من الجهتين وكل له من خطاب الشرع ما يخصه كل له من خطاب الشرع ما يخصه فالغني له ما يخص عليه ان يدفع وله الا يظلم والفقير له ان ينتفع ما هو منهج مم طيب نعم بشيء في شيء يا اخوان لاننا عندنا تعارض في هذه النصوص هناك موانع من قبيل الدعاء المطعم لا شك ان له اثر وهناك ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول اثر ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه سأل او سئل لان كتابتها سئل بعض الاخوة عن صحة هذا الاثر في الدرس فبحثت عنه بالاستعانة ببعض الاخوة فكانت نتيجة البحث ما يلي الاثر اخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي والشعب قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هذا الاثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني نحوه وقال الالباني عند هذا الحديث ضعيف الاسناد وقال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي ظعف الحديث الالباني ولعل الشيخ ناصر ظن ان داوود ابن عبد الله الاودي هو الظعيف ولم يطلع على ما عند المز في تهذيب الكمال هناك داوود ابن يزيد الاودي وهما في طبقة واحدة كلاهما روى عنه محمد بن فضيل وكلاهما روى عن الشعبي ولكن المجزي رمز في ترجمة الضعيف بقاف اي روى عنه ابن ماجة القزويني والثقة رمز له باتاء والحديث مخرج عند ابن ماجه للترمذي عند الترمذي فدل على ان الذي هنا هو الثقة قال المباركفوري داود ابن عبد الله الاودي الزعافري ابو العلا الكوفي ثقة من السادسة وهو غير عم عبد الله بن ادريس الاودي يحصل الوهم بهذا للتشابه في اسماء الرواة يرد اكثر من راوي بالاشتراك في الاسم والنسب والكنية والطبقة ويحصل اشكال كبير بسبب هذا عند الباحثين بحيث لا يستطيع كثير من طلاب العلم التمييز بين هذا وهذا حتى ان الكبار يختلفون في كون الراويين واحد او الواحد اثنين والبخاري رحمه الله تعالى حصل له شيء من هذا بين ظن الاثنين واحد والواحد اثنين في تاريخه وللحظي للخطيب الحافظ البغدادي رحمه الله كتاب اسمه موضح اوهام الجمع والتفريق ووضح اوهام الجمع والتفريق موظوعه هذا يعني ما يظن انهما اثنان في الحقيقة واحد او العكس ويحصل مثل هذا اذا تشابهت الرواة وتقاربوا في السن اشتركوا في الاخذ عن الشيوخ واشترك عنهم التلاميذ يحصل مثل هذا مثل داوود ابن يزيد الاودي هنا هما اثنان على حسابي واحد لكن ما الذي يفصل اذا لم نستطع ان ان نحدد من جهة الطبقة ولا من جهة الشيوخ ولا من جهة التلاميذ من اخرج له؟ نعم نجد الظعيف خرج له ابن ماجة ولم يخرج له الترمذي والعكس الثقة خرج له الترمذي ولم يخرج له ابن ماجة كما في رمز اه المجزي مع ان الرموز قد يعتريها ما يعتريها لانها بالحروف والحروف سهلة التصحيف على كل حال هذه قرينة تدل على ان داوود ابن يزيد هذا هو الثقة وليست ضعيف وعلى كل حال اهل العلم في مثل هذا لا سيما ما هو من مما لا يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الرمز بالحروف يحصل فيه التصحيف ولذا لا يعول على رموز الجامع الصغير للسيوطي لانه يرمز للصحيح بصاد وللضعيف مضاد لا فرق بينهما الا هذه النقطة المهمل يعتريه ما يعتريه كما ان المعجم يعتري ما يعتريه فمع الوقت تتأثر الورق ويكثر فيها السواد وقد تأتي حشرة او شيء من هذا فتؤثر في الحرف ومعلوم ان رجيع الحشرات على الابيظ يصير اسود فيمكن الصاد تصير راد الاحتمال وارد النساخ ايظا قد يغلط فيظيف نقطة او يحذف نقطة حقيقة الرمز بالحروف مشكل مشكل لا سيما وان النساخ كثير منهم ليس من اهل العلم ومنهم من همه الاجرة يكتب بالاجرة ولا يعتني بما يكتب على كل حال المفترض ان تكون الرموز الكتاب كتابة الرمز كامل ما يرمز لشيء من هذا صحيح يكتب صحيح واذا كتبنا صحيح لا يمكن ان يلتبس بضعيف بحال من الاحوال ومثله لو كتب الترمذي بدل التاء او ابن ماجة بدل القاف ما يمكن ان يتصحح في وقت من الاوقات ايه متميزة لكن القاف والتاء عند بعض النساخ تراها قريبة من بعض قريبة من بعض القاف والتاء عند بعض النساخ اللي ما يحسن انهم يميزون وبعضهم يكتب بخط المشق او التعليق وهذان النوعان من الخط لا تميز فيهما الحروف بعضها من بعض يحصل فيها الخلط الكبير لمن لا يحسن قراءته ثم يأتي ناسخ ما يحسن قراءة هذه الحروف ثم يصحفها وهذه الامور مما تجب العناية به يترتب عليه اثبات كلام بصحة نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام هنا في كلام من صحيح وهنا الرمز بالقاف يدل على انه آآ على ان الضعيف خرج له ابن ماجة دون الترمذي والثقة خرج له الترمذي دون ابن ماجة والحديث مخرج عند الترمذي اذا الراوي هو الثقة وليس الضعيف والمكثر مثل الشيخ رحمة الله عليه الالباني لابد ان يقع في كلامه ما يقع بان الانتقاد بكثرة ما يقع انما ينظر اليه بالنسبة الى الصواب الخطأ عند اهل الحديث انما ينسب الى الصواب فالمكثر يغتفر له اكثر مما يغتفر للمخل اكثر مما يغتفر للمقل وتجد انسان له اعمال كثيرة وجهود ظاهرة قاصرة ومتعدية ويحفظ عليها اخطاء تجد بعض الناس ما حفظ عليه اخطاء لماذا؟ لان ما له جهود فهل يقال ان هذا افضل من هذا؟ كونه يقع في كلام الشيخ مثل هذا الخلط وان كان الشيخ معروف بالتحري والتثبت والدقة لكن لابد ان يقع ولا اسمة الا للرسول عليه الصلاة والسلام اما من عداه فالخطأ متوقع فالخطأ منه وكفى المرء نبلا ان تعد معايبه يعني ما يقال والله ان الشيخ غلط لماذا ما رجع الى تهذيب الكمال؟ كم من راوي تكلم فيه الشيخ وكم من حديث حكم عليه الشيخ ودرس اسناده تكلموا فرار من الرواة انه اخطأ في سبع ما يروي بسبع ما يروي بعض الناس يقال كثير الخطأ وما اخطأ الا في خمسة احاديث لماذا؟ لان جميع مروياته لا تصل الى عشرة لكن بعضهم يخطئ في مئة حديث لكن تخطئ باعتبار انه روى الوف من الاحاديث يعني هذا مضطرد في جميع الاعمال. تجد بعض الناس يقول والله الشيخ الفلاني اخطأ في الفتوى كذا ويشنع عليه يا اخي شوف انظر الى الوف الفتاوى الذي يخطأ فيها وفلان ما حفظ عليه خطأ طيب كم اخطأ ومثله في الشفاعات يقال والله فلان شفع لفلان وهو ما يستحق الشيخ فلان ما يتثبت طيب اخطأ في واحد اشوفه عليه الوف وفلان ما يخطئ فلان ابدا انت صاحب تحري وكذا لكن ذبحت اذا ما شفع لاحد ابدا كيف يخطئ وما فعل مثل هذه المسائل لانه قد يقال ان الشيخ لماذا ما رجع الى المجزي هذا واظح الرمز رمز لهذا ورمز لهذا لكن هذا صحيح انه ما يستدل به على المراد لكن ما يلزم ان يكون الانسان على ذكر من كل شيء لان الاحاطة بكل شيء مستحيلة ممتنعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الامام المؤلف المجدد رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي ان انا ومن اتبعني الاية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الى ان يوحد الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوك لذلك. فاعلمهم ان الله عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم. فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائمهم اموالهم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اخرجه. ولهما عن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها. فلما فاصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطى. فقال اين علي بن ابي طالب فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه؟ فارسلوا اليه فاوتي به فبصق في عينيه. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع واعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادع امر الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يذوقون اي يخوضون سائل فيه مسائل الاولى ان الدعوة الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الاخلاص لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه. الثالثة ان البصيرة من فرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة من قبح الشرك كونه مسبة لله السادسة وهي من اهمها ابعاد المسلم عن عن المشركين لان لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة التوحيد اول واجب الثامنة انه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة ان معنى ان يوحدوا الله معنى شهادة ان لا اله الا الله العاشرة ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفه او يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشرة. التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداءة الاهم فالاهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة نهي عن كرائم الاموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الاخبار بانها لا تحجب. الثامنة عشرة من ادلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة. قوله لاعطين الراية الى اخره. علم من علام النبوة العشرون تفله في في عينيه علم من علامها ايضا. الحادية والعشرون احسن الله اليك البناء الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الثانية والعشرون. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها لمن لم يسعى له. احسن الله اليكم الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة عشرون الادب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة الى الاسلام قبل القتال. السادسة والعشرون انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله. اخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الاسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اعتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا عندك الخامس والعشرون الدعوة الى الاسلام قبل القتال ها ما في دعوة الى الاسلام فيها الدعوة الى الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف مما يضاده وبيان انه من اعظم نعم الله جل وعلا على عباده عن التوحيد والبراءة مما يضاده اراد ان يبين ان هذه النعمة تحتاج الى شكر اذا تقرر ان منة الله جل وعلا على عبده بتحقيق التوحيد والبراءة من ظده من الشرك واهله وان هذه اعظم نعمة يمتن بها الله على عبده وان كل نعمة تحتاج الى شكر ومن شكر هذه النعمة ان يتحدث بها وان يفرح بها وان لا يفرح بشيء مثل ما يفرح بها وان كانت النعم لا تعد ولا تحصى لكن هذه هي اعظم النعم ومن شكر هذه النعمة ونصح الخلق دعوتهم اليها الانسان اذا اطلع على شيء ينفع سواء كان في امور الدين وهذا هو الاصل ومن اجله خلق الانسان الانس والجن او من امور الدنيا ان ينصح لغيره لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاذا امتن عليه بهذه النعمة برئ من ضدها من شكر هذه النعمة الدعاء اليها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل هذه سبيلي هذه طريقي وافردت افرد السبيل وهو الصراط المستقيم لانه سبيل واحد ولا تتبعوا السبل سبيل الاصل فيه انه واحد لانه لا طريق ولا ولا صراط ولا سبيل يوصل الى الله جل وعلا الا واحد وهما يكون بالاعتصام بالوحيين واتباع النبي عليه الصلاة والسلام سبيل واحد وطريق واحد وجاء في قوله جل وعلا يهدي به يأتي بالمن اتبع رضوانه سبل السلام سبل سبل والاصل في السبيل انه مفرد واحد ما في سبل وطرق توصل الى الله جل وعلا متعددة الا سبيل الواحد وهو الصراط المستقيم وهو سبيل وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وسبل السلام احتاجت الى وصف بالاضافة الموصوف الى صفته سبل السلام لو لم توصف لما جاز ان يعبر بالجمع لكن لما وصفت انتفى المحظور السلام وهو السلامة ولا تكون السلامة الا باتباع النصوص وايضا قد يقال سبل باعتبار الوسائل والسبيل باعتبار الغاية فالسبل اذا قلنا باعتبار الوسائل الموصلة الى الله جل وعلا فالجميع ما شرعه الله سبل وباعتبار الجنس سبيل كلها تندرج تحت مسمى واحد وهو سبيل الله وصراطه المستقيم. لكن باعتبار افرادها توحيد سبيل الصلاة سبيل الزكاة سبيل موصلة الى الله جل وعلا فهي سبل وكلها سبل للسلام وطرق للسلامة قل هذه سبيلي قل هذه الاشارة قل يا محمد قل يا محمد هذه الاشارة الى محسوس ولا معنوي معقول نعم معنوي الى امر معنوي والاشارة الحسية في الاصل انما تكون الى الامر المحسوس الى الامر محسوس لكن باعتبار وضوحها وكونها كالشمس في رابعة النهار صحت الاشارة اليها قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة على علم على علم ووضوح فيما يدعى اليه بخلاف من يدعو الى الله وقد يكون صحيح القصد لكنه عن جهل بعض الناس يكون عنده حرص على الخير للناس و حرص على الخير لنفسه اولا ثم لغيره لكنه يدعو الناس على غير بصيرة على جهل وهذا واقع وكثيرا ما نسمع من يتكلم وعلمه ناقص وقد يكون من العامة وقد يكون عقله غير تام نسمع هذا كثير وتجد اه مثل هؤلاء لا يترددون في الكلام بينما مع الاسف الشديد ان المؤهل قد يتردد وينظر ويوازن ويحسب للكلمة الف حساب ولذلك الشيطان يخذله انت لست بحاجة للناس يمكن تقول كلام ما يستفيدون منه الناس جاءوا لفرح تبي تنكد عليهم وتكدر صفوهم بالكلام وتجد الشيطان يخذل الكفء ثم يتصدى لذلك من ليس بكفر وهذا امر واقع تجد بعض الذين يتصدرون للوعظ لبعض الناس توجيههم وارشادهم بعضهم ليسوا اكفاء وتجد كثيرا من الاكفاء يتخاذلون ويترددون وآآ يتحسسون من امور يظنون ان لها نتائج ثم بعد ذلك تقاعسون ويتركون المجال لغير الكفر وقل مثل هذا في كثير من الامور يعني نسمع من يفتي وهو ليس باهل لماذا لماذا يسأل هذا الشخص الذي ليس باهل لتقصير الكفر يعني لو ان الناس كل ادى ما عليه ما احتاجنا الى مثل هذا ان يفتي او مثل هذا ان يتكلم ويعظ لو قام كل احد بما اوجب الله عليه ما احتجنا الى مثل هذه الامور كما انه لو اديت الزكاة على وجهها لما وجدت السرقات والغش في المعاملات لكن لما ووصلت الابواب الشرعية او قلت المنافذ الشرعية فتحت ابواب شرور فعلى الكفؤ ان لا يتأخر ولا يجوز له ان يرى المعصية ولا ينكر ولا يجوز له ان يرى ما يحتاج الى بيان ولا يبين لانه اخذ عليه عهد وميثاقا يبين ولا يترك المجال لغير الاكفأ كثيرا ما يتحدث الناس في مجالسهم ان فلان لا يترك فرصة الا ويتكلم وتجده في المجالس ولماذا لا يمنع لماذا لانه الى