﻿1
00:00:17.750 --> 00:00:42.350
ومن فوائد الحديث جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل ها لين يؤخذ في الغنى لكن هل هن البسن هذا الحقو البسهم المرأة كما يلبسه الرجل او جعلناه كالثوب يلف على

2
00:00:42.400 --> 00:01:06.950
جسدها الظاهر الثاني بدليل قوله اشعرنها اياه ولهذا يجوز للمرأة ان تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال بشرط ان يكون خياطته وتفصيله مخالفا بخياطة وتفصيل ثياب الرجال بل لوم لا اثر له

3
00:01:07.450 --> 00:01:26.750
انما الهيئة والصفة هي التي يجب ان يتميز الرجال عن النساء  اي نعم ما يجوز حتى من داخل اي نعم وان لم يبرز لكن في اشياء الان تلبس يلبسها الرجال والنساء على السواء

4
00:01:27.850 --> 00:01:56.650
مثل بعض الحنايا العظيم بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على السواء فمثل هذه ما تكون خاصة ويستفاد من هذا من الحديث مشروعية ظفر رأس المرأة من اين يؤخذ ها من ظفر ام عطية ومن معها

5
00:01:56.800 --> 00:02:20.250
لشعر اه بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن قد يناقش في هذه الفائدة كيف المناقشة بان يقال هل هذا بامر الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا باقراره ايه؟ اما بامره فالحديث ليس ليس فيه دليل على انه امر

6
00:02:21.400 --> 00:02:38.150
واما اقراره نعم فهل في الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فاقر  ما فيه ما في ولكن الظاهر انه انه مشروع لان ام عطية رضي الله عنها

7
00:02:38.700 --> 00:03:01.700
ممن كان اه يوصل النساء ويكفنهم فالظاهر انها لم تفعل ذلك الا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يظهر والله قد يقال لكن في نفسه من هذا الشيء

8
00:03:02.050 --> 00:03:21.600
من جزاء التعبدات والاشياء طيب وهل يظفر رأس الرجل فيما لو كان رجل عنده رأس طويل هل يغفر او يغسل ويجمع جميع ويلقى خلفه او يلقى على وجهه وعلى خلفه حسب اه

9
00:03:21.700 --> 00:03:48.250
اتجاه الشعر ها  ايه يعني يرجع للعادة هذا قد يناقش فيه فيقال ان ان ظاهر حديث  ام عطية ان ان الشعر لم يكن مغفورا من قبل الا ان يقال نقض من اجل

10
00:03:48.300 --> 00:04:06.400
التغسيل نعم فانا لا اعلم حتى الان اه نصا في ان الرجل يظفر كما يظفر شعره شعر الرجل يظفر كما يظفر شعر المرأة والمسألة تحت البحث ان شاء الله تعالى

11
00:04:11.550 --> 00:04:28.800
ايه الماما اقول مهو لازم ظفر الرجال ما هم بيضفون يوجد في بعض البادية عندنا يظفرون لكن مهوب دائما الكلام على انه هل يسن ان يذكر رأس الميت اذا كان عليه رأس طويل

12
00:04:30.450 --> 00:04:53.500
ها نعم لاجل جمع الشعر جمع الشعر ولمه ولهذا يلقى من الخلف الحمد لله اذا كان بيوم الرسول زال الاشكال. نعم طيب وفي يستفاد من الحديث انه يبدأ في تغسيل الميت

13
00:04:54.650 --> 00:05:24.700
باليمين لقوله ابدأنا بميامينها ويستفاد منه انه يبدأ من مواضع الوضوء لقوله ومواضع الوضوء منها فهل يقاس على ذلك اصل الرجل من الجنابة او غسل الرجل من الجنابة نقول فيه نص

14
00:05:25.450 --> 00:05:39.250
هذا فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ قبل ان يغتسل وضوءه للجنابة ثم يحتوي على رأسه ثم يغتسل يصل سائر جسده وفي حديث ميمونة انه يتوضأ

