﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.650
طيب الا الزوج الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته يعني لو ماتت امرأة ولن نجبراءها شيء تكفن به وزوجها عنده ملايين فانه لا يلزمه ان يكفن امرأته لماذا لان الانفاق على الزوجة

2
00:00:31.600 --> 00:00:58.650
انفاق معاوضة مقابل الاستمتاع وهي اذا ماتت ان كان الاستمتاع بها انتهى الاستمتاع بها مع انها اذا ماتت فان بعض علائق الزوجية تبقى بدليل ان الزوج يغسل امرأته بعد موته

3
00:00:59.000 --> 00:01:22.150
بعد موتها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة انه لا يلزم الزوج ان يكفن امرأته والعلة ها ما ذكرنا ان الانفاق عليها انفاق معاوضة

4
00:01:22.250 --> 00:01:49.050
وقد انقطع بموتها والقول الثاني انه يلزمه ان يكفر امرأته لان هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل نعم ولان علائق الزوجية لم لم تنقطع وهذا القول ارجح انه يلزمه

5
00:01:49.100 --> 00:02:09.900
كفن امرأته اذا كان مسئول طيب فان لم فان لم يوجد ما التزمه النفقة او وجد وكان فقيرا ففي بيت المال في بيت المال فان لم يوجد بيت مال منتظم

6
00:02:10.650 --> 00:02:40.300
فعلى من علم بحاله من المسلمين لانه فرض كفاية اذا فالمراتب اربع اولا في ماله ثانيا التزموا نفقته ثالثا بيت المال رابعا عموم المسلمين عموم المسلمين وانما اختير بيت المال او انما قدم بيت المال على عموم المسلمين

7
00:02:40.800 --> 00:03:05.450
لانه لا منة فيه على الميت بخلاف ما اذا كان من من المسلمين فان هذا الذي سيعطيه سيكون في قلبه منة عليه قال المؤلف رحمه الله  ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض

8
00:03:06.400 --> 00:03:29.950
يستحب تكفين رجل في ثلاث الاف الاستحباب هنا ليس منصبا على اصل التكفين ليش لان اصل التكريم فرض كفاية لكنه مصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونه وكونها بيظا المستحب

9
00:03:30.300 --> 00:03:48.650
في تكفين الرجل ان يكفن في ثلاث لفائت بيض وذلك لان هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدليل ان هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:48.750 --> 00:04:11.050
فانه كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وكذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بان نلبس البياض البياض ونكفن فيها موتانا وقال انها خير ثيابكم ولا شك ان البياض

11
00:04:11.200 --> 00:04:30.550
يبهج النفس اكثر من غيره من الالوان ولهذا كان النهار ها ابيض وتجد السرور اذا طلع الفجر بخلاف ما اذا جاء الليل طيب اذا نقول الافضل ان تكون بيظا وان تكون

12
00:04:31.050 --> 00:05:02.000
ايش ثلاث لفائف فان كفن بغير الابيض جاز وان كفن بلفافة واحدة جاز ايضا طيب وكيف يكفن قال تجمر مجمر يعني تبخر وسميت تبخير تجميرا لانه يوضع في الجمر ولكن ترش اولا بماء

13
00:05:03.100 --> 00:05:34.400
ثم تبخر من اجل ان يعلق الدخان فيها تجمر ثم اه تبسط بعضها فوق بعض تمد الاولى على الارض ثم الثانية ثم الثالثة قال المؤلف ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط اخلاط من الطيب

14
00:05:36.550 --> 00:06:00.800
تصنع للاموات ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته ولا يحنطوه فان هذا يدل على ان من عادتهم تحنيط الاموات يجعل يجعل الحنوط فيما بينهم ثم يوضع الميت عليها اي على اللفائف مستلقيا

15
00:06:01.900 --> 00:06:21.700
لان وضعه مستلقي اثبت واسهل لادراجه فيها اذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في ادراجها في هذه اللفائف شيء من الصعوبة فيوضع مستلقيا ويجعل منه اي من الحنوط في قطن في قطن بين اليتيه

16
00:06:23.750 --> 00:06:54.400
الحين ذكرنا انه اخلاط من الطين يصنع للاموات نأتي بهذا الطيب نجعل منه فيما بين الاكفان الثلاثة ونأخذ منه قطنة نأخذ نضعه ايضا في قطنة نجعلها اه بين اللتيه قالوا في تعليل ذلك قالوا في تعليل ذلك

17
00:06:54.900 --> 00:07:16.150
لان لا يخرج شيء من دبره والغالب اذا خرج شيء من دبره ان ان تكون رائحته كريهة وهذا الحنوط يضيع الرائحة الكريهة ثم قد يلف على ثم يشد فوقها خرقة

18
00:07:16.300 --> 00:07:43.650
خلقة مشقوقة الطرف كالتبان يشد فوقها اي فوق الحنوط الذي وضع في القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان والتبان هو السروال القصير الذي ليس له اكمام يقول عندي في الشرح والسراويل بلا اكمام