العامية اقرب من يقوم مقامه هؤلاء الذين تكلموا ما عرفوا بشيء ولا ولا ان الكفر قام بما اوجب الله عليه ما ترك مجال لمثل هذا لكن لما خلت الساحة تكلم مثل هذا ادعو الى الله على بصيرة مع علم تام بما ادعو اليه انا ومن اتبعني فاتباعه عليه الصلاة والسلام يدعون الى الله ولا يتركون الدعوة لان من تعلم وعلم وعمل عليه ان يدعو كما جاء في المسائل الاربع التي ذكرها الامام المجدد المسألة الثالثة الدعوة والرابعة الصبر على الاذى فبعد ان يتعلم الانسان اه يصيروا عالما ولو لم يكن اماما محيطا بجميع العلوم انما يدعو لما تعلم تعلم ثم يعمل لكن لا يجوز له ان يدعو عن جهل او لا يعرف حكم ما يدعو اليه او حكم ما ينكره لا يجوز له ذلك لانه حينئذ يدعو على غير بصيرة فيكون سالكا سبيل غير النبي عليه الصلاة والسلام من تبعه احدث ما احدث فيما يتعلق بالدعوة وتباينت الانظار والاهواء ولا اجتهادات في سبل الدعوة. وهل يمكن ان تكون من سبيله عليه الصلاة والسلام والمسائل في الوسائل لا شك ان اجتهادات اهل العلم تختلف فيها فمنهم المتحري ومنهم المتوسع فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدثة ويتوسع فيها توسعا في نظر غيره غير مرضي في سلك مسالك الدعوة في اماكن تزاول فيها المعاصي وبعض الدعاة بعض اهل العلم يتورع عن الدعوة في مثل هذه الاماكن منهم من يتورع ويحتاط اشد الاحتياط يقول ما في دعوة الا في المساجد منهم من يتوسع قليلا فيقول اجتماعات الناس محل الدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في مجالسهم فيدعو في الاعراس في آآ غيرها في اماكن اجتماع الناس في مخيماتهم في يتوسع في هذا قليلا معا ثم ومنهم من يتوسع بدون قيد فيغشى اماكن يخشى عليهم من ان يفتن بها من اماكن تزاول فيها المعاصي وقد يكون هناك اشياء لا يمكن صبره عنها حتى وصل الامر الى ان تزاول الدعوة عن طريق القنوات الماجنة فيكون قبله امرأة عارية وبعضهم موسيقى صاخبة بعده وفي اثناء الكلام ما يدرى ما يحصل ويقول يعني على حسب اجتهاده انه يدعو من خلال هذه القناة التي يراها شريحة كبيرة من الناس واذا تكلمنا في المساجد هؤلاء ما يحضرون الصلاة واذا تكلمنا بالخطب في الجمعة قالوا هذا ما يحضرون الصلاة واذا تكلمنا في القنوات المحافظة هؤلاء ما يشاهدون قنوات محافظة تكلمنا من خلال اذاعة القرآن يقول ما يستمعون لاذاعة القرآن فنغشى هؤلاء ونغزوهم في قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات وليعلم ان الدعوة مما يطلب بها ويرجى ما عند الله جل وعلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عند الله لا ينال بسخطه ما عند الله لا ينال بسخطه مثل هذه الامور حقيقة التوسع فيها غير مرضي توسع من غير قيد ولا شرط وايضا الاحجام وعدم الاقدام الى حد يصل الى ان الانسان لا يتكلم خشية ان يقع في امر لا اصل له شرعا خشية ان يقع وادركنا من يتورع عن مكبر الصوت من يتكلم يخطب في الجمعة والناس ما يسمعون لماذا؟ لان المكبر محدث هؤلاء لهم اجتهاد نعرفهم في علم وعمل لكن المسألة اجتهادية مصلحتها ظاهرة مصلحتها ظاهرة يعني بعض من يحظر الدرس ما يسمع الا من خلال المكبر هذا لا يستعمل المكبر يقول المكبر محدث وانا استعمله في عبادة والمحدثات في الدين بدعة هذا له وجهة نظر ولا يثرب عليه وهذا لا شك انه من اهل الاحتياط لكن ينظر الى الدافع الى ذلك هل هو في قرارة نفسه؟ هذا هو السبب اهناك سبب اخر المقصود ان الامور بمقاصدها فاذا قال مثل هذا الكلام وادركنا من قال مثل هذا الكلام ومات على ذلك رحمة الله عليه لكن يبقى ان المسألة ظاهرة وان ام لا يصل الا بواسطة هذه المكبرات وتأخذ حكم المستملي حكمها حكم المستملي شو المستعملي؟ المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ هو الذي يبلغ كلام الشيخ تكثر الجموع عند بعض المحدثين بحيث لا يستطيع اسماع ولا واحد بالمئة منهم يعني احضر عشرة الاف عشرين الف عند بعض المحدثين اتخذوا المستملين يعني هنا بعد خمسة صفوف واحد وبعد عشرة واحد وعن يمين واحد وهكذا الى عشرة مستملين او عشرين وكل يسمع الاول يسمع من الشيخ فيبلغ ثم الذي بعده يسمع ممن يسمع منه فيبلغ. هذه الان انحلت وظيفة المستملي انحلت بمكبر الصوت ولذلك الان يزاولها اهل العلم من غير نكير بينهم من غير نكير فالاحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذا يعني لو تجاوزه الانسان لكن لا يتوسع توسع بحيث لا يتردد في شيء علينا ان نتحسس وعليه ان يتردد في اول الامر ولا يقدم على شيء الا بعد بينة بعض العلماء قد يتورع عن شيء قد يتورع بنفسه لا يلج بعض الامور منها القنوات لكن لا يمنع من ان يقول يا فلان لماذا لا تظهر في القنوات وتفيد الناس وتنفع الناس يوجد هذا هل هذا اضطراب في المنهج يعني عرف عن الشيخ رحمه الله ابن باز انه اه قد يقول لبعض الناس انت من خلال التلفزيون اه انفع الناس. لكن لماذا تطلع يا شيخ؟ الشيخ غير ولهذا نقول ان هنا علماء كبار يحتج الناس بهم هؤلاء لا يجوز بحال ان يظهروا في مثل هذه الاماكن لانها لان خروجهم في هذه القنوات تشريع للناس لكن يبقى انه من يسقط الواجب على حد فتوى من افتى بذلك انا لا اقول بهذا ولا اتوسع بهذا اطلاقا لا لنفسي ولا لغيري لكن على قول من يقول بهذا يقول ان ان الحجة تبلغ الناس من خلال بعض طلاب العلم الذين لا يحتج بهم في استحلال هذه القنوات يبقى ان الكبار الذين يحتج بهم وهم قدوات بالنسبة للناس لا يخرجون بحال وطلاب العلم بعض طلاب العلم الذين ليسوا بقدوات ما يمكن ان تدخل قناة لان فلان الشاب ظهر فيها لكن فلان الكبير ما ظهر لكن لو ظهر هذا الكبير تجد شريحة من الناس اقتدت به واشترت هذه القناة وادخلوها في بيوتهم وعند محارمهم وآآ مثل قناة المجد الان كثير من الناس تحرج منها في اول الامر ثم بدأوا كل ما رأوا عالم اقتدى به الناس الى ان خرج واحد من من اهل التحري والتثبت صار حجة لبقية طلاب العلم فمثل هذا على الانسان ان يحتاط لنفسه لانه قدوة العالم قدوة وليحسب لقوله وفعله الحساب الدقيق بحيث لا يزج بالناس بهذه الامور لان فلانا آآ خرج في هذه القناة وقد عرف بالتحري والتثبت ومن بقايا السلف وكذا الى اخره ثم يبقى على دور الافراد العبرة بالحق والدليل ومن معه الدليل حتى لو خرج من خرج عليك ان تتثبت وتحرى وتنظر في المفاسد والمصالح ورجحان المفاسد ورجحان المصالح قواعد شرعية تظبط الامور كلها ولو خرج من خرج فيها فالمقصود ان هذه السبل وهذه الوسائل على الانسان ان يتحرى لانه يرجو ما عند الله ويزاوي العبادة والعبادة الاصل فيها انها توقيفية الاصل فيها انها توقيفية لكن اذا رجحت المصلحة وغمرت المفسدة قد يكون للاجتهاد ما جعلناه الدعوة في المقاهي الدعوة في النوادي الدعوة في السواحل الدعوة في اماكن تجمعات الناس التي تزاول فيها المعاصي يعني بعض الناس لهم وجهة نظر يقول هؤلاء ما نشوفهم في المساجد فرصة اننا نغشاهم في اماكنهم وندعوهم الى الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام يغشوا الناس في مجالسهم حتى ان منهم من يذهب الى