﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.400
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان

2
00:00:28.550 --> 00:00:43.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الخبر جاء من حديث عاصم محمد عن ابيه عن عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر

3
00:00:43.850 --> 00:01:11.700
في قريش ما بقي منهم اثنان شرف قريش شرف معلوم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل من سائر العرب بقريش  وقريش هم ابناء فهر ابن مالك ابن كنانة وكل من تفرع ورجع نسبه الى فهر ابن مالك ابن كنانة فهو فهو قرشي

4
00:01:11.700 --> 00:01:37.950
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير قريش عليه الصلاة والسلام ولهذه وهذه افضل مزية امتازت بها قريش على سائر العرب فضلا فضلا عن غيرهم من من العجم ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن الكريم في غالب

5
00:01:38.250 --> 00:02:01.000
في غالب لفظه انه على على لفظ قريش ولهذا جعله الله جل وعلا شرفا لقريش وفي بعض الفاظه يكون على بعض انحاء العرب والفاظهم من غير من غير قريش كحمير

6
00:02:01.250 --> 00:02:19.750
وغيرها ولهذا قال الله جل وعلا انه لذكر لك ولقومك. قال غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس وقتادة وكذلك مجاهد بن جبر انه لشرف لك ولقومك والمراد بقومك هو هم قريش

7
00:02:19.800 --> 00:02:39.800
وذلك ان الله جل وعلا قد خلد ذكرهم بهذا القرآن. واصبح الناس من جهة المبائة والرجوع يرجعون اليهم من جهة من جهة نحو القرآن ولفظه. اي من جهة ما ينحو اليه بحسب بحسب وظعهم

8
00:02:39.800 --> 00:02:58.450
في ذلك في ذلك الزمن. وان كان الاصل في الفاظ القرآن انها غائية فتشمل من جهة المعاني اقصى ما يدل عليه اللفظ. فتقيد السنة تقيد السنة الفاظ القرآن وهذا وهذا معلوم وقد تقدمت الاشارة اليه في مواضع في مواضع عديدة

9
00:02:58.550 --> 00:03:13.700
وقد جاء عند ابن جرير الطبري وكذلك عند ابن ابي حاتم من حديث الضحاك عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل

10
00:03:14.550 --> 00:03:37.950
الى من يبوء ويرجع بالامر بعدك فكان لا يجيب لا يجيب حتى انزل الله جل وعلا عليه انه انه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الامر الامر في قريش. وحمل بعضهم ما جاء في هذه الاية المراد بذلك الشرف

11
00:03:37.950 --> 00:03:47.950
وقال بعضهم ان المراد بذلك هو هو الامر والسلطان والحكم. اي انه يكون فيهم كما هو ظاهر في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا في قول رسول الله

12
00:03:47.950 --> 00:04:07.950
صلى الله عليه وسلم لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم ما بقي منهم اثنان وهذا الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في احاديث عديدة جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث معاوية وجاء من حديث عبد الله ابن عمرو وجاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث انس

13
00:04:07.950 --> 00:04:27.500
ابن مالك وجاء من حديث ثوبان وجاء من حديثه مخبر وهو ابن اخي النجاشي عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث في حكم المتواتر لفظا وكذلك ايضا من حكم المتواتر من جهة المعنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما

14
00:04:27.500 --> 00:04:47.500
او لا يزال هذا الامر في قريش ومحتمل من جهة المعنى انه على على وجهين اما ان يكون بصيغة الامر فيكون تولي الولاية من غير قريش حرام. واذا كان حراما هل النهي هنا يقتضي فساد الولاية ام لا؟ فهذا محتمل على القاعدة النهي يقتضي الفساد

15
00:04:47.500 --> 00:05:07.500
الوجه الثاني ان يكون بمعنى الخبر. واذا قيل بمعنى الخبر فانه اشد في تظمن صحة الولاية وعدمها. فان اذا قلنا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم اثنان يعني ان الامر لو صار الى غيرهم انه لا يسمى لا يسمى

16
00:05:07.500 --> 00:05:32.450
امرا بل هو تسلط وطغيان. ولهذا يقال بعدم صحة بعدم صحة الولاية ولو كان الوالي حينئذ صالحا اذا قلنا اذا قلنا ان اللفظ هنا خبر يفيد الامر ولجماعة من العلماء ما لي قول بكونه خبر من ولجماعة من العلماء من قال انه بلفظ او بمعنى الامر ان الرسول

17
00:05:32.450 --> 00:05:52.450
صلى الله عليه وسلم اراد بذلك امرا. والذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك امرا وذلك من وجوه متعددة. الوجه الاول انه قد دلت قرائن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص ان الولاية اذا كانت في غير قريش في حال عدم صلاحهم ان الولاية في ذلك صحيحة

18
00:05:52.450 --> 00:06:12.450
النص هنا مطلقا في قوله عليه الصلاة والسلام ما يزال الامر في قريش ما بقي فيهم ما بقي فيهم اثنان ولم يشر الى مسألة مسألة في كون الامر في غيرهم في حال عدم عدم صلاحهم. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد في

19
00:06:12.450 --> 00:06:33.900
الموساد من حديث ذي مخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الامر في حمير ثم نزعه الله منهم فكان فكان في قريش وسيعود اليهم يعني الى الى حمير. وهذا الخبر اسناده اسناده جيد. وكذلك قد دلت الادلة على

20
00:06:33.900 --> 00:06:56.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الامر مروط بقريش وهم مقدمون في ذلك في حال صلاحهم واستقامة واستقامة امرهم ويأتي مزيد من على هذه المسألة مسألة الامر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في قوله ما يزال الامر في قريش وجاء في جملة من الروايات الائمة الائمة

21
00:06:56.050 --> 00:07:16.050
من قريش المراد به هي الولاية والخلافة. والخلافة الكبرى وليس المراد بها سائر الولايات. من كونهم احق في في ولاية الجيوش اركانهم عمالا على البلدان او كونهم قضاة او ائمة او كونه او كون الائمة من قريش يتولون

22
00:07:16.050 --> 00:07:36.050
ايات بيوت المال ونحو ذلك ولكن الولاية الكبرى هي المقصودة المقصودة في هذا. وهذا الذي عليه عامة عامة العلماء الدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي في زمنه غير قريش في بعض غزواته كما ولى رسول الله

23
00:07:36.050 --> 00:07:56.050
صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى. وكذلك جعل من عماله وكذلك من مبعوثيه على الصدقة. من ليس من ليس في قريش مما يدل على ان المراد بذلك هي الولاية الولاية الكبرى. وما عداها فانهم يستوون من جهة احقية احقية الولاية

