﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:33.400
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم حتى المحارم ما يجوز انها تبي العجيزة في المحرم

2
00:00:34.100 --> 00:00:58.050
قال اذا كفن احدكم اخاه المراد بالاخ هنا الاخ في الدين فيشمل من جمع بين الاخوتين اخوة النسب قافورة الدين وقوله فليحسن كفنه الاحسان نوعان احدهما ان يأتي بقدر الواجب

3
00:00:59.000 --> 00:01:22.150
وهذا واجب والثاني ان يحسن اكثر من ذلك وهذا سنة واحسان الكفن ليس معناه ان ننظر الى اغلى ما يكون من الاكفان ونكفنه فيها ولكن احسان الكفن ما وافق الشرع

4
00:01:23.200 --> 00:01:42.400
لان الاحسان حقيقة هو موافقة الشرع فكل شيء موافق للشرع فهو حسن وكل شيء مخالف للشرع فهو سيء وليس بحسب وهذا نظير ما مر علينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم

5
00:01:42.800 --> 00:02:07.800
فاحسنوا القتلة وبينا ان هذا لا ينافي الرجم الثابت للزأن المحصن لانه المراد باسنان القتلة ان تكون متمشية على الشريعة فيستفاد من هذا الحديث الامر باحسان الكفن بقوله فليحسن كفنه

6
00:02:08.250 --> 00:02:35.650
بحيث يكفنها الوجه المشروع ثانيا استعمال الالفاظ التي تجلب الحنو والشفقة بقوله اخاه  هل يؤخذ من هذا الحديث ان غير المسلم لا يكفن لقوله اذا كفن اخاه او يقال انه مسكوت عنه

7
00:02:36.750 --> 00:02:51.600
الظاهر انه مسكوت عنه وان غير المسلم لان لو اردنا ان نأخذ بالمفهوم لقلنا واذا كفن غير المسلم فلا يحسن كفنه فيكون في ذلك دليل على جواز التكفير لكن بدون احسان

8
00:02:52.550 --> 00:03:11.550
فالذي يظهر انه لا يؤخذ من حديث عدم تكفين الكافر وانما يؤخذ من اموات اخرى وهو ان الكافر ليس له حرمة واذا لم يكن له حرمة فان المسلم لا يتولاه الا على سبيل دفع اذيته فقط

9
00:03:12.600 --> 00:03:35.450
بان يخرج به الى مكان يحفر له ويرمس في الحفرة لئلا يتأذى الناس في رائحته ويتأذى قريبه بمشاهدته وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد

10
00:03:35.550 --> 00:03:57.900
في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري  كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين ان يأمروا بذلك

11
00:03:58.650 --> 00:04:21.400
لاننا نعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو الذي يباشر التكفير  وقوله من قتلى احد قتلى جمع قتيل بمعنى مقتول فهو فعيل بمعنى مفعول وقوله احد نسبة الى المكان

12
00:04:21.800 --> 00:04:37.300
وهو الجبل المشهور وكانت الوقعة فيه في شوال في السنة الثالثة من الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين قدموا للاخذ بالثار من الرسول عليه الصلاة والسلام حين قتل

13
00:04:38.250 --> 00:05:05.550
زعمائهم في بدر القصة في هذا مشهورة كانت الهزيمة في اول النهار على المشركين لكن حصل شيء من المعصية في توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الجند وتنازع اشار الله اليه في قوله حتى اذا فشلتم

14
00:05:05.800 --> 00:05:25.500
وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون وين جواب ايذاء من بلاغة القرآن انه لم يذكر الجواب لاجل ان يذهب الذهن في تقديره كل مذهب فممكن نقدر

15
00:05:26.650 --> 00:05:44.550
وعصيت من بعد ما اراكم ما تحبون حصل لكم ما تكرهون او حلت بكم العقوبة او ما اشبه ذلك من مما يقدره الانسان وقول يجمعهم في ثوب واحد هل المعنى

16
00:05:45.000 --> 00:06:12.000
انه يشق الثوب بين الاثنين ليكفن هذا في بعضه وهذا في بعضه لئلا تمس بشرة كل انسان بشرط الاخر او المعنى انه يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين نعم اما الاول فهو اقرب واما الثاني فهو اقرب الى الله

17
00:06:12.050 --> 00:06:37.200
وظهر الحديث ولكن على على التقديرين ففيه اشكال عظيم نرجو الله ان ييسر حله ذلك الاشكال ان المعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن اهل احد بدمائهم وثيابهم ومن المعلوم ان كل واحد منهم

18
00:06:38.150 --> 00:07:05.300
عليه ثوب فكيف يحتاجون الى ان يجمع الرجلين الرجل ان في ثوب واحد وكل واحد معه ثيابه الجواب على ذلك  الجواب على ذلك ان يقال ان الثياب ليست ظافية بحيث تشمل

19
00:07:05.750 --> 00:07:27.250
الجسم كله لان الرأس في الغالب يكون بارزا وعليه البيظة اللي تقي من السلاح والقدمان ايضا في الغالب تكون مكشوفتين لان المعروف من الصحابة رضي الله عنهم انهم امتثلوا ما امر الرسول به

20
00:07:27.300 --> 00:07:49.700
او انتهوا عما نهى عنه من تنزيل الازار الى اسفل من الكعبين واذا كان كذلك فلا بد من من ان يكمل الكفن من ثياب اخرى وهذا يرجح الاحتمال الاول انه ياخذ من هذا ليكمل

21
00:07:50.350 --> 00:08:12.500
بهذا نعم وتتم المسألة ويمكن ان يقال ان اعلى الجسم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما بالخلقة واما الرجلان فقد يضم بعضهما الى بعض والمسألة ما زالت عندي مشكلة وحتى مع هذا الاحتمال