البنوك ويدعو المقصود ان مثل هذه الامور آآ كل انسان اعرف بنفسه وظروفه ان كان يتأثر مما يرى او لا يتأثر ان كان آآ ان كان المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة يعني ما ما هناك ادنى ظرر ولا هناك ادنى نقص فالمسألة قابلة للاجتهاد والله المستعان هم من اهل التحري يقول ابدا العلم اصله في المسجد من يطلبه يأتي والباقي له ناس الباقي له ناس يدعون فيه والمعول على قوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة لابد ان ان يكون السبيل موافق لسبيله عليه الصلاة والسلام وطريقته. الامر الثاني ان يكون على بصيرة وعلم وبينة مما يدعو اليه. انا ومن اتبعني ما يدل على انه لو اختلف سواء كان في السبيل والطريقة او الدعوة على غير بصيرة فانه لا يكون من اتباعه عليه الصلاة والسلام وسبحان الله تنزيه لله جل وعلا وما انا من المشركين تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به وما انا من المشركين واذا لم يكن من المشركين فهو من الموحدين ويدعو الى الله يعني الى توحيده المنافي للشرك الذي نفاه عن نفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ الى اليمن سنة عشر او في اخر سنة تسع او في ربيع الاول سنة عشرة الخلاف بين اهل العلم بعثه معلما وقاضيا وموجها وبعث معه ابا موسى الاشعري هذا على ناحية وهذا على ناحية هذا على صنعاء وهذا على عدن وهكذا وابو موسى قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع واما معاذ فلم يقدم الا بعد وفاته. عليه الصلاة والسلام بعث معاذا الى اليمن قال له لما بعثه قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب انك تأتي قوما من اهل الكتاب لماذا اهل الكتاب يختلفون عن عن الشرك وعباد الاوثان الكتاب عندهم علم وعبدوا في الاوثان جهال لا علم عندهم الدعوة في اوساط الجهال امرها اسهل بكثير من الدعوة في اوساط المتعلمين لان المتعلم عنده شيء من الحجة يمكن ان يجادل يمكن ان يناقش ويمكن ان يتأول جاهل ما عنده شيء من ذلك ولذلك تأثير الدعوة في العوام اكثر من تأثيرها في انصاف المتعلمين اكثر من من تأثيرها من انصاف المتعلمين. قال انك تأتي قوم من اهل الكتاب يتأهب لذلك ويعد العدة لذلك نعم الحكم لكن الغالب السكان يهود ونصارى غالب السكان لليهود والنصارى انك تأتي قوم من اهل الكتاب ان من اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس التوراة والانجيل واهل الكتاب يختلف حكمهم ان احكام المشركين يختلف حكمهم عن احكام المشركين فلهم احكام تخصهم كتابي له حكم والمشرك له حكم والخلاف بين اهل العلم في اطلاق الشرك على اهل الكتاب ان يقال هم مشركون او يقال فيهم شرك فرق بين ان يقال الانسان مشرك او فيه شرك وهم يدعون مع الله غيره فاليهود تدعو عزير يزعم انه ابن الله والنصارى يدعون المسيح وامه ويقولون بالتثليث هذا لا شك انه شرك شرك اكبر لكن هل يقال هم مشركون او اهل كتاب ليسوا بمشركين وفيهم شرك يعني فرق ان يقال فلان جاهلي او فيه جاهلية وفرق بين ان يقال فلان منافق او يقال فيه نفاق ابن رجب رحمه الله تعالى يقرر ان اهل الكتاب ليسوا بمشركين وانما فيهم شرك هم كفار بالاجماع لا يقال ان هذا يهون من شأنهم او انهم يمكن ان يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة لا هم كفار بالاجماع ومن شك في كفرهم يقول اهل العلم كفر اجماعا هذا ما عندنا فيه شك ولا ادنى تردد لكن اطلاق لفظ الشرك اطلاق لفظ الشرك هل يقال هم مشركون او فيهم شرك؟ الذي قرره الحافظ بن حجر في شرح البخاري انهم فيهم شرك ولا يقال مشركون ولذلك لا يحتاج لا يحتاج الى استثنائي او تخصيص نسائهم او نكاح نسائهم من تحريم نساء المشركات لانه لسنا من المشتكات ما نحتاج الى مخصص وان كان المخصص موجود نعم لا قل كفرهم ها لا انا اسوق الخلاف من حيث هو ما قاله اهل العلم من حيث ما قرره اهل العلم يعني هل يقال هم مشركون لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وقد يقال ان المشركين من باب عطف خاص على العام وهم نوع من المشركين وعلى كل حال مسألة خلافية والخلاف اثره في المعاملة المعاملة اهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويقرون بالاتفاق على اديانهم ويضاف اليهم المجوس لان النبي عليه الصلاة والسلام اخذها من مجوس هجر واما بالنسبة لغيرهم فالخلاف في في الاكتفاء بالجزية وابقائهم على آآ اديانهم محل خلاف بين اهل العلم معروف منهم من يقول ان الجزئية خاصة باهل الكتاب ولا يؤخذ من مشرك غير كتابي جزية ويقر على على دينه ومنهم من يقول الحكم واحد نعم بالنسبة لاقرارهم على اديانهم في الخلاف المعروف. وبالنسبة للنكاح نسائهم واكل طعامهم وين بالنسبة للجزية نعم بالنسبة للجزية اخذ النبي عليه الصلاة والسلام جزء من مارس هذا لكن نكاح نسائهم له ما يمكن ولا اكل طعامه لا نكاح نسائهم ولا اكل طعامهم بالنسبة للمجوس وان الحقوا بهم في اخذ الجزية منهم. نعم شو طيب يعني هل ولو كان المشركون يعني اهل الكتاب او المشركون لهم عبدة الاوثان ها على كل حال مسألة مثل ما ذكرنا والخلاف المرتب على ذلك في افراد منصوص عليها بادلة خاصة يعني هل نحتاج الى ان نخرج الكتابية من تحريم نساء من تحريم نكاح المشركات نحتاج ان نخرجهم بمخصص سنة من اهل الكتاب هذا مخصص لكن بعظهم يقول ما نحتاج الى مخصص اصلا لأننا لسن مشركات فالخلاف يقرب من اللفظ الخلاف يقرب من اللفظ لاننا اه لو لم يكن هناك مخصص قلنا اننا لا نحتاج لكن وجد المخصص فحلوا نساء الكتاب سواء قلنا لعدم دخولهن في المشركات او قلنا لوجود المخصص لا فرق انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ويجوز فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم ويجوز يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال وهنا يجوز ان تكون اول اسم يكن وخبرها شهادة ويجوز ان يكون اول خبر مقدم واسمها شهادته لكن ما الفرق بين كون اول مبتدأ بين كونها خبر يعني لا نقول ان التقديم والتأخير يدل على الحصر يفيد الحصر انا قدمنا الخبر على مبتدأ الاصل ان الذي يفيد الحصر تقديم المأمول على العامل تقديم المعمول على العامل وهل الخبر معمول للمبتدأ رفعوا مبتدأ بالابتلاء والخبر ها مم فليكن اللام لام الامر ثم يجينا بعد من يقول مثل هذا الاخ جزاه الله خير يقول تطرح بعض المسائل والاشكالات ثم لا ترجح يعني هل مبطئ الخبر مرفوع بالابتداء بالمبتدأ؟ المبتدأ معروف مرفوع بالابتداء. لكن هل الخبر مرفوع بالمبتدأ او لا يعني فائدة طرح مثل هذا ان ترجع الى الالفية وشروح الالفية منصوص عليها. لان ما تركت المسألة لكن لو قلتها انا خلاص يمكن بعضهم ينتبه وبعضهم ما ينتبه لكن لما تشغل باله المسألة يذهب يراجع ثم يعني طلاب كبار اكفاء تحسنون التعامل مع الكتب وترجعون الى المسائل في مظانها لا يحتاج ان تلقن كل شيء المقصود ان اللام هنا لام الامر فليكن ويكن فعل او فعل مضارع مجزوم باللام لام الامر وناقص مجزوم بلام الامر وعلامة جزمه حذف مم او السكون السكون وحذف الواو من اجل التقاء الساكنين فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهنا يقول باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والمناسبة بينهما طاهرة المناسبة بينهما ظاهرا الترجمة باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وهنا يقول فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله مطابق وفي رواية الى ان يوحدوا الله والرواية موافقة لشهادة الليل لان توحيد الله لا يكون الا بلا اله الا الله بنفي جميع ما يعبد من دون الله واثبات العبادة لله وحده لا شريك له الى ان يوحدوا الله الحديث واحد يعني هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ مرتين ولا مرة واحدة مرة واحدة كيف مرة وكلاهما في صحيح البخاري؟ مرة يقول الراوي فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية اخرى يقول لا ان يوحدوا الله الرواية بالمعنى والرواية بمعنى جائزة عند جمهور اهل العلم بشروطها من عالم بمدلولات الالفاظ وما يحيل المعاني يجوز الرواية بمعنى عند الجمهور خلافا لمن منعها كابن سيرين الدعوة الى شهادة ان لا اله الا الله لا شك انها هي الغاية التي عندها يكف عن القتال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله والشهادة لابد ان تكون على يقين ومعرفة ولذا لا تقبل الشهادة على بغير يقين وعلى جهل بالمشهود به وان تكون عن اعتقاد قلب وجزم لا شك فيها ولا تردد وان تكون ملفوظا بها تكون ملفوظا بها لابد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا يكفي ان يعترف ويقر بقلبه دون ان يتلفظ وشيخ الاسلام ينقل الاجماع على ان الاعتراف في الباطن دون النطق لا ينفع ولا يكفي اما بالنسبة لاحكام الدنيا فهذا محل اجماع هذا محل اجماع لكن اذا عرف الله جل وعلا واعتقد انه الاله المعبود وحده لا شريك له ووقر الايمان في قلبه لكنه مع تمكنه من النطق اما اذا لم يتمكن من النطق هذا شيء معروف مع تمكنه من النطق محل خلاف بين اهل العلم نعم كيف ايه لكنه مات على ملته ابي عبد المطلب يعني ما نفى ما عداه عرف ان دين محمد من خير اديان البرية دينا يعرف انه من خير الاديان لكن ما ما اعتنق ولا ولا اعترف به لا باطن ولا ظاهرا هو مات على ملة عبد المطلب لكن لو تصورنا وهذه مسألة واقعة يعني سئلنا عنها طالب افريقي يقول لي زميل نصراني اقتنع بالاسلام ووقر الايمان في قلبه لكن آآ حرم قال له زميله نذهب الى الشيخ الفلاني لتسلم على يديه ويلقنك الشهادة فذهبوا الى الشيخ قال الان باقي على صلاة الظهر ربع ساعة انا الان اتجهز للصلاة وبعد الصلاة تحظرون يلقن الشهادة يقول خرجنا من بيت الشيخ فاذا هناك تبادل لاطلاق النار فقتل الرجل قلت هل سمعته يتلفظ باشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال لا ما تلفظ تركها حتى يصلي الشيخ ثم يلقنه كافر مات نصره الله هذا في احكام الدنيا واما في الاخرة يتولاه الله جل وعلا ما جاء عازم على الاسلام عازم لا شاك ولا متردد جاء ليلقن فيتلقن ام ماذا لو ان الشيخ لقنه الشهادة ما تحتاج ولا دقيقة وعلمه الوضوء وذهب به معه لان باقي يقول ربع ساعة حتى ولو كانت الصلاة تقام يمدي في وقت لو كانت الصلاة تقام يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء او يتوضأ امامه ويصنع مثل ما يصنع ويذهبون يصلون سويا لكنه الحرمان نسأل الله العافية شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الى ان يوحدوا الله هذه اعظم المطالب وكل مسائل الدين تابعة للشهادة لا تصح الا بها اهل العلم يقولون ان صلى فمسلم حكما ما سمعناه يتلفظ بالشهادة لكنه صلى مع المسلمين قالوا مسلم حكما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا عرفناه مشرك من قوم مشركين رأيناه يصلي هل نقول لا تقبل منه الصلاة حتى نسمعه يشهد ان لا اله الا الله على مقتضى الحديث الحديث فيه ترتيب الحديث فيه ترتيب لا الفقهاء يقولون ان صلى فمسلم حكما فمعناه انه يكف عنه اذا رؤي يصلي ونهيت عن قتل المصلين وذلكم لان الصلاة تتضمن الشهادة الصلاة تتضمن الشهادة. نعم لكن لغير لما سمعوا شلون يحكمون عليه يقدرون يحكمون عليه حتى يسمعوا يعني لو اكتفى بقوله هو مسلم اشهد ان لا اله الا الله. قال لا لكن انا مسلم رفظ ان ينطق بالشهادة وقال له مسلم اذن توظأ وراح وصلى يكفي ولا ما يكفي ها لكنه صلى مسلم حكما لكن مقتضى كوني مسلم حكما اننا نكف عن قتله نعم الصلاة ما فيها شهادة ايه الحديث مرتب وليكن اول ما تدعوني شهادة ان لا اله الا الله ثم تلك الصلاة ثم الزكاة وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذه امور مرتب بعضها على بعض في الصلاة لا تصح الا بعد الشهادة يعني الصلاة لا تصح الا بعد الدخول في الاسلام والعبادات كلها لو زكى ولم يدخل الاسلام ما قبل. صام ولم يدخل الاسلام لم يقبل ولا يعني انهم غير مخاطبين بالفروع كفار غير مخاطبين عما سيأتي هم مخاطبون. نعم هذا الاسر. وفي رواية حتى يقولوا حتى يقولوا لا اله الا الله واذا لم يتلفظ بها ولم يأتي بما يدل عليها هو ليس بمسلم اجماع اذا لم يتلفظ بها لكن ان صلى ونحن ما سمعناه يتلفظ بها هو مسلم حكما. عند اهل العلم. بمعنى انه لو صلى ثم اتى بناقض يكون مرتد لكن لو لم يصلي مع عدم نطقه بالشهادة ثم اتى بناقض وكافر اصلي. فرق بين المرتد وبين الكافر الاصلي ولذلك بعضهم يقول الحديث فيه ترتيب امور بعضها على بعض شهادة فليكن اول ما تدعوهم هي شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية الله يوحد الله ثم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد اقترض منهم من يقول بهذا الترتيب على هذا المنهج هذه السبيل في الدعوة اعلمهم اولا ادعم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك يعني على الترتيب وبعضهم يقول لا اخبره بشرائع الاسلام جملة لانه قد يكون في شرائع الاسلام ما لا يقبله او ما لا يطيقه بل يرفضه ثم بعد ذلك اذا دخل في الاسلام ثم امتنع هذه جائحة بالنسبة لهم هذا ما ينظر الى مثل هذا لكن اذا كان الفرق يسير ينظر في الاحظ للفقراء وليس في هذا الظلم للغني الغني خير قيل اشتر اشتر متوسط فانه حينئذ يحكم عليه بالردة يقول يترك كافر اصلي افضل من ان يكون مرتد هذا بعضهم يقول كذا من اهل العلم من يقول به بعضهم يقول اخبره بالشرائع يعني هل من غشه ان ندخله في الاسلام ولا نخبره بما يقتضي الحكم عليه بالردة او ان نقول هذا المنهج النبوي قال لمعاذ افعل كذا وهل يمكن ان يكون هذا محل تردد؟ مع ان النص صحيح وصريح في الترتيب نعم لكن يقول انا والله اشهد ان لا اله الا الله ولكن صلاة او اي ناقظ من النواقظ اي ناقض من النواقض هل نخبره بشرائع الاسلام بحيث يدخل في الاسلام على بينة يعني الان يوجد من يتلفظ بالشاهد ثم من الغداء وبعد غد يرتد لانه عرف شي يقول ما اتحمله انا ولو كان ما لا يتحمله لا يقتضي الردة يعني فرق بين ان يرجع عن الاسلام لانه رأى ما لا يحتمله ولو لم يحكم بسببه عليه بالردة وبين ان يرتكب ما يرتد بسببه نعم لان بعضهم رجع لما قيل له اختتم اختتم قال خلاص هونا هل يقال له قابل الدخول في الاسلام؟ ترى عليك صلاة وعليك زكاة بياخذ من مالك وبتصوم النهار كامل وتبي تحج بالزحام وتبي تختن وتبي صد من بعظ العلما يقول هذا الكلام يقول يترك كافر اصلي اسهل من كونه يسلم ثم يرتد لكن انا اقول هذا الكلام وان كان له من حيث النظر حظ لكنه ليس بصحيح لكن ليس بصحيح الحديس نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة وترتيب الفرائض بعضها على بعض بين طعوك لذلك فاعلمه فان اطاعوك لذلك فاعلمهم. يعني ترتيب نعم اذا حكمنا بكفره فعليه ان يغتسل ويدخل الانسان من جديد اذا حكمنا بكفرنا شلون ايه يعني انه مقتول مقتول سواء كان كافر اصلي يعني المرتد تقبل منه الجزية طيب عند جمع غفير من العلم يقول تقبل من الجزية تقبل منه الجزية ويؤمن لكن من بدل دينهم فاقتلوا فرق بينهم فرق نعم طيب نعم اقول الحديث صريح في التدرج وان الشرائع يبنى بعضها على بعض فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الا يوحد الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ومفهومه انه لم يفترظ غير هذه الصلوات الخمس وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر ولا صلاة العيد ولا الكسوف لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمس داخلة في الصلوات الخمسة اما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا الحديث ها مقيد باليوم والليلة في كل يوم وليلة. يعني الوتر منه العيد هاه كيف تأوون على الصيام مما جنى الزكاة الى حين يقول ان بعض الصلوات واجبة ولو لم تذكر كما ان الصيام واجب ولو لم يذكر تريد هذا ها اما ما دل الدليل عليه صراحة بوجوبه من الصلوات او غيره فلا اشكال فيه لانه يكون حينئذ مفهوم الحديث معارض بما هو اقوى منه وقد يكون لان الحديث من اواخر في اخر عهده عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة ما يقال ان الصيام اما فرض ولا الحج ما فرض ولا حج مفروض صيامهم وهذا سيأتي الكلام عليه لكن الاستدلال بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث لا شك انه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب اعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فمنهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة وفيه جواز اطلاق هذا اللفظ على الزكاة وبعضهم يقول ان الصدقة انما هي في التطوع بخلاف الزكاة الواجبة فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنياء اهل اليمن رد على فقراء اهل اليمن لان الخطاب موجه الى تلك الجهات موجه الى معاذ ليعامل تلك الجهات ويستدل بهذا من يقول بعدم جواز نقل الزكاة بعدم جواز نقل الزكاة والذي يقول تؤخذ من اغنيائهم يعني من اغنياء المسلمين ترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين وليس بتنصيص على الجهة والناحية وفيه التنصيص على المصرف وهم الفقراء وفيه جواز تخصيص بعض المصارف كالفقراء مثلا دون بقية المصارف الثمانية وانه لا تلزم ان توزع الزكاة على المصارف كلها لا تلزم ان توزع الزكاة على جميع المصارف وانما يكفي اذا صرفت في مصرف معتبر من المصارف الثمانية تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والاغنياء من يملك النصاب الغني من يملك النصاب ولو كان في عرف الناس فقيرا لانه قد يملك نصاب والنصاب كما هو معلوم من الذهب والفظة والحبوب والثمار عروض التجارة وغيرها كله بهيمة الانعام كل نوع من انواع المكاسب والتجارات له نصاب محدد في الشرع فالذي يملك نصاب لكن هذا النصاب حال عليه الحول وهو لا يكفيه يعني بقي من من راتبك حال عليه الحول من الراتب مبلغ الفين ريال ثلاثة الاف لكن هذه الثلاث الاف قد لا تكفيك نقول اخرج زكاته اخرج زكاته ما دام عليه حال عليها الحول وهي نصاب فاكثر عليك ان تخرج زكاته وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة فحينئذ تجب عليه الزكاة ويأخذ من الزكاة ويكون حينئذ يجتمع فيه الوصفان غني وفقير تجي ولا ما تجي او يقال غني ومسكين مسكين عنده بعض ما يكفي والفقير ليس عنده شيء لا يجتمع النقضا والفقر والغنى لا يجتمعان لكن قد يقال انه غني باعتبار انه يجب عليه زكاة لانه يملك اكثر من النصاب ومسكين بمعنى انه لا يجد ما يكفيه من النفقة قد يقول بعضهم ان مثل هذا لا يتصور مثل هذا لا يتصور كيف يبي يبقى عنده من راتب العام الماظي ما تجب فيه الزكاة وهو لا يكفي ها من المحبوس المال يعني بذمة مفلس بذمة مفلس ثم استوفاه يجب عليه زكاته لسنة واحدة. وان لم يكفه نفقة يعني لك ثلاثة الاف عند شخص من سنين بذمة هذا الشخص وهو مفلس نعم ليس بملئ ثم اعطاك اياها ثلاثة الاف وانت مصروفك الشهري خمسة الاف نقول زكي هذه الثلاث الاف نعم وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة هذا مثل هذا متصور نعم هل يأخذ مصروف السنة كاملا من الزكاة او يأخذ كل يوم بيومه او كل شهر بشهره يأخذ قبل ما ينفد عنده فاذا نفذ ما عنده صح ان يكون فقيرا ها يعني لا يجوز ان يأخذ عنده شيء طيب المسكين عنده المسكين عنده بعظ ما يكفي يعني شخص صرفه الشهري الذي يكفيه ويكفي عائلته من من اوساط الناس خمسة الاف وراتبه ثلاثة الاف يقول ما يجوز لك تأخذ برصيدك ريال ها لا مسكين عنده بعظ ما يكفيه. الفقيه ما عنده شي ولو كان يسمى مسكين المقصود ان مثل هذه الامور هل له ان يأخذ وعنده مال او نقول لا يأخذ حتى ينفذ ما عنده انفقوا ليصح التصافو بالفقر كثير من من صغار الموظفين عندهم عوائل رواتبهم لا تكفي ولا نصف الشهر هل نقول لا تأخذ من الزكاة الا في النصف الثاني اذا صار ما عندك شي ولا نقول خذ ما يكفيك كمل الكفاية عند راتبك ثلاثة الاف خذ الفين وعبي المستودعات والفواتير وما ادري ايش وامن نفسك لمدة شهر هذا معروف بالاضطرار يعني ما يقال انه مرة يكفيه ثلاثة الاف واذا اقتصد كفاه اقل واذا توسع قليلا لا هذا مضطر لانه ما يكفي امور محسوبة اذا زاد عن النفقة لابد ان يرد لابد ان يرد القدر الزائد تملك نعم انما الصدقات للفقراء لا لابد اذا لا يجوز له ان يأخذ الزائد اصلا هو لابد ان يملكه بمعنى انه آآ لا يأخذ حكم من اه ينتفع بالمال من غير تملك. لكن اذا مات لا يجوز له ان يتملك اكثر من من من حاجته فرق بينها ان الصدقات للفقراء تمليك ما تقول والله انا انا اعرف هذا الفقير انا ما اسلمه المال لابد ان اسدد دينه لابد ان تملكه اياه وتعطيه اياه ثم بعد ذلك هو يتصرف ايه في الرقاب يجوز ان تعتق عنه لكن ما ما يلزم ان تعطيه المال ليشتري رقبة. لكن تعطيه المال ليشتري نفقة تمليك. هذا مقصودي اما اذا كان انفقها ما يلزم ان لم ينفقها يلزم ها النبي عليه الصلاة والسلام يدخر نفقتها فلو فعلها ما في اشكال والله المسألة عرفية يعني على حسب ما يتعارفه الناس. الانسان ابن ابن بيئته وابن زمنه مثل الناس تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك تحرير وكرائم اموالهم كرائم جمع كريمة وهي النفيس من الاموال. لا تأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب اصحابه ولا تأخذ الردي الذي يظر بالفقراء