﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:41.900
ما فهم عبدالله من انها تنفع نعم قد يقال ان هذا ظاهره قد يقال ان هذا ظاهره لكن الرسول يعلم ان ذلك ليس بنافعه لا نعم نقول ان ان عبد الله ابن ابن ابي

2
00:00:42.250 --> 00:00:58.800
ابن سلول اما ان يكون عالما بان اباه منافق او جاهل وكونه يجهل ذلك عندي بعيد كونه يجب ذلك عندي بعيد لكن لعل عبد الله ابن ابي اراد ان يأخذ بصورة الحال

3
00:00:59.750 --> 00:01:25.550
بصوت الحال مثل ما قال الاخ انه من باب التأليف لاقوام باقوى من هؤلاء المنافقين والله اعلم انما هي هي قضية عين ففيها احتمال على كل حال فيه استفادة يعني يؤخذ من هذا الحديث او من غيره

4
00:01:25.700 --> 00:01:40.750
الانسان بعد بعد وفاة ابيه او امه البر مفتوح  انا ارجو ان لا تتبرع المسائل ترى يروح يضحك طيب اسمع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:41.000 --> 00:02:02.200
البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة ان النسائي وصححه الترمذي البسوا من ثيابكم البياض هذا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الارشاد

6
00:02:02.950 --> 00:02:18.800
والدليل على انه ليس على سبيل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض وكذلك الصحابة يلبسون ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام الا انه كان ينهاهم عن المعصفر

7
00:02:19.300 --> 00:02:50.450
وعن الاحمر فدل ذلك على ان الامر هنا ليس الوجوب وقوله من ثيابكم من هذه لبيان الجنس نعم وقوله البياضة المراد بالصفة هنا الموصوف يعني الابيض وقوله فان فانها من خير ثيابكم اي من خير ما تلبسون

8
00:02:52.100 --> 00:03:13.900
وقوله وكفنوا فيها موتاكم. هذا الشاهد من هذا الحديث لباب الجنائز كف سبق لنا ان الكفن بمعنى التغطية والستر ومنه قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وقوله موتاكم

9
00:03:14.750 --> 00:03:37.250
النسبة هنا نسبة قرابة واللي نسبته جنس نسبة جنس حتى اللي غير غير قريب لك من المسلمين اذا مات فانه يجب عليك ان تكفنه لان تكفينه فرض كفاية ففي هذا الحديث ارشاد من النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:37.700 --> 00:04:05.400
الى استعمال البياض في لباس الاحياء وفي لباس الاموات وفيه ايضا قرن الحكم بعلته لقوله فانها من خير ثيابكم وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد الفائدة الاولى  الاشارة الى ان هذه الشريعة

11
00:04:05.900 --> 00:04:27.950
لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء الا الا لحكمة هذي واحد ثانيا زيادة طمأنينة الانسان لان الانسان اذا عرف علة الحكم فانه يطمئن اليه اكثر الثالث ان كانوا قياس

12
00:04:29.500 --> 00:04:54.600
على المعلل بما يشاركه في العلة فيقاس عليه بايش الحكم ويقال حكمهما واحد مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان حول الثالث من اجل ان ذلك يحزنه

13
00:04:56.300 --> 00:05:19.900
هذه العلة علت لحكم واحد وهو التناجي بين اثنين دون الثالث لكن كل ما كان يحزن المؤمن فانه يقتضي ان يكون يقتضي هذا الحديث ان يكون منهيا عنه لان العلة

14
00:05:20.300 --> 00:05:42.900
وهي الاحسان موجودة فهذا المثال من ابرز ما يكون على ما ذكرنا واظهره ان الحكمة ان ذكر الحكمة مقرونة الحكم يستفاد منه يا عبد الاله هذه الفوائد الثلاثة ويستفاد من الحديث