22
00:08:13.650 --> 00:08:36.900
نعم نعم اي نعم وقد يكون المصعب ما وجد له احد ينضم اليه لكن المسألة عندي مشكلة جدا لانه يعني مهما حاولنا فيها اشكال ولا عليكم تراجعونه لان المراجع اللي عندي

23
00:08:37.650 --> 00:08:55.500
ما وجد في حلها للاشكال نعم؟ ما يقال يا شيخ عشان الرداء  ممكن يضم فيه الاثنان ايدك ما حاجة للثاني يظمه معه ثيابه   اتركه يقال ما يقال انت محررها لي من من كلام اهل العلم او من رواية الحديث

24
00:08:56.150 --> 00:09:18.800
نعم وللاحتمال حتى الاحتمال اللي ذكرنا وارد نعم  ما ادري المهم على كل حال حروها هنا جزاكم الله خير نعم ثم يقول ايهم كان اكثر اخذا للقرآن كان اكثر اخذا اخذا مشل نصبها

25
00:09:21.000 --> 00:09:50.850
ها؟ تمييز تمييز لا اكثر وقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيه اشكال لان قوله يجمع بين الرجلين يقتضي ان يكون ها عجيب؟ ايهما اكثر وايهم جمع والحديث بين الرجلين فيقال ان في هذا اشارة الى رواية اخرى

26
00:09:51.250 --> 00:10:17.200
يجمع بين الرجلين والثلاثة او يقال انه شاهد لما قيل من ان اقل الجمع اثنان و وقوله فيقدمه في اللحد يجعله مقدما على صاحبه كيف يقدمون في اللحد وهم في ثوب واحد

27
00:10:19.400 --> 00:10:37.150
ها نعم هذا الثوب الواحد اذا قدرنا انه قد طوي عليهما جميعا ان شاف المقدم منهم الاكثر قرآن يقدم الكفن اذا اذا وضع في القبر وربما نقول فيقدمه في في اللحد

28
00:10:37.350 --> 00:11:01.300
ان هذا يدل على ان قوله يجمع الرجلين في ثوب واحد يعني يوزع الثوب الواحد على الرجلين واذا انزلهما في اللحد قدم الاكثر القرآن وقوله ولم يغسلوا يعني ما غسلهم احد لا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:11:01.900 --> 00:11:29.400
ولا بعدم امره وقوله ولم يصلى عليهم كذلك فان قلت الم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في اخر حياتنا خرج الى شهداء احد وصلى عليهم الجواب ان الصلاة التي صلاها على شهداء احد في اخر حياته

30
00:11:29.450 --> 00:11:48.850
ليس صلاة الميت ليست الصلاة على الميت لان الصلاة على الميت انما تكون متى؟ عند موتك ولكن الصلاة التي صلاها على شهداء احد في اخر حياته قال اهل العلم انها صلاة دعاء

31
00:11:49.450 --> 00:12:18.650
كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم  نعم يستفاد يستفاد من هذا الحديث جواز جمع الرجلين في لحد واحد ولكن هذا متى عند الحاجة والحاجة قد تكون كثرة الموتى وتعب الاحياء في في حفر القبور

32
00:12:20.650 --> 00:12:42.850
وقد تكون الحاجة لعدم قدرة الانسان على الحفظ مثل لو كان الميت رجلين ونحن في بر وليس معنى الات نحفر بها كأنه بلا شك كشه قال علينا ان نقل لكل واحد قبرا

33
00:12:43.900 --> 00:13:03.700
وان لم يكونوا وان لم يكن الاموات كثيرين المهم متى دعت الحاجة الى ذلك جاز وهل دفن الرجلين في لحد واحد حرام او مكروه ذهب بعض اهل العلم الى انه حرام

34
00:13:04.300 --> 00:13:31.600
وذهب اخرون الى انه مكروه فالمشهور من المذهب انه حرام الا اذا دعت الضرورة الى ذلك واختار شيخ الاسلام انه بيكره الا لحاجة وعلى هذا فما يوجد الان في بعض البلاد الاسلامية يجمع الاموات جميعا

35
00:13:31.650 --> 00:13:54.800
يحمل على ان ذلك على سبيل الحاجة وان الحكم عند هؤلاء العلماء الذين افتهم به على سبيل ها الكراهة في ثوب واحد في الكفن عبد الرحمن بن داوود. من حديث آآ جابر رضي الله عنه كان يجمع سيدنا ابا جبريل. لكن اختلاف يعني

36
00:13:55.350 --> 00:14:22.500
متى كانت غزوة احد بن ثابت من المسلمين واجبة فرض كفاية ويستثنى من ذلك من الشهيد فلا يصلى عليه اخذنا فوائد الحديث ولا لا ها وهي بدء فضيلة فضيلة القرآن

37
00:14:23.950 --> 00:14:51.600
لقوله ايهم اكثروا اخذا للقرآن ومن فوائده ان المعتبر بالاقرأ الاكثر قراءة فيؤم القوم اقرأهم من كتاب الله يعني اكثرهم قراءة بدليل هذا الحديث  انه قدمه لكثرة قراءته وبدليل حديث مالك بن حويرث وليؤمكم

38
00:14:52.050 --> 00:15:14.800
اكثركم قرآنا ومن فوائد الحديث ما اشرنا اليه قبل قليل وهو ان الشهيد لا يغسل  والحكمة من ذلك لابقاء دمه عليه لانه يبعث يوم القيامة وجرحه يدعوه دما اللون لون الدم والريح

39
00:15:15.750 --> 00:15:16.700
