﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.150
وقول المؤلف ولا اثر به يخرج به ما لو وجد به اثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميتة فانه يحكم بالظاهر هنا وهو ان الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا

2
00:00:30.850 --> 00:00:56.000
لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهنا غلبنا الظاهر على الاصل قلبنا الظاهرة على الاصل كيف ولدنا ظاهر الاصل لان الاصل وجوب التأصيل وهنا اسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر

3
00:00:56.950 --> 00:01:22.700
الذي هو الاخر استثنى بعضهم من الاثر الدم من الفم او الانف او القبل او الدبر قال لان هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا فلا يدل على ان الذي فعل به هذا

4
00:01:23.200 --> 00:01:45.200
العدو ولكن كلام المؤلف يدل على العموم انه متى وجد به اثر يحتمل انه من فعل العدو فهو شهيد قال او او حمل فاكل حمل من اين من ارض المعركة

5
00:01:45.750 --> 00:02:09.050
فاكل ثم مات ولو فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو علمنا انه مات متأثرا بجراحه لان كونه يأكل يدل على ان فيه حياة مستقرة اذ ان الذي في حكم الميت

6
00:02:09.450 --> 00:02:29.850
لا يأكل فاكل دليل على ان فيه حياة مستقرة وظاهر كلام المؤلف انه اذا اكل ولو لم يطل الفصل يعني اذا اكل ولو مات بدون طول الفصل فانه ايش يغسل

7
00:02:30.250 --> 00:02:51.750
فانه يغسل وقال بعض الفقهاء لا يغسل اذا لم يطل الفصل لانه قد يأكل بغير شرور وهو في في النزع ولكن هذا في الحقيقة بعيد اي ان اكله دليل على ان فيه حياة

8
00:02:52.100 --> 00:03:15.900
مستقرة وقول المؤلف او حمل او حمل فاكل ظاهره انه لو لم يحمل فاكل ثم مات فانه شهيد لا يغسل وعبارة بعض الفقهاء او جرح فاكل وهذه العبارة الثانية الاخيرة

9
00:03:16.400 --> 00:03:35.250
ليش اعم اعم مما اذا حمل ام لم يحمل وهذا هو الاقرب الاقرب انه اذا اكل سواء حمل ام لم يحمل فان اكله دليل على ان فيه حياة مستقرة  فيغسل ويكفن

10
00:03:36.750 --> 00:04:02.800
فان قال قائل ما الدليل على ان الشهيد اذا جرح العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة انه يغسل ويكفن قلنا الدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه فانه جرح في اكحله عام الاحزاب

11
00:04:05.700 --> 00:04:32.150
ولكنه سأل الله الا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم فيهم هو نفسه حكم في بني قريظة لماذا؟ لانه هو حليفهم انظر الفرق بين

12
00:04:32.500 --> 00:04:50.500
تعرف ابن معاذ وبين عبد الله ابن ابي عبد الله بن ابي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لانه كافر اما هذا فسأل الله ان لا يميته حتى يقر عينه بهم

13
00:04:51.050 --> 00:05:08.800
فاقر الله عينه وصار هو الحكم فيها وحكم فيه بالحكم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بانه حكم الله من فوق سبع سماوات ولما حكم فيهم سبحان الله انبعث الدم ومات

14
00:05:09.000 --> 00:05:33.950
رضي الله عنه ولكنه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرح بروحه. لان روحه صعدت الى الله عز وجل وفي ذلك يقول حسنه ثابت رضي الله عنه وما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمري

15
00:05:34.450 --> 00:05:55.100
رضي الله عنه الحاصل ان هذا يكون دليلا على ان الشهيد اذا طال بقاؤه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه والحق العلماء به ذلك ما اذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الاكل. طيب

16
00:05:55.350 --> 00:06:13.900
او او حمل او حمل فأكل او طال بقاؤه عرفا قال بقاؤه عرفا يعني ليس مقدما على وجه الشرع بل اذا طال بقائه وعرف انه ليس في سياق الموت فانه

17
00:06:14.300 --> 00:06:41.750
يغسل ويكفن ويصلى عليه وظاهر كلام مؤلف انه لو شرب فان ذلك لا يسقط وجوب الغسل  نعم وهذا هو اختيار المجد من المجد مجدد مجد الدين ابن تيمية وهو عبد السلام

18
00:06:42.500 --> 00:07:06.500
جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الشرب لا لا لا يسقط او حكم الشهادة لان الانسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الاكل فكلام مات تابع لكلام المجد رحمه الله

19
00:07:07.100 --> 00:07:27.100
من عاص حينما اسلم. نعم. استدل بالله على هذا النجوم. نعم. وبعض الاستحباب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الصحابة بالاغتسال. نعم. قد يكون قائل ان النبي غسل الشهيد ان هذا

20
00:07:27.100 --> 00:07:44.900
حنظلة رضي الله عنه. نعم. ان الملائكة يرسلون فيكون شرعي من الامة من بعدهم. لا ما ما يستقيم هذا لان الشهادة تكفر كل شيء اصل الموت الموت حدث اكبر يوجب الغسل

21
00:07:45.100 --> 00:08:07.450
فلما سقط عن الشهيد نقول كذلك ايظا ما اوجب الغسل من غير من غير الموت  نعم اذا خرج منه شيء بعد السابعة  لماذا؟ كلام ان الوضوء ليس واجبا لا يقول هذا هذا ناقض للوضوء