24
00:07:56.050 --> 00:08:16.050
في المناصب في مناصب الدين مناصب الدين والدنيا. ولعل المراد في ذلك اجتماع شرف النسب قرب من بيت النبوة؟ وهل يقال ان من كان من بيت النبوة انه اولى بالامر من اي قرشي لو كان

25
00:08:16.050 --> 00:08:36.050
لو كان من غير بيت النبوة يقال ان هذا يفتقر الى دليل الذي دل عليه الدليل هو فضل ال البيت. واما تخصيصهم بالولاية من دون قريش لم يدل دليل على هذا. والنص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في احقية قريش في الولاية من سائر من سائر العرب. وليس باحقية

26
00:08:36.050 --> 00:08:56.050
ال البيت من غيرهم وهذا المعنى هو الذي عليه العمل عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو خير الخلق بعد انبياء الله جل وعلا فضلا وهو قرشي واحتج واحتج هو وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومعهم جماعة من اصحاب

27
00:08:56.050 --> 00:09:16.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة الصحابة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يزال الامر في قريش على احقية القرشيين على سبيل العموم ولم يخالفهم في ذلك احد من الصحابة بل اذعنوا الا اذعنوا لقولهم كما في قصة في قصة يوم السقيفة وهي

28
00:09:16.050 --> 00:09:36.050
وقد جاء ذكرها وقد جاء ذكرها في الصحيح وكذلك عند عامة عامة اهل السير. لما خالف الانصار الولاية بوضع الولاية لابي بكر وان الامر انما يكون في المهاجرين والانصار فنزع ذلك الخلاف وفتيله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله ابو بكر

29
00:09:36.050 --> 00:09:56.050
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامر ان الامر في قريش لا يؤخذ لا يؤخذ منهم وهذا محل اجماع عند العلماء ولم يخالف في ذلك في هذا الامر في الولاية الكبرى ان غير القرشي اولى بغيره من غيره الا

30
00:09:56.050 --> 00:10:17.050
الا الخوارج وطائفة من اهل البدع وطائفة من اهل البدع وخلف ايضا بعضهم كضرار ابن عمرو فانه قال ان الولاية في الابعدين ولو كانوا من النبط. يعني انهم اولى بالولاية من قريش وذلك انهم اذا خالفوا الامر وحادوا عن الطريق

31
00:10:17.050 --> 00:10:37.050
المستقيم فان نزعهم من ذلك سهل وذلك انهم لا عصبية قبلية لديهم ولا حمية ولا وليس لهم ركن يأون اليه. وهذا قول ضال بعيد منحرف عن الحق مع ظهور النص والدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ظنون يتمسك بها بعض

32
00:10:37.050 --> 00:10:57.050
ناس ونحو ذلك في مسألة في طرح المسائل وتغليب بعض جوانب المصلحة ودرء المفسدة في بعض المسائل مع امعان نظر فيها اذا امعن النظر ان امعن النظر الانسان فيها توسع لديه التبصر

33
00:10:57.050 --> 00:11:07.050
في هذا الباب وغفل وكان ذلك على حساب المعنى العام من الوارد من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مثل هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه

34
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
الصلاة والسلام ما يزال الامر ما يزال الامر في قريش ما بقي ما بقي منهم اثنان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الخبر الاخر وهو في الصحيح ايضا من حديث الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم ان معاوية عليه رضوان الله تعالى لما بلغه ان عبد الله بنى

35
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
عمرو يقول انه سيكون ملك من قحطان قام فقال ان اناسا يحدثون بحديث ليس في كتاب الله ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الامر في قريش لا ينازعهم احد فيه الا اكبه الله في

36
00:11:47.050 --> 00:12:02.900
النار على وجهي مما يدل هذا على على معنيين. المعنى الاول ان الامر هو في الولاية العظمى وهذا ما فهمه معاوية بن سفيان عليه رضوان الله تعالى. الامر الثاني ان من خالفهم في ذلك انه متوعد بالنار وهذا

37
00:12:02.900 --> 00:12:22.900
على ان مخالفتهم في الولاية الكبرى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدم معنا مرارا ان ما توعد الله جل وعلا به به قد فعل فعلا او قال قولا بالنار او اللعن او اقامة حد في الدنيا فان هذا فان هذا دليل وامارة على كونه

38
00:12:22.900 --> 00:12:41.050
على كونه من كبائر من كبائر الذنوب. ولكن الولاية في قريش جاءت النصوص بتقييدها ما استقاموا على الدين. ما استقاموا على الدين وحكموا الشريعة. ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه

39
00:12:41.050 --> 00:12:57.850
وسلم في كما عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر في قريش ما فعلوا في

40
00:12:57.850 --> 00:13:23.750
ثلاثا ما حكموا فيكم العدل واسترحموا فرحموا واؤتمنوا فادوا الامانة. في هذه التي قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية القرشي انه ما حكموا العدل والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فاذا حاد الانسان عن تحكيم امر الله جل وعلا وقوله الى تحكيم قوانين وضعية

41
00:13:23.750 --> 00:13:43.750
وانظمة ونحو ذلك فهذا مفسد وموطن لولايته. فاذا كان هذا فاذا كان هذا في حق قرشي نهى الشارع عن نزع ولايته باي سبب فهو لمن دونه من باب من باب اولى كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام وهي القيد الثاني واذا اؤتمنوا ادوا الامانة واعظم امانة في ذلك

42
00:13:43.750 --> 00:14:03.750
هي الامانة التي اناطهم الله جل وعلا بها واظهرهم من ذلك واظهر ذلك هو اقامة التوحيد. اقامة التوحيد في الناس والعدل فيهم فان اعظم العدل هو ان يعدل الانسان مع ربه جل وعلا باقامة التوحيد واعظم الظلم والجور هو الجور في حق رب العالمين. ولهذا قال

43
00:14:03.750 --> 00:14:23.100
الله جل وعلا على لسان العبد الصالح حينما خاطب ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والمراد بالظلم هو ان يضع الانسان الشيء في غير موضعه يعني في غير ما امر الله جل وعلا به. ولكن حد الظلم والامانة التي يؤديها الانسان

44
00:14:23.700 --> 00:14:43.700
في حق ولايته قد دل الدليل فيها الى انهم ما اقاموا الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل وتفسير لمسألة لمسألة الامانة التي يجب على ولاة الامر ان يؤدوها ان يؤدوها للمسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن في قتالهم قال لا ماء لا

45
00:14:43.700 --> 00:15:03.700
فصلوا او لا ما ادوا فيكم الصلاة او ما لم تروا كفرا بواحا وقد دل الدليل على جملة من الافعال ان فاعلها كافر وكذلك جملة من الاقوال ان قائلها كافر والامر يعلق يعلق بظواهر الامور ومرد ذلك مسألة اسقاط الولاية وعدمها

