﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:46.650
عائشة رضي الله عنها جواز جواز القسم بدون استقسام للمصلحة وهو تأكيد الحكم الشرعي ومن فوائده ايضا جواز اليمين على الفتوى نعم جواز اليمين على الفتوى وقد امر الله نبيه ان يحلف على الفتوى

2
00:00:46.750 --> 00:01:05.100
امره امر ان يحلف على الفتوى اذا اقتضت الحاجة ذلك ويستنبئونك احق هو ها؟ قل اي وربي يستنبئونك يعني يطلبون منك النبو والخبر هذا الاستفتاء قل اي وربي انه لحق

3
00:01:07.200 --> 00:01:29.800
نعم واضح طيب  بناء على ذلك يجوز للمفتي ان ان يحلف على الفتوى ولكن هل يحلف على كل شيء او لا يحلف الله اذا علم ان هذا هو الحكم او غلب على ظنه

4
00:01:30.600 --> 00:01:50.150
الجواب هو هكذا لا يحلف الا اذا علم ان هذا هو حكم الحكم او غلب على ظنه ان ذلك هو الحكم فيجوز ولا سيما عند عظم المفتى به او عند تشكك المفتي ليطمئنه

5
00:01:51.150 --> 00:02:10.700
نعم فاذا كان الامر عظيما فانه قد يحسن ان نحلف عليه وكذلك اذا رأينا ان المفتى او ان المستفتي قد تشكك فانه لا حرج ان نحلف بل قد يكون ذلك من الامور المستحسنة

6
00:02:11.200 --> 00:02:36.750
ومن فوائد حديث عائشة جواز الصلاة على الاموات في المساجد بقولها ها؟ صلى على ابن بيظاء في المسجد ومنها  ان المعهود لا يحتاج الى التنصيص عليه لا يحتاج الى التنصيص عليه المعهود الشيء المعهود بين الناس

7
00:02:37.050 --> 00:02:53.700
ما يحتاج تنص عليه من اين تؤخذ من قوله في المسجد لان هنا العهد يعني المسجد اللي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات

8
00:02:54.550 --> 00:03:15.700
وهي الشرط العرفي كالشرط اللفظ فالشيء اذا كان معهودا بين الناس ومعروفا بينهم ما يحتاج الى التنصيص عليه وذكره نعم فلو ان رجلا تشترى سلعة من شخص اشترى سلعة من شخص

9
00:03:17.000 --> 00:03:42.800
وهذا المشتري نقلها  الى بيته بدون اذن البايع وقال البايع ليش تنقلها نقول هذا ايش هذا شرط عرفي معروف عند الناس انني اذا اشتريت الشيخ نقلته ما دام متميزا كذلك لو ان رجلا تزوج امرأة

10
00:03:42.900 --> 00:04:02.900
واراد ان ينقلها الى بيته فقالت هي واهلها ما شرط علينا ننتقل للبيت وش نقول وش العرف انه ينقلها الى بيته بدون شرط فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج الى التنصيص عليه

11
00:04:03.700 --> 00:04:23.500
ولذلك نقول الشرط العرفي ها كالشرط اللفظي. وهذي قاعدة مهمة في المعاملات قال وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا

12
00:04:26.700 --> 00:04:50.050
نعم اي نعم فيه ايظا آآ النسبة الى الى الام النسبة الى الام هل هو جائز ام لا الجواب اذا كانت النسبة الى الام لا تعني محو نسبتهما الى نسبته الى الاب

13
00:04:50.800 --> 00:05:11.250
فلا بأس به بشرط الا يغضب من ذلك شرط لا يعظم من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم الاول هو الاصل واما اذا توصي اسم الاب ومحي فان هذا لا يجوز

14
00:05:11.700 --> 00:05:30.750
لعموم قوله تعالى ادعوهم لابائهم ولانه اذا توصي ربما يضيع نسب هذا الرجل ولانه اذا تونسي ربما يتهم هذا الرجل بانه ابن ها ابن زنا ليس له اب واما اذا جعل ذلك كالكنية

15
00:05:30.950 --> 00:05:51.550
مع الاسم الاصلي فلا حرج هذا النبي عليه الصلاة والسلام يكني ابا هريرة يكنيه؟ ابا هريرة وهذا ايضا عبدالله بن مالك ها ابن بحينة اذا كان ينسب الى ابيه وامه

16
00:05:52.250 --> 00:06:13.300
وهذا رأس المنافقين عبدالله ابن ابي ابن سلوم وعن عبدالرحمن نعم ابن ابي اوفى ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا

17
00:06:13.400 --> 00:06:38.050
فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعة الاول تابي عبد الرحمن ابن ابي ليلى والثاني صحابي وقوله يكبر على جنائزنا الاظافة هنا للنسبة لكنها ليست نسبة قرابة

18
00:06:38.500 --> 00:06:57.450
بل نسبة بلد يعني على الجنائز التي تقدم اليه في بلدنا كان يكبر اربعا وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي كم؟ اربعا وانه كبر على جنازة خمسا

19
00:06:58.950 --> 00:07:19.350
فزاد واحدة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم يعني يكبر خمسا فقوله يكبرها اي الخمس فهي عائدة على الخمس وليست عائدة على الخامسة. نعم

20
00:07:20.200 --> 00:07:46.450
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا ان المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة ان يفعلها تارة على هذا الوجه وتارة على الوجه الاخر بدليل فعل هذا الصحابي كان يكبر على الجنائز كم؟ اربعا وكبر خمسا

21
00:07:46.650 --> 00:08:02.300
وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعلى هذا فيكون بهذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكون له اصلا منين من فعل من؟ من فعل الصحابة رضي الله عنهم