19
00:07:44.500 --> 00:08:14.050
تجمع اي الخرقة المشقوقة اليتيه ومثانته واضحة ها ما هي بواضحة يؤتى بخلقة خرقة مشقوقة الطرف من اجل ان يمكن ادارتها على الفخذين جميعا ثم تشد ومعنى تشده ان تربط

20
00:08:15.650 --> 00:08:33.250
لتجمع بين اليتيه ومثانته. اذا تكون على العورة على السوأتين لانه لا يمكن ان تجمع المثانة بالارثين الا اذا كان الساترة لهم وهذا من من تمام من تمام الستر ولهذا يقول

21
00:08:33.500 --> 00:09:01.150
تجمع اليتيه ومثانته. يعني هذه الفرقة ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده الباقي منين من الحنوت الذي وضع في القطب يجعل على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران

22
00:09:01.250 --> 00:09:23.950
والشفتين يقول وعندي ايضا زيادة الاذنين مع ان الاذنين مع ان الاذنين من الرأس لكنها لقربها من الوجه تلحق به تجعل على المنافذ من اجل ان تمنع الهوام دخول هذه المنافذ

23
00:09:25.050 --> 00:09:45.300
وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والانف والكفين والركبتين واطراف القدمين علمه بذلك بان هذا من باب التشريف لها ان تخص بشيء من الحنوط وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء

24
00:09:45.950 --> 00:10:09.050
ان يعني وضعها الحنوت في هذه الاماكن اما الحنوط من حيث هو فقد جاءت به السنة كما سمعتم وان طيب كله فحسن ان طيب الميت كله فحسن لانه يكون اطيب لكن ينبغي ان يطيب

25
00:10:09.750 --> 00:10:34.000
بطيب ليس حارا لان الحار ربما يمزق البدن لكن بل يكون باردا وهذا ليس ليس من الامور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فعلها بعض الصحابة يقول ثم يرد طرف اللثافة العليا

26
00:10:34.550 --> 00:10:58.750
على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه يعني من فوق الطرف الايمن ثم يفعل الانسان والثالثة كذلك يرد طرفا اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الايمن الان تصوروا ان الميت مستلقي

27
00:10:59.750 --> 00:11:23.150
على هذه اللفائف الثلاث نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الايمن ثم نرد طرفها من الجانب الايسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا

28
00:11:23.550 --> 00:11:44.400
ثم نفعل بالثاني كذلك ثم بالثالثة كذلك وانما قال المؤلف هذا لان لا يظن الظان اننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة بمعنى نجمع ثلاثة نردها على الجانب الايمن ثم نرد الثلاثة ايضا على الجانب

29
00:11:45.200 --> 00:12:08.050
الايسر. المؤلف يقول لا اكمل رد اللفافة الاولى كيف اكمالها ترد الطرف الذي يلي يمين الميت ثم الطرف الذي يليه يساره انتاله. انتهت العملية بالنسبة الاولى ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك

30
00:12:09.100 --> 00:12:30.650
قالت ثم العليا على شقه العين ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم يفعل بالثاني والثالث كذلك ويجعل اكثر الفاضل على رأسه نعم اكثر الفاضل منين من الكفن يعني اذا كان الكفن طويلا

31
00:12:31.200 --> 00:12:55.500
فليجعل الفاضل من جهة رأسه يعني يرد على الرأس واذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا ايضا اثبت للكفن يقول ويجعل اكثر فاضع رأسه ثم يعقدها يعقد اللفائف

32
00:12:56.550 --> 00:13:20.250
يعقدها والحكمة من عقدها لان لا تنتشر وتتفرق وتحل في القبر استدل عندي باثر عن ابن مسعود قال اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد اي نعم يعقدها ثم تحل في القبر

33
00:13:21.650 --> 00:13:45.100
حتى لو فرض اننا انه نسي ان تحل وثم ذكروا عن قرب فان الميت ينبش من اجل ان تحل هذه العقد عندي بالشرح يقول وكره تفريق اللفائف لانه افساد لها

34
00:13:47.500 --> 00:14:12.400
نعم كره تخريق اللفائف لانه افساد لها. يعني تخرب اللفائف فاذا قال قائل كيف اخرقها؟ اذا خلقتها لم تستروا نقول لا لتستره خرق مثل عليا ثم خرق التي تحتها من جهة اخرى لا تقابل الخرق

35
00:14:12.950 --> 00:14:40.350
العليا ثم الثالثة كذلك وانما ذكر المؤلف هذا لان بعض اهل العلم قال اذا خيف من النباش فانها تخرب اللفائف النباش في ناس سراق يأتون الى المقابر ينبشونها ويأخذون الاكفان

36
00:14:42.100 --> 00:15:03.000
فقال اذا اذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لتفسدها عليهم كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول لا لا تخرقها