﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:35.700
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام

2
00:00:35.700 --> 00:01:05.700
رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا. وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه. فسأل النبي

3
00:01:05.700 --> 00:01:34.150
صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان لان بعض النسخ فسئل وبقيت النبي مرفوعة باعتبار انه مبني للمجهول وهذه النسخة التي اعتمدها المحقق فسأل

4
00:01:34.150 --> 00:02:01.000
ومقتضى ذلك ان يقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا

5
00:02:01.000 --> 00:02:31.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية

6
00:02:31.000 --> 00:03:01.000
ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. الرابعة استفصال اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به

7
00:03:01.000 --> 00:03:35.500
دخلا من الموانع. السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان اهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم. ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لانه نذر

8
00:03:35.500 --> 00:04:09.100
معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم صيد العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر ولابن ادم فيما لا يملك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

9
00:04:09.750 --> 00:04:30.600
اما بعد فيقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله الكتاب كتاب التوحيد مبني على تحقيق التوحيد ونفي ما يضاده

10
00:04:31.400 --> 00:04:53.750
من الشرك ووسائله وحماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة اليه واذا كان الباب السابق في ما هو شرك ففي هذا الباب منع ما هو وسيلة الى الشرك الذبح لله

11
00:04:54.350 --> 00:05:17.000
لكن المكان يكون وسيلة الى الشرك لانه اذا ذبح بالمكان الذي يذبح فيه لغير الله ولو ذبح فيه لله جل وعلا فان الرائي لهذا الذابح الذي لم يشرك بالله جل وعلا

12
00:05:17.400 --> 00:05:39.100
قد يقتدي به ويلتبس عليه الامر ويكون في قلبه شيء من صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا فالمكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز ان يذبح فيه وهذا من باب سد الذريعة لان الذابح لله جل وعلا

13
00:05:39.200 --> 00:06:04.850
متقرب اليه ولم يشرك في ذبحه لكن باعتبار المكان وقد يكون ذلك باعتبار الزمان كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الكفار يسجدون لها حين تطلع بين قرني شيطان يسجدون لها حينها تغرب

14
00:06:06.350 --> 00:06:26.400
فنهي عن الصلاة في هذا الزمان في هذا الوقت لمشابهة المشرك فيظن الراعي ان هذا الساجد لله جل وعلا في هذا الوقت انما سجد للشمس لان هذا الوقت يستغله الكفار ويسجدون فيه لغير الله

15
00:06:27.000 --> 00:06:49.950
وهذا المكان يذبحون فيه لغير الله فيظن ان هذا الذابح لله جل وعلا انما ذبح هذا الوثن ولو بعد زواله لان البقاع تتأثر تتأثر البقاع بما يعمل فيها من طاعة وما يعمل فيها من معصية. على ما سيأتي

16
00:06:50.400 --> 00:07:07.500
وقول الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى مرفوع قوله بخلاف بخلافها في الباب السابق لانه في الباب الباب مضاف لما بعده وهنا مقطوع عن الاظافة. ولذلك هو منون باب

17
00:07:07.550 --> 00:07:35.300
لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا هذا في مسجد ذو الظرار لا تقم فيه ابدا بعض المنافقين ارادوا ان يفرقوا الصف ويتخذوا هذا المكان مأوى لمن حارب الله ورسوله

18
00:07:35.850 --> 00:08:00.150
وارسادا له فبنوا مسجدا يضارون به مسجده عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء ويفرقون كلمة المسلمين فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي فيه ان يصلي فيه فيقتدي به الناس فيصلون فيه

19
00:08:02.050 --> 00:08:19.350
فقال نحن على جناح سفر في غزوة تبوك اذا رجعنا صلينا فيه وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام ابا راجع من غزوة تبوك نزل لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على

20
00:08:19.350 --> 00:08:36.600
اقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. والعلما يختلفون في المراد بالمسجد المؤسس على التقوى من اول يوم

21
00:08:36.700 --> 00:08:56.900
فمنهم من يرى انه مسجد قباء مسجد قباء وهذا اذا قلنا ان الاولية هنا اولية مطلقة. ولا شك ان مسجد قباء اسسه النبي عليه الصلاة والسلام اول قدومه الى قبل مسجده عليه الصلاة والسلام

22
00:08:58.150 --> 00:09:17.800
فيه رجال يحبون ان يتطهروا في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل اهل قباء ان الله مدحكم بالتطاهر فماذا؟ فما صنيعكم؟ المستحق لهذا المدح؟ قال  ان بيننا قوم من اليهود

23
00:09:17.850 --> 00:09:35.600
يغسلون ادبارهم بعد ان يقضوا حاجتهم فالزم قال الزموا هذا فانه هو الذي مدحتم به وهو التطهر. ولا شك ان الغسل بالماء اقوى في التطهير من الاستنجاء بالحجارة والحديث فيه كلام

24
00:09:35.750 --> 00:09:52.050
والحديث فيه كلام لكن الاية ما فيها شك انها دلالتها على مسجد قباء ظاهرة لولا ما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مسجد المسجد الذي اسس على التقوى

25
00:09:52.300 --> 00:10:13.000
فاخذ كبة من حجارة ورماها في مسجده فقال هذا ولا اختلاف  ما فيه اه اه اختلاف لان كلا منهما اسس على التقوى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم لكن لو اسس مسجد الان

26
00:10:13.450 --> 00:10:39.750
على التقوى من اول يوم بدأ في عمارته او في التسبب في انشائه. قلنا ايضا هذا المسجد اسس على التقوى وقال هو جل مساجد المسلمين على هذا قد يدخل النيات شيء لمن ينشئ مسجد مسجد او يشرف على هذا شيء اخر لكن الاصل

27
00:10:39.800 --> 00:11:04.650
ان المساجد مؤسسة في الغالب على التقوى فلا فلا اعتراض ولا اختلاف بين الاية والحديث لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم هل من اول يوم من اول يوم قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ او من اول يوم من انشائه

28
00:11:05.000 --> 00:11:20.800
اذا قلنا من اول يوم قدم فيه عليه الصلاة والسلام قلنا مسجد قباء. ولا ينازع في هذا احد مسألة فيها خلاف بين الصحابة لظهور الدلالة في الاية على مسجد قباء

29
00:11:21.050 --> 00:11:42.850
والقول الثاني انه مسجده عليه الصلاة والسلام لصحة الحديث في ذلك وهو في الصحيح وعلى كل حال لا تعارض ولا اختلاف. فكلاهما اسس على التقوى ويسمى هذا المسجد مسجد الضرار لما نزلت هذه الايات في شأنه

30
00:11:43.550 --> 00:12:04.750
امر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فهدم وسمي مسجد الضرار له نظائر على مر التاريخ اذا وجد مكان نفع الله به نفعا عظيما واريد تفريق الصف فان كان اه مسجد

31
00:12:04.850 --> 00:12:30.200
او محضن مدرسة علمية مثلا اريد تفريق الناس يؤسس على منواله والاعمال بالنيات الاعمال بالنيات فاذا كان القصد فيه المضارة وتفريق الكلمة والارصاد لمن حارب الله ورسوله صار حكمه حكم مسجد الظرار يجب هدمه

32
00:12:31.100 --> 00:12:54.350
وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه  نذر رجل ان يتقرب الى الله جل وعلا بنحر ابل والابل لا واحدة له من لفظه وانما من معناه

33
00:12:54.600 --> 00:13:23.100
وحده بعير نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة موضع قرب يلملم او قالوا هضبة عند في ينبع المقصود ان ان تحديد المكان لا اثر له في الحكم وانما المقصود ما جاء من الاستفصال في الحديث

34
00:13:24.650 --> 00:13:48.800
نذر ان نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة والنذر الزام المكلف نفسه بواجب يوجبه على نفسه وحكم النذر معلوم عند اهل العلم عامتهم على الكراهة ومنهم من حرمه لانه جاء النهي عنه. لكن اذا انعقد

35
00:13:49.500 --> 00:14:09.300
وجب الوفاء به فرق بين نذر الطاعة من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. طيب هل نقول ان الحكم الدائر بين من الكراهة والتحريم خاص بنذر المعصية او شامل لنذر الطاعة والمعصية

36
00:14:11.100 --> 00:14:31.500
شامل نعم في نذر الطاعة ما في شك انه منهج عنه. انما يستخرج به من البخيل نذر الطاعة داخل في دائرة النهي لكن اذا كان النذر وسيلة الى هذه الطاعة

37
00:14:32.000 --> 00:14:53.000
والاصل ان الوسائل لها احكام الغايات فكيف ينهى عن شيء يجب الوفاء به يقول اهل العلم هذا باب غريب من ابواب العلم وسيلة ممنوعة والغاية واجبة. ما حكم الوفاء بالنذر؟ اذا كان طاح

38
00:14:53.650 --> 00:15:11.350
بلا شك يجب الوفاء به. ومع ذلكم هو في الاصل منهي عنه. ومنهي عنه قبل ان ينعقد. فانعقد وجب الوفاء به وهذا على خلاف ما قرره اهل العلم من ان الوسائل لها احكام الغايات

39
00:15:12.750 --> 00:15:31.450
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النسخ سئل النبي عليه الصلاة والسلام فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وابقاها المحقق على ان الفعل سئل لما غيره ما غير ضبط النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:15:32.050 --> 00:15:54.900
وان دام غير سئل الى سأل عليه ان يغير الرفع في لفظه عليه الصلاة والسلام النبي الى النصب. وبدل من ان يكون نائب فاعل نعم آآ يكون نائب فاعل بناء بدل من يكون نائب فاعل يكون مفعول لان المفعول ينوب عن

41
00:15:55.200 --> 00:16:12.250
الفاعل اذا حذف وبني الفعل للمجهول ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنيلة خير نائل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية

42
00:16:12.450 --> 00:16:46.750
يعبد هذا الاستفصال نعم  والرسول صلى الله عليه وسلم  مشاو ورسوله صلى الله عليه وسلم كيكون هو البعض فسأل النبي وسلم الرجل محتمل واظح ذا ما في اشكال ها  على كل حال هذي فيها نسخ متعددة ومختلفة في في الظبط

43
00:16:46.900 --> 00:17:09.600
نعم   لا لا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال واضح او فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم واذا امكن توجيه الكلام على وجه يصح تعين وانا ممكن على كلام الاخ

44
00:17:09.900 --> 00:17:26.450
ما في اشكال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني في سؤاله للرجل هل كان فيها وثن لانه هنا في في طاء وزاي وشين وغين يعني نسخ كثيرة فسئل

45
00:17:27.550 --> 00:17:48.650
فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية وسن ما يتخذ ويعبد من دون الله من اشجار او احجار والغالب انه غير مصور فاذا صور صار صنما ويطلق هذا على هذا والعكس

46
00:17:49.000 --> 00:18:15.750
هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد يعني انت لماذا خصصت هذه البقعة لماذا خصصت هذه البقعة فاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لان الاستفصال هنا متعين طيب لماذا قال لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خصصت هذه البقعة؟ فيقول لا لشيء

47
00:18:16.750 --> 00:18:39.150
يعني الاحتمال ان يكون هناك وثن يعبد ولم يعلم به فلا يكفي ان الاجمال في مثل هذا لانه قد يقول له لماذا خصصت هذه البقعة؟ فيقول لا لشيء هنا قال هل كان فيها وثن صاف مؤثرة في الحكم

48
00:18:39.200 --> 00:18:57.750
هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا كلهم كل الحاضرين قالوا لا وهذا مهم يعني لو ان الرجل وحده قال لا احتمال ان غيره يعرف ان في هذا المكان

49
00:18:58.850 --> 00:19:20.800
فيما مضى وسنعبد لكنهم كلهم قالوا لا. فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من انتفاء هذا المؤثر في الحكم. قال فهل فيك وهل كان فيها عيد من اعيادهم فهل كان فيها عيد من اعيادهم يترددون عليه في اوقات موسمية حددوها

50
00:19:22.450 --> 00:19:45.000
قالوا لا لا فيها وثن ولا كان فيها وثن وليس فيها عيد وليست مقصد لهم لاهل الجاهلية فانتفى هذا المحظور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك والاستفصال في هذه الامور من قبل المفتي متعين

51
00:19:46.200 --> 00:20:05.850
لا يلزم الاستفصال في كل مسألة لأنه قد يطول الامر كل من جاء يسأل اورد علي الاحتمالات كلها يعني رجل آآ عرض سيارته للبيع تقول له كيف ملكت هذه السيارة

52
00:20:06.750 --> 00:20:25.200
وهل كان الثمن الذي اشتريت به معلوم وهل فحصتها فحصا جيدا يرفعها عن حد الجهالة وهل وهل لا داعي له. الاستفصال في مثل هذا لا داعي له لكن اذا غلب على ظنه مثلا

53
00:20:26.500 --> 00:20:46.900
وجود شيء يسأل عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك او في بلادك لماذا؟ لانه عذر طاعة  ومن نذر ان يطيع الله فليطعه نذر ان ينحر ابل

54
00:20:47.150 --> 00:21:19.600
يتقرب بها الى الله جل وعلا ويوزع لحومها على المحتاجين لو نذر ان ينحر هذه الابل ويسيب لحمها للدواب والسباع او تعفن وتتلف  ما صار طاعة انه اذا تقرب به يتصدق به

55
00:21:20.100 --> 00:21:38.850
اما مجرد سفك الدم ورميه هذا قربة ها لا ليس بقربى. هذا من اضاعة المال فيكون حينئذ نذر معصية وليس من اجل طاعة فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم

56
00:21:39.500 --> 00:22:03.750
ها   المقصود انه يتقرب به الى الله جل وعلا. كيف يتقرب به هو اذا كان مأمور به في الاصل كالهدي وادركنا الهدي فيما مضى من من عشرين سنة او اكثر

57
00:22:04.400 --> 00:22:22.600
يتلف قد يدفن في الارض بالشيلات لكن هو تقرب الى لانه مأمور بذلك قد لا يتمكن من توزيعه على على الفقراء والمساكين يكون غريب ما يدري اين الفقراء والمساكين مع الكثرة الكاثرة من من

58
00:22:22.600 --> 00:22:39.600
هذه الحياة البهايم بهائم الانعام المتقرب بها قد يشق عليه توزيعه. على كل حال واوفى هو وفى بما امر به لكن هنا في هذه الحالة في وقت ساعة لا بد ان اه ان يصونها لانها مال

59
00:22:39.700 --> 00:23:00.050
وقد جاء النهي عن اضاعة المال. قال فاوفي بنذرك فانه لا وفاء لنظر في معصية الله. الان تأكدنا ان المكان ما فيه اشكال لا فيه صنم ولا فيه عيد ولا شيء

60
00:23:00.700 --> 00:23:23.300
وايضا  والنذر نظر طاعة قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما يملك ابن ادم ولا فيما لا يملك ابن ادم قال ان نجحت في الامتحان اعتقت عبد فلان

61
00:23:24.650 --> 00:24:04.450
ها هذا لا يملكه لا يملكه لكن اذا كان  في غلبة ظنه انه يؤول الى الملك  نجحت في الامتحان آآ اعتقت عبدا نعم ينعقد النذر لكن يبقى في ذمته يبقى في ذمته لانه احتمال ان يملك لكن عبد فلان المعين وان كان فيه احتمال

62
00:24:04.550 --> 00:24:25.900
ان يملكه بالشراء لكن الاصل انه في يد فلان وان فلان مستول عليه على كل حال يقولون اذا كان بالامكان او يغلب على ظنه انه يملكه فيما بعد ينعقد فانه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم

63
00:24:26.050 --> 00:24:49.950
ولم ينص هنا على الكفارة في نذر المعصية ولا فيما لا يملك وجاء ما يدل على ان كفارة مثل هذا النذر كفارة يمين وفيه نص وكفارته كفارة يمين وكفارته كفارة يمين

64
00:24:51.050 --> 00:25:11.300
لا وفاء لنذر في معصية الله وفيه نزر دليل على انه ينعقد لكنه لا يجوز الوفاء به لانه معصية ومنهم من يقول ان مثل هذا النذر لا ينعقد اصلا فلا فلا يجوز الوفاء به وليس فيه كفارة

65
00:25:12.100 --> 00:25:35.050
لانه لم ينص على الكفارة هنا. وانص عليها في موضع اخر  النص عليها بيان بيان لمثل هذا المجمل والبيان لا يلزم ان يذكر في كل مناسبة. اذا ثبت في مناسبة خلاص

66
00:25:35.350 --> 00:26:06.600
لازم  هناك مسائل قد تكون فيها نوع استواء تكون مستوية الطرفين. فيختلف فيها الائمة مع وجود البيان لكن قد يكون المعارض لهذا البيان قوي فلا يعتمده اهل العلم. بعض اهل العلم ويعتمده اخرون

67
00:26:07.050 --> 00:26:27.550
في حديث عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم جلد مئة والرجم القضايا الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيها الا الرجم ما فيها جلد

68
00:26:28.300 --> 00:26:48.450
فهل نقول يكفي ما جاء من البيان في حديث عبادة فيلزم الجلد ثم الرجم او نقول ان هذه القضايا والبيان فيها آآ تدعو اليه الحاجة ولم يحصل وقضايا خمس ما هي بواحدة

69
00:26:48.600 --> 00:27:12.700
فلا يلزم الجالد بهذا قال كثير من اهل العلم فعندما حصلت عندنا بيان في حديث عبادة القضايا الخمس حصل فيها اجمال هل نقول المجمل يحمل على المبين ونحمله على هذا البيان او نقول ان القضايا الخمس كلها ما فيها جلد

