﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:30.750
ثم قال المؤلف ما شاء الله ويرفع القبر او ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسمما يعني السنة ان يرفع القبر عن الارض وهو كما انه سنة فان الواقع فان الواقع يقتضيه

2
00:00:31.750 --> 00:00:53.250
لان تراب القبر سوف دعاة يعاد الى القبر ومعلوم ان الارض قبل حرثها اشد انضماما مما اذا حرفت. فلابد ان يربو التراب هذا من وش؟ ومن وجه ومن وجه اخر

3
00:00:54.450 --> 00:01:20.350
ان مكان الميت مكان الميت كان بالاول ترابا والانصار فظاء فهذا التراب الذي كان في مكان المجلس بالاول سوف يكون فوقه فالسنة ان يرفع القبر قطر شبر وهذا ايضا هو الواقع

4
00:01:20.900 --> 00:01:50.850
وقول المؤلف قدر شبر الشبر ما هو نعم الشبه يقولون ما بين رأس الخنصر والابهام عند فتح اليد الكف يعني هكذا ما بين هذا الى هذا شبه ومعلوم ان المسألة التقريبية لان الناس يختلفون في في كبر اليد

5
00:01:51.300 --> 00:02:13.350
لساننا كبير الذي الذي يده كبيرة واصابعه طويلة سيكون شبره طويلا والعكس بالعكس. والمسألة التقريبية والغالب ان التراب الذي يعاد الى القبر الغالب انه يرتفع بهذا المقدار قد يزيد قليلا وقد وقد ينقص قليلا

6
00:02:14.100 --> 00:02:35.250
واستثنى العلماء من هذه المسألة ما اذا مات الانسان في دار حرب اي في دار الكفار محاربين فانه لا ينبغي ان يرفع قبره بل يسوى بالارض خوفا عليه من من الاعداء

7
00:02:35.450 --> 00:03:09.350
ان ينبثوا ويمثل به او ما اشبه ذلك وقوله مسمما يعني مجهولا كالسناب بحيث يكون وسطه بارزا على اطرافه وضد المسنن المسطح الذي يجعل اعلاه كالسطر فالسنة ان يكون مسلما لان هذا هذه لان هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:09.750 --> 00:03:42.050
وقبر صاحبيه ثم قال المؤلف ويكره تجسيسه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه انتبهوا لهذا الايه؟ الاحكام التي ذكرها المؤلف يكره المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا

9
00:03:42.100 --> 00:04:13.450
ولا يعاقب فاعله هذا عند الفقهاء وهو وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم  يكره تجسيسه اي ان يوضع فوقه الجص لان هذا داخل في تشريفه وقد قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

10
00:04:14.150 --> 00:04:39.350
لابي الهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا  الا سويته كذلك يبنى يكره البناء عليه يكره البناء عليه

11
00:04:39.450 --> 00:05:00.500
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك  الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك. اي عن تخصيصها وعن البناء عليها

12
00:05:00.550 --> 00:05:27.250
والاصل في النهي التحريم ولانها ولان هذا وسيلة الى الشرك فانه اذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله لان الشيطان يستجري بني ادم من الصغير الى الكبير

13
00:05:27.900 --> 00:05:49.900
ومن الكبير الى الى الكفر فالصحيح ان تجسيسها حرام وان البناء عليها حرام وقد حاول بعض المتأخرين ان يقول ان الفقهاء ارادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه ولكن هذا غير مسلم

14
00:05:50.800 --> 00:06:15.550
لان هذا خلاف ايش خلاف اصطلاحه نعم كذلك ايضا تكره الكتابة الكتابة على القبر تكره سواء كتب على الحصى المنصوب عليه او كتب على نفس القبر لان ذلك يؤدي الى تعظيمه

15
00:06:16.250 --> 00:06:40.850
وتعظيم القبور يخشى ان يكون ان يوصل صاحبه الى الشرك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الكتابة مكروهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة اي حاجة بيان صاحب القبر درءا للمفسدة

16
00:06:41.300 --> 00:07:02.050
وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لان هذه هي التي يكون فيها المحظور اما التي بقدر الاعلام فانها

17
00:07:02.600 --> 00:07:25.050
لا تكره يكره الجلوس والوطء عليه اي على القبر الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهة تنزيه والصواب انه محرم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الجلوس على القبر