15
00:05:40.400 --> 00:06:05.500
لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل فاذا فرغ من الغسل غسل رجليه  نعم  اي نعم اي نعم وورد به نص ايضا ورد به نفسه مكانه لا في مكان اخر الرسول انتقل ولعل المكان كان ملوثا بالطيب

16
00:06:05.850 --> 00:06:27.900
نعم لا ما في   مواضع الوضوء اذا بدأنا بها فقد يبدأنا باليسار قبل اليمين فاذا قال ابدأن بالميامن يعني حتى لو بدأوا بمواضع الوضوء فيكون الايمن فالايمن وكذلك عند غسل البدن جميعه

17
00:06:28.100 --> 00:07:00.250
يبدأ يبدأ باليمين  نعم  اه لا لا ما يظرع لان هذا نص على على مواظع الوضوء فيبدأ بمواضع الوضوء اولا بادئا باليمين منها ثم براسه رئيس الجسد  يقول ويستفاد من هذا الحديث

18
00:07:06.750 --> 00:07:28.950
ان الذي يغسل المرأة من المرأة وهو كذلك ويغسل الرجل الرجل الا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته والا من كان دون السبع فان الفقهاء رحمهم الله يقولون من كان دون السبع

19
00:07:29.500 --> 00:07:48.650
فانه يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا ام انثى وعلى هذا فالطفل الصغير اذا مات يجوز ان تغسله النساء والطفل الصغيرة اذا ماتت يجوز ان يغسلها الرجال طيب فاذا لم يوجد رجل

20
00:07:50.150 --> 00:08:14.550
فيما لو كان الواجب ان يباشر التغسيل رجال مثل مات رجل بين بين نسا فماذا نصنع يقول الفقهاء انه ييمن يمم  يضرب الانسان يديه على الارض ويمسح بهما وجه الميت

21
00:08:14.750 --> 00:08:43.550
وكفيه وقال بعض العلماء بل يغسله النساء بدون مباشرة بان يصب عليه الماء صبا بدون ان تباشره النساء ليه؟ لان المحظور هو مباشرة ورمز ما ما لا يجوز نمسه فاذا زال هذا بصبه

22
00:08:44.050 --> 00:09:09.350
فلا بأس به طيب واذا قلنا بان تغسيل الميت ليس للتعبد بل هو للتنظيف فهل يشرع التيمم اذا لم يحضر المرأة نساء او الرجل رجال؟ ها؟ لا يشرع لان تيمم الان لا يفيد

23
00:09:10.200 --> 00:09:27.000
ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الاصالة المستحبة اذا فقد الانسان الماء فيها او كان يضره استعماله فانه لا يتيمم لها لان الاصنام المستحبة ما هي عن جنابة

24
00:09:27.600 --> 00:09:45.150
وانما هي للتنظيف والتطهير فاذا لم يجد الماء او كان الماء يضره فانه لا يتيمم والله عز وجل انما ذكر التيمم في في الطهارة الواجبة ولم يذكروا ولم يذكروا في طهارة مستحبة

25
00:09:45.600 --> 00:10:13.700
لكن اكثر الفقهاء يقولون انه يشرع التيمم اذا عدم الماء في الاصال المستحبة او تضرر به ام كلثوم ايه في صحيح مسلم انها زينب اظن في صحيح مسلم نعم   ايه

26
00:10:14.100 --> 00:10:28.650
اللي صار هذا ان العلما مجمعين على هذا مجمعين على هذا وان الرسول بس ان مسألة آآ حديث ابن عباس الذي وقصات ما يمكن الاستدلال به لانه محرم والمحرم ما يمكن يجعل في تغسيله كفو

27
00:10:29.150 --> 00:10:49.300
يعني قصوا من شاربه  اي نعم والله هذي فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يقص شاربه واظفاره لان هذا من باب التنظيف لا سيما الاظفار فمنهم من قال ليترك