70
00:27:13.100 --> 00:27:42.250
ولو كان مطلوبا لنص عليه مما يدل على انه عدل عنه فيكون منسوخا ونظير ذلك الامر بقطع الخف لمن لم يجد النعل لمن لم يجد النعل في حديثه عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل

71
00:27:42.350 --> 00:28:00.100
من الكعبين وفي خطبته بعرفة قال فليلبس الخفين ما يقال بل اقطاعهما الذي يقول حصل البيان يقول هذا القيد معتبر ولابد من قطعهما هو الذي يقول انه حظر في الموقف

72
00:28:00.200 --> 00:28:26.000
اضعاف اضعاف من حضر القيد فليقطعهما قال لو كان مطلوبا لنص عليه لان الحاجة تدعو الى البيان المقصود انما هذا مما يختلف فيه اهل العلم هذا مما يختلف فيه اهل العلم. طيب العبادة

73
00:28:26.350 --> 00:28:53.150
في الموضع التي الذي تزاول فيه المعصية لا سيما اذا كانت المعصية من الشرك ووسائله في هذا الحديث ما يدل على المنح هذا الحديث ما يدل على المنع لكن آآ جاء عن عمر وغير عمر من الصحابة انهم صلوا في الكنائس

74
00:28:53.200 --> 00:29:16.300
وجاء الترخيص في ذلك عن الصحابة والكنائس يزاول فيها الشرك بعيسى وامه كيف نصلي في مكان فيه شرك وهنا هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ هل كان فيها عيد وكذا؟ الى اخره

75
00:29:18.750 --> 00:29:49.300
ها هنا الصفة صفة معتبرة الذبح يستوي فيه المسلم والكافر معروف الذبح عندهم طريقتهم واحدة والمسلم اذا ذبح في هذا المكان صنيعه وعمله يشبه عمل الكفار. لكن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة النصارى

76
00:29:49.850 --> 00:30:16.950
فلا يمكن ان يقال ان عمر صلى في هذه الكنيسة يعني واشبه النصارى في ذلك ما اشبهه. الصلاة مختلفة الصلاة مختلفة هم نعم اسست على والشاي  الكنيسة اهي  ايه طيب

77
00:30:18.000 --> 00:30:36.150
اسست على غير تقوى لكن هل قصد بها الظرار هل قصد بها تفريق كلمة المسلمين والارصاد لمن حرمه ما قصد لانه قد تكون العلل مركبة من اكثر من شيء طب الصلاة في المقبرة

78
00:30:36.850 --> 00:31:05.050
الصلاة في المقبرة الصفة واحدة والموضع فيه قبور والرائي للمصلي في هذه المقبرة قد يظن ان هذا المصلي يصلي لاهل هذه القبور كما يفعله بعض الغلاة اذا المنع لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها

79
00:31:05.650 --> 00:31:34.200
لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها؟ نعم. لغير الله. هل يمكن التاريخية او انت تشوف العبادة هل هي تتفق مع عباداتهم الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نشوف التاريخية الاثار التاريخية مشغلة

80
00:31:35.000 --> 00:32:06.550
مشكلة للمصلي الناس يأتون لزيارة الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومشى على هذا الاصل من غير تقييد ولا تخصيص ابن عبد البر. ليقول لان الخصائص لا تقبل التخصيص الخصائص لا تقبل التخصيص. لان التخصيص تقليل

81
00:32:06.650 --> 00:32:29.050
والخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتخصيص تقليل لهذا التشريف فالخصائص لا تقبل قالوا التقصير فتجوز عنده الصلاة في المقبرة. مع ورود النهي الصحيح الصريح لان الخصائص لا تقبل التخصيص. طيب الصلاة في مواضع الخسف

82
00:32:29.350 --> 00:32:53.150
ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في ابواب متتابعة  قال الصلاة في مرابض الغنم الصلاة في مواضع الابل من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد الله به

83
00:32:54.000 --> 00:33:14.550
باب كراهية الصلاة في المقابر الكراهية عنده كراهية تحريم ثم قال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر ان عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل ثم اورد باسناده

84
00:33:14.850 --> 00:33:32.250
المتصل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان كونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لا يصيبكم ما اصابهم

85
00:33:33.900 --> 00:33:47.750
ثم قال باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه انا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل

86
00:33:48.900 --> 00:34:13.000
ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يقول الشارع رحمه الله واراده له هنا يحتمل ان يكون اراد ان الكراهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لي الارض مسجدا

87
00:34:13.050 --> 00:34:33.050
اي كل جزء منها يصلح ان يكون مكانا للسجود او يصلح ان يبنى فيه مكان للصلاة ويحتمل ان يكون اراد ان الكراهية فيها للتحريم وعموم حديث جابر حديث الخصائص عام مخصوص بها والاول اولى

88
00:34:33.350 --> 00:34:56.400
يعني كأن ابن حجر يرى رأي ابن عبد البر والاول اولى لان الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه ولا يرد عليه ان الصلاة في الارض المتنجسة لا تصح. لان التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل ذلك. على كل حال

89
00:34:56.400 --> 00:35:18.500
بحال اذا قلنا ان الخصائص تشريف له عليه الصلاة والسلام وهذي ترى المسألة دقيقة ولا ينبغي تخصيصها كما يقول ابن عبد البر لان التخصيص تقليل لهذا التشريف  تقليل لهذا التشريف

90
00:35:18.750 --> 00:35:37.500
فمن المحافظة على حقه صلى الله عليه وسلم لا يدخلها التخصيص. هذا على سبيل التنزل على كلام بن عبد البر لكن سد الذرائع الموصلة الى الشرك كالصلاة في المقبرة. وحماية جناب التوحيد حق من