46
00:15:03.700 --> 00:15:23.700
الى اهل العلم والمعرفة. وينبغي في حال النظر لامثال هذه المسائل ان ينظر الناس الى الى تقرير هذه المسألة من جهة التقرير الشرعي وان ينظروا كذلك الى مسألة الموازنة في ابواب المصالح والمفاسد. فانه قد يتولى على المسلمين رجل قد تحقق في

47
00:15:23.700 --> 00:15:43.700
الكفر والبغي والخروج عليه يكون من البغي والعدوان مع كونه مشروعا في ذاته. وذلك لورود مفسدة تطرأ تطرأ على الفاعل او على مجتمعات المسلمين فيعاد ذلك الفعل فيعاد ذلك الفعل حراما. ومعلوم انه ما كل ما امر به يفعله الانسان فقد

48
00:15:43.700 --> 00:16:03.700
تكن ثمة مفسدة ينهى عن اتيانها بفعل ذلك المأمور تغلب فيغلب ذلك النهي. فضلا عن ان النبي عليه الصلاة انما قيد ذلك في مسألة الاستحقاق بالسمع والطاعة من عدمها. مع وجوب اقامة التوحيد في الناس والدعوة اليه. من الرعاة ان يبينوا

49
00:16:03.700 --> 00:16:30.000
الحق للناس وان هذا امر خارج وزائد عن مسألة عن مسألة استحقاق الولاية  الامر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام ما استرحموا فرحموا اي انهم يطلبون او يطلب منهم الرحمة بالناس من غير بغي

50
00:16:30.050 --> 00:16:55.550
وعدوان وهذا معنى عام يقيد بالقيود السابقة وهذه القيود الثلاثة هل هي المراد بذلك انها تكون مجتمعة ام واحد منها؟ كاف في ازالة في ازالة الحق بل يقال انه لابد من توافر هذه هذه الامور الثلاثة. وذلك اننا اذا انفردنا بواحد منها

51
00:16:55.550 --> 00:17:15.550
ورد على بعضها بعض المعارض في نصوص اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا بغى سلطان من السلاطين على على مجتمعه بسلبهم المال وكذلك ايضا بعقابهم واذيتهم والحبس وكذلك مصادرة الاموال هذا نوع من البغي والعدوان لا يخرج

52
00:17:15.550 --> 00:17:35.550
لا يخرج من الملة هل يجوز الخروج عليهم ونزع الامر منهم في ذلك؟ ام لا لهذا الامر؟ نقول هذا هذا يعارضه نص جعل قول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان ليس المراد هنا ليس المراد هنا هو انفراد انفراد ورود احد هذه الثلاثة بالنقد وانما

53
00:17:35.550 --> 00:17:52.500
بها مجتمعة وان يكون بعضها علامة علامة على ورود على ورود الاخر وقد يحمل ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ابي هريرة هذا في قوله الامر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثا ما ما حكموا

54
00:17:52.500 --> 00:18:13.350
مو فيكم ما حكموا فيكم بالعدل وكذلك ما تؤمنوا وادوا الامانة واسترحموا فرحموا ان المراد بهذا عند ده وظعهم ولاة لا عند نزع الولاية ومعلوما ان ثمة فرق بين هذين الامرين انه يشدد عند التولية وعند البيعة في توفر

55
00:18:13.350 --> 00:18:33.350
الشرط وان الانسان اذا كان له خيار في ذلك هو مشورة انه لا يولي الا من تبرأ به من تبرأ به الذمة ممن يقيم ممن يقيم حكم الله ويؤدي الامانة والى الصلح ما رحم اما مسألة اذا اذا كان ثمة آآ ولاية لا يكون فيها رأي فان

56
00:18:33.350 --> 00:18:49.100
هذا له حكم له حكم اخر. وما جاء كذلك اه ما جاء في اه جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان انهم ان لم يفعلوا هذه الاشياء ان لهم عقاب

57
00:18:49.550 --> 00:19:09.550
لقريش في مخالفتهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر معنا مرارا بيان ان ما دل الدليل على احقية وفضله من الاقوال او الافعال او الذوات انه في حال المخالفة لتحقيق هذه الاقوال والافعال والذوات ان

58
00:19:09.550 --> 00:19:29.550
العقاب يكون مساو لها. ولهذا حينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح ان من نازعهم ذلك الامر اكبه الله في على وجهه وهذا في حال المنازعة لكن في حال عدم تطبيقه لحكم الله جل وعلا وعدم اقامتهم للدين فثمة عقاب متوعدون به وهو

59
00:19:29.550 --> 00:19:43.900
وان عليهم لعنة الله. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة من حديث المقبوري ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني قال فان لم يفعلوا فعليهم فعليهم لعنة الله يعني

60
00:19:43.900 --> 00:20:03.900
ان لم يفعلوا هذه هذه الثلاثة. وهذا ايضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر اخر كما جاء عند الامام احمد في كتابه المسل من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم ابيه عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه

61
00:20:03.900 --> 00:20:35.350
وسلم قال يا اهل الامر يعني قريش ان الامر ان الامر فيكم ما اقمتم ما اقمتم الدين فاذا لم تقيموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب يعني يصومكم سوء سوء العذاب وهذا ما جاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث ابي الجعد عن

62
00:20:35.350 --> 00:20:52.250
ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامر في قريش فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. فان لم يستقيموا لكم فلا تظعوا السيوف السيوف عن رقابكم. والمراد بذلك ما استقاموا

63
00:20:52.250 --> 00:21:14.500
لكم على دينكم الذي شرعه الله جل وعلا لكم ليس المراد بذلك على ذواتكم ومصالحكم ورغباتكم فان الانسان انما يبايع قليل اقامة الدين فاذا استقر امر الدين فيتبعه من ذلك امر الدنيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بين حال من يبايع الرجل

64
00:21:14.500 --> 00:21:34.500
لا يبايعه الا لاجل الدنيا ان اعطي منها رضي وان لم يعطى منها سخط كما في صحيح الامام مسلم. ولهذا يعلم ان نظرة كثير من العامة وضعفاء العقول انهم يعلقون امور البيعة بمسألة الاعطيات والهبات ونحو ذلك. فاذا اعطوا مالا سكنوا وتركوا وغفلوا عن امر الدين

65
00:21:34.500 --> 00:21:54.500
واذا انتقص شيء من الدين ما ابيه بذلك او التمسوا التمسوا الاعذار. وهذا امر خطير جدا. للانسان اذا قاس امر الولاية استحقاقها ونحو ذلك باعطيات المال او السلب ونحو ذلك او الاغداق وعلى الناس بالمال او بالوظائف ونحو سعة الرزق

66
00:21:54.500 --> 00:22:10.100
نحو ذلك هذا ركون الى الدنيا وابعاد وتنحية لدين الله جل وعلا ينبغي للانسان ان يكون على حذر على حذر من ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما بقي فيهم

