السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام المجدد رحمه الله تعالى باب جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له لله فليرضى. ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن فيه مسائل الاولى النهي عن الحلف بالاباء. الثانية الامر للمعروف محلوف له بالله ان يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله في الباب السابق النهي عن انواع من الشرك وان منها الحلف بغير الله وفيه كلام ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغيره صادقا ليبين رضي الله عنه وارضاه ان الشرك وان كان من النوع الاصغر اعظم من كبائر الذنوب لانه قيل ان كل حلف بالله مع الكذب قيل انه هو اليمين الغموس فالحلف بغيره مع الصدق اعظم من اليمين الغموس في كلام ابن مسعود وهذا ظاهر لان الشرك سواء كان اصغر او اكبر داخل في قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالكبائر داخلة في ما هو تحت المشيئة وقابلة للغفران بخلاف الشرك وان كان اصغر هنا في هذا الباب ترجم الامام المجدد رحمه الله تعالى بقوله باب ملء ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله اذا كان الحلف بالله هو المتعين لمن اراد التأكيد والتعظيم فما شأن من لم يقنع اذا حلف له بالله اذا امر الحالف ان يحلف بالله وان يصدق المحلوف له مأمور بان يقنع ويصدق الحالف على تفصيل سيأتي ان شاء الله تعالى باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله يعني ما حكمه قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم لا تحلفوا بابائكم والاب يطلق على الاب مباشر ويطلق على ابائه وان علوا فالجد اب ولذا المرجح عند اهل العلم ان له حكم الاب في حجب الاخوة في الميراث وهل له حكم الاب في اخذ ما يريد من مال الحفيد اولى او هذا خاص بالاب المباشر والام قياس على الاب مسألة خلافية بين اهل العلم لكن الاب الجد اب تبعتم ملة ابائي تبعت ملة ابائي وفيهم المباشر وغير المباشر لا تحلفوا بابائكم لان الحلف بالاب حلف بغير الله والحلف بغير الله شرك من حلف بالله فليصدق. نعم حتى العامية توسع وآآ في قوله جل وعلا واذ قال ابراهيم لابيه ازر مقتضى السياق انه ابوه المباشر واكثر المؤرخين على انه عمه وليس بابيه فمن باب التوسع يطلق الاب على العم وان كان ما اراه راجحا انه عمه المقتضى اللفظ انه الاب المباشر لانه ما في ما اقوال مؤرخين ما هي ليس في ادلة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ان عم الرجل صن وابيه. يعني مثل ابيه مثل ابيه من حلف بالله فليصدق لانه ان لم يصدق فهو على القول المعروف عند الحنابلة انه غموس اليمين الغموس من الكبائر بل من اكبر الكبائر لانها تغمس صاحبها في النار ومن اهل العلم من يرى ان اليمين الغموس الحلف بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم ليقتطع مالا بئر مسلم هذه الغموس وهذه بلا شك انها اشد مما لا يترتب عليها مثل هذا ان بعض الايمان وان كانت حرام وحالف بالله مع الكذب والكذب اصله حرام من من دون تأكيد وتعظيم بالله جل وعلا لكن بعضها اخف لان المعاصي تغلظ وتعظم بحسب الاثر المترتب عليها ولذا الزنا من الفواحش ومن عظائم الامور مجمع على تحريمه بين الشرائع لكنه يتفاوت الزنا بحليلة الجار اعظم من البعيدة والزنا بالمحارم اعظم واعظم نسأل الله العافية. فالفواحش لا شك والكبائر والذنوب يتعاظم ظررها اسمها بحسب الاثر المترتب عليها ومع ذلكم اذا حلف بالله كاذبا في كلام ابن مسعود السابق اسهل من ان يحلف