18
00:07:25.550 --> 00:07:55.700
وقال لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابهم فتمضي الى جلده خير له من ان يجلس على القبر وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك كذلك الوطء عليه قال المؤلف انه مكروه والصحيح انه حرام لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك ولانه امتهان لاخيه

19
00:07:55.700 --> 00:08:33.450
المسلم نعم حمزة نعم هذا قوله لولا خوفي من ان تغضب صفية لتركته تأكله السباع هذا انصح والمراد بذلك التنديد بالمشركين وانهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لان حمزة رضي الله عنه ما اختلف به المشركون

20
00:08:33.600 --> 00:09:07.300
حتى اخرجوا كبده رضي الله عنه فهذا هو المقصود لا ان انه آآ يعني يهتك حرمته على انه نطالبك ان شاء الله بتصحيح النقل. نعم يحيى اية  نطالب الاخ مازن بتصحيحه

21
00:09:07.300 --> 00:09:31.150
اي نعم نعم. هذا ايضا هذا ما ذكره المؤلف يمكن يذكره في زيارة القبور الجلوس الان القيام للجنابة. نعم ما ذكره المؤلف النبي عليه الصلاة والسلام اجلسوا خائفون اقول المسألة فيها خلاف والصحيح انه يسن الجلوس لها

22
00:09:32.000 --> 00:09:58.500
اه قصدي يسن القيام لها هذا هو الصحيح مطلقا اذا مرت به وهو جالس فانه يقوم في موضوع مهم كيف يقوم القيادة مرت بانسان وهو جالس يقوم اي نعم لا يجلسون

23
00:09:58.750 --> 00:10:16.400
السنة الجلوس هذي قضايا اعياد والا بالمعروف ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا اذا كان يحتاج الى الى آآ تأخر كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة انه لما انتهوا الى القبر ولما يلحد

24
00:10:16.550 --> 00:10:42.500
جلسوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ميسرة يمكث بها الارض نعم الشق نعم هو الظاهر يعني يعني انه من ملأتهم  نعم بمخالفته. يحتمل هذا انه انه تعبد

25
00:10:42.600 --> 00:11:11.100
يكون الشق مكروها على اقل تقدير ويحذر منه بيان لما كانوا يفعلونه فقط هذه من عاداتهم ايا نعم  ليش بعض الناس اي نعم هذي هذا من السنة يسن لمن لمن حضر ان يحثو ثلاث حسيات لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

26
00:11:11.850 --> 00:11:35.350
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ على عدم جواز دخول القبر لا يدل على انها على انه الاولى فقط ولكن عاد العلماء اختلفوا في تعليل ذلك والله اعلم الله اعلم

27
00:11:35.550 --> 00:12:13.050
لا ما يا جماعة ما هي كيفية التربية؟ محمد يضعنا الايمن ثم يرفع الى الخلف الايسر طيب ما حكم الحمل بين العمودين؟ الاخ ها سنة ولا مباح ما الذي فهمت من كلام المؤلف

28
00:12:14.000 --> 00:12:51.100
انه مباح طيب    كيف يوضع الميت في اللحم صالح ها   يضعه على الشق الايمن والقبلتان يمينه او شماله الافضل ان تكون القبلة عن يمينه كيف يتصور ان تكون الطبيعة اليمين وهو ميت

29
00:12:52.500 --> 00:13:29.800
ايه لكن تقول الافضل ان تكون القبلة عن يمينه مات   له جهتين صحيح يعني من يجلس الميت ويكون عليه منه ويسره ها مستحيلة ايه طيب يعني ما هن ان اللحد يكون في قبلية القبر

30
00:13:29.850 --> 00:14:01.550
هذا الذي تريد طيب على اي الجنبين على الجنب الايمن طيب هل هناك دليل على هذا يعني فيكون هذا قياسا على النائب طيب اين يتجه اتجه الى القبلة طيب ما الدليل

31
00:14:04.500 --> 00:14:28.950
لها معنى وما ما ذكر انه قسم  نعم اي نعم الكعبة احياء وامواتا صح لكن هذا دليل فيه ضعف الا ان له شاهدا من حديث البراء بن معروض وسبق الكلام عليه

32
00:14:29.750 --> 00:14:45.900
ثم هناك دليلا اخر اقوى منه  نعم عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم الى الى عهدنا اليوم