91
00:35:38.000 --> 00:36:06.650
حق الله جل وعلا ولا شك ان حق الله جل وعلا مقدم على حقه عليه الصلاة والسلام. وبهذا ننفصل من كل ما قالوا  ها وش فيها  هو اذا اذا كان الانسان بحيث ينفتن بصورهم ويخشى عليهم من من ذلك لا ما مثل عمر وابن عباس وغيرهم

92
00:36:06.650 --> 00:36:28.250
اللي صلوا في الكنائس ما يتصور فيهم هذا نعم. ها؟ يجوز دخول الكنائس مسألة الدخول على حسب المصالح والمفاسد لان بعض الناس يمنع لانه ينفتن وبعض الناس يؤثر ولا يتأثر

93
00:36:28.550 --> 00:36:55.200
لظن بابن عباس انه بيتأثر بصورهم وعباداتهم ومن حفظه الله لا خطر عليه لكن من يضمن لنفسه الحفظ طالب مبتعث من من ابنائنا مبتعث الى بعض الدول الكافرة للدراسة فرأته

94
00:36:55.450 --> 00:37:19.650
المعلمة ويصرح ويشرد ذهنه ووجهه يتغير ويتلون اتت اليه وقالت لا شك ان عندك مشاكل قال والله عندي مشاكل قالت نذهب في في نزهة تذهب هي واياه في نزهة شوف ظلمات بعضها فوق بعض

95
00:37:20.150 --> 00:37:43.550
فذهب معها وذهبت به الى حديقة كنيسة وفيها متعة فيها جو طيب واشجار ثم قالت له هل ترى ان ندعو القس لينظر مشكلتك فيحلها قال اذا كان عنده حل لا مانع

96
00:37:44.600 --> 00:38:03.850
فدعت القس وقال له لا شك ان عندك مشكلة كأنه ما دري بالمسألة يعني معلمته سوف ادعو لك المسيح وانت امن ان يحل مشكلتك قال اعوذ بالله من الشرك اعوذ بالله من الشرك

97
00:38:04.400 --> 00:38:29.700
قال شوف يا بني مشكلتك محلولة لا تأمن سوف نصرف لك كذا من الالوف من آآ المكافآت فخاف الولد على دينه وفورا جاء الى بلده انقذه الله وان لا يذكر ان هناك اناس ارتدوا

98
00:38:30.400 --> 00:38:52.500
نسأل الله السلامة والعافية السلام عليكم. الزيارة للاماكن الزيارة ليست بالصلاة. ايه. الاماكن القديمة. الذي فيه اماكن. في اماكن اثرية تزاول فيها البدع ويأتي بعض المبتدعة ها فيصلي في هذا المكان

99
00:38:52.800 --> 00:39:10.200
يعني يقال انه مولد مثلا ثم يأتي بعضهم ليصلي في صباح كل اثنين ركعتين يقول نصلي الظحى صلاة الظحى فيها شي؟ لا نقول في هذا المكان لا تجوز الصلاة وهي صلاة الظحى

100
00:39:10.950 --> 00:39:36.550
والله المستعان يقول الامام رحمة الله عليه في مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا يعني في مسجد الضرار لا تصلي فيه ابدا ولو هدمته ثم اعادوا بنايته وقالوا اننا غيرنا نيتنا

101
00:39:37.850 --> 00:40:04.200
ابدا نعم شو  اصحاب الاحزاب ما سمع اي الاحزاب حزب حزب آآ بدعي ولا وشو؟ احزاب حزب الكورة حزب الاخوان الاحزاب السياسية اه الانظمة السياسية ايه لكن هل لهم عبادات تخصهم تخالف ما شرع الله جل وعلا

102
00:40:04.600 --> 00:40:34.750
السؤال هل لهم عبادات يختصون بها يخالفون فيها ما شرع الله جل وعلا بما فيهم الاصل جعلت الارض مسجدا وطهور  ومن صحت صلاته صحت امامه تصلي وراه. نعم    على كل حال اه كون الشيطان رضي بالتحريش والتفريق في اخر الزمان هذا امر معروف

103
00:40:35.350 --> 00:40:55.100
المنع يأتي من جهة كون الشخص ممن يقتدى به ويدخل في هذه المساجد وهو لهذا الحزب او لهذه الطائفة وان كانت صلاتهم صحيحة على على ها؟ وهو ممن يقتدى به ويقال انه ما دخل مسجدهم الا لانه مقر

104
00:40:55.100 --> 00:41:16.500
عملهم هذا من هذه الحيثية ومنها لكن لو واحد اه اه ظاق عليه الوقت سمع هذا المسجد تقام فيه الصلاة ودخل وصلى معهم صلاة صحيحة لان آآ لانها ما فيها مخالفة لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. ها

105
00:41:20.150 --> 00:41:44.650
وين يروح اذا وجد مسجد لمن لا مخالفة عندهم اصلا تعين لكن ما فيه الا مسجد هؤلاء ومسجد هؤلاء وليس في قبر ولا يزال في في عبادة تخال ما شرع الله جل وعلا الاصل جعلت الى ارض مسجد والا

106
00:41:44.650 --> 00:42:00.500
اذا كان ممن يقتدى به ويقال انه تابع لهذه الجماعة او مقتنع بما عليه هذه الجماعة ولا يمنع يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داوود في حديث ثابت ابن الضحاك

107
00:42:01.650 --> 00:42:25.250
واسناده على شرطهما شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول على شرط الشيخين وهو واظح من كلام المؤلف رحمه الله اسناده على شرطهم اي عن البخاري ومسلم على شرط البخاري والمسلم. والمراد بشرطهما

108
00:42:25.350 --> 00:42:52.550
رواتهما والمراد بشرطهما رواتهما معروف شرط البخاري وشرط مسلم في السند المعنعن والخلاف فيه لكن المرجح في في هذا في مثل هذا الموضع ان المراد بشرطهما رواتهما لان اول من شهر هذه الكلمة