67
00:22:10.450 --> 00:22:27.600
اثنان وهذا على سبيل التقليل ليس المراد به الحصر. فانه قد يبقى في بلد واحد ويكون من اهل الوصف باستحقاق الولاية فكن من اهل من اهل الولاية ومقدم ومن كان منهما قد اقام الدين

68
00:22:28.050 --> 00:22:54.850
فولايته موصوفة انها على خلافة النبوة ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافكم خلافة النبوة ثلاثون سنة فكانت الخلافة في ابي بكر و عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهذا دليل على ان الانسان

69
00:22:54.850 --> 00:23:14.850
بغي ان يعلق الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعلق الامور التي تنزل بالامة بنصوص الشريعة وان يرجعها اليها ولا يجعل الحوادث هي تصير تصير نص الشرع كما يفعله كثير كثير ممن يغلب

70
00:23:14.850 --> 00:23:34.850
بالنظر بالامور المحسوسة سواء من الازمنة او الامكنة او غير او غير ذلك. هل تصح ولاية الوالي اذا لم لم يكن من قريش مع وجود القرشي الصالح ام لا فهذا خلاف قد اختلف فيه العلماء. تقدم الكلام انه قد حكي اجماع العلماء في ذلك

71
00:23:34.850 --> 00:23:54.850
انه لم يخالف في ان القرشي احق بالولاية من غيره. واذا وجد غيره واذا وجد غيره مع وجود القرشي فان انه ظالم بانتزاع هذا الامر منه وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كالقاظ عياظ وكذلك النووي وغيرهم. وانه لا يعرف في ذلك مخالف لا من

72
00:23:54.850 --> 00:24:08.300
الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من ائمة الاسلام. الا ما ظهر من الخوارج وغيرهم ممن خرج عن هذا عن هذا المعنى. ولهذا قد احتج احقية الولاية في ذلك ابو بكر وعمر

73
00:24:08.700 --> 00:24:32.300
وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمته وائمة الاسلام. ولكن احتجاج ابي بكر وعمر في حال في حال التخيير وقبل وقبل ان ينصب احد ان يبين ان يبين هذا الامر. ولكن بعد انتصاب الامر. وقيام وانعقاد الولاية

74
00:24:33.000 --> 00:24:53.350
فهل يقال بصحة الولاية ام لا؟ اولا قد اتفق العلماء على ان الوالي الذي يأخذ الحكم غصبا انه يجب ان يطاع وان يسمع له وهذا باتفاقهم ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

75
00:24:53.750 --> 00:25:09.300
كما في الخبر الصحيح اسمع واطع ولو تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا دليل على ان الانسان ان تولى عليه عبد ليس بعربي انه يجب عليه ان يسمع ويطيع

76
00:25:09.350 --> 00:25:28.850
وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وانما كلامهم هنا في مسألة في مسألة ابتداء البيعة. و السمع والطاعة واجبة باتفاق العلماء في غير معصية الله. سواء كان لقرشي او لغير قرشي. وهذا

77
00:25:28.850 --> 00:25:48.750
على وجه على وجه العموم. واما ما عدا السمع والطاعة وهي البيعة هل يقال ان البيعة يجوز للانسان الا يبايع مع سمع وطاعة. قال بذلك بعض العلماء قال ان ان البيعة شيء والسمع والطاعة

78
00:25:48.750 --> 00:26:08.750
والطاعة شيء فيسمع ويطيع في منشطه ومكرهه ولا يشك عصا من طاعة ولا يخالف امرا في غير معصية لله ولكن البيع لا تكون الا لقرش. قال به جماعة جماعة من ائمة الاسلام. ومن العلماء من قال ان الانسان يسمع ويطيع

79
00:26:08.750 --> 00:26:28.750
وكذلك ايضا يبايع قالوا كما كان في ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين من المتأخرين منهم كذلك ائمة الاسلام الذين بايعوا بايعوا غير الائمة من قريش مع سمعهم وطاعتهم وهذا هو القول هو القول المترجح واما

80
00:26:28.750 --> 00:26:56.250
عند ورود عند ورود تعيين الوالي ووجود القرشي مع دمه وصلاحية القرشي والتخيير للانسان من غير مفسدة انه لا يجوز له ان يبايع غير القرشي مع وجود مع وجود القرشي. اما اذا كانت الولاية قد تمكنت فانه لا يجوز له ان يشق عصا عصا من طاعة

81
00:26:56.250 --> 00:27:12.950
وهذا الذي عليه عمل عمل المسلمين من الصحابة والتابعين واتباعهم وهو قول ائمة الاسلام قول ائمة الاسلام قاطبة وانما الكلام في اقتران البيعة مع مع السمع والطاعة في غير في غير معصية الله

82
00:27:13.900 --> 00:27:35.800
نعم وعن الحسن قال عاد عبيد عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي في مرضه الذي مات فيه فقال معقل فقال معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

83
00:27:35.900 --> 00:27:56.050
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة هذا الحديث في الصحيحين وهو مبين لاهمية اهمية العناية بالرعية ورحمتهم وعدم الاضرار بهم

84
00:27:56.050 --> 00:28:13.950
وكذلك اقامة العدل فيهم فان العدل في دنيا الناس لا يمكن ان يتحقق على وجه الكمال الا الا باقامة دين الله سبحانه وتعالى  في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من

85
00:28:14.000 --> 00:28:35.300
راع يسترعيه الله رعية وهذا على سبيل العموم كانت ولاية كبرى او ولاية صغرى لعموم ذلك. ووصف الراعي هو العامل القائم بامر والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره. ما من رجل يلي امر ثلاثة فما فوق

86
00:28:35.650 --> 00:28:53.900
الا جاء ويده مغلولة الى عنقه فكه بره او ابقه اثمه. وهذا عام بكل من يسترعي ثلاثة فما فوق. فانه يطلق عليه والي. ويطلق عليه راعي. وهذا حتى الرجل يكون ايضا

87
00:28:53.900 --> 00:29:15.950
في بيته وهي ولاية وامانة يجب عليه يجب عليه ان يؤديها. والشريعة قد جاءت في مسألة العدل بين في امور في امر دينهم. فامر الله سبحانه وتعالى باقامة العدل واقامة الدين في الناس كما تقدم في مسألة ولاية ولاية

88
00:29:15.950 --> 00:29:35.950
القرشي وكذلك ايضا في جاء الامر في مسألة العدل في اموال الناس وانصافهم في اعطيت وكذلك عدم المشقة عليهم بتكليفهم ما لا يطيقون. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من امور

89
00:29:35.950 --> 00:29:58.450
مسلمين على من ولي شيئا من امور المسلمين فشق عليهم. كما روى الامام احمد في كتابه المسل من حديث حرملة عن عبدالرحمن بن شماسة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه

90
00:29:59.150 --> 00:30:22.850
اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل في ذلك استجابة ان الله جل وعلا يدعو لامته ويجيبه الله جل وعلا. وهذا فيه اشارة الى ان الجزاء من جنس العمل ان من رافق

91
00:30:22.850 --> 00:30:42.700
الرعية رفق الله عز وجل عليه. فينبغي للانسان اذا تولى ولاية كبرى او صغرى ان يكون من اهل الرفق بالناس فان الله عز وجل يجعل امره في رفقا. والمراد فيها والمراد من هذا ان يكون امر الانسان

92
00:30:42.750 --> 00:31:02.900
في ذهابه ومجيئه ومطعمه ومشربه وملبسه وكذلك في كسبه يكون امره ميسورا وكم من الناس يظن له ولايات ويظن انه من السعداء ولكن الله عز وجل قد احكم عليه ضيقا

93
00:31:03.100 --> 00:31:28.250
في عيشه فما كل من وجد طعاما يستطيع ان يستسيغ الطعام فاعظم بلاء واعظم عقوبة ان تجد طعاما وقد منعت منعت من اكله واعظم الحرمان ان الانسان يكون لديه من النعيم ما لا يستطيع ان يتلذذ به. فالمحروم اصلا ممن لا يتمكن من النعيم اعظم راحة

94
00:31:28.250 --> 00:31:56.600
في البال وسعادة في النفس وسعة كذلك في بال الانسان ممن ممن وجد الشيء ثم ثم حرم ثم حرمه ولهذا الله جل وعلا يعطي الانسان ويأخذ منه فان فان عدل الانسان مع الله جل وعلا اعطاه ولم يسلبه ولم يسلبه شيئا فكان في هذا جزاؤه من جنس

95
00:31:56.600 --> 00:32:13.200
من جنس عمله فان كان من اهل الرفق وهذا ما تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما استرحموا رحموا يعني اذا ما طلبت الرحمة منهم والانصاف وذلك انه يغيب عنه معاني الظلم في الافراد

96
00:32:13.800 --> 00:32:38.300
ولكنه يدرك معاني الظلم في يدرك معاني الظلم في الجماعات والشعوب والبلدان يعلم ان ان الشعب او البلد او المجتمع او العائلة فقيرة او لا لكنه لا يدرك حال الافراد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استرحموا رحمه يعني طلبت منهم الرحمة ورفعت اليهم المظالم وجب عليهم ان

97
00:32:38.300 --> 00:32:58.300
اعدلوا وفي هذا رفع لعذر من يقول ان من ولي امرا من امور عباد الله انه يرفع عنه التكليف لعدم بعلمه بل يقال انه ما رفعت اليه مظلمة ما رفعت اليه مظلمة وجب عليه ان ينتصر وما رفع اليه استرحام

98
00:32:58.300 --> 00:33:18.300
عليه ان يرحم من استحق استحق الرحمة. وهذا ما كان عليه الخلفاء اهل الصلاح والديانة العلم والفضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ادرك انه لا يستطيع ان يقوم

99
00:33:18.300 --> 00:33:38.300
بحال الرعية لما اتسعت رقعة المسلمين قال اللهم وهن عظمي وكبر سني وكثرت رعيتي فاقبضني فاقبضني اليك. يعني انه لا يملك من قدرته الجسدية ما يستطيع فيه ان يعدل بين الناس وان يتتبع

100
00:33:38.300 --> 00:33:54.300
افرادهم وانه لا يكفي بما يرفع يرفع اليه وهذا غاية العدل والانصاف والخشية والخشية لله سبحانه وتعالى. ما من راع يسترعي اللاورعية فيموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة

101
00:33:54.900 --> 00:34:18.800
والمراد بتحريم الجنة هي على نوعين. النوع الاول تحريم الى ابد النوع الثاني تحريم الى امد التحريم الى ابد اي ان الله جل وعلا يحرم عليه الجنة الى ابد الابدين فلا يدخلها فيكون ذلك ممن استحق استحق الخلود في النار. النوع الثاني

102
00:34:18.800 --> 00:34:36.550
تحريم الى امد والتحريم الى الامد اي الى امد معلوم يوجب الله جل وعلا عليه دخول النار ثم بعد ذلك يخرج فيكون حين في فترة بقائه في النار قد حرمت عليه الجنة. ولهذا يسمى

103
00:34:37.000 --> 00:34:57.000
حرمان الانسان من الشيء ليوم حرمان فيقال حرم فلان كذا اذا حرمه الى امد او الى الى ابد. والمقصود الحرمان ان هذا بحسب بحسب الغش الذي وقع فيه وقع فيه من ولي امرا من امور المسلمين. ان كان الغش هو غش

104
00:34:57.000 --> 00:35:17.000
في اصول الديانة وخرج من ولاية وخرج من ولاية الله جل وعلا وامانته وعهده فاستحق بذلك الكبر فان التحريم وهنا المراد به هو تحريم الى الابد الا يدخل الجنة على الاطلاق. وكذلك ايضا في قوله وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه شامل لي

105
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
الى امد فيمن غش الرعية في حظ من حظوظها من امور الاموال وكذلك في انزال العقوبة وعدم الانصاف والعدل بين الناس مع اقامة شرع الله جل وعلا فكان هذا نوع من الظلم الظلم الاصغر. فيكون هذا مستحق ومتوعد العقاب

106
00:35:37.000 --> 00:35:51.500
في النار ويحرم الله جل وعلا عليه الجنة الى امد وهو متوعد بعقاب الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر له وان شاء وان شاء عذبه كثير من الناس يظن النصوص التي قد وردت في مسائل الراعي

107
00:35:51.700 --> 00:36:11.700
والرعية انما هي في امور الولاية العامة. وهذا وهم وغلط بل هي شاملة لسائر انواع الولايات. فمن تولى امرا من امور المسلمين ولو لثلاثة. فاذا كان مديرا لقسم او اميرا لبلدة ولو قرية صغيرة او امر على ثلاثة ولو على سفر وجب عليه ان يرفق بهم والا يشق على

108
00:36:11.700 --> 00:36:31.700
وان يقدم راحتهم على راحته والا يؤذيهم وان يقيم العدل العدل فيهم. واعظم عدل يقيمه الراعي في اسوأ ان يحكم فيهم شرع الله جل وعلا وان يقيم فيهم توحيده. فكان من يفعل ذلك واعظم من عدل مع نفسه

109
00:36:31.700 --> 00:36:51.700
واقام شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأطر الناس على اقامة التوحيد وعلى الاتيان باركان الاسلام وبعد ذلك يكون من فعل من فعل خلاف ذلك بقدر مخالفته يكون مقامه مقامه في في الشريعة ومن جحد شيئا