22
00:08:02.600 --> 00:08:18.950
وان السنة اذا جاءت على وجوه متنوعة فينبغي ان تفعل هذا مرة وهذا مرة لاجل ان تفعل ان تقوم بالسنة كلها ومن فوائدها من فوائد الحديث ان الاكثر في الجنائز

23
00:08:19.450 --> 00:08:37.950
ان يكبر عليها اربعا وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر ما يكبر اربعا حتى زعم بعض اهل العلم ان التكبيرات الزائدة على الاربع منسوخة. ولكن الصحيح انه ليست انها ليست منسوخة. وذلك لامكان

24
00:08:38.450 --> 00:09:02.650
ايش؟ بامكان الجمع ومن شرط النسخ الا الا يمكن الجمع ما في سؤال اللي ان شاء الله بينك وبينك خمس دقائق نعم ومن فوائد الحديث حرص التابعين على العلم ها

25
00:09:02.700 --> 00:09:30.100
لان عبدالرحمن ابن ابن ابي ليلى سأل. ومنه ومن فوائده ان ما خرج عن الاصل والعادة فانه محل سؤال  لماذا لانه قد يخطئ الانسان فيزيد وقد يغلط فاذا خرج الشيء عن المعتاد فاسأل لماذا

26
00:09:31.650 --> 00:09:50.050
ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين قالوا يا رسول الله ها انسيت ام قصرت الصلاة ولما صلى خمسا في حديث ابن مسعود

27
00:09:50.300 --> 00:10:06.200
قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة فاذا خرج الشيء عن العادة فلابد ان نسأل عنه لان لا يكون الانسان في خطأ ومن فوائد الحديث ان من هدي الصحابة رضي الله عنهم

28
00:10:06.750 --> 00:10:27.450
اظهار السنة بالفعل هاه من اين يؤخذ؟ من فعل زيد رضي الله عنه وهكذا ينبغي لاهل العلم ان يظهروا السنة بالفعل لان اظهار السنة بالقول لا شك انه الطريق من طريق البلاغ

29
00:10:28.400 --> 00:10:44.650
وداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية لكن الفعل ابلغ الفعل ابلغ ولهذا لو ان رجلا من الناس نصح نصيحة  فيما يتعلق باحكام من احكام الفقه

30
00:10:44.950 --> 00:11:05.750
تقبلها الناس وسمعوها وبقيت في اذهانهم ما شاء الله لكن لو يفعلها فعلا اذا كان ذلك ابلغ وارسخ في الذهن وتجدهم يقولون صلى فلان ذاك اليوم وفعل كذا وكذا تبقى في اذهانهم لا سيما ما يخرج عن عن المألوف عندهم

31
00:11:07.400 --> 00:11:29.100
ومن فوائد الحديث مشروعية مشروعية التكبيرات الخمس هي صلاة الجنازة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ فعل ذلك ولكن ماذا يصنع في التكبيرات؟ نحن في التكبيرة الاولى الفاتحة

32
00:11:29.150 --> 00:11:50.850
وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثالثة الدعاء وفي الرابعة دعاء ايضا  وفي الخامسة سكوت ثم دعاء السكوت ثم دعاء وعلى هذا فانك تدعو ومن الممكن

33
00:11:50.950 --> 00:12:10.700
ان تقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة تقسم بين الرابعة ها والخامسة من الممكن هذا ومن الممكن ان تدعو دعاء مستقلا مناسبا للحال فالمقصود هو الدعاء للميت هذا اهم شيء في صلاة الجنازة

34
00:12:10.800 --> 00:12:36.050
ان تدعو للميت  وعن علي رضي الله عنه انه كبر على سهل ابن سعد سهل بن حذيف ستا وقال انه بدري رواه سعيد بن منصور واصله في البخاري  علي بن ابي طالب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين

35
00:12:36.100 --> 00:13:02.950
وهو يمتاز عن الخلفاء الاربعة بانه اقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم   بعد قتل عثمان رضي الله عنه واستشهاده تولى الخلافة لانه احق الناس بها بعد بعد عثمان

36
00:13:04.900 --> 00:13:28.000
وكان فيما سبق كان الخليفة هو الذي يتولى الامامة تولى امامة الناس فكان يكبر فكبر على لسان ابن حنيف ستا ستة تكبيرة واحدة وقال انه بدري وفي قوله انه بدري

37
00:13:28.200 --> 00:13:48.350
احتمالا احتمال انه فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه لكون هذا الرجل بدريا زاده في التكبيرات ليزيده في الدعاء ويحتمل ان هذا من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام انه يكبر على اهل بدر

38
00:13:48.850 --> 00:14:11.250
ستا فان كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على اهل بدر ستا تعين الاحتمال الثاني وان لم يصح فالاصل العدم فيترجح ليش الاحتمال الاول

39
00:14:11.400 --> 00:14:34.200
ان علي رضي الله عنه اجتهد ورأى ان اصحاب بدر لهم حق بحيث يزاد في في تكبيرات الجنائز عليهم ليزداد ايش؟ ليزال الدعاء لهم فيستفاد من هذا الحديث طيب وعلى هذا

40
00:14:34.900 --> 00:14:50.000
فان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباعهم ما لم يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فان خالف احد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:50.150 --> 00:15:13.850
فانه لا يؤخذ بقوله كائنا من كان نعم  وعلى هذا فاذا صلينا على بدري كبرنا عليه  ستة نعم ما يمكن اليوم نعم ما يمكن طيب اهل بدر رضي الله عنهم

42
00:15:14.800 --> 00:15:31.650
امتازوا بميزة لا من جهة الاثر الذي حصل في الغزوة ولا من جهة الثواب اما الاثر فانه من ذلك اليوم اعتز الاسلام اعتزازا عظيما