﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.800
ايش؟ ينادي بحسب ما يحصل به  ولكن كما قلنا لكم ان هذا ليس الصحيح انه ليس بسنة نعم ما في ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة لكن فيها اثار

2
00:00:28.100 --> 00:00:49.950
مثلي ترى البرق قال سبحان الله وبحمده فانه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة ومثل اذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

3
00:00:49.950 --> 00:01:11.200
فانه يؤثر على عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ان زيارتي له ان ايش ان زيارة؟ زيارتي لهذا المريض اذا علم ما هو بالمريض انت كنت تقول اذا علم المريض

4
00:01:11.300 --> 00:01:48.150
نعم العائد. ايه وهذا المريض المعاز سيتأذى المريض نعم  لا اذا كنت تعلم انه يتأذى لا تزول بسم الله الرحمن  فات العيد الشرف هذا الست بعد افطار الست ان شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز

5
00:01:48.300 --> 00:02:20.750
عيادة المريض وتفكيره وتذكيره بالتوبة والوصية. واذا نزل به نزل به. واذا نزل به سنة عهدوا سنة بل لحلقه بلعاه بل لحلقه بل ايه حلق باذن الله بدون لا محل تاني بدون لام. بدون ايش؟ بدون لام. ايه. بل حلقه. ايه. احسنت

6
00:02:20.750 --> 00:02:56.150
سنة عالية تعاهده ايه لا اللي عندنا سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب الفتيات بقطن بقطنة ولقنه لا اله الا الله. تلقينه لا اله الا الله  ها يلا امسك

7
00:02:56.300 --> 00:03:12.550
وند شفتيه بكفنة ولقنه لا اله الا الله مرة ولم يزد على ثلاثة الا ان الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برزق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

8
00:03:12.550 --> 00:03:33.100
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  يقول مالك رحمه الله كتاب الجنائز وقد سبق لنا اظن شرح اول هذا هذا الباب اليس كذلك؟ طيب فالجنائز من حيث اللغة العربية

9
00:03:35.400 --> 00:04:05.150
جمع ايش؟ جمع جنازة. نعم. في الفتح؟ اذا كانت في الفتح فهو النعش الميت وبالكسر  الناس طيب اه لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب  او في كتاب الصلاة. نعم

10
00:04:05.250 --> 00:04:28.800
الصلوات   لانه اهم الصلاة اهم ما يفعل في الميت وانفع ما يكون له. لانه يدعى له. طيب  حكم التداوي يا خالد هل تركه افضل او فعله افضل او في ذلك تفصيل

11
00:04:29.300 --> 00:05:18.300
بالفعل نعم ولن تدع حاجته اليه ما هو رايح يتداول واحد نعم. نعم نعم انه قيادها افضل نعم نعم فيستحب له يعني ان غلب اعراض انه الشفاء  بل قد ايش

12
00:05:18.550 --> 00:05:54.550
نعم وان كان الميت  الافضل تركه وهذا اقرب الاقوال طيب التداوي بالمحرم. يجوز. يجوز حرام؟ نعم ما الدليل نعم عن التداوي بمحرم نعم قال تداووا ولا تداووا بحرام ولعموم الادلة لتحريم المحرم عام عامة ما فيها تفصيل

13
00:05:55.150 --> 00:06:21.250
ولانه لو كان فيه خير لم يمنع الله لم يمنعه الله العباد منه فلا حله لهم تمام؟ طيب لو قيل لشخص خالد ان الذي يشفيك ان يظرب عندك بالدف  لا يفاد

14
00:06:21.400 --> 00:06:49.250
بالدفء  ها؟ الجوف حرام؟ ما هو يجوز في بعض الاحيان  اي نعم وقلوب الغائب وقدوم الغائب اليس الرسول لما قدم اذن للمرأة ان تضرب بين يديه بالدف   هذا ها؟ هنا. يكون في الوقت اللي عليك

15
00:06:49.700 --> 00:07:14.550
لا وفي فلهذا نقول الدف اهون من غيره من من اذات اللهو لو ثبت هذا لكن قد لا يثبت ثلاث وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك طيب هل يجوز التداوي بقول الغنم؟ نعم. مهو طاهر

16
00:07:14.550 --> 00:07:52.750
ايه نعم انا هسه هنبول عنه   والظاهر معليش  دوات التداول ببول الغنم  المذهب ما يجوز الا ببول ابل فقط. اي نعم. وفي العقول الثانية يجوز ببول كل ما يأكل لحمه. ايه

17
00:07:52.900 --> 00:08:05.950
والثالث لا يجوز ولا في برده لان من العلماء من يقول ان البول نجس مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول. ولكن هذا قول ضعيف لانه في بعض

18
00:08:05.950 --> 00:08:37.450
الحديث فكان لا يستبرئ من بوله طيب بقول العدة ثبت في السنة في قصة من؟ نعم داوود الايرانيين. نعم. اما الايجار يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة ويشربوا من من ابوالها من ابوالها والبانها والبانها اصح وقتلوا

19
00:08:37.550 --> 00:09:00.500
قد نهينا اخر الحديث ما لنا به في حاجة طيب هذا يدل على على جواز التداوي وقياس ذلك ايضا لو لو ثبت ان في ابوال الغنم فائدة فانه لا فرق العبرة بالمنفعة طيب

20
00:09:00.500 --> 00:09:29.050
نبدأ درسنا جميعا تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح قال ويكره ان يستطب مسلم مسلم لغير ضرورة. وان يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة يعني معناته كلام المؤلف يقول يكره ان تذهب الى ذمة يعني يهودي او نصراني عقدنا له ذمة

21
00:09:29.050 --> 00:09:55.450
تداوى عنده لانه غير مأمون واذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على اطباء مسلمين من باب اولى لان المدير له كلمته وربما يوجه الى شيء محرم او الى شيء يضر بالمسلمين

22
00:09:55.650 --> 00:10:19.600
ولهذا نقول ان استطباب غير المسلمين لا يجوز الا بشرطين الشرط الاول الحاجة اليهم والشرط الثاني الامن من مكرهم لان غير المسلمين لا يعني لا تأمنوا مكرهم الا في النادر

23
00:10:21.250 --> 00:10:39.950
ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليف لان هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على ان يقتلوا الاطفال اخوان المسلمين او ينزع او يمزع ايديهم عند اخراج الطفل في التوليد

24
00:10:40.200 --> 00:11:02.250
كما نقل لي بعض الناس فلذلك يجب التحرز منه وسؤال الله عز وجل ان يرزقنا الاستغناء عنه لانهم اعداء هم اعداء هم من من اعداء المسلمين افإذا احتاج الإنسان اليه وامن منه فلا بأس

25
00:11:02.350 --> 00:11:22.800
فان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة الى المدينة وقت الهجرة مع ان هذا من اخطر ما يكون فان قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر

26
00:11:23.800 --> 00:11:45.350
ومع هذا لما امنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له  ثم قال المؤلف وتسن عيادة المريض تسن عيادة المريض هذا منتدى درس اليوم ها الى هذا منتج درسه فانا ما اخذه

27
00:11:46.000 --> 00:12:07.900
طيب تسمى عيادة المريض تسم والسنة عند الفقهاء ما اذيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي من الامور المرغب فيها وليست من الامور الواجبة وقول المؤلف عيادة المريض. ولم يقل زيارة

28
00:12:08.550 --> 00:12:34.000
لان الزيارة للصحيح والعيادة للمريض وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من اجل ان يكرر لانها لانها مأخوذة من العود وهي الرجوع للشيء مرة بعد اخرى والمرض قد يطول فيحتاج الانسان الى تكرار العيادة

29
00:12:34.450 --> 00:13:02.350
وقول المؤلف عيادة المريض الهنا للجنس يعني من اصابه جنس المرض جنس المرض وهي ايضا باعتبار المريض عامة المريض فعندنا الان باعتبار المرظ هي للجنس وباعتبار المريض الذي اصابه المرض هي للعموم

30
00:13:02.800 --> 00:13:29.200
لانها اسم محلى بال والاسم المحلى بالف تفيد العموم على ان بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون ان اسم موصول لانه اذا كان اسم فاعل مؤمن او اسم المفعول فان هل عندهم بمعنى

31
00:13:29.350 --> 00:13:55.250
باسم الموصول. طيب اذا عندنا عموما الاول المرض لان الجنس والثاني المصاب بالمرض. طيب هل هذا هل المراد ذلك نقول لا ليس المراد ذلك لان المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج

32
00:13:55.750 --> 00:14:15.000
مع الناس فاما اذا كان لا يحبسه فانه لا يحتاج الى عيادة لانه يشهد الناس ويشهدونه الا اذا علمنا ان هذا الرجل يأتي او يخرج الى الى السوق او الى المسجد بمشقة شديدة

33
00:14:15.300 --> 00:14:39.850
ولم يصادفه حين خروجه وانه بعد ذلك يبقى في بيته وهنا نقول عيادته مشروعة المشروع طيب المرض بالزكام هل يدخل في هذا الزكام مرض لا شك فان حبس الانسان دخل في هذا

34
00:14:41.050 --> 00:15:03.800
وان لم يحبسه انما هو الغالب الكثير فانه لا يحتاج الى عيادة المريض بوجع الضرس ها يعاد تنسحب عليه القاعدة ان انحبس في بيت عدناه وان خرج وصار مع الناس لا نعود

35
00:15:03.850 --> 00:15:26.300
لكن لا مانع ان نسأل عن حاله اذا علمنا انه مصاب بمرض الضرس المريض بالعين بوجع العين ها كذلك ينسحب عليه الحكم اذا كانت مرضه قد حبسه فانه يعاب وان كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فانه لا يعاد لكن يسأل عن حاله