28
00:10:49.800 --> 00:11:07.150
لان هذه من الفطرة المتعلقة بالحي ومنهم من بالغ حتى قال انه يختن ايضا يختم ولكن الصحيح ان الختام محرم لانه مثلة لا داعي لها واما الاخذ من الشارب اذا طال ومن الظفر فهو وجيه

29
00:11:07.250 --> 00:11:31.250
لان فيه تنظيفا له. نعم   كل الناس متوفرة الصابون للتنظيف يقول العلماء في مسألة الصابون ان احتيج اليه تستعمل والا فلا لان حقيقة الامر ان الصابون يرهف الجلد يذهبه ولذلك مع السماع تجد ان الجلد يكون احمر

30
00:11:32.650 --> 00:11:55.450
فان احتيج اليه فان كان فيه وسخ ما يزيله الماء استعمل والا فلا والله وضوء العادة يمسح  يؤخذ من هذا الحديث لا ما ينزل على المسح لانه قال ارسلنها السنة فظاهرها ان ان الرأس يغسل بدل المسح

31
00:11:55.800 --> 00:12:26.350
في هذا الحال ايه ده   نبدأ نعم نبدأ بترتيبه يغسل الوجه ثم لدينا المرفقين ثم الرأس ثم الرجلين ثم بقية البدن نعم ها كيف بالماء المعروف  الا اذا بدأنا بمواظيعها بمواضع الوضوء منها فهذا هو الوضوء

32
00:12:27.750 --> 00:12:53.750
ها الناس تقول ابدأنا بمواضع الوضوء منها ها متعذر ما قلنا انه ما يمضمض ولا استنشق ولكنه يؤخذ خرقة تبل بالماء ويمسح بها اسنانه وينظف فيها انفه برن على المضمضة والاستنشاق

33
00:12:54.100 --> 00:13:14.050
نعم تغسل مع الرأس نعم هذا عند الكفن القطر اللي فيه الطيب عند الكفن ولو عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم

34
00:13:14.250 --> 00:13:35.650
في ثلاثة اثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه كف اصل التكفين بمعنى التغطية والكفت والكفن معناها التغطية كما قال الله عز وجل الم نجعل الارض

35
00:13:36.400 --> 00:13:59.700
احياء وامواتا والكفن سمي بذلك لانه يغطي الميت قالت كف من الذي كفنه كفنه من تولى تجهيزه ومنهم علي ابن ابي طالب والعباس ابن عبد المطلب كفن في ثلاثة اثواب بيض

36
00:14:00.850 --> 00:14:23.250
في ثلاثة اثواب الثوب هو القطعة من القماش سواء كان مخيطا ام غير مخيط واما المعروف عندنا في اللغة العامية فعندهم ان الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية

37
00:14:24.150 --> 00:14:52.350
في ثلاثة اكواب بيظ سحولية نسبة الى بلدة في اليمن تسمى امسحوه وقولها من كرسف اي من قطن فمن هنا بيانية كقولهم خاتم من فضة خاتم من ذهب   وقولها ليس فيها قميص

38
00:14:53.100 --> 00:15:15.500
القميص هو هذا الثوب المعروف ذو الاكمام ولا عمامة هي ملبوس الرأس اي ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الاثواب الثلاثة ولم يكفن بقميص ولا عمامة هذا هو معنى الحديث المتبادل منه

39
00:15:16.150 --> 00:15:35.700
واما من زعم من اهل العلم ان المعنى ليس فيها قميص ولا عنامة اي انها ثلاثة اثواب زائدة على القميص والعمامة وان المشروع ان يكفن الرجل في خمسة اثواب القميص والعمامة وثلاثة اثواب يلف بها

40
00:15:36.250 --> 00:15:56.000
فهذا بعيد من اللفظ والصواب ان معناه ليس فيها قميص ولا عمامة تنفي ما قد يظن ان لباس الميت كلباس الحي حتى يتبين ان الكفن عبارة عن قطع من الانخراط

41
00:15:56.900 --> 00:16:01.900
اه تلف يلاف بها الميت يدرج بها ادراجا يرحمك الله