109
00:42:53.050 --> 00:43:20.250
على شرطهما الحاكم صحيح على شرط الشيخين على شرط مسلم على شرط البخاري او يقول صحيح فحسب لانه يقول في مقدمة الكتاب المستدرك وانا استعين الله في اخراج احاديث يحتج رواتها ثقات

110
00:43:20.550 --> 00:43:49.350
احتج بمثلهم الشيخان احتج بمثلهم الشيخان فالمقصود الرواة وهذا ظاهر من صنيعه في المستدرك وتصرفه فيه فانه اذا كان الرواة قد خرج لهما الشيخان كل الرؤاة خرج لهم البخاري وخرج لهم مسلم قال صحيح على شرطهما

111
00:43:49.450 --> 00:44:13.500
على شرط الشيخين وان كان الرواة فيهم من لم يخرج له الا البخاري ولو كان بقيتهم خرج لهم الشيخان آآ فقهاء صحيح على شرط البخاري فقط وكذلك لو كان فيهم من لم يخرج له البخاري وخرج له مسلم قال صحيح على شرط مسلم

112
00:44:13.900 --> 00:44:29.350
اما اذا كان فيهم من لم يخرج له البخاري ولا مسلم قال صحيح الاسناد فحسب ولا يقول عن شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. مما يدل على انه يريد بالشرط

113
00:44:29.500 --> 00:44:55.800
الرواة انفسهم الرواة انفسهم ولذا خرج حديثا من طريق ابي عثمان فقال ابو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت على شرطهما قال صحيح فحسب ثم قالوا ابو عثمان ليس هو النهدي. ابو عثمان التبان

114
00:44:55.900 --> 00:45:21.800
قال وابو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت صحيح على شرطهما طيب هو يقول احتج بمثلهم الشيخان ما قال احتج بهم احتج بمثلهم ها المثلية اعم من ان تكون هم انفسهم

115
00:45:22.300 --> 00:45:49.550
او تكون مثلهم في المرتبة والمنزلة فاذا كانوا فاذا كان الرواة هم انفسهم قال صحيح عن شرط الشيخين واذا كان الرواة مثلهم في المرتبة ولم يخرجوا لهم قال صحيح كيف نقول ان المثلية تشمل

116
00:45:50.000 --> 00:46:27.850
المطابقة هم كيف نقول ان المثلية تشمل المطابقة؟ وهذا هو الغالب من صنيعه وتصرفه  والكلام مفهوم ها بفضل الله جل وعلا ليس كمثله شيء مم      نفي المثل يستلزم نفي الشيء نفسه

117
00:46:28.650 --> 00:46:59.450
العلماء لما آآ تطرقوا لهذا قالوا ان شخصا رأى بيد شخص اخر ثوبا فقال له اشتر لي مثل هذا الثوب اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى له الثوب نفسه اشتر لي مثل هذا الثوب فاشتر صاحبه دلال معه ثوب فرآه واحد قال اشتري لي مثل هذا الثوب

118
00:47:00.100 --> 00:47:21.250
لما وقف السوم اشتراه له لما آآ جاء به قال انا ما قلت لك اشتر لي الثوب انا قالك اشتر لي مثله ما ابيه فتحاكما الى شريح فالزمه باخذ الثوب

119
00:47:21.450 --> 00:47:54.750
مقال لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه السلام عليكم    لا اصل الاستدراك ان يخرج احاديث لا توجد في الصحيحين لانه يستدرك عليهم يزيد في الصحيح من غيرهما. الامامين يا شيخ ما يدل على ان فيها علل

120
00:47:55.100 --> 00:48:15.000
لا قدر زائد من الاحاديث. ولذا قال ولم يعماه اول من صنف في الصحيح محمد وخص الترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابي علي فضل ولا زال ونفع ولم يعماه. ما عمه الحديث الصحيح

121
00:48:16.450 --> 00:48:41.900
فقال المستدرك كان يستدرك يعني يأتي باحاديث صحيحة سائدة على الصحيحين  نعم يترك الفرض وكفارة صحيحة. كفارة يمين صحيحة فيه مسائل الاولى تفسير قولي لا تقم فيه ابدا وقلنا انه لو قدر انهم لما هدمه النبي عليه الصلاة والسلام اعادوه مرة ثانية

122
00:48:41.900 --> 00:49:06.750
يودعوا انهم اسسوه على التقوى لا يمكن ان يصلى فيه الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض. تؤثر في البقعة وكذلك الطاعة ان انه آآ النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيها وثن يعبد من اوثان الجاهلية يعبد ولو كان انتهى امره

123
00:49:06.950 --> 00:49:34.900
ولو ازيل لكن الاثر باقي شؤم المعصية باقي كما ان بركة الطاعة باقية وكذلك الطاعة نعم تؤثر يعني من الناحية الشرعية وين الان هل تظن ان الاسواق مثل المساجد ها

124
00:49:35.650 --> 00:50:03.250
خير البقاع المساجد شرها الاسواق هذا خير البقاع من اجل الطاعة وذاك من اجل ما يزال ما يزاول فيها من عشرة ايام لمنع  ثم يأتي بنفس الصفة التي  وش فيه

125
00:50:03.600 --> 00:50:26.200
اليمنى على ايش على المكان كان يعبد بعد ما اطلب التوحيد. لا تقم فيه ابدا. هذه البقعة ما يمكن يصلى فيها. لا ما هو بمسجد تراب ايه انت تدري ان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في ارضه قبل قبل ان تشترى فيها قبور مشركين

126
00:50:26.850 --> 00:50:49.100
قبور المشركين ازيلت انتهى معها. لكن هل هذه القبور ممن يعتقد فيها ويقرب لها هل هذه القبور من ذلك؟ لا لكن لو وجد قبر يعبد من دون الله ويتبرك به وتزاول عنده المنكرات الشركية

