﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:29.600
هل يلحق بالشهيد؟ شهيد المعركة كل شهيد؟ عريان تلحق به كل شيء ايه يعني حتى المبطون والمطعون نعم نعم احمد كان عندك معارضة   وعلى رأيك انه يلحق به كل شهيد

2
00:00:31.450 --> 00:00:57.800
ها ايش المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى ان يلحق بشهيد المعركة كل شهيد هم يعني لا تقول لا لا يرى هذا نعم لا يغرنك رفع ابن داود يده ترى بعض الناس يرفع ايده عشان يوهم ذاك

3
00:00:58.900 --> 00:01:21.400
نعم سبحان الله هو عن من؟ هذا يدل على انك ما غيرت الكتاب ما احبطت المؤلف يقول ولا قصر شهيد ومعركة. في عندك معركة شرح   نعم لا هي امراض شهر ما اعرف

4
00:01:21.550 --> 00:01:48.000
ها؟ ايه يمكن في بعض النسا طيب على كل حال المؤلف يرى انه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما. طيب ما هو القول الصحيح في هذا الزراع يعني لا يلحق بشهيد المعركة الا شهيد المعركة

5
00:01:48.400 --> 00:02:19.400
ها ما هو القول الراجح  نعم وغيره بما هو الذي جعلنا نرجح هذا القول  هذا هذا يمكن ان نقولها اذا رددنا القياس لكن ما هو الدليل على وجوب تأصيل المقصود ظلما

6
00:02:21.650 --> 00:02:45.950
خلني ما اجي هذا تعليل لماذا لم يغسل لكن لماذا قلنا ان الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلما سبحان الله يعني عمومات الادلة الدالة على وجوب تخزين المسلم كل مسلم الاصل من تأصيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية كل مسلم هذا الاصل

7
00:02:47.100 --> 00:03:05.200
نعم يغسلوه بماء وسدر يغسلنها ثلاثا او سبعا او او او خمسا او اكثر نعم ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك فالاصل في كل مسلم يموت ايش؟ التأصيل

8
00:03:05.800 --> 00:03:26.250
هذا العموم لا يمكن ان نخرج منه شيئا الا ما دل عليه الدليل. شهيد المعركة دل عليه الدليل الحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ما له فهو شهيد

9
00:03:27.650 --> 00:03:58.050
نقول هذا الالحاق لا يصح لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا والا فقولوا ايضا ان المطعون لا يغسل لانه شهيد فالصحيح انه يغسل المقتول ظلما. نعم نعم هذا هو الصحيح

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.900
ما صلى ما صلى صلى في اخر حياته خرج فصلى عليه دعا لهم دعاء عادي ثل ثل عليه نعم نعم هذا اذا اظاف هذا القول قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون جنبا

11
00:04:21.700 --> 00:04:51.300
الا ان يكون الظمير يعود على الشهيد نعم اللي عندي يا اخواني ترى في في المتن ولا يغسل شهيد  نعم  عندكم متن عندكم مكان  طيب ما يخالف شيلة وشيء المعركة

12
00:04:51.900 --> 00:05:10.150
لكن قوله الا ان يكون جنبا اذا كان اذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما او شهيد معركة ومقتول ظلما فان مقتضى القاعدة النحوية ان يقال الا ان يكونا جنبا

13
00:05:10.950 --> 00:05:37.450
الا ان يكونا جندا لان العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب ان يكون الظمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقصود ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة الا ان يكون

14
00:05:37.750 --> 00:06:01.550
جنبا يعني الا ان يكون الشهيد جنبا فان كان الشهيد جنبا فانه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب او قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فانها كذلك تؤصل

15
00:06:02.500 --> 00:06:22.150
هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن ان ظاهر الاخبار يدل على انه لا فرق بين الجنب وغيره لا فرق بين الجنب وغيرهم فان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا

16
00:06:22.550 --> 00:06:48.150
في احد واما ما يذكر من ان عبد الله بن حنظلة او حنظلة غسلته الملائكة فهذا انصح الحديث ليس فيه دليل على انه يغسله البشر لان تأصيل الملائكة له ليس شيئا محثوسا

17
00:06:48.550 --> 00:07:11.850
بماء يطهر بل وان صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتغصيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة. هذا ان صح الحديث فالصحيح انه لا يغسل

