﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:34.400
اه في بحث ثالث احنا ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث متى فرضت الزكاة هل هي في مكة ولا في المدينة اكثر العلماء على انها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة

2
00:00:35.900 --> 00:00:58.150
في السنتان من الهجرة بعد فرض الصيام وقال بعض العلماء انها فرضت في مكة وقال اخرون انها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة وشلون الخلاف ولكن التحقيق في هذا ان الزكاة

3
00:00:58.200 --> 00:01:16.600
فرضت في مكة لكن لا على هذا التقدير المعين والانصبة المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الانعام وهي مكية قال واتوا حقه يوم حصاده وقال في المعارج وفي اموالهم حق

4
00:01:17.050 --> 00:01:42.150
معلوم للسعي والمحروم فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الان واما الذين قالوا انها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح لان الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبظ الزكاة

5
00:01:43.000 --> 00:02:06.800
يعني ان الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من اصحابها نعم لان المواشي واهل الثمار واما الوجوب الذي الذي هو عليه الذي هو على ما هو عليه الان فان هذا كان في السنة الثانية من الهجرة

6
00:02:07.400 --> 00:02:31.800
فصار للزكاة ثلاث مراحل المرحلة الاولى ليش؟ الوجوب لكن على سبيل الاطلاق والانسان ما ما اوجب عليه شيء معين والسعي الوجوب بهذا بهذا التقدير والتعيين الموجود الان لكن بدون ان يبعث الناس لقبضها من اصحابها

7
00:02:31.900 --> 00:02:48.150
وهذا متى السنة الثانية من الهجرة والثالث ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من اهلها وهذا كان في السنة التاسع من الهجرة

8
00:02:49.150 --> 00:03:22.900
نعم الميت قريب كما قال اذا سب الميت قريبهم ايه كما قال ابن عباس النبي محمد ايه لان لان عمك الضال هذا قاله قبل ان يغسل. قبل ان يغسل قبل ان يدفن

9
00:03:22.950 --> 00:03:42.950
تدخل في هذا. نعم. ما يتأذى. ما يتأذى به لكن بعد الموت بعد ان يدفن لا يسب حتى من قريبه ومن بعيده. لا ما في حكمة يعني الى ذاك الحد ما يظهر فيها احد. ولذلك بعض العلماء قال

10
00:03:43.100 --> 00:04:15.450
ان هذا جواب غير مقنع واننا نحمل النهي نقول هو المتأخر  ونأخذ بعمومه   لها ثلاث فوائد زيد المخرج والمخرج منه والمخرج اليه المخرج غانم؟ المخرج   نعم  ما في نفوس هذي المخرج اليه

11
00:04:15.950 --> 00:04:34.600
ازالة ما في نفوس الفقراء على الاغنياء لان الفقير اذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد ان يكون في نفسه شيء. ايضا سد ابواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا

12
00:04:34.650 --> 00:04:53.300
لان الاشراكيين والشيعيين يريدون ان ان يكون الناس سواء ولا شك ان ان منهاجه يفضل المنافع ويشل الاقتصاد لان الانسان اذا علم انه ان سعيه سيكون لغيره فانه لن يسع

13
00:04:53.900 --> 00:05:19.000
ويركنين الى الكسل والتهاون بالاكتساب وبخلاف اه الزكاة فانها تنفع هؤلاء والاخرون على شدتهم في في التقصي طيب اما حكمها الان تعريفه اعظم تعريفه وفوائدها حكمها انها مرتبة في الاسلام اخذناها ايضا

14
00:05:20.250 --> 00:05:40.550
ومتى فرضت اي نعم نعم حكمها حكمها انها فريضة بالنص والاجماع اما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان الزكاة فرض

15
00:05:41.550 --> 00:06:04.850
وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب كما هو كافر فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين اما اذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد باسلام

16
00:06:04.950 --> 00:06:25.600
ولا يدري عن فرائض الاسلام فانه يعلم فان اصر بعد التعليم صار بذلك كافرا هذا من جاحد وجوبه اما من اقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم

17
00:06:26.550 --> 00:06:49.200
فمنهم من قال انه يكفر لانها ركن من اركان الاسلام ولان بل لان الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله

18
00:06:49.900 --> 00:07:12.050
ان تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور اهل العلم على انه لا يكفر بذلك ولكنه قد قد ارتكب اثما عظيما اشد من الكبائر

19
00:07:13.150 --> 00:07:34.750
ودليل هؤلاء حديث ابي هريرة الثابت الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة عقوبة من لم يؤدي الزكاة ثم قال حتى يرى فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

20
00:07:35.750 --> 00:07:52.050
ومعلوم ان من يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة فانه لا يكون كافرا لان الكافر لا يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة ولان النبي عليه نعم بعد بحث ثاني

21
00:07:52.500 --> 00:08:15.450
هل اذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا او لا الجواب تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته او لا تبرأ ان اداها لله برأت ذمته وان كان مكرها

22
00:08:16.350 --> 00:08:36.500
وان اداها لدفع الاكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فانها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لانه ما اخرجها لله ولا امتثالا لامره وهل مع اكراه مع اجباره

23
00:08:38.100 --> 00:08:59.500
وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف في ذلك اهل العلم ايضا فمنهم من قال العقوبة ان يلزم بدفعها فقط وقال اخرون بل يعاقب بان يؤخذ

24
00:08:59.650 --> 00:09:19.500
مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال فانا اخذوها وشطر ماله عزمة او عزمة من عزمات ربنا

25
00:09:21.500 --> 00:09:44.000
فقال اخذوها وشطر ماله ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى ايش؟ بمعنى النصح او شطر ما له الذي منع زكاته فيه خلاف ايضا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ

26
00:09:44.950 --> 00:10:04.950
فنرد ذلك الى اجتهاد الحاكم اذا رأى انها تؤخذ ان ان شطر المال كله يؤخذ اخذه وان رأى الا يؤخذ الا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لان هذا من باب التعزير

27
00:10:05.200 --> 00:10:22.050
يرجع فيه الى الامام  قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن معاذ بن جبل رظي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اي ارسله

28
00:10:23.650 --> 00:10:47.100
وكان ذلك في ربيع الاول سنة عشر من الهجرة  اي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم بسنة بعثه الى اليمن داعيا ومعلما وحاكما بعثه يدعوه الى الله ويعلمهم

29
00:10:47.350 --> 00:11:06.400
ويحكم بينهم ويقضي والحكم هنا قضاء فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس الحديث رضي الله عنه بطوله  وفيه ان اول ما يدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

30
00:11:06.650 --> 00:11:26.500
فان اجابوا اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة خمس صلوات في اليوم والليلة فان اجابوا لذلك يقول وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم يعني فيها انه قال له فاعلمهم

31
00:11:26.900 --> 00:11:53.350
ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه  افترض بمعنى اوجب واصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه سمي الحكم الحتمي فرضا لانه مقطوع به

32
00:11:54.450 --> 00:12:16.450
لا يمكن ان يتخلف وقول صدقة في اموالهم صدقة اي زكاة لا صدقة تطوع لانه قد افترض والفظل لا يكون تطوعان وسمي بذل المال صدقة لانه دليل على صدق ايمان بادله

33
00:12:17.800 --> 00:12:45.600
كيف ذلك لاننا نعلم ان المال محبوب الى النفوس  والنفوس لا يمكن ان يهون عليها بذل المحبوب الا برجاء محبوب اعظم وكون الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب اعظم يدل على تصديقه

34
00:12:46.750 --> 00:13:13.000
تصديقه بثواب هذه هذه الصدقة فلهذا سمي بذل المال صدقة وقول تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ هنا مبني مجهول فمن الاخذ الاخذ الامام او نائبه وهو الساعي وقول من اغنيائهم اغنياء جمع غني

35
00:13:14.250 --> 00:13:35.850
والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره هذا في الاصل الغني وما هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره ولكن يختلف الغناء باختلاف الابواب