﻿1
00:00:17.850 --> 00:00:31.100
تمام ممكن نقول لهما اذا كان اذا مرت على جنازة وهو في مكان او كان لو كان يرى لكان رأى جنازة هنا هي تعجب عليه القيام يعني وش صار رقية

2
00:00:31.150 --> 00:00:55.200
او اي نعم صح نقول هذا مو هذا  نعم قولنا من السنة يشمل وجوب الاستحسان. نعم. الا يحتاج دليل الوجوب الى دليل اخر؟ فنحن باطلاقه اذا قال هذه من السنة. هم. عسى وش معنى السنة حتى نعرف هو يحتاج الى دليل ولا لا

3
00:00:55.700 --> 00:01:17.900
السنة معناها الطريقة ومعلوم ان طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام منها واجب ومنها ومنها غير واجب وعلى هذا فتكون كلمة من السنة لفظا مشتركا بين الواجب وغير الواجب ولا يحتاج الى قرينا حتى الاستحباب يحتاج الى قرينة

4
00:01:18.350 --> 00:01:37.250
لان اصل الطريقة ما دام صالحا للمستحب للواجب وغير الواجب فلابد من قديمه نعم؟ الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وقف في جنازة يهودي. فهل في الحديث حتى توضع؟ هل واحد معهم المقبرة ولا

5
00:01:37.250 --> 00:01:58.400
لما عدت امامي لقى الظاهر ما راح الظاهر انه قام ثم ترك القيم. نعم  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ورأتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن

6
00:01:58.400 --> 00:02:23.100
بان واعله الدار قطني بالوقف  اولا يقول في هذا الحديث اذا وضعتم موتاكم في القبور يعني عند الوضع فقولوا هذا جواب الشرط بسم الله والجار مجنون متعلق لماذا؟ بمحذوف تقديره

7
00:02:23.800 --> 00:02:49.850
ابتدأ خطأ اضع ذكرنا فيما سبق ان المتعلق يقدر بحسب الفعل الذي تريد ان تفعله وقوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني ودفناه على ملة رسول الله والملة

8
00:02:50.100 --> 00:03:12.250
هي الدين كما قال الله تعالى  ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالملة هي الدين وفي حديث اخر بسم الله وعلى سنة رسول الله

9
00:03:13.250 --> 00:03:37.600
والمعنى متقارب لانه المراد بالسنة الطريقة وقوله على ملة رسول الله او سنته بماذا اي في وضعه في لحده وتوجيهه الى القبلة ولكن هذا الحديث يقول اعله الدار قطني بالوقف

10
00:03:38.850 --> 00:03:59.050
وقد سبق لنا ان من شروط صحة الحديث ان يكون سالما من الشذوذ ومن العلة القادحة ولننظر في الوقف هل هو علة قادحة او لا هذا يرجع الى من رفعه

11
00:04:00.050 --> 00:04:25.150
اذا كان من رفعه ثقة فان الزيادة التي صارت في التي صار بها مرفوعا تكون زيادة من من ثقة وزيادة الثقة مقبولة لان عندنا مثلا انسان حدث بهذا الحديث وساق السند الى ابن عمر ثم وقف وقال اذا وضعتم

12
00:04:26.400 --> 00:04:43.150
واخر ساق سند الحديث ووصل الى ابن عمر ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مع هذا الرافع زيادة علم هذه الزيادة اذا كانت من ثقة فانها مقبولة

13
00:04:44.000 --> 00:05:06.450
ولهذا اذا تعارض الرفو والوقف وكان الرافع ثقة فان الوقف لا يكون اعلالا لماذا نقول لانه من الجائز  بل قد يكون كثيرا ان الرافع له احيانا يحدث به رافعا له الى الرسول عليه الصلاة والسلام

14
00:05:06.600 --> 00:05:25.450
واحيانا نحدث به بنفسه كما لو كنا الان نتحدث حديثا وقلنا ينبغي للانسان ان يحسن نيته وان لا ينوي بعمله الا الله فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم

15
00:05:26.450 --> 00:05:44.250
ضعيف هنا في الراحة كما لو قال قائل احسن النية واخلص العمل لله انما الاعمال بالنيات فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث لا شك انه مرفوع

16
00:05:44.550 --> 00:06:02.250
لكن قد يقوله الراوي يعني محدث يقوله استشهادا على حال حال من الاحياء الاحوال او ما اشبه هذا ربما ابن عمر رضي الله عنه كان خارجا في جنازة فقال لهم اذا وضعتم الميت

17
00:06:03.300 --> 00:06:25.900
فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله فسمعه احد الرواة سمعه احد الرواة فحينئذ هل يرفعه ولا يقف ها يقفوا لان ابن عمر ما رفعه فثم يحدث به ابن عمر على سبيل التحديث

18
00:06:26.600 --> 00:06:47.200
فيروى عنه مرفوعا وهذا هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف انه اذا تعارض الرفو والوقف وكان الرافع ثقة فانه يؤخذ به لماذا لان معه زيادة علم  والزيادة من الثقة مقبولة

19
00:06:47.850 --> 00:07:09.300
ولان ذلك لا ينافي الوقف فان راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي اذا وضع الميت في لحده ان يقول بسم الله

20
00:07:09.550 --> 00:07:29.750
وعلى ملة رسول الله والذي يقوله من الواظع دون الذي حوله فلو قاله الذين حوله فان ذلك لا يكفي لان هذه سنة تتعلق بالفاعل نفسه فما لو ان احدا رأى شخصا يريد ان يذبح ذبيحة

21
00:07:30.650 --> 00:07:49.600
فقال الذي حوله بسم الله ثم ذبح الذابح فهل تحل ذبيحة لا ما تحل لان لان ما علق على فعل الفاعل فلابد ان يكون صادرا من الفاعل نفسه ومن فوائد هذا الحديث

22
00:07:51.650 --> 00:08:13.750
انه ينبغي للانسان ان يذكر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل انه متابع لذلك نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وعلى ملة رسول الله وقد ذكرنا سابقا انه ينبغي للانسان عند فعل العبادة

23
00:08:13.950 --> 00:08:36.900
ان نستحضر شيئا الاول امتثال امر الله سبحانه وتعالى كان الله يأمره الان فهو ينفذ والثاني نعم يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الان امامه ليقتدي به لان هذا هو تحقيق الاخلاص

24
00:08:36.950 --> 00:09:03.250
والمتابعة ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم قوله كسر مبتلى. وخبره. ككسر

25
00:09:03.600 --> 00:09:31.200
وحيا حال حال منين من الظمير في قوله كسره  طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انه لا يجوز ان يكسر عظم الميت او بعبارة اصح يقول عليه الصلاة والسلام ان كسر الميت عظم الميت

26
00:09:31.450 --> 00:09:57.100
ككسر عظمه حيا ككسر عظمه حيا يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له لان المسلم بل بعبارة اعم لان المعصوم معصوم في حياته وبعد مماته فالموت لا يهدر كرامة المعصوم ابدا بل كرامته باقية

27
00:09:58.200 --> 00:10:21.800
لا يقول قائل ان هذا ميت لا يتألم كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام فانه وان كان لا يتعلم لكن له حرمة هذا الحديث يدل على عدة فوائد

28
00:10:22.800 --> 00:10:47.000
اولا جحيم كسر الميت كسر عظمه اذا كان معصوما من اين يؤخذ؟ لقوله ككسبه حيا ومن المعلوم بالنص والاجماع انه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسب عظمه ويستفاد منه من هذا الحديث

29
00:10:47.650 --> 00:11:12.800
انه لا يجوز للانسان ان يتبرع بعد موته لاحد بشيء من اعضائه لماذا لانه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد وفصله لا يجوز فصله لا يجوز ولهذا قال فقهاء الحنابلة

30
00:11:13.250 --> 00:11:32.950
لا يجوز ان يفصل منه عضو بعد موته ولو اوصى به حتى لو اصاب بعد موته فمثلا اذا مت فخذوا من جسدك لو كذا لفلان نعم فانه لا يجوز ويستفاد منه من هذا الحديث

31
00:11:33.950 --> 00:11:56.500
انه لو ظاق القبر على الميت فانه يجب ان يوسع حتى يمتد كاملا ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله حيث ذكر لنا ان بعضهم اذا كان الميت ضيقا

32
00:11:57.000 --> 00:12:17.550
كسر عظامه وضم بعضها الى بعض والعياذ بالله. فان هذا شناعة عظيمة بل الواجب ان يبقى الميت على ما هو عليه بدون اهانة له ومن فوائد الحديث انه لو وجد شخص متقطع

33
00:12:18.550 --> 00:12:40.750
بحادث فانه يضم بعضه الى بعض كما لو كما ان الميت كما ان الحي لو اقت اوصاله ثم امكن جبرها فانها تجبر كذلك الحي الميت يظم بعضها الى بعظ وتتربط

34
00:12:41.150 --> 00:13:09.150
ويصلى عليها  فان قلت لو وجد بعض بعض حي يعني مثلا رجل اصيب بحادث وانقطعت يده او رجله وهو حي فهل يصلى على رجله او لا؟ ليش ما خرجت روحه

35
00:13:09.250 --> 00:13:31.650
هو حي اما لو وجد بعض ميت بان يكون هذا الانسان اصابه حادث وتلف جسمه الا رجله فانه يصلى عليه كان يصلي على على رجله وكذلك لو وجدت جملته وفقدت بعض اعضاءه

36
00:13:31.850 --> 00:14:00.250
فانه يصلى عليه   وقولنا في اثناء الشرح كسر عظم الميت ككسره حيا قلنا ان لا بد ان يكون الميت معصوما وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل اما الحرب فانه يجوز ان يكسر عظمه

37
00:14:01.000 --> 00:14:20.150
يجوز لانه لا حرمة له لانه لاح مثله ولكن اذا كان ذلك على سبيل التمثيل فانه لا يجوز اذا كان على سبيل التمثيل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل

38
00:14:20.250 --> 00:14:36.100
كما مر علينا في حديث بريدة لا تمثلوا اما اذا لم يكن على سبيل التمثيل فانه لا بأس به كيف ليس على سبيل التمثيل؟ مثل ايش يعني مثلا انتهت الحرب

39
00:14:36.200 --> 00:14:53.900
ولا اردنا ان نغيظ هؤلاء الكفار ولكننا نريد ان ننتفع بهذه الاعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر ان ذلك جائز لانه ليس من التمثيل بهم وقد سبق لنا انهم اذا مثلوا بنا

40
00:14:54.350 --> 00:15:17.700
ها فاننا نمثل بهم نعم وان وزاد ابن ماجة فيه باسناد على شرط مسلم وش معنى على شرط مسلم؟ ها؟ من جانب الله على ان رجاله رجال مسلم وايضا انه لا يشترط ثبوت اللقي

41
00:15:19.200 --> 00:15:30.500
بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط  وهذه المسألة اختلف فيها البخاري ومسلم ولا شك ان الرأي رأي البخاري فيها