15
00:05:43.200 --> 00:06:06.700
مشروعية التكفين بالبياض وهو كذلك فان كفن بغير الابيض فهو جائز لكنه لا يكفن في ثوب محرم كما لو كفن الرجل بحريث فان ذلك حرام او كفن الرجل او المرأة

16
00:06:07.400 --> 00:06:38.800
بمصور فيها تصوير فان ذلك حرام طيب لو لو كفنوا بمغصوب ها كذلك حرام سواء كان رجلا او امرأة نعم نعم وعلى كل حال يعني جواز تكفين المرأة بالحرير حتى وان كان ظاهر الحديث العموم

17
00:06:39.550 --> 00:06:58.850
حل لاناث امتي  فانه قد يقال انه انما احل للنساء في حال الحياة لحاجتنا الى التجمل واما بعد الممات فلا حاجة تتجمل لمن لكن اذا قدرنا انه من باب الاسراف

18
00:07:00.600 --> 00:07:22.450
فانه يحرم يحرم لهذا السبب وقد يكون الحرير رخيصا مثلا او يكون لا نجد الا هذا الحرير اي نعم كيف الثياب ها البياض في في باب الكفن للرجال وللنساء طيب نشوف الان

19
00:07:22.800 --> 00:07:58.250
نعم. لان لبس الحرير حتى في الحي جائز  طيب يستفاد من هذا الحديث الارشاد الى لبس البياض وهو عام للرجال والنساء لان البسوا وان كان موجها للرجال فالاصل ها اشتراك النساء مع الرجال في الاحكام الا ما قام الدليل عليه

20
00:07:58.700 --> 00:08:23.100
كما ان الحكم الموجه الى النسا يشمل الرجال الا ما قام الدليل عليه ففي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة لو ان احدا رمى محصن من الرجال هل يجلد

21
00:08:23.200 --> 00:08:45.000
نعم يوجد ثمانين جلدة لان الحكم الموجه الى النساء او المخصص بالنساء يدخل يشمل الرجال الا بدليل طيب اذا يجوز للمرأة ان تلبس البياض نعم ولا ما يجوز يجوز يجوز

22
00:08:45.300 --> 00:09:06.600
لكن بشرط الا يكون تفصيله كثياب الرجال لانهم اذا كان تفصيل كتاب الرجال صار تشبها والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقد مر علينا مسألة غريبة

23
00:09:07.000 --> 00:09:36.000
في باب الاحداد على الميت ولعلكم تذكرونه  ان الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز للمحادة ان تلبس الابيض ها ولو كان حسنا اتذكرون هذا ولكن ذكرنا ان ذلك ليس بصحيح هم يعللوني يقول لان هذه هذا الحسنى

24
00:09:36.900 --> 00:09:55.800
من طبيعته ما اظيف اليه لون او ما اشبه ذلك حتى نقول انه يحرم ولكن سبق لنا ان العبرة بالتعريف او بالحد والضابط دون الاجزاء. والظابط انه يحرم على المحادة ان تلبس

25
00:09:56.850 --> 00:10:18.900
كل شيء يدعو الى النظر اليها ويرغب في جماعها وعلى هذا الابيض تمنع منه اقول ان لباس المرأة البياض لا بأس به ولكن هل يجوز لها ان تخرج بالبياض بدون ان يكون عليها عباءة

26
00:10:20.550 --> 00:10:45.450
ها  نعم؟ ولا غيره   يقولون يقولون ان ان الابيظ في بعض البلاد انه يعني لباس عادي ولا مثل الاسود ولا يهتمون بهن ولا يهتم به الناس لكنه عندنا وخصوصا في نجد

27
00:10:45.850 --> 00:11:02.650
يرون ان البياض لباس زينة وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة ان تلبس الابيض ولو كان عليها عباة ما دام ان العباة ما هي ظافية على كل البدن لانه اذا كان اذا كان لباسا زينة صار من باب التبرج

