﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:35.200
قال وعن ام عطية رضي الله قال اتخلى علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته جملة ونحن نغسل في موضع نصب ها على الحال اين صاحبها ها ناء في قوله

2
00:00:35.350 --> 00:01:01.750
علينا وقد نغسل ابنته اي بناته لان بناته اللاتي متن في حياته ثلاث زينب ورقية وام كلثوم قيل انها زينب وهو الذي في صحيح مسلم وقيل انه ام كلثوم ولكن الصحيح انها زينب

3
00:01:02.400 --> 00:01:23.000
وقوله وقولها رضي الله عنه دخل علينا ونحن نغسل ابنته لانهم كانوا فيما يظهر في حجرة فدخل فدخل عليهم وكلمهم وقوله اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك او هنا للتخيير

4
00:01:24.100 --> 00:01:46.400
وهل هو تخيير مصلحة او او تخير تشهن  تخين ومصلحة وذلك لان الانسان اذا خير بين شيئين فان كان يعمل لنفسه في الغالب انه تخيير تشهد وان كان يعمل لغيره

5
00:01:46.900 --> 00:02:07.150
فالغالب بل الدائم انه تخيير مصلحة لان الواجب على الانسان في عمله لغيره ان يختار ما هو اصلح اما في عمل نفسه فهو حر وعلى هذا فقوله تعالى ففدية من صيامه

6
00:02:07.550 --> 00:02:35.150
او صدقة او نسك هذا تخيير تجاهل لانه لمصلحته واما اذا كان لمصلحة غيره فانه يكون تخيير مصلحة وهنا لمصلحة الغير قال او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك قوله ان رأيتن هذا قيد في قوله اغسلنها ثلاثا

7
00:02:36.700 --> 00:03:04.400
فيشمل حتى الثلاث ان رأى ان رأينا ان يعصنها ثلاثا فعلنا والا اكتفينا بواحدة وقالوا ان رأيتن ذلك الرؤيا هنا ما هي  ها قصرية او علمية قلبية ها عنانة قلبية

8
00:03:05.200 --> 00:03:26.950
ظاهر قلبية يستفاد من هذا الحديث من قوله او اكثر من ذلك انه يجوز الزيادة على السبع نعم لقوله او اكثر من ذلك ولم يقيد بل في صحيح البخاري او سبعا

9
00:03:27.200 --> 00:03:44.600
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وفي هذا دليل على ان تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة جانب النظافة لانه لو كان من باب الاغتسالات الشرعية لكان لا يزاد على ثلاث

10
00:03:45.700 --> 00:04:11.950
بل ان الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما ما يثلث فيه الا الرأس وقوله تغسلنها ثلاثا او خمسا لم يذكر الاربع نعم لانه ينبغي ان يقطع الا وتر حتى لو انقت باربع

11
00:04:12.450 --> 00:04:44.750
خامسة ويستفاد منها من الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النسا ها لقوله ان رأيتن ذلك نعم وفيه ايضا مشروعية وظع السدر في تغسيل الميت لقوله بماء وا سيدي

12
00:04:45.200 --> 00:05:10.550
وقد ذكرنا ان اهل العلم يقولون انه يدق السدر ويوضع في الماء ويخفق باليد فاذا صار له رغوة اخذت الرغوة فغسل بها الرأس وبقية السفل يغسل به الجسم سائر الجسد

13
00:05:11.700 --> 00:05:36.700
واحنا الان في فوائده ولا في شرحه الى هذا طيب يستفاد من قوله بماء وسدر ان الماء اذا خالطه شيء طاهر فانه لا يسلبه الطهورية لقوله ايه هذي الان طيب

14
00:05:37.600 --> 00:06:20.100
وقفنا على الرؤية ايه طيب    لا مهي هذي السابق انها يعني وقف على قبرها  طيب اه يؤخذ من هذا من هذا الحديث ايش ان اختلاط الماء بشيء طاهر لا سبه وطهورية

15
00:06:21.500 --> 00:06:43.700
والا لم يكن لذلك فائدة ها لا ما تجي ما تجب  لانها حديث سبق في قصة الرجل اغسلوه بماء وسدر مطلق  ثم قال واجعلن في الاخيرة كافورا اجعلنا فعل امر

16
00:06:44.700 --> 00:07:12.450
وهذا الامر ليس للوجوب بل هو للاستحباب والكافور نوع من الطيب يشبه الشب اتعرفون الشاب يعرفه يشبهه يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون في اخر غسلة وانما كان في اخر غسلة لان فيه فائدة

17
00:07:13.000 --> 00:07:35.300
وهي تبريد الجسم وتصليبه والثالثة طرد الهوام عنه ولهذا قال اجعلنا في الاخرة كفورا او شيئا من كافور او هنا الظاهر انها شك من الراوي هل قال شيئا من كافور او قال كافورا

18
00:07:36.900 --> 00:08:01.750
واللفظة الاخيرة تقول تدل على التقليل يعني ان يجعل شي من الكافور ليس شيئا كثيرا ولكن شيء يحصل به الفائدة بدون ان يكون اسرافا فلما فرغنا اذنناه وكان قد قال عليه الصلاة والسلام كما في السياق الاخر

19
00:08:02.100 --> 00:08:33.650
فاذا فرغتن فاذنني اي اخبرنني قال فلما فرغنا اذنناه اي اعلمناه بذلك فالقى الينا حقوة فقال اشعرنها اياه متفق عليه الحقوا الازار وسمي به لانه لانه يربط بالحقوق والحق هو اعلى الفخذ