110
00:36:51.700 --> 00:37:11.300
من امور الاسلام المعلومة بالدين في الضرورة فانه كافر مرتد خارج عن الاسلام اذا اقيمت الحجة عليه. والحجة والحجة في غالب زمننا قد قامت على سائر العرب فلم يبقى احد معذور

111
00:37:11.400 --> 00:37:34.600
في المعلوم من دين الاسلام بالظرورة فالدين قد انتشر في كل مكان يعرفه كثير من العجم وجميع العرب ومن فرط في شيء او لم يستظهر فهمه او فهمه على مراد يهواه. وهو من الامور المعلومة بالدين بالضرورة. فهذا هوى النفس

112
00:37:35.100 --> 00:37:55.100
وطغيان وضعه بين عينيه لا يغير من حكم الله من حكم الله شيئا. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي المراد بذلك هو السماع

113
00:37:55.100 --> 00:38:15.350
الذي اذا بلغ الانسان على وجه يفهم ذلك المسموع لو اراد ان يفهم لفهم واذا لم يفهم ورد عليه الحكم حكم الله جل وعلا جل وعلا في الارض واعظم العدل

114
00:38:15.400 --> 00:38:37.000
في من خصه الشارع بالذكر بالعدل معه والانصاف وذلك على مراتب متنوعة ان يعدل الوالي والراعي من مع من امر الله جل وعلا بالعدل معهم على سبيل التخصيص. سواء كانت ولاية دونية كولاية الرجل على

115
00:38:37.000 --> 00:39:01.700
زوجتي واولادي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فانهن خلقن من ضلع اعوج وحينما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء باهمية العناية والرعاية. دليل على انها اولى

116
00:39:01.700 --> 00:39:25.800
بالعناية من غيرها من اهل دار الانسان وذلك لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام امرها. وهذا بحسب الوجوه المنصرفة اليها بالرعاية والعناية. فالشارع قد اطلق امر امر العناية فيها وخصها وخص بعض الذين او بعض الرعاة بشيء من الخصيصة كحال الابناء بالامر

117
00:39:25.800 --> 00:39:48.100
بامرهم بالصلاة وتعليمهم الحق ونحو ذلك. كذلك ايضا في مسألة الراعي وذلك انه لا يمكن ان ينصرف وان ينبعث معه الحق الا وقد علم الشريعة حكم وحكمه. فمن كان جاهل في الشريعة

118
00:39:48.150 --> 00:40:08.750
لا يمكن ان يتصور اقوال الحق ولهذا اول ما ينصرف اليه الامر بمن يستحق الولاية ان يكون من اهل العلم بحكم الله جل وعلا وامره وان يكون عالما على الاقل

119
00:40:09.350 --> 00:40:31.850
باصول الاسلام والمعلومة من الدين بالظرورة حتى لا يفرط فيها ولهذا النصوص تطلق في كلام الله جل وعلا بطاعة اولي الامر والامر ينصرف الى اهل العلم وذلك ان النصوص كانت تنزل والنبي عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين. ثم الخلفاء الراشدون الاربعة

120
00:40:32.100 --> 00:40:47.050
ثم من جاء بعدهم وكانوا من اهل علم ولو كان في بعضهم نقص في بعض دينه الا انه من اهل العلم والدراية والمعرفة. ولهذا ما زال المسلمون في الازمنة السابقة وفي القرون الاولى كانوا

121
00:40:47.050 --> 00:41:07.050
دون امور المسلمين في دينهم ودنياهم. في مسائل الدين يصلون بهم الصلوات ويخطبون بهم الجمع والعيدين ويوجهونهم وان كان فيهم تقصير. وذلك لاهمية العناية بهذا الامر بشأن الدين والدنيا. حتى جاء بعد ذلك

122
00:41:07.050 --> 00:41:27.050
عصور وتقادم بالناس العهد انفصل في كثير من المجتمعات احوال الدين عن احوال احوال الدنيا وهذا اورث نقصا في كثير من من هذين الحالين في امور جوانب الدين وبلاغها وكذلك اختلاف القدوة على

123
00:41:27.050 --> 00:41:44.050
الناس منهم من يرى قدوة دينية ومنهم من يرى قدوة دنيوية والقدوة في ذلك مردها الى من قسم هذا هذه الاقسام واصل هذه الاصول وهو الشرع وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

124
00:41:44.300 --> 00:42:08.300
وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال

125
00:42:08.300 --> 00:42:26.500
تغض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الحديث قد جاء من حديث عطا زيد به وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات

126
00:42:26.700 --> 00:42:50.950
اياكم هي تحذير للجلوس في الطرقات وهي ليست من الفاظ النهي الصريحة التي التي تندرج في امور المحرمات. ولهذا المحرم اذا اطلق اذا اطلق لا يستثنى فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اياكم والجلوس لو فهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ذلك تحريم لما راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك

127
00:42:50.950 --> 00:43:10.950
ولكنهم فهموا فهموا عدم تشديد في النهي فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما لنا بد منها؟ ولهذا ما كما في اقوالهم وافعالهم من بعض المنهيات التي نهى الشارع عنها قالوا سمعا وطاعة ولم يستدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمت

128
00:43:10.950 --> 00:43:30.950
كثير من كثير من المحرمات. وهذا في الاستدراك في قوله اياكم دليل على كونها ليست من الالفاظ الصريحة بالتحريم وانما هي دليل على الكراهة. واياكم والجلوس في الطرقات. وهذا في

129
00:43:30.950 --> 00:43:50.950
اشارة الى ان الطرقات انما هي موضع للعبور لا موضع موضع للجلوس. واذا قيد النص في في الجلوس هنا فانه يدخل فيه ما كان دونه كحال الاضطجاع او النوم في الطرقات ونحو ذلك فليست هي موضع هي موضع موضع

130
00:43:50.950 --> 00:44:19.700
لجلوس الناس وكذلك لنومهم نعلم من هذا ان ما يذكره الفقهاء من مسألة وهي تتعلق بمسائل الحج وهي المبيت بمنى ان من لم يجد موضعا الا الطرقات يقال ان هذه منهي عنه

131
00:44:19.750 --> 00:44:38.100
وليست هي من مواضع من مواضع الجلوس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات ومن لم يجد الا هذه المواضع نقول ان هذه ليست مواضع ليست مواضع جلوس فضلا عن ان تكون مواضع مواضع من امة ويقال ان هذا منهي

132
00:44:38.100 --> 00:44:58.100
عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما لنا بد منها فيه جواز استدراك الانسان في الامور المنهية من غير من غير عزم وكذلك بيان حقه فربما ربما زيد في تفصيل الامر والبيان وهذا ينبغي لطالب العلم