بغيره صادقا والحالف بالله يجب عليه ان يصدق فلا تجعلوا الله عروضة لايمانكم من حلف بالله بالاصل ومن حلف له بالله فليرضى من حلف له بالله فليرضى الاصل في المسلم انه يعظم الله لا يحلف به كاذبا فعلى مقابله المحلوف له ان يصدقه بناء على هذا الاصل في المسلم وحسن الظن به ولكن قد يكذب المسلم ويعرف المحلوف له انه كاذب هل يلزمه ان يرضى نعم في قصة القسامة لما قتل عبد الله بن سهل اراد اليهود ان يحلفوا خمسين يمينا قال واولياء التملة قوم يهود يحلفون فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على رفظ هذه الايمان لكن هل رفظ اليمين قبل وقوعه مثل رفظه بعد وقوعه؟ هنا من حلف يعني حصل اليمين لان العلماء يستدلون بهذه القصة على انه اذا غلب على الظن او قطع بكذب من مريد الحلف على جواز آآ تكذيب ورفض يمينه حديث من حلف له بالله فليرضى. لو انهم قبلوا الايمان من اليهود ثم حلفوا وهم يعلمون كذبهم مثل الشمس ثم ردوهم رد هذه الايمان ما ليست بمستوى رفض اليمين قبل وقوعه. رفضوه في الاصل قالوا يهود قوم بهت كما جاء في الحديث الصحيح سهل عندهم الكذب والبهتان والتلفيق التهم كما في حديث عبد الله بن سلام شوف بعض اهل العلم استدل بالحديث قصة القسامة على ان المحلوف له الى قلب على ظنه انه كاذب او جزم بكذبه يعني لو قال حلف على ان هذا اناء. وهو وشو؟ كتاب. تصدق ولا ما تصدق هذا مقطوع بكذبه. يعني هذا لا يمكن تصديقه لانه مخالف للحس مخالف للحس. فمثل هذا ما يلزم المسلم ان يصدق بشيء ان يصدق بشيء مخالف للحس والواقع ها تتصدق حلفا هذا اناء تقول صادق فالرجل يسجد رآه بعينه فقال امين اذا قال صاحب الحمار ها تبي تصدقه جاء يستعير حمار فخرج صاحب البيت واقسم لمريد الاستعارة انه اعاره واخذه شخص فنهق الحمار وش تسوي تقول صادق يمكن يخيل الي في حالة واحدة في الحكم الشرعي اذا شهد ثلاثة على شخص زنا ورأوه بام اعيانهم قالوا رأيناه باعيننا ولم يأتوا برابع. فاولئك عند الله هم الكاذبون وان كان كلامهم مطابقا للواقع وهو صدق في حقيقة الامر لكن من حيث الحكم الشرعي والحقيقة الشرعية هم كاذبون بعض الناس من تمام تسليمه لاحكام الله يصدق ويسلم وان كان له حق ولا شيء يلقاه بعدين هذا هذا نوع كمال مثل ما قلت هذا كمال لكن كونك يحلف ان الشمس طالعة وهو في منتصف الليل وش تبغى صادق ما يمكن يصدق. وهل يقع في من حلف له بالله فليرضى ها؟ ما يلزم. ما يلزم. وانا اقول هناك فرق بين دفع اليمين قبل وقوعها انك في قصة القسامة وبعد وقوعها انت حلف لك بالله عليك ان ترضى ومن لم يرضى فليس من الله بشيء دليل على انها من الكبائر عدم الرضا طيب في القضاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بدون نقاش طيب اذا كان في واقع الامر وحقيقة الامر المدعي كاذب والمدعى عليه صادق يعرف من من حقيقة الامر فقضى القاضي بصحة الدعوة وقبول البينة وامره بدفع ما ادعي عليه به هواك صادق هو في قرارة الامر يعرف ان المدعي كاذب والدعوة باطلة والشهود كذبة او مظللين على كل حال اذا حكم القاضي فلابد من الرضا والتسليم واذا حلف المدعى عليه وحكم القاضي بمقتضى هذه اليمين فلابد من الرضا والتسليم قد يقول قائل اذا كان لابد من الرضا والتسليم لماذا يوضع محاكم استئناف وعليا هل هذا طعن في الحكم او في الحاكم؟ يعني عدم الحاكم الحاكم الحاكم القنوات النظامية مر بها مر بها وفوضه ولي الامر بهذا الحكم فهل يلزم قبول قوله او لا الاصل اللزوم الاصل اللزوم والحاكم حينما وضع محاكم عليا واستئناف وغيرها جاء الفرصة لمن لديه شك ادنى شك في المسألة ان يتثبت. والاصل انه ما دام قظي عليه من قبل حاكم شرعي ارتضاه ولي الامر وعينه سمعنا واطعنا لكن هذه الفرصة من ولي الامر الذي عينه والزم بقبول قوله وضع هناك منافذ ممكن ان آآ تتقدم اليها بما يزيل ما في نفسك. والا الامر مشكل الامر مشكل وجود هذه المحاكم العليا مع الاية فيه اشكال الا انه حتى ولي الامر رأى ان بعض القضاة الامر تطلب اعداد هائلة من القضاة ولا يمكن ان يؤمن هذا العدد اه ممن تبرأ الذمة بهم من كل لابد ان يوجد فيهم من هو اقل. لكن نعلم ان الحكم لا يلزم منه مطابقة الواقع لا يلزم منه مطابقة الواقع بدليل قوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذها وليدعها مما يدل على انه يلزم يلزم القبول وان كان في النفس شيء الان من ما دام الوسائل والمقدمات شرعية فالنتائج شرعية سواء طابق الواقع ولا ما طابق بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على مرحل ما يسمع وقد يقطع للمسلم من حق اخيه بغير حق لأنه طبق المقدمات الشرعية فالنتيجة على كل حال شرعية قل مثل هذا في رؤية الهلال مثلا جاء شاهد عدل ثقة وشاهد في ثبوته ليالي رمضان او جاء شاهدان في خروجه هما في نظر الحاكم عدول يلزم العمل بقولهما او بقوله وان خالف الواقع لان المقدمة شرعي فالنتيجة شرعية. ومن يشكك يقول لو جاءنا الف شخص يشهدون ان الهلال انهم رأوا الهلال ويستحيل ان يراه لان الهلال لم لم يولد اصلا قولهم ليس له حظ من النظر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهؤلاء عدول يلزم قبول قولهم طابق الواقع او لم يطابق هذا شيء اخر لسنا بملزمين ان يكون الكلام مطابقا للواقع وقد يطابق الواقع والبينة الشرعية لم تكتمل فيكون كذب وهو مطابق للواقع مثل ما قلنا في شهود الزنا اذا كانوا ثلاثة مركب لها اصل بعض القضايا الصحابة ايه بقضاء قضاء جاهل. سأل النعرابي راعي غنم. هذا قظاء ما هو بقضا ولا حكم ولا فتوى افتوه بجهل. لا لا لا ما هو الكلام في القاضي المؤهل المعين من ولي الامر الذي يلزم حكمه. قصة داود وسليمان قصة داوود وسليمان. هؤلاء انبياء هم هو هل في قضية اه داوود لما حكم في قضية المرأتين في قضية المرأتين ليست المسألة من السهولة بمكان ان يؤتى بسكين ويقطع للكبرى للكبرى لانها جالس اقطع اقسموا بيننا هلأ الحكم اذا كان غير صحيح غير صحيح ينقص ما في اشكال. لا لا بس المشكلة انهم في في ظروفنا في ظروفنا تجرأ الناس على الشر وصاروا يردون وهم في قرارة انفسهم يعلمون ان الحكم صادق ها ليكون احسن لك ان هذا سليمان مع زيادة علم لما حكم الحكم الاول كان نافذ ومرة ثم مات سليمان فيكون عنده كذا المفروض اه قد يكون سليمان عليه السلام هو الذي اعترظ وان هذا الحكم غير صحيح ومداولة مع ابيه داود قال كذا هنا. ما فيها دليل. لا هو الاشكال ان ابو وجود مثل هذه المحاكم وان كانت ظرورية في عصرنا مثل ما قلنا الوضع يتطلب الوف من القضاة ولما كان العدد قليل بالامكان ان ينتقى ان تتوفر لديهم الاهلية الكاملة ولما كثر عادي تستحيل يستحيل كما هو الشأن في الاطباء احتاج الى عشرات الالوف من الاطباء هل كلهم مصيب فيما يحكم به على المريض؟ حاجة بعض حكم ملزم او ولي الامر لم يجعله ملزم اصلا الا بالرضا او هو الكلام في كون الامر خف لان ولي الامر اللي تعين ولي الامر هو الذي اتاح فالذي الزم القاضي الاول قاضي الابتدائي اه ما جعل حكمه نافذ من كل وجه. الا بالربا. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله ومن لم يرضى فليس من الله يعني في شيء وهذا دليل على انه من كبائر الذنوب على انه من كبائر الذنوب رواه ابن ماجة بسند حسن لكن كونه يكون واذا كونه رضي في اليمين قبل وقوعه ثم قبله ثم انكره. اما كيف يكون كبير وهو صراف ابن اليمين وشلون اصلي؟ من البداية. اعد اعد. يعني اذا كان اه اذا قبل اليمين تردد رد اليمين لكن اذا كان اصلا رافض اليمين من الاصلح ما اريد هذا يعرف له. مثل قصة اليهود مثل قصة اليهود. مثل القسامة ايه يعني ما يدخل في الحديث ها اذا ردها ما يدخل عليه اذا ردها من الاصل لكن اذا اذا وقعت هذا الشيء يدخل في الحديث لكن يبقى انه اذا القضية دعوة ففيها مدعي ومدعى عليه. فالمدعي مطالب بالبينة قال ما عندي بينة فقال الحاكم للمدعى عليه احلف وقال للمدعي لك يمينه له ان يرد اليمين مم لا المبدأ عليه مستعد. لكن المدعي يقول ما ارضى يمين. قال يسقط حقه. ها اسقط حق شو؟ يقول وافهمت انه له يمين فلان فقط متى ما طلبها استحق ايه الكلام اللي ما يقول ابو رضوان عندكم هذا يقول يبي يقيس المدعى عليه وكل مدع عليه على اليهود الذين رفضوا الايمان. فيقول المدعي ما به من فلان هل هذا الرفض يدخل في من حلف له؟ هو لم يحلف له الى الان. فما يدخل في الجملة لكن يبقى هل له ان يرفض او لا او لا هذا المدعى عليه مسلم الاصل انه يعظم الله ما هو مثل اليهود اللي اللي قبل رفضهم فالقاضي يقول ما لك الا يأمنه متى ما بغيتوا يحالف وخلاص وانتهى الاشكال. ما يقول ما في يمين لو قبل اليمين ما اعتزله المستقبل اللي هو آآ هدفه آآ بينة. له ما قبل ما قبل لو قبل لمين انتهت القضية لو احازت الى بينة او ما اشبه لا تقبل لكم خلاص انت طويت القضية. القضية انتهت. فهذا يبقى بينه وبين دعا عليه قال يجب تبينة كم ما كان عندي بينة الا القاضي طوى القضية وانتهت. من قبل القاضي لكن لو ان المدعي قال تراي جبت شهود وما زال الوقت امامك بدلا من ان تأكل حرام انا جبت شهود وهؤلاء هذان يشهدان لي بما ادعيت ولا من قبل القضاء خلاص طويت القضية. ولا ولا اه يغير الحكم الا اذا تبين ان او مخالف لنص ليتبين مخالفا للناس كم عدد الحالات التي لا لا تقبل بها اليمين؟ حتى لو حلف لا تخلف الكذب فيه نعم ما هو تقبل؟ من مسألة ما تقبل يجوز ردها. التي يجوز ردها اذا قطع بكذبه مثل صاحب الحمار ها؟ ايه يسحب الحمار ومثله يحلف بالليل ان الشمس طالعة. ايه معروفين بالكذب شخص من اهل قرية من قرى نجد ادعى انه رأى الهلال. وهو سمح في الكلام. معروف في مجالس الناس انه يكذب قيل له رح بلغ المحكمة في المدينة اللي بجوارهم في قرية. فاقسم بالله لو ان لو بالهلال في يده ما صدقوه. ها نسأل الله العافية. السلام عليكم. ما هو المعارض هذا الحديث نحكم ان له رد وين في حديث اخر لا هم يقولون ان حديث القسامة نعم يخصص هذا الحديث انه اذا حلف وعرف كذبه او غلب على ظنه كذبه انه له ان يرد انا اقول في فرق بين ان يرده قبل اليمين وبعد وقوع اليمين لانه لا يصدق عليه انه حلف له بالله في قصة القسامة حلفوا ما حلفوا. ونقول ان الصحابة ردوا ابدا ما ما حلفوا ايضا ما في ما في يمين ها نقصد بالطريقة نقول اذا كان مقطوع بكذب يستوي قبل او بعد واذا كان يجب ان لا اذا كان الغالب على الظن صدقه نكون غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. ولذا قالوا انه يجوز الفوا على غلبة الظن. يجوز الحلف على غلبة الظن وقالوا في الاستدلال لهذا القول مسألة الذي جامع امرأته في رمضان لما جاء له النبي عليه الصلاة والسلام بالفرق فيه تمر قال تصدق به قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من بيتنا واقره النبي عليه الصلاة والسلام. هو بحث عن بيوت المدينة بيتا بيتا ما بحث لكن غلا على غالب الظن. نعم. على غلبة ظنه شلون من اللي حلف؟ المدعى عليه بحالا بادر باليمين قبل ان يطلبها. ما تفيده انت تقول ان المدعي قال لا اقبل يمين هذا. قال القاضي ما لك الا يمينه. قال انا لا اقبل يمين هذا بادر بالحلف هذا قبل ان تطلب الحديث هذا خاص بالمنازعات اللي عنده قضاء او مطلقا حتى في غير مطلق مطلق ايه ذكره شخص قال له كذا قلت له لا قال حلف مباشرة دخلت في الحجيج ما يحتاج انه يطلب منه او لا لأ في القضاء لابد ان يطلب. حديث اعم من القضاء. في المسائل العادية ما فيها الزام ما فيها الزام. لا انت افترض المسألة في شخص قال لك تفضل. قال لا والله ما استطيع. ثم قلت انت والله تضخم وش صار؟ ايكم اللي يلزمها الوفاء الذي هم اللقاء لا يستطيع هو نفع الاستطاعة والثاني لا استطيع عذره شي بسبب ما اخرج وهذا يقول الامر لا قال والله ما ادخل والثاني قال والله ان تدخل وش فيها هذي؟ قالوا في باب الاكرام لا يقع الحنس واستدلوا بقصة ابي بكر مع ضيوفه استدلوا بقصة ابي بكر مع ضيوفه اقسموا الا يأكلوا حتى يأكل. واقسم رضي الله عنه وارضاه ان لا يأكل فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء ولا ابا بكر بالكفارة لو لو في الامور العادية قال انت ذهبت لفلان واخبرته بكذا وكذا في قضية بينهم وقال والله ما ذهبت هل يلزمها؟ هذا بيدفع عن نفسه. نعم. يلزمه الصدق وان كذب فعليه اثم الكذب. لكن خلاص المحلوف له يرضى. يلزمه الرضا؟ انه رايح هاد الشكوى لله هذي الامور عادية سهلة. نعم. من ابتلي بالحلف على ادنى كلمة يحلف ايه هذا نصدقه الا تجعلوا الله عرظة لايمانكم من من ورد يقع في هذا ايش تبي تسوي يا ابو عادل على حسب اليمين هل هي منعقدة او غير منعقدة او من لغو اليمين وكذا على التفاصيل المعروفة عند اهل العلم يقول الامام رحمه الله فيه مسائل الاولى النهي عن الحلف بالاباء لا تحلفوا بابائكم وعرفنا فيما تقدم ان الحلف بغير الله شرك وفي كلام ابن مسعود المتقدم وكل هذا تقدم بيانه فلا يجوز الحلف بالاباء ولا بمن هو اعظم من الاباء من المخلوقات كالنبي عليه الصلاة والسلام او حلف بالكعبة او بمعظم شرعا كالملائكة والانبياء او غيرهم فضلا عمن دون ذلك الثانية الامر للمحلوف له بالله ان يرضى قبلها امر من حلف بالله ان يصدق الثانية امر من حلف بالله ان يصدق وامر من حلف له بالله فليرضى ان يرظى على تفصيل تقدمت الاشارة اليه والثالثة وعيد من لم يرضى على حسب جمل الحديث تكون هذه رابعة وعيد من لم يرضى ها مشاو وليس من الله فليس من الله نعم من نصوص الوعيد من نصوص الوعيد لكنها تدل على على انها كبيرة على ان من لم يرظى واقع في تأبيرة من كبائر الذنوب لانه لم لم يعظم المحلوف به مم نعم مصر مذكورة في في حد الكبيرة. هذا يقول معنى قوله تعالى فلا تطع كل حلاف مهين وعلاقتها بالمسألة المذكورة جاء في حقوق المسلم على المسلم نعم انه ايش اذا حلف بالله اه ها نعم واقرار المقسم وابرار المقسم من حقوق المسلم على اخيه لكن بعض الناس ما يترك فرصة ان تبرهم ما يترك لاخيه فرصة ان يبره ويحلف على كل شيء فيكون بر قسمه من المتعذر وهنا فلا تطع كل حلاف مهين اه حلاف ووصفه بانه مهين لانه امتهن اسم الله جل وعلا في مواضع لا تليق بالله فمثل هذا لا يطاع اللهم صلي على محمد ها الحديث حسن اي نعم من حسن ابن حجر حسنه وغيره اختلفوا اثنين في مجلس على امر يعني وطلب منها اني احلف وحلف له يلزمه القبول هم في مجلس عادي يدخل في الحديث