127
00:50:49.150 --> 00:51:08.400
ثم قالوا والله نبي نشيله ونحطه بمكانه مسجد. قلنا لا لان تعلق القلوب ما زال اما في قبور المشركين التي آآ بني على على انقاضها مسجده عليه الصلاة والسلام ما عاد بيتقرب اليهم ولا احد يعتقد فيهم

128
00:51:08.800 --> 00:51:30.300
الثالث ترد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. وزال الاشكال بالاستفصال كانت اذا اذا اخذناها اجمالا يكون فيها اشكال واذا قارنت بالاستفصال منه عليه الصلاة والسلام زال هذا الاشكال

129
00:51:30.400 --> 00:51:48.800
الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. قلنا انهم ما دامت الحاجة لا تدعو الى الاستفصال فانه لا داعي له. لكن اذا دعت الحاجة الى استفصال كما

130
00:51:48.800 --> 00:52:08.100
وفي هذا الحديث وفي كثير من من الاسئلة يحتاج الى استفصال يعني لو شخص سأل عن مسألة اوظح من الشمس والاطفال يعرفونها قبل الكبار ما نستفصل يسأل سائل يقول ما حكم الزعابة

131
00:52:09.850 --> 00:52:28.600
اسعابه عند السائل ملقي السؤال وعند المسؤول واظحة استخراج الماء بالدلو من البئر. احد يبي يسأل عن هذا لابد ان نستفصل ماذا تقصد بالزعابة ولذلك لما استعجل المفتي وقال ما فيها شيء

132
00:52:30.450 --> 00:52:47.400
استدرك عليه السائل المذيع قال له مهو بسائل يا شيخ عن استخراج الماء من البئر فلابد ان يسأل فصارت كلمة تطلق على ذبيحة يتقرب بها الى غير الله من من الشرك

133
00:52:47.600 --> 00:53:04.450
فمن الاستفسار في مثل هذه الامور توجد احيانا اه قرائن تدل على ان مراد السائل غير مرادك حد بيسأل عن استخراج الماء من من البئر بالدلو المقصود ان الاستفصال عند الاحتياج اليه

134
00:53:04.600 --> 00:53:27.750
او حتى عند الظن ظن الحاجة اليه لابد منه فضلا عن كون المسئول يسأل ويستعجل في الجواب فيجيب عن غير ما سئل يسأل يسأل سائل يقول ان ابنه يضربه فيريد توجيه كلمة لهذا الابن

135
00:53:28.600 --> 00:53:46.300
قال تأديب الرجل لولده شرعي ومن الادلة ما يدل عليه وكذا وكذا. الان الولد اكتسب الشرعية في ضرب ابيه  من كل هذا من اجل استعجال هذا المفتي الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل

136
00:53:46.350 --> 00:54:09.550
فيسكت عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت ثم يقول اين السائل بعد وقت اما ان ينتظر الوحي كما يقول الشراح او ليؤدب من يفتي بعده لئلا يتعجل لان بعض الناس يخطف بعض الكلمة ويجاوب من العجلة وقد يكون

137
00:54:09.650 --> 00:54:31.400
لم آآ في في غير المسئول عنه فالاستفصال مطلوب عند الحاجة اليه. واما اذا لم تدعو الحاجة اليه فاهم اضاعة وقت وتطويل للكلام الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع

138
00:54:31.450 --> 00:54:54.500
قوله اوف بنذرك امر فيه وجوب الوفاء بالنذر وله من الادلة غير ما ذكر لكن وفاء النذر بهذا المكان الذي حصل فيه يلزم ولا ما يلزم الا اذا كانت له خصيصة شرعية

139
00:54:55.350 --> 00:55:14.150
الذي نذر ان يصلي في بيت المقدس قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا في مسجده عليه الصلاة والسلام لماذا لانه افضل وما يظر بيت المقدس الا لفظله فاذا وجد ما هو افضل منه

140
00:55:14.500 --> 00:55:40.450
رجح عليه فاذا نذر ان يصلي ببيت المقدس يصلي في المسجد النبوي ومن باب اولى يصلي بالمسجد الحرام على ذكر بالمسجد النبوي وبالمسجد الحرام يعني الباء تستعمل للظرفية كثيرا ولا الاصل في؟

141
00:55:40.650 --> 00:56:08.700
وعندنا في الحديث نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة هذي من هذا الباب الباء هنا للظرفية في المكان المسمى بوانه وهذه ما لا شك ان لغة صحيحة عند العرب فالباء تأتي للظرفية وتناقل اهل اللغة عن غلام عربي قيل له اين ابوك؟ فقال بالمسجد

142
00:56:11.100 --> 00:56:28.850
بالمسجد وهنا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. وانا قلت بالمسجد النبوي او بالمسجد الحرام من هذا الباب السادسة آآ خامسة ان تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع

143
00:56:29.650 --> 00:56:48.650
والسادسة المنع منه اذا كان في وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله ولو كان ولو كان يعني بعد زوال هذا الوثن لان التعلق في القبور الا يزول بسرعة يبقى هناك اثر

144
00:56:48.950 --> 00:57:21.750
ويبقى من يقتدي به ويربط هذا الفعل بالوثن السابق وان كان قد اندرس. نعم. شو      النبي عليه الصلاة والسلام اسس مسجده على على ايش على ارض فيها قبور ومنع من الصلاة في المقبرة

145
00:57:23.550 --> 00:57:54.350
هذا يختلف لان عبادتنا تختلف عن عباداتهم. اما اذا اشتبهت العبادة فلا. تعلق قلوب الحافلين   لكن المسلمون بتعلق قبورهم باوثان باوثان تعبد بغير عباداتنا شوف الفرق في الصلاة صلاتنا تختلف عن صلاة النصارى. فاجاز الصحابة الصلاة في الكنيسة. الذبح يشبه الذبح

146
00:57:54.600 --> 00:58:12.550
فيقال ان هؤلاء صنعوا مثل ما صنع الكفار ازيلت القبور لابد ان تزال السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم يعني شيء يتكرر في السنة او في الشهر

