﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:43.300
وهل يستفاد منه انه ينبغي ابقاء اثر العبادة المكروه عند الناس او لا  ها الجواب بعض العلماء قال ذلك ولهذا قالوا ينبغي للمعتكف ان يخرج يوم العيد غير متجمل يخرج بثياب اعتكافه

2
00:00:44.100 --> 00:01:04.950
قالوا لانها اثر عبادة فاستحب ان تبقى عليه ولكن هذا ليس بصحيح لان وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف مو من اجل الاشكال ولكن من اجل طول المكث ولهذا المعتكف يجوز ان يغتسل

3
00:01:05.300 --> 00:01:20.250
ويجوز ان يتطيب ويجوز ان يلبس الثياب الجميلة ما له دخل في الاعتكاف وكان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه الى عائشة وهو معتكف فترجله وهو في اعتكافي

4
00:01:20.700 --> 00:01:40.750
الوسخ التي في ثياب المعتكف ما هو من اثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد لكن لو قال قائل المحرم يكون اشعث اغبر لانه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه ثياب معروفة

5
00:01:41.250 --> 00:02:01.600
فهل نقول يسن للمحرم ان يبقي الشعث والغبر عليه هل يشرع له يعني؟ هل يشرع له ذلك او له ان يغتسل ويزيل هذا الشيء الجواب له ان يغتسل ويزيل هذا الشيء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يغتسل

6
00:02:01.650 --> 00:02:26.300
وهو محرم نعم وعلى هذا فان هذه المسألة لا يقاس عليها لا يقاس عليها بل هي مسألة خاصة في الشهداء  من فوائد الحديث انه لا يصلى على الشهيد لقوله ولم يصلى عليهم

7
00:02:29.150 --> 00:02:47.150
قال اهل العلم وذلك لان الصلاة على الميت شفاعة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه

8
00:02:48.800 --> 00:03:12.300
ومن قتل شهيدا لقد كفرت خطاياه فلا يحتاج الى شأن وهذا تعليل لا بأس به جيد وهل يلحق بالشهيد شهيد المعركة من قتل ظلما لان من قتل دون دمه فهو شهيد

9
00:03:12.350 --> 00:03:28.000
ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فهل يلحق بذلك فيه خلاف بين اهل العلم والمشهور من مذهب الامام احمد

10
00:03:28.450 --> 00:03:52.150
انه يلحق بشهيد المعركة وان من قتل ظلما فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن بدمه وثيابه بدون صراف ولكن هذا القول ضعيف لوجود الفارق بين هذا وبين المقتول ظلما

11
00:03:54.300 --> 00:04:15.450
ما الفرق بينهما اولا ان هذا قتل مجاهدا في سبيل الله وذاك قتل غير مجاهد في سبيل الله ثانيا ان هذا هو الذي عرظ نفسه للقتل لمختلف في سبيل الله عز وجل

12
00:04:16.200 --> 00:04:44.300
واما هذا فانه فار من القتل ولكنه قتل ظلما الثالث ان ان هذا الشهداء في سبيل الله عز وجل لا لا يساويهم احد بالفضل والدرجة كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا

13
00:04:44.550 --> 00:05:04.600
بل احياء عند ربهم يرزقون وشهادة المقتول ظلما كشهادة المطعون والمبطون ونحوه لان الكل منهم اتاه الموت بغتة ومفاجأة فلا يكون مثل مثل الذي قتل في سبيل الله. فالصحيح ان المقصود ظلما

14
00:05:04.750 --> 00:05:28.200
يجب ان يغسل ويكفن ويصلي عليه كسائر المسلمين نعم   اي نعم لكن عمر وعثمان رضي الله عنهما  ما ماتوا في المعركة ولهذا قال العلماء في مسألة الشهيد هذا ايضا تنبهها على مسألة

15
00:05:28.550 --> 00:05:47.200
الشهيد اذا بقي حيا ثم مات بعد ذلك فانه يثبت له احكام غيره من التغسيل والتكفين والصلاة عليه لكن اذا قتل في نفس المعركة فانه  لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه

16
00:05:48.100 --> 00:06:03.250
اللي فرق ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على من من قتلوا في بدر ولم يموتوا الا بعد ذلك ايه نعم ايه الحكمة ما اعرف الله اعلم الله اعلم بالحكمة لكن الحكم معروف

17
00:06:03.600 --> 00:06:40.650
نعم   ها   ما هو ما هو صريح في هذا ليس صريحا نعم  حديث الرسول صلى الله عليه وسلم   بالنية بالنية مهو بالفعل في نيته لان الشهيد عنده نية وعمل مثل من من تمنى ان يكون عنده مال فيتصدق به

18
00:06:40.700 --> 00:07:02.900
قال الرسول فهو بنيته فهما في الاجر سواء طيب ظاهر الحديث انه لا يغسل ولو كان عليه جنابة وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل وهو كذلك الصواب ان الشهيد

19
00:07:03.150 --> 00:07:19.450
لا يغسل ولو كان جنبا واما من قال انه كان انه اذا كان جنبا وجب تغسيله فانها فان قوله ضعيف لان غسل الجنابة انما يجب على من قام الى الصلاة

20
00:07:20.450 --> 00:07:38.300
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة حتى قال وان كنتم جنبا فاطهروا وهل هؤلاء الذين قتلوا يقومون الى الصلاة ها لا واما استدلال بعضهم القصة المشهورة

