﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:27.500
طيب المريض قلنا انه عام فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر او يختص بواحد من هؤلاء نقول اما اما غير المسلم فلا يعاد لا يعاد الا اذا اقتضت المصلحة ذلك

2
00:00:28.050 --> 00:00:49.300
بحيث نعوده لنعرض عليه الاسلام فهنا يعني تشرع عيادته اما وجوبا واما استحبابا وقد سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا تعارض عليه الاسلام وكان في سياق الموت

3
00:00:49.850 --> 00:01:08.900
فنظر الى ابيه كانه يستشير فقال له ابوه اطع محمدا فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاسلم فهذا الاب يقول اعطى المحمدي وهو لم يطع محمدا

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.250
اللهم لك فيما بعد ما ندري عنه طيب اذا عيادة غير مسلم ها فيها تفصيل اذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى اسلامه فهذا طيب بل قد يجب وان لم يكن في ذلك مصلحة

5
00:01:28.450 --> 00:01:48.200
فلا يعاد الفاجر من المسلمين الفاسق بكبيرة من الكبائر او صغيرة من الصغائر اصر عليها هل يعاد نقول فيه هذا التفصيل ايضا اذا كنا نعوذ من اجل ان نعرض عليه التوبة

6
00:01:48.850 --> 00:02:16.700
ونرجو منه التوبة في العياء فعيادته مشروعة اما وجوبا واما استحبابا والا فان الافضل ان لا نعود وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وسط الايمان او الاسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم

7
00:02:17.050 --> 00:02:46.950
على المسلم خمس او ست وذكر منها زيادة المريض طيب هل يشمل القريب والبعيد يعني القريب لك بصلة قرابة او مصاهرة او مصادقة والبعيد او يختص بمن بينك وبينه صلة

8
00:02:48.000 --> 00:03:14.550
الجواب يعم لان هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب ولكن كلما كانت الصلة اقوى كانت العيادات اشد الحاحا وطلبا ومن المعلوم انه اذا مرض اخوك الشقيق اليس كمرض ابن عمك

9
00:03:15.200 --> 00:03:38.000
البعيد وكذلك اذا مرظ من بينك وبينهم مصاهرة ويعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه وسهرة كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه

10
00:03:38.300 --> 00:04:04.700
تختلف باختلاف اختلاف الناس نرجع الان الى اصل الحكم قول المؤلف تسن ظاهره انها سنة في حق جميع الناس ولكن هذا ليس على اطلاقه فان عيادة المريض اذا تعينت برا او صلة رحم

11
00:04:05.600 --> 00:04:29.250
صارت واجبة لا من اجل المرض ولكن من اجل القرابة فهل يمكن ان نقول لشخص مرض ابوه ان عيادة ابيك سنة لا نقول واجبة لانها يتوقع عليها البر او ان عيادة اخيك المريض سنة

12
00:04:29.600 --> 00:04:49.250
لا يتوقف عليها البر فهذا يكون الوجوب ليس لاجل المرض ولكن من اجل من اجل الصلة بالقرابة طيب اما اما من اما من لا يعد ترك عيادته عقوقا او قطيعة

13
00:04:49.650 --> 00:05:11.450
فان المؤلف يقول انه سنة ولكن الصحيح انه واجب على الاقل واجب كفائي يعني يجب على المسلمين ان يعودوا مرضاهم لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم

14
00:05:11.850 --> 00:05:34.950
وليس من محاسن الاسلام ان يمرض الواحد منا ولا يعوده احد وكأنه مرض في برية والصواب الذي تقتضيه النصوص انه واجب ولكنه واجب كفائي فلو علمنا ان هذا الرجل لا يعوده احد

15
00:05:36.350 --> 00:05:57.450
فانه يجب على من علم بحاله وقدر ان يعوده نعم عيادة المريض مع كونها من حقوق من اداء الحقوق على المسلم لاخيه ففيها جلب مودة والفة لا يتصورها الا من مرض

16
00:05:57.550 --> 00:06:23.700
ثم عاده اخوانه فانه يجد من من المحبة لهؤلاء الذين عادوا الو يجد شيئا كثيرا تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا ففيها مع الاجر فيها انها تثبت الالفة بين المسلمين ثم قال المؤلف

17
00:06:23.800 --> 00:06:53.000
طيب تسن عيادة المريض لم يبين المؤلف في اي وقت يعود المريض ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام او ليتحدث ويعجل في الانصراف نقول عدم ذكرها احسن عدم وجود في ذلك احسن

18
00:06:54.500 --> 00:07:12.300
ففي الزمن نقول ينظر الى الزمن المناسب ينظر الى الزمن المناسب قد يكون في الصباح وقد يكون في المساء انسب وقد يكون في الضحى انسب حسب ما تقتضيه حال المريض

19
00:07:12.400 --> 00:07:31.100
ومصلحتهم ولا نقيدها بانها بكرة او عشيا كما قيده بعض العلماء بل نقول هذه ترجع الى احوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض فاذا قدرنا ان المريظ قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس

20
00:07:33.150 --> 00:07:54.850
فليس من المناسب ان نعوده في غير هذا الوقت لان تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على انه لا يرغب في غير هذا والا لجعل الباب مفتوحا المسألة الثانية قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث اليه

21
00:07:55.950 --> 00:08:17.800
او يعود ثم ينصرف بسرعة هذا ايضا ينبغي الا الا يقيد وان كان بعض العلماء يقول الافضل الا تتأخر وان تبادر بالانصراف لان المريض قد يثقل عليه ذلك وكذلك اهل المريض ربما يثقل عليهم