18
00:07:12.300 --> 00:07:33.800
ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا ام غير جنب لعموم الادلة ولان الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تأصيله اذا كان جنبا لقلنا ايضا بوجوب وضوءه اذا كان محدثا حدث الاصل

19
00:07:33.900 --> 00:08:02.650
ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب انه لا استثناء وقوله ويدفن ويدفن بدمه في ثيابه ها ما عندكم دم لان حطمت ويدفن في ثيابه يدفن يعني الشهيد بثيابه التي قتل فيها

20
00:08:04.000 --> 00:08:24.650
لانه يبعث يوم القيامة على ما مات عليهم من القتل ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح مسك فيدفن في ثيابه ولكن اقول بعد نزع السلاح والجلود عنه

21
00:08:26.150 --> 00:08:47.150
يعني اذا كان معه جلود مثل سير ارتبط به ازار او رداءه او ما اشبه ذلك او معه سلاح قد حمله فانه ينزع منه لان هذا لا يدخل في الثياب ولانه ورد في الحديث

22
00:08:47.350 --> 00:09:06.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائه وان سلبها من سلبها الظمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب

23
00:09:06.900 --> 00:09:28.250
ومعنى سلبه اياها انها تؤخذ منه مثل ان ان يأخذها العدو ويدعه عاريا فان قال كفن بغيرها وجوبا لانه لا بد من التكفير للميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين

24
00:09:29.150 --> 00:09:50.000
وينزل بها كفنا بغيرها ولا يصلى عليه   ولا يصلى عليه  لا يصلي عليه احد من الناس لا الامام ولا غير الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد

25
00:09:52.500 --> 00:10:17.650
ولان الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت سيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فدل هذا على ان الحكمة من

26
00:10:18.150 --> 00:10:42.650
الصلاة هي الشفاعة  والشهيد يكفر عنه كل شيء الا الدين لان الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته ان خلف تركة والا فانه اذا كان اخذه يريد اداءه ادى الله عنه

27
00:10:44.700 --> 00:11:08.800
ولا يصلى عليه. اذا نقول لا يصلى عليك. دليل وتعليل ما هو الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائهم والتعليل ان المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كفر عنه كل شيء

28
00:11:09.750 --> 00:11:30.600
فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في اخر حياته الى احد وصلى عليهم الجواب ان هذه ليست صلاة الميت لان صلاة الميت يجب ان تكون قبل الدفن

29
00:11:32.000 --> 00:11:59.100
ولكن هذه اما صلاة بمعنى الدعاء واما صلاة مودع كما مال اليه الشيخ ابن القيم رحمه الله انه ذهب خرج اليهم يدعو لهم كالمؤدي لهم واما انها الصلاة التي تصلي على الميت فلا يمكن ان يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية الى الى السنة العاشرة او

30
00:11:59.100 --> 00:12:27.150
بعشرة لم يصلي عليه ثم قال وان سقط عن دابته ان سقط الفاعل من الشهيد ان سقط اي الشهيد عن دابته لكن بشرط ان يكون بغير فعل العدو فان سقط عن دابته بفعل العدو

31
00:12:27.700 --> 00:12:50.100
فالعدو قتله ان مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق ان سقط من عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به يعني ليس بها اثر جراحة ولا خنق ولا ضرب

32
00:12:50.900 --> 00:13:19.550
وجد ميتا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا له دليل نظري وذلك ان هذا الميت وجب بموته ان يغسل ويكفن ويصلى عليه وكونه وكون موته من فعل عدو ايش؟ مشكوك فيه لانه ليس فيه اثر

33
00:13:20.200 --> 00:13:49.400
ولا يمكن ان ندع اليقين ها؟ بالشك بل يجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه وقول المؤلف ولا اثر به يخرج به ما لو وجد به اثر مثل جرح خنق ضرب ضربات الميتة

34
00:13:49.800 --> 00:14:16.050
فانه يحكم بالظاهر هنا وهو ان الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهنا غلبنا الظاهر على الاصل قلبنا الظاهرة على الاصل

35
00:14:16.800 --> 00:14:20.650
كيف ولدنا ظاهر على الاقصى لان الاصل وجوب التأصيل