21
00:07:38.850 --> 00:07:55.900
في عبد الله بن حنظلة او حنظلة الذي قتل في احد شهيدا واغسلته الملائكة فان هذا على تقييم ثبوت القصة لا يدل على ان من كان جنبا وجب ان نغسل

22
00:07:57.150 --> 00:08:12.000
لان هذا من باب الكرامة لهذا الرجل  ثم ان تغسيل الملائكة ليس عن تكليف كما يكلف بنو ادم ولو كان هذا من الواجب لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامته

23
00:08:12.350 --> 00:08:33.500
ومن قتل جنبا فافعلوا به هكذا او ما اشبه ذلك فالصواب انه لا يغسل مطلقا حتى لو علمنا انه قتل شهيدا وهو جند نعم عدم ادارة هذا عدم ازالته يعني قلت الحين

24
00:08:34.500 --> 00:08:53.850
لا لا لا مسألة الملائكة ما لها دخل تصلي الملائكة ما هو من تكليف بني ادم ثم هم ايضا لم يغسلوه بماء لانهم امر غيبي ما نعلم كيف يوصله مع ان بعض العلماء يضعف الحديث

25
00:08:55.100 --> 00:09:12.450
قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا لا تغالوا مأخوذة من الغلظ والمعنى لا تبلغ الغاية في الغلو

26
00:09:12.950 --> 00:09:36.850
الكفن فالذي يكفن فيه الميت وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه يسلب سريعا اي تأكله الارض وينصب عن الميت سريعا وقوله سريعا امر نسبي بحسب الارض لان من من من الاراضي

27
00:09:37.000 --> 00:09:58.150
ما يتأخر فيها سلب الكفن ومنها ما يسرع والغالب ان الارض اذا كانت مالحة انه يسع فيها سلب الكفن واما اذا كانت رملية باردة فانه يتأخر وعلى كل حال فهذا الحديث يدل على انه لا ينبغي المغالاة

28
00:09:58.250 --> 00:10:24.700
الكفن وانما يكفن بامر ليس فيه اسراف ولا مجاوزة حد وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن المغالاة فيه والزيادة وهو شامل للكمية ها والكيفية وفيه ايضا تعليل الاحكام بقوله

29
00:10:25.100 --> 00:10:51.200
فانه يسلب سريعا  وفي حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكم مقرونا بعلته لما فيه الفوائد من ذلك وقد سبقت لنا فلا يعيدها علينا واحد منكم بيان سمو الشريعة

30
00:10:51.550 --> 00:11:18.900
وان احكامها مقرونة بالحكمة نعم نعم   طمأنينة المكلا فاذا قال قائل المؤمن مطمئن الى حكم الله سواء ذكرت العدة ام لم تذكر قلنا ولكن ليزداد طمأنينة يزداد طمأنينة لان الانسان كلما رأى

31
00:11:19.450 --> 00:11:47.100
اتته البراهين تزداد قوة ويقينا فليس الخبر كالمعاينة واما الفائدة الثالثة فهو القياس على ما شارك هذا في العلة فيقاس عليه نعم مثال ذلك قوله تعالى  قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه

32
00:11:47.200 --> 00:12:05.500
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قوله فانه رجز يستفاد منه تحريم كل ما كان للانسان اي نجسة وعلى هذا فيلزم من كون الشيء نجسا

33
00:12:06.000 --> 00:12:25.050
ان يكون حراما ولا يلزم من كون الشيء حراما ان يكون نجسا كما سبق وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك

34
00:12:26.400 --> 00:12:57.000
لو اهذه شرطية جازمة ولا غير جازمة ها جازمة  ما تجزئ ولكنها شرطية فيها جواب فيها شرط وجواب وقوله مت ولا مت ها يجوز الوجهان ان كانت من مات يميت

35
00:12:58.100 --> 00:13:17.950
فهي مهتي ان كان من مات يموت فهي مت وهما لغتان في هذا الفعل  وقوله لغسلتم هذا جواب الشرط يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عاش بهذه الجملة

36
00:13:18.750 --> 00:13:41.500
بانها لو ماتت قبله لغسلها قال ذلك من باب التحبب والتودد يعني انه يتولاها عليه الصلاة والسلام حتى بعد بعد مماتها فيغسلها هو بنفسه واتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز

37
00:13:42.350 --> 00:14:11.500
لفائدة وهي الشاهد وهي جواز تغسيل رجل زوجته الرجل زوجته وجه الدلالة من الحديث انه قال لو مت قبلي لغسلتك ولو كان حراما ها ما غسلها فيستفاد منها من الحديث هذه الفائدة وهي محل الشاهد منه

38
00:14:12.350 --> 00:14:37.850
ويستفاد منه  بيان منزلة عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت احب نساء الله في معه معها احب نساءه اللاتي معها ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

39
00:14:40.400 --> 00:15:02.450
نعم لانه قال لو مت قبل لغسلتك لغسلتك و فان قلت نعم ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان ان يتودد الى زوجته كما ينبغي لها هي ايضا ان تتودد الى زوجها

40
00:15:02.950 --> 00:15:26.500
وفي الحديث تزوجوا الودود الورود حتى انه ابيح للرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها ابيح لهما الكذب الذي ينبني عليه المحبة والمودة مو كل كذب الكذب اللي فيه مصلحة لان المودة بين الزوجين لها فوائد عظيمة كبيرة