﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:32.450
طيب بعد ان يعمل فيما يعمل من البداءة بميامنها الميت وغسل رأسه ولحيته برغوة السدر كيف يعصي بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر يبدأ بالايمن ثم الايسر. ما الدليل انه يبدأ بالايمن

2
00:00:33.600 --> 00:01:03.500
ابدأنا بما منها تمام طيب   اظن وقفنا على هذا اخذنا طيب اذا لم ينقى بثلاث سعود يزيد رابعه ويقتصر عليها لو لو نقى بالرابعة ها يغتسل عليها يزيد واحدة لماذا

3
00:01:04.450 --> 00:01:28.050
طيب انقى باربع يزيد الثالثة الخامسة لماذا هذا الذي امر به ولانه يقطعه على على وتر نعم اذا لم ينقى بثلاث فما منتهى الزيادة ها لا اذا لم يبقى بثلاثة

4
00:01:28.300 --> 00:01:53.350
الذي خمسة سبعة تسعة  ما انكر سبعة لم ينقذ ها تسعة وش تقولون؟ صحيح. لانه يقال ولو جاوز السبع. وفي الحديث او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك طيب

5
00:01:53.950 --> 00:02:29.500
التعليق بالرؤية هنا تعليق  اختيار او مصلحة نعم داود تعليق مصلحة هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين ان يكون اختيار او مصلحة    مصلحة صح الظابط هذا اذا كان المقصود التيسير على الفاعل

6
00:02:30.850 --> 00:02:50.000
وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تأخير تشهد يعني مخير اللي يشتهي واذا كان يعود الى الغير فهو تغيير بتغيير مصلحة هذا الظواب لان الانسان في نفسه هو حر

7
00:02:50.850 --> 00:03:13.700
مثل فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا تغيير ايش ها التشهي لان المقصود به التيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره واما اذا قيل

8
00:03:13.950 --> 00:03:45.800
مال اليتيم او اقرضه او ضارب به فهذا تأخير مصلحة لانه يتعلق بالغيب نعم الكافور يجعل في الغسلة الاولى الاخيرة الدليل في الغسلة الاخيرة نعم ما هي الفائدة؟ موسى من وراء الكفور

9
00:03:45.950 --> 00:04:09.550
وغيره نعم يصلبه ايضا هو له رائحة طيبة رائحة ذكية آآ لا يعني قريبا ان يكون من نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تأصيله يا صالح ان طال

10
00:04:10.400 --> 00:04:45.400
يقص والا فلا طيب ويقاس عليه الاظفار والابط والعانة والختان اي نعم الختان لا يجوز زحه واما الاظفار والابط والشارب والعانة ان طالت طيب كلام المؤلف ظاهره انه لا انه لا يأتي الابط

11
00:04:46.450 --> 00:05:16.350
ولا العانة ولا الختام لانه اقتصر على ايش؟ الشارب والظفور فقط وهذا احد القولين في المسألة فانشرحنا هذا نبدأ من هنا  ماذا كان خلاف؟ طيب ظاهر كلام المؤلف انه لا لا يأتي

12
00:05:16.700 --> 00:05:44.800
سوى الشارب والاظافر  ولكن المشهور من المذهب انه يأخذ الابق ولا يأخذ العام والصحيح انه يأخذ العانة اذا طالت لان اخذ العانة ونتف الابط تقليم الاظفار قص الشارب كله من النظافة

13
00:05:45.850 --> 00:06:07.300
والمشروع ان يخرج الميت نظيفة يبقى عندنا مسألة العالم كيف يحلقها نقول لنا في هذا مخرجات اما ان يقال ان هذه حاجة والنظر اليها والنظر الى العورة اللي عند الحاج جائز

14
00:06:08.250 --> 00:06:34.200
واما ان يقال يمكن ان لا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص لا يحتاج ليس بضرورة ان يشاهدها يقول المؤلف ان الميت يظفر شعرها ثلاثة قرون ما معناها عبدالرحمن نعم