133
00:44:58.100 --> 00:45:18.100
كذلك طالب الحاجة ان يستفصل مزيدا في بيان حاله وموضعه في مسائل الطرقات وغيرها حتى يزاد في التفصيل وهذا لعناية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم خير عميم على الامة بنقل الوحي لا بنقله كما جاء بل باستفصال وزيادة في

134
00:45:18.100 --> 00:45:38.100
ذلك ونقله الى من جاء بعدهم حتى يكونوا على بينة من امر من امر دينهم ودنياهم. وحينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما لنا بد منها ليس هذا من المعارضة الصريحة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو بطلب مزيد تفصيل لفهمهم ان النص لا ينصرف الى التحريم

135
00:45:38.100 --> 00:45:52.000
انما هو الى عدم التغليظ وهو من امور الاداب من امور الاداب. وقد يستفاد من هذا الحديث ان النهي في الاداب لا يكون على على التحريم. ولو كان على التحريم كما

136
00:45:52.000 --> 00:46:14.350
هنا لا لما استفصل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو ظاهر اقوال الائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله  حينما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا بد منها يعني مفر وحاجة والبد هو المفر والحاجة الى ليس لنا مفر

137
00:46:14.350 --> 00:46:34.350
من الجلوس لا بد ان ان نقع في هذا وان نلم به سواء بجلوس لبيع او جلوس لحديث ونحو ذلك هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطوا الطريق الطريق حقه. يعني لو حق وهنا الاظافة للطريق والمراد

138
00:46:34.350 --> 00:46:54.350
ذلك لسالك لسالك الطريق. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امثال هذه المواضع في مسائل في اماكن الطرقات في اشارة لما تقدم لما تقدم انه ينبغي للانسان ان يبتعد عن فضول النظر وفضول القول. والنبي عليه الصلاة والسلام

139
00:46:54.350 --> 00:47:14.350
ام انما نهى عن الجلوس للطرقات؟ لانها تورث فضول القول وفضول النظر. فضول النظر ان الانسان يديم النظر في الغادي والرائح وكذلك ايضا فضول القول في وصف في الغادي والرائح وكذلك لسماع الاقوال هي من الامور التي لا تعني لا تعني الانسان. الشارع نهى عن الجلوس في الطرقات لمقاصد

140
00:47:14.350 --> 00:47:37.850
لمقاصد معلومة منها ان الانسان ربما رأى عورة من العورات تكتشف في طريق ونحو ذلك فامره بغظ بغظ البصر. وذلك فيه اشارة الى ان الطرقات يخفف فيها ما لا يخفف ما لا يخفف في دواوين الناس ومجالسهم وكذلك

141
00:47:37.850 --> 00:47:57.850
مواضع اجتماعهم. وذلك ان الطرقات انما هي عبور لا يتمكن معها الانسان من قرار. ولهذا يغتفر فيها ما لا يغتفر يغتفر في غيرها وذلك لان سهو الانسان في طريقه ومشيه وكذلك بارتكابه لبعض ما يظن يظنه آآ ما يظنه

142
00:47:57.850 --> 00:48:17.850
وهو عند غيره ليس بسال وربما تجوز الانسان في بعض الاحوال مما لا يفعله في حال وقاره في جلوسه لمجالس الناس ونحو ذلك مما لا ينبغي لان يراه احد ولهذا غض البصر شامل لسائر هذه الانواع حتى لا يورث الانسان بحثا عن فضول ونحو ذلك. وكذلك ايضا في بذل

143
00:48:17.850 --> 00:48:37.850
السلام فهذا فيه اشارة الى ان السلام متنازع بين الجالس والقائم والقائم يسلم على الجالس واذا يسلم القائم على الجالس او المار على الجالس فان الجالس كذلك يسلم عليه وخيرهم من يبدأ من يبدأ بالسلام

144
00:48:37.850 --> 00:48:58.900
وكذلك ايضا فيه اشارة الى ورود هذه المنكرات بالطرقات. والنبي عليه الصلاة والسلام انما قيد هذه الامور تقييدات وهي غض البصر وكذلك بذل السلام. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

145
00:48:58.900 --> 00:49:18.900
هذا هو متضمن لما تقدم الاشارة اليه في مسألة غض البصر ان هذه المواضع هي مواضع منكرات وربما يرى الانسان فيها مكروها وهذا اذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورود المكروه في الطرقات ان انه في من جاء بعدهم من باب من باب اولى لهذا ينبغي للانسان

146
00:49:18.900 --> 00:49:38.900
انه اذا رأى مكروها في الطرقات ان يبين قدره ان المنكر في الطرقات يختلف عن منكر عن منكر مقنن يوضع في مجالس او يوضع في بدواوين او في اجتماع الناس ونحو ذلك لان امور العبور تختلف عن امور عن امور غيرها. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الامور

147
00:49:38.900 --> 00:49:58.900
ينبغي ان تنكر وان تنكر وتبين ولذلك انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من حق من حق الطريق. وفيه اشارة الى انه ينبغي ايضا كما انه الاحتساب في الامور التي الدائمة كذلك في الامور العارظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى مسألة الاحتساب حتى في الطرقات فيشرع

148
00:49:58.900 --> 00:50:18.900
اي الامر ان يعين من يحتسب في طرقات المسلمين ليأمر بالمعروف وينهى وينهى عن المنكر. لهذا الخبر فهو من حق الطريق ان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ان يوجه الانسان في حال حاجته وهو عام لما يتعلق بمصالح الناس في دنياهم وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس في دينهم في دنياهم بارشاد

149
00:50:18.900 --> 00:50:38.900
واعانته وحاجته هذا امر بالمعروف وارشاد اليه. وكذلك ايضا في النهي عن المنكر عند رؤية الانسان لمنكر من المنكرات من التبرج والسفور وكذلك التلاعن والسباب وكذلك الغش في التجارة وغير ذلك ان الانسان ينكر هذه المنكرات وهي من الحقوق. ولهذا اذا وجد الانسان

150
00:50:38.900 --> 00:50:58.900
فيه عجزا من من انكار المنكرات فينبغي له الا يتعرض طرقات الناس ويرجع الى الحظر الاول وهو اياكم والطرقات مخاطب فيها من لا بد من لا بد من سلوك هذه الطرقات يعني ان الامر في ذلك على مراتب المرتبة الاولى ان يحجم

151
00:50:58.900 --> 00:51:21.700
الانسان عن سلوك هذه الطرقات وانه ان كان ولا بد من دخولها فليقم بهذا الامر. لهذا ان من قال انه يجوز لي ان اسلك الطرقات ذاهبا وغاديا مع الاتيان بهذه الاوامر التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هو ما امتثل النهي وما امتثل الحق الذي امر به فهو غاية وهو

152
00:51:21.700 --> 00:51:41.700
والاحوال في ذلك واكملها ان الانسان ان الانسان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغظ البصر وبذل السلام في الطرقات من غير وهذا هو هو اعلاها بان يغدو الانسان ويروح لحاجته ولا ولا يجلس فيها فيضرب الطرقات ويعطيها كما سميت بغدو ورواح

153
00:51:41.700 --> 00:52:07.550
يأتي بعد ذلك مرتبة من امسك عن هذه من اه ويأتي بعد ذلك مرتبة من جلس في هذه الطرقات واداها ويأتي بعد ذلك مرتبة من امسك عن هذه الطرقات ظنا منه انه يقصر في اداء الحق. ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف حاله وامره في مقام في مقام اه في مقام الطرق

154
00:52:07.550 --> 00:52:27.550
واداء الحقوق حتى يؤديها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى يعن ويوفق وينبغي للانسان كذلك ان يسأل الله عز وجل الهداية فان سؤال الانسان لله عز وجل الهداية متظمن للحاجة والفقر والجهل واستحكامه وعدم العلم

155
00:52:27.550 --> 00:52:46.650
وكذلك متظمن وكال الامر لله سبحانه وتعالى واظهار ظعف العبد ومن كان كذلك اعانه الله جل وعلا وسدده ولو كان في امر يسير. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

156
00:52:48.100 --> 00:53:02.350
نعم اذا قال يقول ادخال الات اللهو هل هو من الغش ام لا؟ نقول اللهو بابه واسع اذا كان من الله و المحرم فهو من الغش فهو من الغش للرعية

157
00:53:02.650 --> 00:53:21.900
واللهو المحرم ما حرم في ذاته من وظع الانسان مثلا لبعظ قنوات الماجنة هي محرمة في ذاتها وهو من الغش وهناك لهو مباح وتارة يكره ولكنه يدخل في باب الجواز

158
00:53:22.300 --> 00:53:45.850
وهذا اذا ادى الى اسقاط واجب او فعل محرم فانه من الغش كالذي مثلا يشتري لاولاده شيئا يصدهم عن عن العبادة عن اداء الصلاة وفي ذاته مباح فيقال هذا من الغش

159
00:53:46.650 --> 00:54:12.550
الذي لا يجوز للانسان ان يفعله وهو في ذاته هو لا المراد بذلك اي يرجع فيه الى الى حكم العرب وفهمهم لا الى فهم غيرهم  العرب تسمي عرف الناس حكما

160
00:54:13.700 --> 00:54:34.900
تسمي عرف الناس حكم فيتحاكمون اليه والحكم المقصود هنا حكما عربيا اي يرجع فيه في في فهم القرآن الى عرف العرب وحكمهم ولو تواضع غيرهم بلفظ عربي على خلاف ما كانوا عليه

161
00:54:35.800 --> 00:54:57.500
يقول اذا وضع لهم برنامج وشق عليهم هل يدخل هذا في الشق على الرعية نقول بحسب هذا البرنامج قد يجمع شخص مجموعة من الافراد ويشق عليهم في التدريب مثلا وهو يريد بذلك الاعداد

162
00:54:57.650 --> 00:55:21.100
الغزو في سبيل الله فهذا ما اطاقوا ولم يفسد عليهم جسدا ولم يضيع لهم شيئا واجبا في اعيانهم حالا من الامور الشرعية فهذا من الامور المحمودة وليس من المشقة  اذا كان من الامور التي لا قيمة لها وهي من التوافه

163
00:55:23.050 --> 00:55:50.700
الرياظات ونحو ذلك يلزم الانسان مثلا بان يقفز كثيبا من رمل او يرمي الكورة الى حد معين بعيد ويقال له اذا لم ترمي الكورة لا تخرج من الملعب ونحو ذلك هل تنتصر الامة بالكورة؟ رمى او لم يرمي

164
00:55:51.600 --> 00:56:12.150
الامر لا نفع فيه يقال هذا من المشقة بل هو من الفساد بل هو ايضا ايظا من الفساد. رياظة لا حد يروح الانسان بها عن نفسه ويقوي بدنه وما عاد وما زاد عن ذلك من الحد فهو فهو لغو ولهو باطن

165
00:56:13.100 --> 00:56:38.100
كيف لا يقول هل يجوز المبيت بالطرقات لمن اعطى الطريق حقه نقول كيف يعطي الطريق حقه وهو نائم مايك لا يرد السلام هو غاض البصر  ونائم لكن اذا كان المراد بذلك هو الجلوس ليلا

166
00:56:38.250 --> 00:56:57.950
يسميه العرب مبيت ولو لم ينم نسميه العرب العرب مبيتا بات فلان بمنى كذا اذا بقي فيها الليل ولو لم ينم يسمى بات نقول الشارع لم يفرق بين جلوس الليل وبين جلوس جلوس النهار. نعم

167
00:56:58.550 --> 00:57:14.850
كيف لا لا ليس ليس باطل قد يكون قد يوجد بعض الاشياء باطلة في ذاتها وهي جائزة باطلة في ذاتها وهي جائزة هذا وارد. لكن الصورة التي ذكرتها لا تكون

168
00:57:15.700 --> 00:57:33.750
مثال ذلك ما كان باطلا في ذاته وهو جائز الانسان مثلا يريد ان يشتري كلب يريد ان يشتري ان يشتري كلب كلب لاجل الصيد وبحث في الاسواق ولم يجد رجلا يعطيه

169
00:57:33.950 --> 00:57:53.400
كلبا لان شراء الكلب لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب قال اعطني اياه من هي عن بيعه فابى دفعه للمال جائز والعقد باطل لانه لا يمكن ان يتحقق له اقتناء المباح

170
00:57:54.400 --> 00:58:15.400
الا بهذه الوسيلة او بهذا التعاقد الباطل يقال ان هذا العقد عقد البيع باطل و فعله جائز تمام  ومن باب الادب لا يقال ببطلانه كن هذا من باب الادب. نعم

171
00:58:17.250 --> 00:58:41.650
لا الملكية يقول هنا رتبنا قلنا العقد باطل بمسألة بيع الكلب ورتبنا عليه الملكية نقول الملكية بالحيازة الملكية بالحيازة ليست بالبيع وانما دفع حتى يمكن من حيازه وهذا مثال لو ان رجلا وجد كلبا محبوسا

172
00:58:43.150 --> 00:59:04.600
ولم يستطع فك الكلب الا ان يعطي الحداد اجرته حتى يمكنه من قص الشبك هذه الاجرة هي تمكين له فنقول هذا الامر تمكين لاقتناء الكلب واضح؟ والعقد في ذاته في ذاته باطل

173
00:59:04.650 --> 00:59:09.650
وان كان في صورة في صورة بيع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد