﻿1
00:00:17.550 --> 00:00:38.450
اي نعم نعم يا سيدي صلى الله عليه وسلم والصحابة  هذا تأسيسنا ندخل يا شيخ قلنا لا لا الظاهر انه انه ذاك الوقت هو احسن ما يكون لانه لين ويغطي يستر

2
00:00:38.500 --> 00:00:57.400
فاذا وجد غيره كفو نعم ومن استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه

3
00:00:57.650 --> 00:01:23.000
ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها اتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة قال قالت نسجتها بيدي فجئت لاكسو لاكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازار فحسنها فلان فقال اكشنيها ما احسنها

4
00:01:23.000 --> 00:01:41.250
قال القوم ما احسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. ثم سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته لالبسها انما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه

5
00:01:41.400 --> 00:02:02.800
الله اكبر لهذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى منزلته في بقلوب اصحابه وانهم يهدون اليها الاشياء التي يرونها مرغوبة وفيه ايضا اه دليل على جواز السؤال

6
00:02:02.850 --> 00:02:20.450
اذا كان بغرض صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا السائل لكنه اعطاه الا ان هذه الفائدة قد يعكر عليها ما جاء في الاحاديث الاخرى من النهي عن السؤال

7
00:02:24.100 --> 00:02:52.850
لا سيما اذا كان المسؤول يا كرم وحياء خجل نعم باب اتباع النساء الجنائز ما لك الفوائد في الحديث هذا   قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الفوائد

8
00:02:52.900 --> 00:03:11.050
حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وساعة جوده وقبوله الهدية واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته. وليس ذلك بظاهر منه فان المكافأة فكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة

9
00:03:11.100 --> 00:03:31.900
فلا يلزم من السكوت عنها هنا الا يكون فعلها بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية كان هدية فيحتمل ان تكون عرضتها عليه ليشتريها منها قال وفيه جواز الاعتماد على القرائن الاحتمال اللي تبي تبيعه

10
00:03:32.200 --> 00:03:54.050
وهي تقول قتل فجئت لاكسوك لم تقل لابيها عليك لكن هذا كما قلنا لكم سابقا مما يحدث من العلماء عند المضايقات فيكون اشياء بعيدة اي نعم وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت

11
00:03:54.200 --> 00:04:16.150
لقولهم فاخذها محتاجا اليها فيه نظر لاحتمال ان يكون سبق له منه قول يدل على ذلك كما تقدم قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة الى صانعه اذا كان ماهرا ويحتمل ان تكون ارادت بنسبته اليها ازالة ما يخشى من التدليس

12
00:04:16.600 --> 00:04:46.250
وفيه جواز استحسان الانسان ما يراه الاحتمالات العقلية ما لا مجال بمثل هذه الامور ولو قلنا بكل احتمال يفرضه العقل ما صح لنا الاستدلال وفيه جواز استحسان الانسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها اما ليعرفه قدرها واما ليعرض له بطلبه من حيث

13
00:04:46.250 --> 00:05:05.050
يسوء له ذلك  فيه جواز استحسان الانسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها اما ليعرفه قدرها واما ليعرض له بطلبه منه واما ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك

14
00:05:06.600 --> 00:05:23.650
وفيه مشروعية الانكار عند مخالفة الادب ظاهرا. وان لم يبلغ المنكر درجة التحريم يعني مثلا بعض الناس اذا ما مع شخص شيء حسن القلق وهذا جيد هذه ساعة طيبة هذا قلم طيب هذا

15
00:05:24.200 --> 00:05:48.100
يعبر  وقد يكون يريد بذلك ان يشتد طلبوا الرجل لمثل هذا نعم كمل وفيه تبرك باثار الصالحين قال ابن بطال فيه جواز اعداد الشيء قبل وقت الحاجة اليه اما التبرك باثار الصالحين فهذا

16
00:05:48.300 --> 00:06:05.600
لا دليل فيه لان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ لم يفعل هذا في غيره ومن المعلوم ان الصحابة اصلحوا الصلح ومع ذلك ما كان

17
00:06:05.650 --> 00:06:20.600
بعضهم يفعل منه مثل هذا في بعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست اللي بعده الفايدة هذي وقال ابن بطال فيه جواز اعداد الشيء قبل وقت الحاجة اليه

18
00:06:22.400 --> 00:06:37.350
قال وقد حفر جماعة من الصالحين قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت تعاقبه زين ابن منير لان ذلك لم يقع من احد من الصحابة قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم

19
00:06:37.900 --> 00:06:53.400
قال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك ان يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها او جهة من جهة؟ من جهة يثق بحلها او من اثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. يعتقد

20
00:06:53.650 --> 00:07:12.700
او من اثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة على كل حال بمسك حفر القبور لا لا يجوز ان الانسان يحفر قبره في المقبرة المسبلة لان المقبرة المسبلة لمن لمن سبق كالمساجد

21
00:07:13.500 --> 00:07:29.900
فلا يجوز ان يحفر قبره فيها ثم هناك شيء اخر هل يعلم انه سيموت في هذا المكان لا لان الله يقول وما تدري نفس باي ارض تموت فكيف يتحجر ارضا مسبلة

22
00:07:30.150 --> 00:07:51.050
ليدفن فيها وهو لا يدري اين يموت وما ذكره الحجر عن بعض الصالحين ينبغي ان يعقب عليه بهذا ويقال هذا اولا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وثانيا انه اذا كان في مسبلة

23
00:07:51.550 --> 00:08:24.500
كان حراما لان المسبلة لمن سبق وثالثا انه لا يدري اين يموت كيف يحفظ قبره في مكان نعم يسأل نعم الهدية من المرأة ها وش معنى تراه؟ على كل حال يعني

24
00:08:24.700 --> 00:08:58.750
هذي كل شيء مباح فهو مقيد بعدم الفتنة نعم      ابدا ما الذي ادراه انه يموت هنا يمكن يموت بالبحر يغرق في البحر الحيتان لا ماسك ابدا المسبلة لا يجوز فيها

25
00:08:58.900 --> 00:09:22.550
نعم ادم نعم هذا ايضا من البدع هذا من البدع لان الصحابة ما فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لكن هذا الرجل اراد ان يتبرأ في اثار النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:23.750 --> 00:09:38.550
ولهذا البخاري رحمه الله عنده فطنة في هذا قال من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه اما بعد ذلك فلا يعان كان الناس قبل ان

27
00:09:38.650 --> 00:10:00.650
اه يحصل الزحام الشديد في المسجد الحرام كانوا يشترون آآ يعني شيء كثير من هذا ماذا يسمون ها ايش لا لا لا طاق يسمى انزين انا خفت ان اللغات اللي تخالف لغتك

28
00:10:01.400 --> 00:10:22.650
الطاقة هذي ويفلونها بكثرة يعني من هذا الى ما وراء المسجد يغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الممرات يكون هذا للتبرك لكن الحمد لله الان الزحام صار فيه فايدة لا يتمكنوا

29
00:10:23.600 --> 00:10:49.400
نعم  ايه الا خارج المسجد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اتباع النساء الجنائز حدثنا حدثنا قبيصة ابن عقبة قبيصة حدثنا قبيصة عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن خالد يا

30
00:10:49.400 --> 00:11:10.500
ما ينصرف حدثنا سفيان عن خالد عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا البخاري رحمه الله اطلق الباب قال باب اتباع الجنائز ولم ولم يجزم فيه بحكم

31
00:11:12.450 --> 00:11:31.250
ثم اتى بهذا الحديث حديث ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ومعلوم ان الناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالنهي اذا ثبت

32
00:11:32.000 --> 00:11:54.000
لكن لم يعزم علينا هذا من قول ام سلمة فلدينا الان  ام عطية نعم ام عطية فلدينا الان قولان الاول نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثاني فهم ام عطية رضي الله عنها

33
00:11:55.000 --> 00:12:15.650
فمن العلماء من قال ام عطية امرأة عربية تفهم وهي ايضا تتولى تغسيل النساء وما يتعلق بهن ولا شك انها الى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم اقرب من غيرها

34
00:12:16.600 --> 00:12:44.300
ومنهم من قال نحكم بالنهي نحكم بالنهي ولسنا متعبد متعبدين بفم ام عطية رضي الله عنها ولهذا اختلفوا هل اتباع المرأة الجنائز محرم او انه مكروه فمن اخذ بصدر الحديث

35
00:12:44.400 --> 00:13:10.950
نهينا عن اتباع الجنائز قال انه ايش؟ محرم ومن اخذ باخره قال انه مكروب والان ننظر الشر فتح الباري الاول موجود ولا ها انت اقرأ كلام ابن حجر قوله باب اتباع النساء الجنازة

36
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
قال الزين ابن المنير فصل فصل المصنف رحمه الله تعالى بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال وان الفضل وان الفضل الثابت في ذلك

37
00:13:31.100 --> 00:13:51.100
يختص بالرجال دون النساء لان النهي يقتضي التحريم او الكراهة. والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. واطلق واطلق هنا بما يتطرق اليه من الاحتمال حكما. حكما. واطلق الحكم هنا لما يتطرق اليه من الاحتمال. ومن ثم اختلف العلماء

38
00:13:51.100 --> 00:14:17.200
البخاري رحمه الله ما اطلق الحكم وانما ابقى الحكم مفتوحا باب اتباع الجنائز هل هو مشروع او غير مشروع او منهي عنه او غير منهي عنه نعم ومن ثم اختلف العلماء في ذلك ولا يخفى ان محل النزاع انما هو حيث تؤمن المفسدة

39
00:14:18.850 --> 00:14:38.850
قوله حدثنا سفيان هو الثوري وام الهذيل هي حفصة بنت سيرين قوله نهينا تقدم في الحيض من رواية هشام ابن حسان حفصة عنها بلفظ كنا نهينا عن اتباع الجنائز. ورواه يزيد ابن ابي حكيم عن التوري باسناد باسناد هذا