20
00:08:34.550 --> 00:08:57.750
مما مما من مالي البطن وانما اعطاهم اياه من باب التبرك بلباسه صلى الله صلى الله عليه وسلم وقال اشعرنها اياه اي اجعلنه شعارا لها اي مما يلي جسده فالشعار من الثياب هو الذي يلوي الجسد

21
00:08:58.200 --> 00:09:22.450
والدثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الانصار  غزوة حنين قال لهم الانصار شعار والناس دثار عاش عندنا يا متفق عليه وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

22
00:09:23.200 --> 00:09:45.350
ابدأنا يعني في التغسيل بالميامن يعني بالايمن فالايمن هل يدل ما قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الايمن من البدن قبل الايسر ومواضع الوضوء منها وهي اربعة اليدان والراء الوجه واليدان والرأس

23
00:09:46.550 --> 00:10:08.400
والرجلان هذي مواضع الوضوء ولهذا قال اهل العلم في صفة رأس الميت ان اول ما يوضع على سرير غسله انه يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج ما كان متهيأ للخروج

24
00:10:08.850 --> 00:10:33.400
من الاذى والقدر ثم بعد ذلك يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه ثم اذا نظفه مرة القى تلك الخلقة واخذ خرقة اخرى وبلها بالماء لاجل ان ننظف اسنانه ومنخريه

25
00:10:34.150 --> 00:10:50.850
بدون بدون تنشيق يعني متعذر ان يستنشق وبدون مضمضة وعللوا ذلك بانه لو صب الماء في فمه الماء في فمه فانه ينزل الى اسفل واذا نزل الى اسفل ربما يحرك ما في البطن

26
00:10:52.300 --> 00:11:17.750
فيخرج ويتلوث مرة اخرى ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ثم بقية ثم بقية البدن يغسله يصله اصلا ثم يمسح ثم يصل بقية البدن

27
00:11:18.750 --> 00:11:43.350
وفي اذنيه يوظفهما بخرقة فاذا لم يلقى الميت وعلامة عدم النقاء ان الماء يزل عنه يكون كأن فيه دهنا فمعناه انه لم ينقبع يعيد له الغسل مرة ثانية وثالثة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

28
00:11:43.550 --> 00:12:09.650
الى السبع او الى اكثر  ثم بعد هذا ينشفه ينشفوه ثم يكفنه بعد ان يجعله حنوط الحنوطة فيه وعلمتم انه يوضع السدر في الماء من اول غسلة وانه يوضع في اخر غسلة

29
00:12:10.450 --> 00:12:41.800
الكافور وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها طفرن شعرها اي جعلناه  ضفائر يعني عند العامة يسمونه جدايل ثلاثة قرون والقيناها فالقيناها الظبيع يعود على الظفائر مو على الشعر

30
00:12:41.900 --> 00:13:04.050
لو عاد على الشعب قال فالقيناه فيستفاد من بقية الحديث اه اولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة توصيل ابنته من اين يؤخذ من كونه عليه الصلاة والسلام

31
00:13:04.150 --> 00:13:27.000
ينتظر اعلامهن ومعنى ذلك انه كان قريبا منهم ينتظر الى ما هو ومنها  آآ ان الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك

32
00:13:27.500 --> 00:13:49.700
اذ لو شارك ما احتاج ان يقول فاذا فرغتن فاذنني ومنها انه لا يحظر ايظا لا يحضر تغسيل ابنته لانه لا احد من الرجال يغسل المرأة الا الزوج مع زوجته

33
00:13:50.100 --> 00:14:10.850
والسيد مع سريته والا فالمرأة لا يغسلها ابوها ولا ابنها ولا اخوها قال اهل العلم ويكره لغير من يحتاج اليه ان يحضر حتى من النسا يعني ما يحضر تغسيل الميت الا من احتيج اليه

34
00:14:12.050 --> 00:14:37.750
سواء كان رجلا مع الرجال او امرأة مع النساء ويستفاد منه جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية من اين يؤخذ  من عطائهن حقوه وامرهن ان يشرها اياه

35
00:14:38.900 --> 00:14:57.950
وهل يلحق بذلك او هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالحون ام لا؟ لا نعم يرى بعض اهل العلم ان الصالحين يلحقون بالرسول عليه الصلاة والسلام وانه يتبرك باثارهم

36
00:14:58.050 --> 00:15:17.650
بعرقهم بثيابهم وما اشبه ذلك ولكن الصواب انه لا لا يلحق به لان الصحابة رضي الله عنهم لا شك ان ان فيهم صالحين مبرزين في الصلاة بل هم افظل الامة بعد الانبياء

37
00:15:18.100 --> 00:15:40.950
ومع ذلك ما كانوا يتبركون باثار بعضهم مع بعض ولو كان هذا من الامور المشروعة نعم لفعلوه حتى يتبين الحكم ولان هذا يؤدي الى فتنة فتنة بمن  للصالحين والتعلق بهم

38
00:15:41.850 --> 00:16:01.550
وفتنة للصالح نفسه فانه اذا رأى الناس يتبركون به قد تغره نفسه ويعجب بها ويقول انا من انا وهذا ظرر عظيم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل مدح رجلا عند عنده

39
00:16:02.000 --> 00:16:21.850
قال له ايش قطعت ظهر اخيك او عنقك وهذا يدل على ان هذا ان مثل هذه الامور ربما تؤدي الى هلاك ممدوح فالصحيح انه لا يجوز التبرك باثار احد من الناس

40
00:16:22.200 --> 00:16:25.150
ولو كان صالحا الا النبي صلى الله عليه وسلم