﻿1
00:00:18.950 --> 00:00:34.550
وقد مر علينا ان مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب النفائل الكبيرة تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وان لم يتب اما اذا تاب فبالاجماع

2
00:00:35.200 --> 00:00:53.800
لكن اذا لم يتب والصحيح من اقوال اهل في الصحيح عند اهل السنة وهو وهو الحق بلا شك هو انه تحت المشيئة لان الله تعالى ذكر ايتين مكتنفتين لاية القتل

3
00:00:54.250 --> 00:01:11.500
اللي فيها الوعيد بالخروج ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما هذه قبل اية القتل ان الله لا يغفر ان يشرك به

4
00:01:11.800 --> 00:01:26.100
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هذه بعد اية القتل وهذا يدل على ان الخلوط المذكور في هذا القتل انه داخل في هذا

5
00:01:27.400 --> 00:01:49.700
ولكن اذا قيل اذا كان داخلا في ذلك وان القاتل تحت المشيئة فكيف تجيب عن الاية وش نجيب عنها نقول اختلفت في في اختلف في هذا اجوبة اهل العلم ولقد ذكرنا من قبل

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.350
ثلاثة اجوبة الجواب الاول ان هذا من باب الوعيد والوعيد اخلافه كرم بخلاف الوعد كما قال الشاعر واني وان اوعدته وان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي فلوعدته او وعدته

7
00:02:20.750 --> 00:02:43.500
الايعاد بالشر والوعد بالخير يقول لم يخلف ايعادي ومنجز موعدي قالوا وهذا كرم واخلاف الوعيد من كرم الله عز وجل انه يتوعد عباده على فعل ما توعدهم به على فعل شيء توعدهم بالعذاب عليه

8
00:02:43.600 --> 00:03:12.300
ثم بعد ذلك يعفو ويصفح هذا قول والقول الثاني ان هذا لمن يستحل القتل  من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اي من يقتله مستحلا للقتل العموم مراد به الخصوص من يقتل هذي عامة

9
00:03:13.200 --> 00:03:32.100
ولكنها يراد بها الخصوص اي مستحلة القتل ولكن الامام احمد رحمه الله انكر هذا قال سبحان الله اذا استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله ام لم يقتله وصادق رحمه الله

10
00:03:32.450 --> 00:03:51.900
وما هذا القول الا كقول من قال بتارك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال من تركها فقد كفر قالوا من تركها جاحدا لوجوبها وسبحان الله الجاحد للوجوب يكفر ولو كان يصلي

11
00:03:52.300 --> 00:04:18.950
كل الخمس ونوافلها معها ولا لا فلا يصح اني ان يخصص بهذا اذا هذا القول ليس بصحيح القول الثالث يقولون ان هذا جزاؤه انجازاه فيجعلون الاية على تقدير شرط ومن يكن مؤمنا متعمدا فجزاؤه ان جازيته

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
جهنم خالدا فيها وهذا كما ترون يسلب الكلام معناه هذا جزاؤه ان جزيته اذا كيف تقول هكذا كيف يقال هكذا ويقال ان جازيته اصبح هذا التهديد نعم لا قيمة له

13
00:04:41.200 --> 00:05:00.700
الرابع يقولون ان هذا من باب ايات الوعيد ولا نتعرض له نقول كما قال ربنا ان يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ونقول

14
00:05:01.050 --> 00:05:20.650
كل مؤمن لا يخلد في النار ونسكت نعم وهؤلاء تخلصوا من مضيق طلب الجمع بين الايات بين الايتين او بين بين النصوص دعوا ما نقول الا كلمة الله ولا نتعرض لجمع ولا لغير جمع

15
00:05:21.350 --> 00:05:43.400
لكنهم ما ظهروا بنتيجة ما حصلنا علما من وراء ذلك والوجه الخامس يقولون ان هذا من باب التهديد من باب التهديد الذي يراد به التنفير وان كان لا حقيقة له

16
00:05:44.900 --> 00:06:04.600
نعم كما نوحش اولادنا الصغار نقول ترى جاكم البعبع نعم الهر جاكم الفس او البس على الصحيح وهو ما في شيء لكن لاجل ان يخاف وهذا ايضا من اضعف الاقوال

17
00:06:05.600 --> 00:06:24.050
والقول السادس يقولون ان هذا سبب للخلود وما يدرينا فلعل هذا القاتل الذي استحل هذه الحرمة العظيمة ان يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتى يكون من اهل النار

18
00:06:24.850 --> 00:06:46.700
فهو سبب والاسباب لا عمل لها الا اذا انتفت ليش الموانع قد يكون السبب قائما لكن اجمالا يمنع منه ومعلوم ان كل الاشياء لا تثبت الا بوجود الاسباب وانتفاء الموانع

19
00:06:47.700 --> 00:07:06.650
وهذا كما نقول الولادة سبب للارث فالاب يرث من ابنه والابن يرث من ابيه لكن قد يوجد مانع كاختلاف الدين ولا يثبت الإرث فالقتل سبب للوقود في النار بلا شك لكن

20
00:07:07.000 --> 00:07:25.100
يوجد مانع يمنع من ذلك وهذا اقرب الاقوال فيما فيما اظن وعلى كل حال فان باطل النفس قاتل نفسه كقاتل غيره من جهة الوعيد كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك

21
00:07:25.750 --> 00:07:54.000
طيب لو قتل نفسه بغير مشاقص نعم لو قتل نفسه بغير مشاقص ها لان العلة اذا فكلمة بمشاقص ها وصف فردي وقد علم في باب القياس ان الوصف الطرد لا مفهوم له

22
00:07:54.650 --> 00:08:18.450
كذا ها  الطرد الذي لا ليس له معنى ملائم او مناسب نعم كما في حديث خيرت بريرة على زوجها حين عتقت وكان عبدا اسود كلمة اسود ها واصبري لو كان عبد غير اسود لبث التخيير. نعم يا داوود

23
00:08:18.600 --> 00:08:43.450
نعم القول السادس يقول ان قتل النفث قتل المؤمن سبب موجب للخروج نعم فاذا انتفت الموانئ ثبت السبب او ثبت المسبب الموانع الايمان والتوحيد التوحيد يمنع من الخروج ونسيت ونسيت وجها سابعا

24
00:08:44.400 --> 00:09:07.200
نفيض وجها سابعا وهو ان الخلود اذا لم يقرن بالتأبيد فهو المكث الطويل النقطة الطويل وليس هو المكت الدائم المكت الدائم  ها نعم. هذا ورد في في من قتل نفسه ومشى قصد انه في الاية لا

25
00:09:07.900 --> 00:09:42.500
نعم الجواب الاول يا شيخ. نعم. هل هو جيل؟ ايه  لازم اوجيه لان الله لا يخفف الميعاد وعدا كان او بعيدا نعم  ها نعم يرجع لجميع النصوص التي جاءت هو ما نقدر نحكم يعني اقول ننظر الى كل نص بخصوص

26
00:09:44.700 --> 00:10:07.400
لكن اذا جاء بهذه الصيغة خالدة في النار او ما اشبه ذلك اي اكل الربا نعم ذكر الله ان اولئك اصحابنا لهم فيها خالدون مثل هذا  نعم  مجموعة من  ايه

27
00:10:08.400 --> 00:10:29.900
يشترون في هذا ها؟ السؤال يقول لو قاتل الانسان نفسه لمصلحة المسلمين ها يجوز ولا لا للاسلام اي نعم فلا حرج كما فعل البراءة رظي الله عنه كما رؤية من حديقة الموقف. ايه. اي نعم

28
00:10:30.150 --> 00:10:47.200
لهم قصة البراء ما هي الموت المحقق مغامرة مهي موت محقق اذا كان في ناس من المسلمين. هم. وهناك يعني مصلحة محققة كما قال ابو ايوب رضي الله عنه. هم. على من قال ويتوب

29
00:10:47.200 --> 00:11:09.000
الصحابة او احد السلف. نعم اي نعم. انكر ابو ايوب على ما استدل ان هذا جاهل. نعم. صح. ايه لكن هذا كله السلامة موجودة يعني احتمال السلام  امام اي نعم القلوب مؤلفة يقولون ان شيخ الاسلام ابن تيمية

30
00:11:09.500 --> 00:11:28.400
لترجمته انه في حرب التتار يدخل الصف يقطع الصف نعم كثار الكفار نعم ثم يرجع كارا عليه من الورى ويخرج المهم انا نحن نقول في القتل المحقق اللي مئة في المئة

31
00:11:28.800 --> 00:11:46.050
اي نعم كان يضع قنابل في جسمه شيخ الاسلام يقول رحمه الله اذا كان اذا كان في ذلك مصلحة للاسلام للاسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا بأس واستدل بقصة الغلام

32
00:11:46.450 --> 00:12:04.250
مع الملك نعم بين كثرة الغلام مع الملك ذهب به الى البحر والى الجبل كله يأتي وقالوا ان كان تريد ان تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر الناس جميعا

33
00:12:04.750 --> 00:12:23.800
ثم ارميني به وقل باسم رب هذا الغلام اذا فعلت ذلك فان تقتله وهذا محقق الموت ولا لا؟ محقق ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام وكان بالاول يقولون ربهم هو

34
00:12:24.050 --> 00:12:40.350
الملك فهذا لفظ عظيم انقلب الكفار الى مسلمين موحدين هم مجرد الواحد يغامر يقتل السبعة انصار او ربما ما يقتل نعم والله مع مع والله اعلم بالنيات لكن اذا سلمت النية تماما يعني

35
00:12:40.700 --> 00:13:04.850
وصار قصده ان تكون كلمة الله العليا فلا يجوز هذا لا يجوز يعرف انه يقتل مئة بالمئة اي نعم. نعم. ايه. في العذاب. يريد ان يقتل نفسه السباحة صاروا المسلمين لهؤلاء القوات. والله ما ادري

36
00:13:05.650 --> 00:13:30.400
لا ادري. نعم  كل كل هذه الاوجه اللي ذكرت كله من اجل دفع ما ثبتت به السنة من ان من في قلبه ايمان وتوحيد لا لا يخالف فيها نوع من التأويل يعني

37
00:13:30.950 --> 00:13:32.000
لابد من هذا