15
00:06:35.150 --> 00:07:06.400
نعم ما الدليل  دليل نعم ظفرنا شعرها تمام احسنت القيناه خلفك  ثم قال المؤلف رحمه الله وهو ابتداء الدرس اليوم قال وان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن خرج منه اي من الميت

16
00:07:06.550 --> 00:07:32.450
شيء اي من بول او غائط او دم او ما اشبه ذلك حشي بقطن يعني سد بالقطن من اجل ان يتوقف فان لم يستمسك في القطن فبطين حر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل

17
00:07:32.800 --> 00:07:57.750
يعني طين قوي لان الطين القوي يسده يسد الخارج واختاروا الطين لانه اقرب الى طبيعة الانسان حيث ان الانسان خلق منه وسيعاد اليه ولهذا اختاروا الطيب  ولهذا ثم يغسل المحل

18
00:07:58.000 --> 00:08:23.200
ويوضأ في وسط المحل يعني الذي اصابه ما خرج يوصل للتنظيف وازالة النجاسة ان كان نجسا ثم يوظأ وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ان خرج شيء بعد التدخين لم يعاد الغسل

19
00:08:23.750 --> 00:08:47.450
لان في ذلك مشقة اذ اننا لو اننا ازلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة اخرى فربما يخرج شيء وحينئذ يكون فيه مشقة فاذا خرج بعد سكينه تركناه قال اهل قال الفقهاء رحمهم الله وهو من عندهم

20
00:08:48.450 --> 00:09:17.500
اذا خرج قبل السبع وجب غسله واعادة الغسل وان خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء وان خرج بعد التكفين لم يجب غصب ولا ولا يعذب فله احوال ثلاث ولهذا قال ان خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل

21
00:09:17.850 --> 00:09:41.850
ويترك ثم قال ومحرم ميت كحي محرم ميت كحي اي في احكام ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا يدل على انه باق على احرامه

22
00:09:43.400 --> 00:10:04.750
واذا كان كالحي قد يغسل بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي هو قصة راحلته اغسلوه بماء وسدر  ولان استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز

23
00:10:05.700 --> 00:10:30.900
ولا يقرب طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولان المحرم ممنوع من الطيب ولا ولا يلبس ذكر مخيطا يعني لا يلبس الذكر قميصا او سراويل او عمامة

24
00:10:31.400 --> 00:10:51.100
او غيرها مما يحرم على الحي ودليل ذلك قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وظاهر كلام المؤلف انها نعم باقي شوي قال ولا يغطى رأسه

25
00:10:51.500 --> 00:11:11.250
لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولكن لا بأس ان يظلل بشمسية او شبهها كما يفعل في المحرم الحي واما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز

26
00:11:12.650 --> 00:11:39.000
ولا وجه انثى ولا وجه انثى يعني لو ماتت انثى محرمة فان وجهها لا يغطى وهذا ان ان لم ان لم تمر ان لم يمر بها اولى رجال اجانب فان مر بها حول رجال اجانب فان وجهها يستر

27
00:11:40.600 --> 00:12:08.200
كما لو كانت حية نعم نعم ثم قال وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الاشياء حتى بعد التحلل الاول ولعله غير مراد لان المحرم بعد التحلل الاول لا يحرم عليه الا النساء فقط

28
00:12:09.550 --> 00:12:35.300
وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللا اول اول و في قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على انه لا يقضى عنه ما بقي من من نسكه

29
00:12:37.400 --> 00:12:58.950
ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وقالوا انه يقضى عنه ما بقي من النسك اذا كان الحج فريضة فاننا نقول في رد هذا القول ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم

30
00:13:00.000 --> 00:13:25.100
ايش اقضوا عنه بقية نسكه ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولاننا لو قظينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي انه يبعث يوم القيامة ملبيا

31
00:13:25.750 --> 00:13:53.450
لاننا لو قضينا عنه بقية النسك تتحلل وانتهى من النسك فيكون في قضاء بقية النسك عنه اساءة الى الميت بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في اداء النسك ومات قبل اكماله ومن خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ادركه الموت

32
00:13:53.800 --> 00:14:01.600
فقد وقع اجره على الله اما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. نعم