والمساكين انما تأخذ من وسط المال والاسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج الفقير فانه في الوقت نفسه لا يهدر مصلحة الغني فينظر الى التكاليف والاحكام الشرعية وليس وليس له ان يبذر ويزيد في اخذ ما لا يحتاجه وكذلك الساعي والجابي له حقوق له حق العمالة على الزكاة لانه عامل وعليه ان يتقي ما حذر منه فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم لانك اذا اخذت الكرائم ظلمت الاغنياء واذا اخذت الردي ظلمت الفقراء فاذا دعا عليك المظلوم فان دعوته مجابة واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يعني اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية وقاية تقيك من عذاب الله بحلول وقبول دعوة المظلوم عليك واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم ايا كان قد يكون هذا المظلوم توفرت له الاسباب وعندها موانع من قبول الدعوة هذا المظلوم كسبه ومطعمه حرام وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد اليه الى السماء يا ربي يا ربي على سؤال متوافرة ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك استبعاد وهنا واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب هذا رجل مظلوم ومسافر واشعث واغبر يمد اليه يديه للسماء لكنه يأكل المال الحرام. هل تجاب دعوته ولا تجاب مظلوم نعم يعني وجدت اسباب ووجدت موانع ها ايش ورا مظلوم لكن عنده موانع ما هي بدعوة ما هي بدعوة والذي يقول يا رب يا رب يمكنه مظلوم بعد ما تدري فانى يستجاب له احتمال ان يكون مظلوم هذا الذي يطيل السفر اشعث اغبر ويمد اليه السماء ويكرر يا ربي لان من وسائل اعتبر هذا مظلوم فانى يستجاب له ها ليس ليس هناك ما يمنع من قبوله اتى لو وجدت الموانع ما دام مظلوما حتى لو وجدت الموانع فيكون هذا النص مخصص للاحاديث الاخرى التي فيها ان الموانع تمنع من اجابة الدعاء لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب طيب هذا مظلوم ودعا بدعوى فيها قطيعة رحم الذي ظلمه من ارحامه ظلمه ابوه امه اخوه عمه خاله قطيعة رحم او دعوته فيها اثم ظلمه شخص فدعا عليه بالردة مثلا لان النصوص في هذا لا بد ان ينظر اليها مكتملة يعني يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم دعا عليه ان يرتد هذا اسم دعا بقطيعة رحم دعا على والده او على امه او على لو هو مظلوم في الوقت نفسه تعالى من ظلمه هل نقول ان دعوة المظلوم مستجابة على كل حال مهما كانت الموانع ها ايهما الايقيد طيب مظلوم مستعجل مستحسر قال دعوت دعوت فلم يستجاب لي انا ادعو على فلان وكل ماله يزداد ها لماذا لا نقيد بالظلم هنا بقية النصوص نعم اه نقول الدعاء له اسباب وله اوقات وله موانع فنفترض ان هذا المظلوم جاء هذا الجابي للزكاة الى صاحب ابل فاذا عنده جمل انفس ما يملك لو عدلت بقية الابل به ما عدلته وقال ابي ناخذه الظلمة فلما ركبه هذا الساعي هذا الجابي رفع يديه استقبل القبلة ورفع يديه يدعو عليه مع انه مطعمه حرام ومشربه حرام قد يكون من سرقات وقد يكون من غش من ربا وقلنا ان هذا مخصص ما دام مظلوم تستجاب دعوته دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب طيب هناك موانع اخرى دعا باثم اخذ هذا الجمل النفيس الكريم عند صاحبه بدأ عليه بالردة دعا عليه باثم نعم يعني استجاب مانع مانع ما ما في ما يمنع من قبوله طيب اعتدى في دعائه عليه اخذ جمل فدعا عليه باكثر مما يستحق نعم هو ظالم وهو مظلوم في الوقت نفسه دعا على من ظلمه لكن هل نقول انه اذا دعا عليه باكثر مما يستحق انه داء تعدى وهذا من الاعتداء في الدعاء ثم هل الاعتداء يقاوم ليس بينه وبين الله حجاب مثل ما قلنا في المطعم والمشرب نعم ايه لكنه مانع لكنه مانع على كل حال نعم طيب طيب دعا عليه بالردة وش سوى دعا عليه بالردة حتى لو معصية من المعاصي يعني دعا باثم دعا باثم شوف لا كون نخصص بعض ونترك بعظ هذا ما هو الدعوة بالاثم قطيعة الرحم وغيرها من الموانع وهنا يقول ليس بينها وبين الله حجاب واقتضاها قبول الدعوة على اي حال او بقدر مظلمته او ينصر على اي وجه من غير تحديد ولو لم تجب الدعوة بعينها ها اه وعرضه للفتن وتعرض للفتن لانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ويتفق اهل العلم على ان من ظلم لا يجوز ان يدعو الا بقدر مظلمته نعم الا بقدر مظلمته قالوا في المماطل لن الواجد ظلم يبيح عرظه وعقوبته العقوبة التعزير والعرظ الذي تحدث به في كل مجلس انها بقدر مظلمته يقول مطلني فلان فقط هذا ما يواح من عرظه نعم يعني اه يدعو عليك ولا علاك لمن ظلمك اه لا هو الان مقرونة بين الظالم الدعوة مقرونة. دائرة بين الظالم والمظلوم فقط لدعوت له احد بالصلاح هذه مسألة خارجة تطبق عليها الشروط والاسباب والموانعة لكن المسألة في دعائك على من ظلمك هذه هي التي ليس بينها وبين الله حجاب نعم بداية هذا فضل منك اتفضل نعم طيب ما ينحل الاشكال بيقول زاد وافق ساعة استجابة ودعت منه ها قد تجاب قتلى يذكرون في آآ في كتب علوم الحديث ان الامام احمد ويحيى ابن معين وشخص ثالث من الرواد ذهبوا الى ان شاء الله راو من الرواة وارادوا اختباره وظبطه فقلبوا عليه بعض الاحاديث فانتبه وغضب واحسن الظن بالامام احمد اما انت فتفعل كذا لكذا واما انت فلا اماتك الله الا كذا وانساك كذا وقال للثالث آآ اماتك الله على غير الاسلام وشيء من هذا كلهم في كتب علوم الحديث ان المدعو عليه لو استجيبت الدعوة واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجاه ها ها نعم ام جريج لما دعت على ولدها الا يميته حتى يريه الموموسات واجاب الله دعاءه ها هذا اثم وقطيعة رحم الهوا ما نبا اعارض انها اجيبت وهي اجيبت على كل حال كيف كونه والد هذا من اسباب الاجابة وكونها اثم وقطيعة رحم هذا من موانع الاجابة. هل تقاوم المانع مع مع السبب ولا ما تقاوم ما تقاوم عندنا سبب الظلم هناك مقاوم للظلم وهي الموانع هل تقوى هذه الموانع على مقاومة فانه ليس بينها وبين الله حجاب؟ هذا الذي نبحثه هذا الذي نبحثه نقول هناك اسباب وموانع من اسباب اجابة الدعاء الظلم. ان يكون الانسان مظلوم ايظا من اسباب اجابة الدعاء اطالة السفر لانه مظنة للانكسار والظل والخظوع ورفع اليدين من المظنة الاجابة وتكرار يا رب يا رب يقولون من كرر اربع مرات او قالوا خمس مرات لا بد ان يجاب يا رب يا رب دليل تكرارها في اخر ال عمران فاستجاب لهم ربهم وهذي مجربة عن العلم يقولون مجربة فهل هذه الاسباب تقاوم بالموانع او لا؟ هذا الذي نبحثه من اول الامر ها هذا الاصل انه واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب اخرجاه يعني البخاري ومسلم ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قاعد اتكلم هنا تفضل لا يمنع ان يكون اولا التوازن بين الامرين لكن اذا لم يمكن ما عنده سن واجبة الا هذه التي افظل من من المطلوب او دون المطلوب شيوخ هذا يعني عن وجب عليه حقه وجب عليه حقه له حقتان وحدة بالفين ووحدة بالف اي من يؤخذ الف ظرر مساكين المتوسط بالف وخمس الف رديئة وام الفين كريمة ولا عنده الا هالثنتين ينظر للحظ للفقراء او للغني المتوسطة بالف وخمس ومؤلف هذه رديئة ام الفين كريمة هنا هنا يحصل التردد في ان نظلم الغني او نظلم الفقراء فيقال الفقهاء ينظر في الحظ للفقراء لان الغنيمة مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير يعني المسألة مسألة فرضت لنفع الفقير في الاصل شرعية انما شرعية الزكاة انما هي لنفع الفقراء هذا الاصل فيها لكن اذا كان هناك آآ ظرر لابد منه اما على الفقراء او على الغني وظرر محتمل قيل له اشتر حقه بالف وخمسة وعطني اياه ولا ناخذ موالفين قال لا لا ما انا والله ماني مشتري شيء خذ هذي ولا هذي ننظر للحظ وقع ليس معنى هذا انه حقة اه من من المزايين التي تسوى لها خمس مئة الف ست مئة الف وعنده حقه تسوى لها الف نقول لا ناخذ ذيتس حظر الفقراء لا قال له والله ماني بشارف من هو المجبور ما تعون عليه لكنه بسببه يسبب ما ارتكب على كل حال هو ظلم سعد فاجيبت الدعوة فيه سعد مستجاب الدعوة ها لا لا بد من ان يستوفي من من ولي الامر وعلى هذا لا يجوز له ان يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الامر وكل ما شخص من اذا جاء وقت الزكاة راكب سيارته ودار على اصحاب الاموال واخذ زكواتهم ثم احضرها الى بيت المال بعد ان يأخذ نصيبه ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوة وبعض ائمة المساجد يفوظون بعظ الشباب يجمعون ويعطونهم نسب هم يفرضون هذا ليس اليه هذا لولي الامر هذا ليس للافراد وليس قابل للاجتهاد ابدا الا اذا فوضهم ولي الامر لا عاد يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الامر في كل جهة يتولى هذه الامور هذا الاصل لكن ليس لاحد ان يفتات على ولي الامر في هذه الامور ولا صارت فوضى من الذي يقدر اه نصيب اه عامل الزكاة قدر لو ترك هذا الناس ما بقي زكاة هذا الاشكال هذا يشكر هذا من باب الاغراء من باب الغرق كانه قال من قتل قتيلا فله سلفه. من جاء بشيء فله نصفه. مو صحيح هذا لولي الامر فقط هو الذي يعين الجبات وهو الذي يحدد النسب ومقدار اجورهما هذا له الله عليك صاحب المال لو اعطى من ولا توزع يعطيه من ماله لا لا مهو من الزكاة لا لا لا يعطيه من ما له اجرة لانه ريحه بدلا من ان يفرق امواله فاعطى اناس يفرقونها بالاجرة والا الاصل انه هو الذي يؤديها ويتحمل تبعاته ولا يكون الناقلين ضمن العاملين عليها لا لا لا العامل انما يعين من ولي الامر يعين من ولي الامر حتى بعد لو قال فقير يجمع لي اجمع لي انا مدين بمئة الف واعطيك عشرة الاف يملك ما يملك وفي الحديث السابق اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وما ذكر الصيام وهو مشروع وهو مفروظ في السنة الثانية من الهجرة قبل حديث معاذ بثمان سنوات الحج اخر ما قيل في فرض سنة تسع يعني قبل بعث معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام سنة حج سنة عشر وقدم اليه ابو موسى من اليمن وقد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فسألها سقت الهدي؟ قال لا. قال جعلها عمرة بخلاف علي رضي الله عنه لما جاء وقد اهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي استمر قارنا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام المقصود ان الحج قد فرض والصيام قد فرض ولم يذكرا في هذا الحديث منهم من يقول انه اذا دخل في الاسلام تلفظ بالشهادتين وادى الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ادى الزكاة زكاة المال الذي هو الذي محله من النفس بالمحل الاسنى كل الناس يجود بماله فاذا جاد فعلى الصلاة المتكررة وجاد بالزكاة التي في المال الذي تعب عليه فانه لابد ان يجود بالصيام الذي هو شهر في السنة والحج الذي هو مرة في العمر فلا يحتاج الى تنصيص وايضا الصيام انما ذكر في الحديث وحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وذكرت الشهادة وذكر الزكاة الصلاة ذكر الصيام لانها هي التي يقاتل عليها هي التي يقاتل عليها لكن لو ان شخص شهد ان لا اله الا الله نعم وآآ ادى الصلاة والزكاة ولا صام سواء ادعى انه صائم وهو يأكل سرا لانه سر بينه وبين ربه الصيام سر بين العبد وبين ربه ولا حج هل يقاتل على ذلك يقاتل اذا ما صام ولا حج لا يقاتل انما ذكر في هذا الحديث والحديث الثاني امرت ان اقاتل الناس انما ذكرت لانها يقاتل عليها يقاتل عليها ومع دا لا يقاتل عليه نعم اما في من خلال هذا الحديث فبعضها رتب على بعض بمعنى انه لا يجوز ان يدعى الى الصلاة قبل الشهادة ولا يجوز ان يدعى الى الزكاة قبل الصلاة لابد من هذا الترتيب ها يدعى او يركز على ما يخل به تركيز على ما يكل به ولذلك لو اسلم آآ احد من اهل الديانات السابقة انما يركز مع نطقه بالشهادة على ما ابرز ما كفر به نصراني يؤكد على ان ان عيسى عبد الله ورسوله لابد ان نعترف بهذا مع الشهادة يعني لو اسلم نصراني هنا وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لابد ان يقال واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله اشهد بان عيسى عبد الله ورسوله قد يقول قائل ان لا اله الا الله تبطل دعوة اه الهية عيسى عليه السلام التي يزعمها النصارى نقول لا بد من التنصيص لابد من التنصيص لانه وجد في اهل الكتاب من لا يعرف معنى لا اله الا الله وجد في اهل الكتاب من لا يعرفه وسيأتي في المسائل ان من اهل الكتاب من لا يعرف معنى لا اله الا الله نعم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هل في الكتاب ولا في المشركين فالمشركين لنا نفسا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم برئاسة الاخوة فاخوانكم في الدين لابد من هذا نعم كيف مثل قال ما اصلي الا الجمعة بعضهم اشترط كما في المسند المسند بعضه مشترط بعض الشعائر وبعض الصلوات انه لا يفعلها قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان ان الايمان اذا وقر في قلبه فسيأتي ببقية رائعة لكن ما هو بمثل هذا في الصراحة هذا النص محكم وهذاك منه متشابه نعم كيف على كل حال اذا التزم آآ فهم معناها والتزم مقتضاها فمن مقتضاها ان يشهد ان عيسى عبد الله ورسوله لابد ان الامور التي يشك في قبوله لا لابد ان يركز عليه ها فليكن ايه هذا اصل في الامر الوجوب وامره الله جل وعلا ان يقاتل امر له ولامتهم بعده عليهم ان يقاتلوا حتى يدخلوا الناس في دين الله وهذا من النصح للناس ان يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار قلوب في الاسلام الموجب للخلود في الجنة من كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل واسر واسترقاق لكن ليس الاصل ليس الاصل في الجهاد التسلط على العباد والاستماع على اموالهم وبلدانهم ابدا هذه طريقة الاعداء هم الذين يقاتلون من اجل المال ومن اجل التسلط على الناس ومن اجل اذلال الناس واخضاعهم ابدا هذا ما عرف في تاريخ المسلمين انهم فتحوا البلدان من اجل اه حصول اه ما يترتب على ذلك من امر الدنيا والمعروف انهم من اجل هداية الخالق ولذلك لو بادروا بالاسلام ما قتلوه الله يعينكم ويوفقكم. اللهم صلي على محمد