22
00:08:17.900 --> 00:08:39.100
بقاؤك عنده لانهم يحبون ان يأتوا الى الى مريظه ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يرجع ايضا الى ما تقضيه الحال والمصلحة قد يكون هذا المريض يحب من يعود سواء كان

23
00:08:39.400 --> 00:08:53.650
محبة عامة او محبة خاصة بشخص معين ويرغب ان يبقى عنده ويتحدث اليه ولا سيما اذا استطعمك المريض ورأيت انه يحب ان تتحدث مثل ان يسألك عن احوال الناس مثلا

24
00:08:53.850 --> 00:09:12.400
عن عن اشياء يحب ان يطلع عليه. فهنا ينبغي لك ان ايش؟ ان تمكث عنده اما اذا كان المريظ علمت من حاله انه لا يحب ان تبقى كثيرا مثل ان رأيته يتململ

25
00:09:13.350 --> 00:09:32.050
وان صدره ضائق او سمعته يقرأ اذا زلزلت الارض زلزالها. نعم فهنا تخرج ولا لا تخرج ما تبكي لانك تعرف الان انه لا يريد ان تبقى عنده فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة

26
00:09:32.250 --> 00:09:54.800
النظر الى الحال وما تقضيه المصلحة والناس يختلفون للمرضى ولا العائدون طيب ولهذا انا انا ارى ان اطلاق المؤلف رحمه الله هذا الاطلاق بدون تقييد لزمن ولا ببقاء ارى انه من من احسن ما ما فعل رحمه الله

27
00:09:54.850 --> 00:10:19.750
طيب يقول رحمه الله وتذكيره التوبة والوصية يعني ويسن ان يذكره التوبة وان يذكره الوصية التوبة يعني من المعاصي والمظالم سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل او بحقوق العباد

28
00:10:20.850 --> 00:10:42.650
ويؤكد على حقوق العباد ويبين له انه ان لم يقضها في الدنيا ويتب الى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو احوج الناس اليها وايضا يذكره

29
00:10:43.100 --> 00:11:02.250
لان الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمنا الميت تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه تجده يقول لا ما نبيع العقار العقار الان في كساد انتظر حتى ترتفع القيمة

30
00:11:03.100 --> 00:11:26.600
ثم نبيعه نقضي دينه وما اشبه ذلك فيذكره مثل هذه الامور من اجل ان يحرص على اداء المظالم قبل ان يموت  يذكره ايضا الوصية كيف الوصية ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة

31
00:11:26.750 --> 00:11:53.150
انها الوصية بالعشا والضحية عندنا هنا في نجد الوصية ها هي العشاء والظحية اكثر الوصايا اوصى بثلث ماله او جزء منه يقدره العشاء وضحية ويستدلون بالحديث الضعيف استفرهوا ضحاياكم فانها يوم القيامة مطاياكم

32
00:11:54.300 --> 00:12:14.800
نعم يعني اتخذوا آآ ظحايا فارهة فانها مطاياكم فيقول انا احب ان تكون لي مطية يوم القيامة فوصي بالاضحية هذا ليس ليس مراد العلماء هذا. اهم شيء الوصية بما يجب عليه من من حقوق الله وحقوق العباد

33
00:12:14.850 --> 00:12:33.600
اهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما اداها قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤدهم قد يكون عليه كفارة قد يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية في هذا

34
00:12:34.450 --> 00:12:58.650
ويذكر ايضا بالوصية بوصية التطوع فيقال لو اوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به واحسن ما يوصى به للاقارب غير الوارثين لان الذي يترجح عندي ان الوصية للاقارب غير الوارثين واجبة

35
00:12:59.800 --> 00:13:20.000
لان الله تعالى قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ها  اخص الوارث بايات المواريث ويبقى ما عداه على الاصل على الوجوه

36
00:13:20.200 --> 00:13:44.050
فالصحيح ان الاية محكمة لا منسوخة وعلى هذا بما شاء نوصي بالخمس مثلا يقول انا اوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما رأى لاقاربي غير الوارثين والباقي في اعمال الخير واذا كان له اقارب

37
00:13:44.100 --> 00:14:05.500
غير وارثين فقراء فهم حق بالخمس كله طيب هذي هذي الوصية ولكن كلام المؤلف يدل على انه يذكر بذلك سواء كان المرظ مخوفا او غير مخوف وسواء ظننا ان المريظ يرتاع بذلك

38
00:14:05.550 --> 00:14:29.550
او لا لان بعض المرضى اذا قلت تب الى الله استغفر الله انظر للمظالم اللي عليك اوصي تدني اليه الموت وربما يموت لانه ماذا يقول؟ يقول هذا رأى في الموت

39
00:14:30.250 --> 00:14:47.850
وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء يعرف ان الوصية لا لا تقرب الاجل ما تتأخر ثم يقول له ايضا نبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا

40
00:14:48.900 --> 00:15:12.400
فيقول له قل وهذه الوصية ناسخة لما سبقها ويؤرخها لاننا وجدنا ان بعض الموصين يوصي بوصيتين الوصية السابقة فيها اه اشياء يطلب تنفيذها ووصية لاحقة فيها اشياء يطلب تنفيذها خلاف الاشياء الاولى

41
00:15:12.600 --> 00:15:36.600
فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الاوسية ولهذا ينبغي ان نقول كل ما كتب وصية ان يقول وهذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى لا يرتبك الوصي وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا

42
00:15:36.950 --> 00:15:55.950
ويرتاح الانسان وهذي كلمة ما تضر وان كان قد يقول قائل العبرة بالوصية الاخيرة لان المتأخر ناسخ نقول لكن اذا امكن الجمع فلا نسخ وقد تكون التنافير في الاولى كثيرة وفي الاثاني كثيرة ويمكن الجمع