147
00:58:12.700 --> 00:58:35.850
او في الاسبوع يتكرر في يوم معين يسمى عيد. والعيد اسم لما يعود ويتكرر ولو بعد زواله الغي هذا العيد الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية

148
00:58:36.350 --> 00:58:50.450
لو لا يجوز الوفاء بما نزل في تلك البقعة لانه نذر معصية من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وهذه معصية لا يجوز الوفاء بها

149
00:58:50.550 --> 00:59:08.750
على خلاف في النذر هل ينعقد فتجب فيه كفارة يمين كما في الحديث الاخر او لا كما قال به جمع من اهل العلم استدلالا بحديث الباب وغيره ممن مما لم يذكر فيه كفارة

150
00:59:08.800 --> 00:59:33.000
ها؟ لا تقوم فيه ابدا لا ما اعيد ولم تقل له لا لا ولم تقم له قائمة لا لا خلاص موحي من الوجود لكن هناك مسائل مساجد  اثرية يرتادها المبتدعة ويغررون بها الناس

151
00:59:33.300 --> 01:00:03.350
ويسمون انفسهم المزورين لفظ متعب السبعة. لا ازيل بعضها وبقي بعضها وتزال ان شاء الله  نعم. قلنا انه مسيب ليش؟ لكن هو اولوا مقصد قصاده مكان خالي من من الموانع وش المانع

152
01:00:04.100 --> 01:00:33.850
لا انا اقصد لو كان المكان في وسط كان في وسط مم  اخي في نظري في مكان اخر. ايه. يقول لماذا لا يقال له تزال المعصية ويحول الى طاعة هم؟ هذا قصدك يحول الى طاعة والاصل نذر ان ينحر لله في هذا المكان فيه معصية لكن انقله الى مكان لا معصية فيه

153
01:00:34.850 --> 01:00:56.350
الرسول عليه الصلاة والسلام لما انا سماه معصية ولم وقال فانه والفاء متعقبة للحكم السابق تفريع عنه فلا وفاء فيه نظير هذا كتاب ثم مصحف ولا صحيح البخاري موقوف على زاوية

154
01:00:57.450 --> 01:01:19.500
ها زاوية صوفية صوفية مغرقة يزاول فيها الشرك من دون الله جل وعلا والغلو ما اشبه ذلك. هل هذا الكتاب موقوف على هذه الزاوية؟ هل نقول ان الوقف باطل  هو اتصرف فيه او ينقل الى نظيره

155
01:01:19.700 --> 01:01:37.450
لانه كالوقف الذي تعطلت منافعه فيوكل الى نظيره واوقفه على هذه البقعة ينقل الى مسجد مثلا. او نقول ان الوقف باطل فيتصرف فيه بما نشأ من بين او غيره  ها

156
01:01:38.600 --> 01:01:59.500
لان هدف الواقف ان بعد ان اخرجه من ما له لله جل وعلا. لكن اذا كان هو الذي اوقفه. اتركه واوقفه ثم وظع في هذا المكان ينقل بلا شك لكن اذا كان هو الذي وضعه. هل نقول ان الوقف باطل من اصله

157
01:02:00.000 --> 01:02:22.750
نعم نعم وقف باطل يلغى مثل هنا فانه لا يذر من المعصية مثله وشو؟ لو كان هو اسوأ  شلون؟ انا قلت حاجة قلت اذا كان اوقفه وقفا صحيحا ثم تصرف فيه من وضعه في هذا المكان

158
01:02:24.050 --> 01:02:47.100
كلها ينقل الى مكان يصح الانتفاع فيه الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية يعني حتى الوقف على هذه البقعة وقف معصية نعم فلا آآ ينعقد

159
01:02:47.150 --> 01:03:07.600
فلا ينعقد. يبقى انه قد توجد المعصية في الوصية والجنف ويتعين تصحيح فمن خاف من موص جنفا او اسما فلا جناح عليه نعم. يعني اذا وجد هذا الجنف وهو معصية

160
01:03:08.050 --> 01:03:27.500
فالاية تدل على التصحيح فلنقول يصحح هذا الوقف بما يتفق مع ما جاء في في الشرع او نقول ان العقد باطل فيتصرف فيه ويرجع الى الورثة احتمال لكن آآ الحديث

161
01:03:27.950 --> 01:03:51.650
اه دلالته ظاهرة في انه معصية والمعصية لا تنعقد اصلا يعني لو كانت الوصية كلها جنف ما امكن تصحيحها لكن لو كان فيها جانب صحة وجانب جنف صححت التاسعة الحذر من مشابهة المشركين

162
01:03:52.200 --> 01:04:16.050
الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد والتشبه في احاديث كثيرة من تشبه بقوم فهو منهم نسأل الله العافية والمسألة آآ تكلم عليها شيخ الاسلام رحمة الله عليه بافاضة

163
01:04:16.150 --> 01:04:40.100
في كتابه اقتضاء للصراط المستقيم  ذكرى زواج الشيخ بما تطلق عيد تغير لا لا الاسم ما يغير من الحكم شي اذا كان ينطبق عليه الحد اللغوي والشرعي الاسماء ما تغير من الواقع من الاحكام شيء

164
01:04:40.850 --> 01:05:01.500
الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده قال والله ما قصدت مشابهة المشركين لكن اعجبني هذا اللباس يقول لا العاشرة لا نذر من في معصية نص في الحديث فانه لا نظر لمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم

165
01:05:03.000 --> 01:05:21.000
الحادية عشر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك يعني اذا كان ملك غيره من خيره هذا لا يملكه ولا ويدخل في الحديث دخولا اوليا لكن اذا نذر شيء يستحيل ان يملكه

166
01:05:22.250 --> 01:05:39.050
هذا مثل بل من باب اولى مما ذكرنا من المثال مما ذكره اهل العلم لكن اذا كان في احتمال ان يملكه فيما بعد فانه يبقى دينا في ذمته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

167
01:05:39.050 --> 01:05:44.757
وعلى اله وصحبه اجمعين