28
00:11:02.900 --> 00:11:25.250
نعم   والله ما ما اقول فيها شيئا لاني اخشى ان افتح بابا والا في الاصل ان المرأة اذا تحجبت فانه يجوز  نعام وهدي النسا كما علمت من قبل انه انهن يلبسن

29
00:11:25.950 --> 00:11:51.050
الجلابيب المسنج الجلابيب جلابيب مثل العباة نعم في من؟ في الرجال يعرف نفس البيان خاص بالرجال الك مبارك الله فيك اذا صار تفصيل وغير تفصيل ثوب الرجل تميز ولا كان نقول الرجال ايضا يلبسون ثوبا اسود

30
00:11:51.300 --> 00:12:13.700
يلبسون ثوبا فظي يلبسون ثوبا احمر في خطوط مثلا نعم فهل يحرم على النساء هذا ما يحرم. نعم اي نعم اذا كان هذا مما يلبسه الرجال فهو تشبه فكل لباس يخص احد الجنسين

31
00:12:13.750 --> 00:12:34.500
فانه لا يجوز للجنس الاخر ان يلبسه فيه اشيا تكون عامة للجنسين مثل الظاهر ان بما اتصور ان الفنايل الفنايلة العلاقية او ما كانت قريبا منها يلبسها الرجال والنساء هكذا تعلمون

32
00:12:34.850 --> 00:12:57.600
ها اي نعم ها لا الزنوبة اظن ما البسه الا الرجال ها؟ والاناث طيب اذا معناه المشترك ما يكون فيه تشبه المشترك ما يكون بالتشبه ولهذا قلنا ان بعض الالبسة اصلا مأخوذة من الكفار لكن شاعت بالمسلمين

33
00:12:58.600 --> 00:13:29.700
فصارت من لباس الجميع نعم نعم   كيف المرأة المشهور من المذهب انه تكفن في خمسة اثواب ازار وقميص والخمار ولفافتين وبعض العلماء يقول انها تكفن كما يكفن الرجل لان الاصل

34
00:13:30.650 --> 00:13:44.250
التساوي الا ما قام الدليل عليه وظعفوا الحديث الوارد في ذلك وهذا مر علينا ولا لا مر علينا في المنتقى وقلنا بعض العلماء قال ان الحديث ضعيف ولا يحتج به

35
00:13:44.350 --> 00:14:05.450
ولكن الفقهاء رحمهم الله صححوه واحتجوا به ويجب ان نعلم ان الواجب في الرجل والمرأة ثوب يسووا اذا وجد ثوب يستر البدن كله فهذا هو الواجب. والمسائل على سبيل الكمال فقط. نعم

36
00:14:05.800 --> 00:14:36.250
التغسيل تغسل المرأة كما يصبغ نعم  ايش نعم عن الوجوب نعم نعم هم بعض الاحاديث ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في برج احمر لكنه نزع منه بعد ذلك

37
00:14:36.950 --> 00:15:03.800
وكفن في ثلاثة اثواب ثمان الاصل الاباحة في كل شيء فاذا جاز للاحيا ان يلبس مثل الاسود والاصفر والاحمر وما اشبه ذلك فالاموات مثلك نعم  تغفر لهم او لا تستغفر لهم نعم في اخر الاية ايه صحيح عمر رضي الله عنه منع الرسول لا يصلي عليه

38
00:15:04.100 --> 00:15:25.200
ولكن قال ان الله خيرني فصلى عليه ثم بعد ذلك نزلت الاية. نعم  وهو الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى

39
00:15:25.750 --> 00:15:48.800
الى ثم كنا لما ان عبد الله بن ابي طلب القميص من الرسول عليه الصلاة والسلام استعد لذلك ثم جاء اليهم وقد وجدهم قد دفنوه اه قد وضعوه في القبر

40
00:15:49.250 --> 00:16:10.750
قد وضعه في القبر فاخرجه والبسه هذا القميص اي نعم نايم  ابدا اللي يظهر لي ان هذا من باب التأليف من باب التأليف لابنه ومن باب التأليف لقومه اي نعم