40
00:14:38.850 --> 00:15:03.250
بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الاسماعيلي وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لانه لم يسمي النهي فيه. لما رواه الشيخان وغيره ان كل ما وان كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا. وعلى الاصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد

41
00:15:03.250 --> 00:15:23.250
ويؤيد رواية الاسماعيلي رواه الطبراني من طريق اسماعيل ابن عبدالرحمن ابن عطية عن جدته ام عطية قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث الينا عمر فقال اني رسول الله

42
00:15:23.250 --> 00:15:49.550
اليكن بعثني اليكن اني اني رسول الله اليكن. لا. رسول رسول الله ها عندكم كذا اني رسول رسول الله اليكن ها ايه ها لا رسول رسول الله عمر رسول الله

43
00:15:52.250 --> 00:16:12.250
اني رسول رسول الله اليكن بعثني اليكن لابايعكن على الا تشركن بالله شيئا. الحديث وفي اخره وامرنا ان يخرج ان نخرج في العيد العواتق ونهانا ونهانا ان نخرج في جنازة. وهذا يدل على ان رواية ام عطية الاولى

44
00:16:12.250 --> 00:16:34.750
من مرسال الصحابة قوله ولم يعزم علينا اي ولم يؤكد علينا في المنع كما اكد علينا في غيره من المنهيات فكأنهما فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق ام عطية ان النهي نهي نهي التنزيه او نهي

45
00:16:34.750 --> 00:16:48.150
وبه قال جمهور اهل العلم ومالك الى الجواز وهو قول اهل المدينة ويدل على الجواز ما رواه ابن ابي شيبة من طريق محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابي هريرة

46
00:16:48.150 --> 00:17:07.900
خيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجنازة فرأى عمر فرأى عمر امرأة امرأة فصاح عمر عمره امره ها عمر هو الذي رأى كيف قلت ان عمر هو الذي رأى المرء

47
00:17:08.400 --> 00:17:29.550
اذا انت نومته الان امرأة صرفت عمر عمر ما ينبغي ان يصرف الانسان اللي يجالسه دائما انت صرفته الان رأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر الحديث واخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه ومن طريق اخرى

48
00:17:29.550 --> 00:17:51.600
عن محمد عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سلمة ابن الازرق ابن عمرو هذا غلط معمرين عن محمد بن عمرو بن ابن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن ابي هريرة ورجاله ثقات وقال المهلب

49
00:17:51.650 --> 00:18:11.650
في حديث ام عطية دلالة على ان النهي في الشارع على درجات. وقال الداودي قولها نهينا عن اتباع الجنائز اي الى ان نصل الى القبور وقوله ولم يعزم علينا اي الا نأتي اهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم

50
00:18:11.650 --> 00:18:36.000
من غير ان نتبع جنازته انتهى وفي وفي اخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. ما في شك في هذا اقول بعيد بعيد من الحديث نعم نعم هو في حديث عبدالله ابن عمرو ابن ابن عمرو ابن ابن عمرو ابن العاص ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة

51
00:18:36.000 --> 00:18:58.450
وقال من اين جئت؟ فقالت رحمة رحمت على اهل هذا الميت ميتهم. فقال رحمت على اهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكديب. قالت لا الحديث واخرجه احمد والحاكم وغيرهما

52
00:18:59.200 --> 00:19:19.200
فانكر عليها بلوغ بلوغ الكدي وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر لم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري يحتمل ان يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا. طويل طويل هذا. نعم

53
00:19:19.200 --> 00:19:42.000
يلا كمل ولم يعزم علينا اي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. والاول اظهر والله اعلم تحريفها ولم يزم علينا ان ان نتبعه وهذا لا شك انه تحريف

54
00:19:42.900 --> 00:20:01.500
على كل حال هذه المسألة المختلف فيها هل يجوز للنساء ان يتبعن الجنائز اولى فمن العلماء من قال انه يجوز وقال ان النهي ليس فيه عزيمة ومنهم من قال يكره لانه ثبت النهي

55
00:20:01.650 --> 00:20:22.650
ونفلت العزيمة وهذا هو حقيقة المكروه ومنهم من قال يحرم لان قولها ولم يعزم علينا من فهمها ونحن انما نتعبد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك ان منع النساء من اتباع الجنائز

56
00:20:23.000 --> 00:20:43.100
ابعد من الفتنة واسلمت من الشبهة فيمنعن من اتباع الجنائز سواء قلنا انه مكروه او قلنا انه محرم لما يترتب على ذلك من ايش؟ خوف الفتنة و الغالب ان النساء

57
00:20:43.450 --> 00:20:55.650
يتبعن الجنازة وهن ضعيفات لا يتحمل فربما يحصل نياحة وندب وصياح ويحصل بذلك شر كثير