﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:38.900
نعم  نعم لانه محرم لان الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته فنهيه عن التحنيط على ان هذا من عبثه نعم ايش؟ ايه الظاهر انه لا بأس ما في بأس بس الحفاظ يخشى منها انها متينة

2
00:00:39.250 --> 00:01:09.950
اذا كان اذا كان فيه نوع خفيف طيب نعم ايش؟ اي نعم الراجح انه يقدم الكفن على الدين. ها؟ يقوم بسداد دينه رب العالمين من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله

3
00:01:10.450 --> 00:01:39.700
اجل نذهب بالميت كانه فرخ للرجلة الى المقبرة هذا فيه منة نعم اذا صنع الميت من اخوانه اذا صلى على الميت من تقوم به الكفاية؟ نعم هل يكون صلوا سنة او صلوا واجب في الصلاة الثانية سنة

4
00:01:40.950 --> 00:02:11.050
والصلاة الفريضة هي الاولى بالنسبة اسكان الواجب على الدنيا. اسقطوا الواجب عن انفسهم فقط لكن او سقط عن الجميع لان مقصود الفعل وقد حصل  اي نعم معلوم لان لان لا بد ان يوجد هذا الفعل من المسلمين

5
00:02:12.600 --> 00:02:32.600
فاذا فعله احد واحد وحصل به الكفاية فقد اسقط الفرض عن نفسه والاخرون بعد ان ان اقام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء نعم نعم نعم تحل العقد في القبر عرفتم الاثر عن ابن مسعود

6
00:02:33.350 --> 00:02:58.050
هذه واحدة الحكمة الحقيقة انا احيانا يكون وقت فيه ضيق لان هذا بعد ان ظربت الساعة الحكمة الثانية الحكمة من ذلك هو ان الميت يتورم  يتورم في القبر فاذا كان مشدودا

7
00:02:58.650 --> 00:03:32.700
بهذه العقد تمزق اي نعم نعم الحاشية يتزاورون فيها. الله اعلم هذي ما ما نعرف نعم نشاء توفي ولا وليس عنده مال. نعم. ولكن زوجته عندها مال لا ماء لا تلزمه

8
00:03:34.200 --> 00:04:02.800
لا تلزموها الا على رأي ابن حزم ابن حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك. والزوجة وارثة فيلزمها اذا كان زوجها فقيرا ان تنفق عليه حتى في الحياة يقول انه اذا كان اذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوجة ان تنفق عليه

9
00:04:02.800 --> 00:04:23.350
هو لا يضر اذا كان اذا كان عن قرب ما يضر لم يحصل شيء نعم لو خيف لو مضى وقت مخيفا آآ ان يكون الميت قد تغير هنا لا مباشر من اجلها

10
00:04:25.700 --> 00:04:55.500
ان لا اعلم منهم ذلة يقول لا يقول بعض العلماء قال انه سنة غسل الميت وتكفينه فما دليله؟ اقول لا اعلم لهم دليلا نعم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم نعم

11
00:04:55.500 --> 00:05:14.000
لا من جملة الصحابة من جملة الصحابة ابو بكر وعمر وقد امرنا باتباع سنتهم ثم ان بعض العلماء علل بعدة جيدة قال لم يكن الله ليختار لنبيه الا افضل الاكفان

12
00:05:14.950 --> 00:05:39.000
على ايدي الصحابة رضي الله عنهم لا لا هذا اسراف ينهى عنه ايش ان سقف السقف يسمى. نعم. لان الناس يوم القيامة يبعثون باسماء يدعون باسمائهم واسمائه   هذا السبب في صحيح البخاري

13
00:05:39.650 --> 00:05:57.900
ثبت في صحيح البخاري ان الناس يدعون باسمائهم واسماء ابائهم. نعم. اذا دفن الميت وفيه اشياء ثمينة السن الذهب وغيره هل يجوز حنا ناخذ حينما ذكرنا هذي يا جماعة؟ ها؟ ذكرناها يا خال

14
00:05:58.350 --> 00:06:18.050
ولكن هونا لا ولكن يعني شبه غامضة طيب اذا شوه نحن قلنا انه اذا مات وفي في سن ذهب فان تيسر اخذه اخذ وان لم يمكن الا بتشويه فانه يبقى

15
00:06:18.800 --> 00:06:38.850
يبقى اصبر فاذا ظن انه قد بلي ذنوبش واخرى الا اذا تنازل الورثة عنه فانه يبقى يعني يؤخذ بعد انه يؤخذ بعد الدفن. لكن مو بعد الدفن مباشرة بعد الدهن مباشرة اذا اخذناه سيتشوه

16
00:06:39.250 --> 00:07:07.350
لكن بعد ان نعلم ان ان الميت هذا قد مثلا يجلس وصار لو اخذناه ما يتأثر نعم     انما هذا اشكال جيد. يقول لو وجدنا بعض ميت. بعض ميت فهل نغسل ونكفنه

