابن مسعود واصحابه فهذا الخلاف الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله مما تقدم ذكره قريبا. هل هي من ذلك ام لا

185
01:14:45.400 --> 01:15:10.900
هل هي من ذلك ام لا ام هذه يعطف بها متى نعم اثر همز التسوية وانبه اعطف اثر همز التسوية او همزة عن لفظ اي مغنية ولا يعطف بها بعد هل

186
01:15:13.200 --> 01:15:33.450
فالاصل ان يقول هل هي من ذلك او لا لكن جاء في البخاري في قصة جابر هل تزوجت بكرا ام ثيبا وهذا يدل على الجواز يدل على الجواز ان لم يكن روي بالمعنى

187
01:15:33.550 --> 01:15:57.700
والاختلاف في السنة على قواعد النحو محل خلاف بين اهل العلم من اراد الخلاف بتفصيله فلينظر الى مقدمة خزانة الادب خزانة الادب شرح شواهد الكافية للبغدادي لان هناك خزانة الادب لبن حجة

188
01:15:58.050 --> 01:16:26.900
حموي ليس هو مقدمة الخزانة آآ ذكر الخلاف واطال في تقريره وهناك رسالة في حكم الاحتجاج بالحديث على قواعد النحو فمن اجازه؟ قال هو كلام افصح العرب وامنعه قال انه تجوز روايته بالمعنى فلا نظمن ان هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام

189
01:16:27.000 --> 01:16:49.300
السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك يعني من الشرك لانه تعلق بغير الله جل وعلا السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترى يؤخذ من ايش رويفا

190
01:16:51.150 --> 01:17:08.350
من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمد بريء منه هذا وعيد شديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان

191
01:17:08.500 --> 01:17:32.450
فضل ثواب من قطع تميمة من لسان وذلك بكلام كان كعدل رقبة التاسع ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبدالله خلاف معروف في تعليق

192
01:17:32.800 --> 01:17:51.550
التميمة اذا كانت من القرآن فقول آآ ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن من غير القرآن يقصد بذلك اصحاب ابن مسعود واما من عداهم فالخلاف بينهم موجود اللهم صل على محمد