﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.200
نعم ثم قال وقول المؤلف دفنه فرض كفاية ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية ايضا مثل حمله وكذلك ما يتوقف الصلاة عليه فرض كفاية تحمله من بيته الى المصلى ايش

2
00:00:25.350 --> 00:00:49.450
فرض كفاية وحمله من المصلى الى المقبرة فرض كفاية. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب  فاذا قال قائل اذا كانت هذه الاشياء تحتاج الى مال فمن اين يؤخذ المال

3
00:00:51.050 --> 00:01:17.500
الغسل يحتاج الى مال والكفن يحتاج الى مال والدفن يحتاج الى مال والحمل قد يحتاج الى مال تعالى من يكون يكون اولا في تركة الميت بتركة الميت ثم على من تلزمه نفقته

4
00:01:19.250 --> 00:01:46.850
فان لم يمكن فعلى عموم المسلمين لانه فرض كفاية قال المؤلف واولى الناس بغسله اولى الناس بغسله وصيه يعني لو تنازع الناس من يصل هذا الميت قلنا اولى الناس باصلهم وصيهم. يعني الذي اوصى ان يغسله

5
00:01:48.500 --> 00:02:12.250
واستفدنا من قول المؤلف وصية انه يجوز للميت ان يوصي بان لا يغسله الا فلان والميت قد يوصي بذلك لسبب نسر ان يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه

6
00:02:13.150 --> 00:02:36.700
او ان يكون عالما باحكام الغسل او ان يكون رفيقا لان بعض الذين يغسلون الاموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكانما يسلخ جلد الشاة مذبوحة نسأل الله العافية

7
00:02:37.100 --> 00:02:59.250
فيوصي الى شخص معين. فاذا كان الميت قد اوصى الى شخص معين بان يغسله فلان فهو اولى الناس بترسيمه فان لم يوصي فسيذكره المؤلف طيب ما هو الدليل على استفادة اولوية التأصيل بالوصية

8
00:02:59.900 --> 00:03:21.450
لان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأتك واوصى انس بن مالك ان يغسله بمحمد ابن سيرين  ثانيا قال ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته

9
00:03:22.850 --> 00:03:47.750
هنا قدموا ولاية الاصول على ولاية الفروع وفي باب الميراث ها؟ تقدم الفروع على الاصول وفي ولاة النكاح الاصول على الفضول فهنا لو كان للشخص الميت اب وابن اب وابن

10
00:03:48.200 --> 00:04:11.950
ولن نوصي من يغسله منهما فالاولى الاب اولا لان الاب اشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على ابيه ثانيا لان الاب في الغالب يكون اعلم بهذه الامور من الابل

11
00:04:12.100 --> 00:04:31.800
لصغره في الغالب مع انه قد يكون عكس قد يكون ابن الميت طالب علم وابوه جاهلا. نعم. يقول ثم جده اي الجدين من قبل الاب او من قبل الام من قبل الاب

12
00:04:32.250 --> 00:04:57.150
الجد من قبل الاب ثم الاقرب فالاقرب من عصباته من الاقرب بعد الاب والجد الاب وان نزلوا ثم الاخوة الاخوة وان نزلوا ثم الاعمام. وان نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب

13
00:04:57.450 --> 00:05:17.050
ومن المعلوم ان مثل هذا الترتيب انما نحتاج اليه عند عند المشاحة فاما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فانه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس

14
00:05:18.650 --> 00:05:41.350
وهذا هو المعمول هو المعمول به الان تجد الميت يموت وفيه اناس مستعدون للتغسيل يذهب يذهب اليهم فيغسلونه يقول ثم الاقرب في الاقرب من عصباته والاولى ثم ذوو ارحامهم ذوي الارحام

15
00:05:41.550 --> 00:06:13.650
اي اصحاب الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فاب الام مثلا من من ذوي الارحام  ام الاب ديال ذوي الارحام ها ليس مثل ليست مثل الارحام

16
00:06:14.150 --> 00:06:32.450
ولكن هل تغسل الرجل اذا لا ترد علينا لا ترد عليه هي وان كان من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل نعم ثم ذو ذو ارحامه وبانثى يعني والاولى بغسل انثى وصيتها

17
00:06:33.800 --> 00:07:03.800
كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل ثم القربى فالقربى من من نسائها ولم يقل ثم الاقرب فالاقرب من العصبات لان النساء ليس فيهن عصبة الا بالغير او مع الغير ولهذا قال القربى فالقربى من نسائه. وعلى هذا فنقول الاولى بتغسيل المرأة اذا ماتت

18
00:07:03.850 --> 00:07:27.950
من؟ وصيتها ثم امها وان علت ثم ابنتها وان نزلت ثم اختها من اب او ام او او الشقيقة ثم عماتها وخالتها الى اخره. القربى في القربى من نسائهم ثم قال المؤلف رحمه الله

19
00:07:28.550 --> 00:07:52.450
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه اي تغسيله فالزوج له ان يغسل زوجته اذا ماتت والزوجة لها ان تغسل زوجها اذا مات ودليل هذا

20
00:07:52.600 --> 00:08:13.300
ما سبق من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى ان تغسله زوجته اسمع بنت عميس وكذلك بالعكس لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك

21
00:08:13.650 --> 00:08:40.400
وعلى هذا فنقول الزوج يجوز ان يغسل امرأته والزوجة يجوز ان تغسل زوجها طيب وكذا سيد مع امته نعم نعم. وكذا سيد مع سريته والمراد مع امته ولو لم تكن سرية

22
00:08:41.500 --> 00:09:10.450
فلو قدر انها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها ان تغسله وله ان يغسلها ثم قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط  لرجل وامرأة

23
00:09:10.600 --> 00:09:28.200
قصد من دون سبع سنين فقط من ذكر او انثى ودليل هذا ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لانه مات في الرضاعة اي قبل ان يشطب

24
00:09:29.150 --> 00:09:47.800
ولان عورة من دون السبع لا حكم لها فاذا ماتت طفلة لها سبع سنوات الها اقل من سبع سنوات فلابيها ان يغسلها واذا مات طفل له اقل من سبع سنوات

25
00:09:47.950 --> 00:10:17.200
فلامه ان تغسله فان ماتت طفلة لها سبع سنوات فاكثر فهل لابيه ان يغسلها؟ لا لانه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل الا في الزوجين والمالك وامته طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط

26
00:10:19.200 --> 00:10:44.500
وان مات رجل بين نسوة او عكسه يعني او حصل عكسه بان ماتت امرأة بين رجال فانه يقول لمم كذا عندكم يممت كخنتى مشكل ان مات رجل بين الاسواق كم؟ كم عمر الرجل

27
00:10:45.400 --> 00:11:11.200
سبع سنين فاكثر اذا مات بين نسوة فانهن لا يغسلن الا ان يكون معهن زوجة له او اوأمة فان كان معهن زوجة او امة فانها تغسله كما سبق اما اذا لم يكن معهن زوجة ولا امة فانه فانه لا يغسل. طيب لو كان معه بنت

28
00:11:12.750 --> 00:11:40.300
نعم لا تغسل ام لا تغسله ايضا طيب وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فانه فانها لا تغسل الا ان يكون احد الرجال زوجا او سيدا وقوله يممت كأنثى مشكل

29
00:11:41.250 --> 00:12:04.250
افادنا المؤلف بقوله يممت انه متى تعذر غصب الميت فانه يؤمم وتعذره يكون له صور منها هذه الصورة بل هاتان الصورتان ان تموت امرأة بين رجال او رجل بين نسا ليس فيهن من يصح ان يغسله

30
00:12:04.800 --> 00:12:35.150
ثانيا لو عدم الماء مات ميت بالبر وليس عندنا ماء فانه ييمم ثالثا لو تعذر تأصيله لكونه محترقا فانه ييمم هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على ان طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء

31
00:12:36.600 --> 00:13:02.350
وقال بعض العلماء ان من تعذر غسله لا يؤمم وذلك لان المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه الميت لا يحتاجه الميت اذ ان المقصود من تغسيل الميت التنظيف

32
00:13:03.750 --> 00:13:24.750
في دليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

33
00:13:26.250 --> 00:13:42.800
وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت او عدم نظافته فاذا كان نظيفا فانه لا يكرر الا ثلاثا وان كان غير نظيف فانه يكرر بحسب ما يحتاج اليه لكن المؤلف رحمه الله

34
00:13:43.650 --> 00:14:10.600
يقول انه يمم كيف ان كيف نيممه يأتي رجل او امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه هذا صفة التيميم ثم قال المؤلف ويحرم ان يغسل مسلم كافرا

35
00:14:11.550 --> 00:14:34.250
او يدفنه بل يواريه لعدم من يواريه قال يحرم ان يغسل مسلم كافرا  ووجه التحريم ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا

36
00:14:34.550 --> 00:14:57.650
ولا تقم على قبره  فاذا كان فاذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي اعظم ما يفعل بالميت وانفع ما يكون للميت فما دونها من باب اولى ولان الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته

37
00:14:58.150 --> 00:15:23.550
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما مشركون نجس ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز فيحرم ان يغسله وكذلك يحرم ان يكفنه والعلة ما سبق

38
00:15:24.700 --> 00:15:33.400
انه اذا نهي عن الصلاة وهي اعظم وانفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب اولى