﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.900
بدر السلام عليكم حد يتعذر الوصية هي المسألة ما هي بعاسة بالوجوب يا بدر افرض ان الميت هذا قال هادئ هذي مئة ريال ها اوصيت بها لفلان. صدقة سهل يسهل انهم ياخذونه قبل يوم يدفنونه ويروحون بلا

2
00:00:30.450 --> 00:00:58.550
للمصالحة والمسألة حسب الامكان ربما يكون ايضا في التركة عقارات لجنة مدة في بيعها نعم محمد صلاة النبي عليه لا لا ما يجوز بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يصلوا

3
00:00:59.550 --> 00:01:31.200
وصلوا على صاحبكم نعم في حال شهادة. كيف؟ مشتركة في من مات في حال شهادة كيف الامور؟ ايش؟ اي نعم ايه مشتركة الا ما يختص الشهيد تهيد المعركة لكونه لا يغسل ولا يكفن

4
00:01:31.450 --> 00:02:07.300
لا شيء ثاني نعم ناصر اذا اذا اذا تكفل يعني كفل شخصا بدين ايه نعم ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكن لكنها تبرأ من المطالبة لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز

5
00:02:07.600 --> 00:02:33.800
في اخر كتاب الصلاة مع انه مع ان له تعلقا بالوصايا والفرائض ماكة نعم داوود من اعظم ما اهم لان اهم ما يفعل البيت الصلاة صحيح طيب حكم عيادة المريض

6
00:02:34.950 --> 00:03:01.350
مطلقا نعم ما دليلها نعم اذا اذا مرضت فعجب طيب اه قال اخوكم انه على رأي المؤلف. فهل هناك رأي اخر الملكي هم فيه رأي انها واجبة مطلقا عينا اقول على كل عين على كل واحد

7
00:03:03.250 --> 00:03:26.300
ايه على كل مسلم اذا معناه يجب علينا نحن ان نخرج الان لعيادة المرضى الذي نعرفه وما اكثر الذين نعرفهم نعم اللي جنب يحيى القول الثاني انها فرض كفاية وهذا القول

8
00:03:27.100 --> 00:03:47.650
هو الراجح هذا القول هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم طيب ما الذي ينبغي لمن عاد المريض ان يفعل عنده نعم ها

9
00:03:49.700 --> 00:04:38.550
لكن انتبهوا الوصية طيب نعم هل الافضل ان يخفف العيادة او ان يتأخر نعم احسنت صح طيب  هل يسن لمن عادى المريض ان يقرأ عليه طالع   نعم لا سيما اذا كان

10
00:04:38.750 --> 00:05:06.950
المريظ يتشوه بذلك فانه يسأل ان يقرأه يقرأ عليه. طيب تبع القراءة طيب المؤلف يقول تذكيره الوصية ماذا يريد بوصية الزراء ماذا يريد بالوصية؟ ان يذكره الوصية بايش  بما عليه من حقوق وما وما يريد ان يوصي به من تطوع

11
00:05:07.050 --> 00:05:32.400
ولا بس الوصية الواجبة هل يريد المؤلف ان يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة او الوصية ولو مستحبة كلاهما يذكروا هذا وهذا ها اجزم اجزم هو باكر بيقول ان كان لك يا فلان وصية

12
00:05:32.600 --> 00:05:52.250
بحقوق او غيرها فاوصي نعم ها طيب هل يقول يا خالد اوصي او يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يوصي فيه؟ له شيء يوصي فيه

13
00:05:52.400 --> 00:06:12.650
يبيت الرئتين ايهما احسن اي نعم الاحسن هو هذا ان الانسان يحدث باحاديث ثم يسوق الحديث هذا لانه لو يبادره فيقول اوصي فلان نعم فان الموت قاب قوسين او ادنى

14
00:06:13.550 --> 00:06:39.950
لزاده مرضا الى مرضه فلا ينبغي له ان يدخل عليه الفزع طيب اذا نزل بالمريض يعني نزل الملك بقبض روحه فان المؤلف ذكر اشياء تستحب تذكر لنا واحدة منها عبد المنان

15
00:06:42.950 --> 00:07:08.200
هذا واحد بل حلقه بماء او شراب. كيف يبل بان ينقط فيه نعم او يدخل او يدخل مثلا عودا مبلولا ها نعم يعني ليس هذا ايه طيب هذه واحدة تنزلي

16
00:07:08.800 --> 00:07:45.900
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم غسل الميت والصلاة عليه والصلاة والصلاة واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من منه رشوباتي عصباتي من عصباته ثم ذو ارحامه وانثى وانثى وصيتها ثم القربى ثم القربى

17
00:07:45.900 --> 00:08:05.900
القربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل غسل صاحبه. وكذا سيد مع سريته. سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبب من له دون سبع سنين فقط. وان مات رجل بين نسوة او عكسه يمن تخنس

18
00:08:05.900 --> 00:08:24.150
مشكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا قد انهينا المناقشة فيما سبق

19
00:08:25.200 --> 00:08:49.700
اليس كذلك؟ طيب نأخذ درس الجديد لهذه الليلة ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه اربع وسائل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

20
00:08:50.700 --> 00:09:18.800
فرض كفاية ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة اغسلوهم بماء وسدر تصلوه والامر في الاصل للوجوب ومن المعلوم انه لا يريد من كل واحد من المسلمين ان يغسل هذا الميت

21
00:09:18.900 --> 00:09:46.800
انما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فاذا قام به بعضهم كفى ودليل اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

22
00:09:47.500 --> 00:10:13.750
قال اغسلنها والاصل في الامر الوجوب وهذان دليلان اثري اثريان اما الدليل النظري فلان هذا من حقوق المسلم على اخيه بل هو من اعظم الحقوق ان يقدم الانسان اخاه الى ربه على اكمل ما يكون من من الطهارة

23
00:10:15.150 --> 00:10:41.400
واما التكفين فهو ايضا فرض كفاية ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه فهنا عمر قال كفنوه والاصل في الامر الوجوب ومن المعلوم انه واجب كفاية لانه لا يمكن ان يؤمر كل واحد من الناس ان يكفن الميت

24
00:10:41.450 --> 00:11:05.400
وانما المقصود ان يحصل الكفن وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية هو فرض العين. فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفاية المطلوب منه او المطلوب فيه وجود الفعل هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان العين ان فرض العين مطلوب

25
00:11:05.900 --> 00:11:31.800
من كل واحد وان فرض الكفاية المطلوب منه المطلوب فيه ايش؟ الفعل اذا حصل فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وقوله ودفنه والصلاة عليه الصلاة عليها ايضا فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

26
00:11:31.850 --> 00:11:54.650
على الاموات باستمرار وكان يقول صلوا على صاحبكم وامر ان يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

27
00:11:55.500 --> 00:12:17.200
فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين دل على ان الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك ودفنه فرض كفاية دفن الميت ايضا فرض كفاية لان لان الله تعالى امتن به

28
00:12:18.100 --> 00:12:42.700
على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى الم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا فكما ان علينا ايواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت في قبره

29
00:12:44.000 --> 00:13:06.600
الم يجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وكذلك ايضا قوله تعالى ثم اماته فاقبره فان هذا سيق على سبيل المنة لان الله اكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل

30
00:13:06.850 --> 00:13:32.700
وفي الاسواق وفي الافنية بل اكرمه يدفن ويستر طيب اذا هذه الاربع كلها فرض كفاية وسيأتي ان شاء الله بالتفصيل كيف التأصيل وكيف التكفير وكيف الصلاة وكيف الدفن طيب اذا كل فرض كفاية

31
00:13:33.250 --> 00:13:44.900
اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين طيب ان لم يوجد الا هو صار في حقه فرض عين