22
00:08:08.150 --> 00:08:24.250
يقولون هذا ناقض الوضوء واذا كان ناقضا للوضوء فانه يجب ان تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة. الخارج من اللي لابد ان يكون يعني لو كان دم يوظف

23
00:08:24.250 --> 00:08:50.750
الظاهر كلامه من ان يوظف لكل خارج وما هو ضبط الخارج  قال الدمج قيح بول رائد كل شيء نعم اين؟ الذي يترجح عندي انه اذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر انه لا يغسل

24
00:08:52.000 --> 00:09:25.550
اما اذا بقي متألما لكنه معه عقله وفكره نعم فانه يغسل بيتصرف  يشتغلون يقول لو لو كان المقتول في المعركة قد صرح بانه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد

25
00:09:25.800 --> 00:09:58.550
لا يغسل كغيره. نعم ايش ما يكون وجد مقتولا وليس بها طلقة ميتا هذا الصواب هذا المؤلف يقول اذا وجد ميتا ولا اثر به فانه يجب ان يغسل دانم الاجر الاجر الاخرة عند الله

26
00:09:59.150 --> 00:10:23.000
لكن نحن الان لم نعلم ما يسقط تأصيله. فلا يزال يقين الوجوب بالشك  ايش؟ ها نعم المغفرة في سبيل الله شيء ما في شك ما ندري ان كان من في العدو هو شيء

27
00:10:23.450 --> 00:10:48.950
وان كان بفعل لا الله يميت الانسان هكذا سكتة  نعم   نعم اذا علم ان ان العدو استعمل الغاز وان هذا الميت مات منه  فهذا قد يقال ان هذا ظاهر انه مات من الغازات

28
00:10:49.600 --> 00:11:18.800
لكن في عهد العلماء ما يعرف الغزالي والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه هذا موجد درس السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الظم فتقول السقد والسقط والسقط ومعناه الثاقط

29
00:11:19.300 --> 00:11:40.300
والمراد به الحمل اذا سقط من بطن امه قال حكمه كحكم من مات بعد خروجه ام ماذا قال اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه يعني اذا تم له اربعة اشهر

30
00:11:40.550 --> 00:12:02.100
ليس المعنى اذا دخل اربعة الرابع بل اذا اتمه اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه من ابتداء الحمل والمراد بالاشهر هنا الاشهر الهلالية لان الاشهر الهيالية هي التي جعلها الله عز وجل

31
00:12:02.350 --> 00:12:23.650
مواقيت للناس يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج  وهي التي وضعها الله تعالى للناس جميعا منذ خلق السماوات والارض قال الله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

32
00:12:23.800 --> 00:12:50.550
في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم وهي هذه الاشهر الهلالية المعروفة واما الاشهر الاصطلاحية التي هي اشهر النصارى ومن تابعهم فهذه لا اصل لها شرعا ولا اصل لها قدرا

33
00:12:51.550 --> 00:13:09.500
لا اصل لها شرعا ولا قدرا اما الاصل اما الاصل قدري فلان الله تعالى جعل هذه الاهلة هي المواقيت قل هي مواقيت للناس والحج واما شرعا فانه لم يرتب عليها

34
00:13:09.600 --> 00:13:36.300
لا صيام ولا حج ولا ولا اشهر حرم كل الاحكام احكام الاشهر منفية عن هذه الاشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى اذا المعتبر بقوله اربعة اشهر ايش؟ الاشهر الجالية التي جعلها الله لعباده شرعا وقدرا

35
00:13:37.750 --> 00:14:01.000
يقول اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه غسل يعني وكفن الكفن لابد منه وصلي عليه يعني ودفن فالمؤلف قوى ذكر الكفن والدفن لانه معلوم وانما قيده ببلوغ اربعة اشهر

36
00:14:01.400 --> 00:14:18.150
لانه قبل ذلك ليس بانسان اذ لا يكون انسانا حتى يمضي عليه اربعة اشهر ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون

37
00:14:18.400 --> 00:14:40.400
يعني الجنين في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه كم؟ اربعة اشهر ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات الى اخره

38
00:14:41.550 --> 00:15:00.850
وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادا قطعة لحم يدفن في اي مكان بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة لكن بعد اربعة اشهر يكون انسانا كما قال تعالى ثم انشأناه خلقا اخر

39
00:15:02.500 --> 00:15:26.400
يعامل معاملة من مات بعد خروجه قال العلماء ويسمى يسمى بالاسم لان هذا الصدق يبعث يوم القيامة يبعث يوم القيامة فلا بد ان يسمى لان الناس يدعون يوم القيامة باسمائهم واسماء ابائهم

40
00:15:27.250 --> 00:15:48.600
فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة قال اهل قال العلماء فان شك فيه هل هو ذكر او انثى وهو بعيد لكن ربما يقع فانه يسمى باسم صالح للذكر والانثى مثل

41
00:15:49.200 --> 00:16:07.000
هبة الله عطية الله نحلة الله وما اشبه ذلك لان هذا صالح للذكر والانثى اما اذا كان ذكرا فيسمى باسم الذكور كعبدالله ان كان انثى فيسمع باسماء الاناث كزينب وفاطمة