17
00:07:07.900 --> 00:07:27.850
ام ماذا نقول في ان كان الموجود جملة الميت يعني وجدنا رجلا بلا اعضاء فانا نغسل ونكفنه ونصلي عليه وان كان موجود عضو عضو من الاعضاء فان كان قد صلي على جملة الميت

18
00:07:29.300 --> 00:07:53.350
فهذا لا يصلى عليه وان كان لم يصلى عليه باننا نصلي على هذا الجزء الموجود عرفتها نعم نعم عبد الرحمن ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه اما بعض العامة يقولون سبع عقد

19
00:07:53.500 --> 00:08:10.850
فلا اعلم لها اصلا لكن ما يحتاج اليه ومعلوم نبي نحتاج الى الى عقدتين واحدة عند الذي يرجع عند الرأس والثانية عند الذي يرد عند الرجل ثم ان كان ان كانت اللفائف ما هي عريضة

20
00:08:10.950 --> 00:08:37.300
نحتاج ايضا الى الى ثنتين او ثلاث في الوسط بدر بالنسبة لمصر اذا غسل الرجل الميت وش قلنا يا جماعة هل للغاسل ومن معه ان يتحدث بما رأى من الميت؟ ها؟ فقط. اذا نعم اذا

21
00:08:37.300 --> 00:09:02.850
لا ينبغي لانه قد يتحدث بذلك على وجه الشماتة اما اذا اكل العظة لا بأس للعظة او للدعاء له فلا بأس نعم لا اذا كان اذا كان تغير البياظ يعتبر جمالا

22
00:09:02.850 --> 00:09:20.950
فانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يلبس العمامة السوداء والحلة الحمراء واذا واذا كان على حد سواء فالبياض افضل امانتكم قال المؤلف رحمه الله تعالى درس الليلة ان شاء الله

23
00:09:24.450 --> 00:09:46.750
يرحمك الله. وان كفن نعم قال المؤلف وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاس بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل انه يكفن في ثلاث لفائف بيض

24
00:09:47.050 --> 00:10:02.550
كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا وجه الدلال وجه الدلالة في ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذه وقد اختار الله النبي وقد اختار الله لنبيه ما اختاره اصحابه

25
00:10:03.300 --> 00:10:23.300
والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا؟ ان كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز القميص هو هذا الذي نلبسه يعني الدرع

26
00:10:23.400 --> 00:10:42.700
ذو اكمام او يعني الدرع دا اكمام هذا القميص والمأزر ما يؤتزر به ويكون في اسفل البدن واللفافة عامة يعني اذا كفن بهذا فلا بأس ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم هو

27
00:10:42.950 --> 00:11:12.900
اللفائف الثلاث لان القميص يحتاج الى خياطة والى مدة او الى تجهيز اقمصة تكون مهيأة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم ثم قال المؤلف وتكفن المرأة هي خمسة اثواب المرأة تكفن في خمسة اثواب فبينها. ازار وخمار وقميص

28
00:11:13.100 --> 00:11:36.750
ولفافتين قوله في خمسة اثواب ازار هذه يسمونها من حيث الاعراض بدل بعض من كل لانهم خمسة اثواب هذه عامة ثم فصلها الازار معروف والخمار ما يغطى به الرأس والقميص

29
00:11:37.550 --> 00:12:02.100
هو الدرع ذو الاكمام ولفافتين يعمان جميع الجسد وقد جاء في ذلك حديث مرفوع الا ان هذا الحديث في اسناده نظر لان فيه راويا مجهولا ولهذا قال بعض العلماء ان المرأة تكفن بما يكفن به الرجل

30
00:12:02.450 --> 00:12:24.750
اي في ثلاثة اثواب يلف بعضها على بعض وهذا القول اذا لم يصح الحديث هو الاصح لان الاصل هو الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل عليه

31
00:12:25.600 --> 00:12:43.950
فما دل الدليل على اختصاص احدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل والا في الاصل انهما سواء وعلى هذا فنقول ان ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الاثواب الخمسة فعلى العين والرأس

32
00:12:44.150 --> 00:13:05.700
وان لم يثبت فالاصل ليش تساوي الرجال والنساء في جميع الاحكام الا ما دل عليه الدليل  ثم قال المالك رحمه الله تعالى فصل نعم والواجب والواجب ثوب يستر جميعا الواجب في الكفن

33
00:13:05.850 --> 00:13:23.300
ثوب يستر جميع الميت ثوب واحد وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على انه لابد ان يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة فان رؤيت من وراء البشرة فانه لا يكفي

34
00:13:24.050 --> 00:13:41.750
والدليل على ان هذا واجب ان الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يجعل الكفن من نحو الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الاضخم

35
00:13:42.150 --> 00:14:05.700
ليدخل نبات معروف فاذا لم يوجد شيء اذا لم يوجد شيء مثل ان يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها فانه يكفن بحشيش او نحوه يوضع على على بدنه ويلف عليه

36
00:14:06.100 --> 00:14:20.100
اه هزائم فان لم يوجد شيء فانه يدفن على ما هو عليه كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم