اي نعم نعم يا سيدي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا تأسيسنا ندخل يا شيخ قلنا لا لا الظاهر انه انه ذاك الوقت هو احسن ما يكون لانه لين ويغطي يستر فاذا وجد غيره كفو نعم ومن استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها اتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة قال قالت نسجتها بيدي فجئت لاكسو لاكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازار فحسنها فلان فقال اكشنيها ما احسنها قال القوم ما احسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. ثم سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته لالبسها انما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه الله اكبر لهذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى منزلته في بقلوب اصحابه وانهم يهدون اليها الاشياء التي يرونها مرغوبة وفيه ايضا اه دليل على جواز السؤال اذا كان بغرض صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا السائل لكنه اعطاه الا ان هذه الفائدة قد يعكر عليها ما جاء في الاحاديث الاخرى من النهي عن السؤال لا سيما اذا كان المسؤول يا كرم وحياء خجل نعم باب اتباع النساء الجنائز ما لك الفوائد في الحديث هذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وساعة جوده وقبوله الهدية واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته. وليس ذلك بظاهر منه فان المكافأة فكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا الا يكون فعلها بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية كان هدية فيحتمل ان تكون عرضتها عليه ليشتريها منها قال وفيه جواز الاعتماد على القرائن الاحتمال اللي تبي تبيعه وهي تقول قتل فجئت لاكسوك لم تقل لابيها عليك لكن هذا كما قلنا لكم سابقا مما يحدث من العلماء عند المضايقات فيكون اشياء بعيدة اي نعم وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم فاخذها محتاجا اليها فيه نظر لاحتمال ان يكون سبق له منه قول يدل على ذلك كما تقدم قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة الى صانعه اذا كان ماهرا ويحتمل ان تكون ارادت بنسبته اليها ازالة ما يخشى من التدليس وفيه جواز استحسان الانسان ما يراه الاحتمالات العقلية ما لا مجال بمثل هذه الامور ولو قلنا بكل احتمال يفرضه العقل ما صح لنا الاستدلال وفيه جواز استحسان الانسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها اما ليعرفه قدرها واما ليعرض له بطلبه من حيث يسوء له ذلك فيه جواز استحسان الانسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها اما ليعرفه قدرها واما ليعرض له بطلبه منه واما ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك وفيه مشروعية الانكار عند مخالفة الادب ظاهرا. وان لم يبلغ المنكر درجة التحريم يعني مثلا بعض الناس اذا ما مع شخص شيء حسن القلق وهذا جيد هذه ساعة طيبة هذا قلم طيب هذا يعبر وقد يكون يريد بذلك ان يشتد طلبوا الرجل لمثل هذا نعم كمل وفيه تبرك باثار الصالحين قال ابن بطال فيه جواز اعداد الشيء قبل وقت الحاجة اليه اما التبرك باثار الصالحين فهذا لا دليل فيه لان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ لم يفعل هذا في غيره ومن المعلوم ان الصحابة اصلحوا الصلح ومع ذلك ما كان بعضهم يفعل منه مثل هذا في بعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست اللي بعده الفايدة هذي وقال ابن بطال فيه جواز اعداد الشيء قبل وقت الحاجة اليه قال وقد حفر جماعة من الصالحين قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت تعاقبه زين ابن منير لان ذلك لم يقع من احد من الصحابة قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم قال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك ان يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها او جهة من جهة؟ من جهة يثق بحلها او من اثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. يعتقد او من اثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة على كل حال بمسك حفر القبور لا لا يجوز ان الانسان يحفر قبره في المقبرة المسبلة لان المقبرة المسبلة لمن لمن سبق كالمساجد فلا يجوز ان يحفر قبره فيها ثم هناك شيء اخر هل يعلم انه سيموت في هذا المكان لا لان الله يقول وما تدري نفس باي ارض تموت فكيف يتحجر ارضا مسبلة ليدفن فيها وهو لا يدري اين يموت وما ذكره الحجر عن بعض الصالحين ينبغي ان يعقب عليه بهذا ويقال هذا اولا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وثانيا انه اذا كان في مسبلة كان حراما لان المسبلة لمن سبق وثالثا انه لا يدري اين يموت كيف يحفظ قبره في مكان نعم يسأل نعم الهدية من المرأة ها وش معنى تراه؟ على كل حال يعني هذي كل شيء مباح فهو مقيد بعدم الفتنة نعم ابدا ما الذي ادراه انه يموت هنا يمكن يموت بالبحر يغرق في البحر الحيتان لا ماسك ابدا المسبلة لا يجوز فيها نعم ادم نعم هذا ايضا من البدع هذا من البدع لان الصحابة ما فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لكن هذا الرجل اراد ان يتبرأ في اثار النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا البخاري رحمه الله عنده فطنة في هذا قال من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه اما بعد ذلك فلا يعان كان الناس قبل ان اه يحصل الزحام الشديد في المسجد الحرام كانوا يشترون آآ يعني شيء كثير من هذا ماذا يسمون ها ايش لا لا لا طاق يسمى انزين انا خفت ان اللغات اللي تخالف لغتك الطاقة هذي ويفلونها بكثرة يعني من هذا الى ما وراء المسجد يغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الممرات يكون هذا للتبرك لكن الحمد لله الان الزحام صار فيه فايدة لا يتمكنوا نعم ايه الا خارج المسجد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اتباع النساء الجنائز حدثنا حدثنا قبيصة ابن عقبة قبيصة حدثنا قبيصة عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن خالد يا ما ينصرف حدثنا سفيان عن خالد عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا البخاري رحمه الله اطلق الباب قال باب اتباع الجنائز ولم ولم يجزم فيه بحكم ثم اتى بهذا الحديث حديث ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ومعلوم ان الناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالنهي اذا ثبت لكن لم يعزم علينا هذا من قول ام سلمة فلدينا الان ام عطية نعم ام عطية فلدينا الان قولان الاول نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثاني فهم ام عطية رضي الله عنها فمن العلماء من قال ام عطية امرأة عربية تفهم وهي ايضا تتولى تغسيل النساء وما يتعلق بهن ولا شك انها الى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم اقرب من غيرها ومنهم من قال نحكم بالنهي نحكم بالنهي ولسنا متعبد متعبدين بفم ام عطية رضي الله عنها ولهذا اختلفوا هل اتباع المرأة الجنائز محرم او انه مكروه فمن اخذ بصدر الحديث نهينا عن اتباع الجنائز قال انه ايش؟ محرم ومن اخذ باخره قال انه مكروب والان ننظر الشر فتح الباري الاول موجود ولا ها انت اقرأ كلام ابن حجر قوله باب اتباع النساء الجنازة قال الزين ابن المنير فصل فصل المصنف رحمه الله تعالى بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال وان الفضل وان الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لان النهي يقتضي التحريم او الكراهة. والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. واطلق واطلق هنا بما يتطرق اليه من الاحتمال حكما. حكما. واطلق الحكم هنا لما يتطرق اليه من الاحتمال. ومن ثم اختلف العلماء البخاري رحمه الله ما اطلق الحكم وانما ابقى الحكم مفتوحا باب اتباع الجنائز هل هو مشروع او غير مشروع او منهي عنه او غير منهي عنه نعم ومن ثم اختلف العلماء في ذلك ولا يخفى ان محل النزاع انما هو حيث تؤمن المفسدة قوله حدثنا سفيان هو الثوري وام الهذيل هي حفصة بنت سيرين قوله نهينا تقدم في الحيض من رواية هشام ابن حسان حفصة عنها بلفظ كنا نهينا عن اتباع الجنائز. ورواه يزيد ابن ابي حكيم عن التوري باسناد باسناد هذا بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الاسماعيلي وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لانه لم يسمي النهي فيه. لما رواه الشيخان وغيره ان كل ما وان كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا. وعلى الاصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد ويؤيد رواية الاسماعيلي رواه الطبراني من طريق اسماعيل ابن عبدالرحمن ابن عطية عن جدته ام عطية قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث الينا عمر فقال اني رسول الله اليكن بعثني اليكن اني اني رسول الله اليكن. لا. رسول رسول الله ها عندكم كذا اني رسول رسول الله اليكن ها ايه ها لا رسول رسول الله عمر رسول الله اني رسول رسول الله اليكن بعثني اليكن لابايعكن على الا تشركن بالله شيئا. الحديث وفي اخره وامرنا ان يخرج ان نخرج في العيد العواتق ونهانا ونهانا ان نخرج في جنازة. وهذا يدل على ان رواية ام عطية الاولى من مرسال الصحابة قوله ولم يعزم علينا اي ولم يؤكد علينا في المنع كما اكد علينا في غيره من المنهيات فكأنهما فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق ام عطية ان النهي نهي نهي التنزيه او نهي وبه قال جمهور اهل العلم ومالك الى الجواز وهو قول اهل المدينة ويدل على الجواز ما رواه ابن ابي شيبة من طريق محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابي هريرة خيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجنازة فرأى عمر فرأى عمر امرأة امرأة فصاح عمر عمره امره ها عمر هو الذي رأى كيف قلت ان عمر هو الذي رأى المرء اذا انت نومته الان امرأة صرفت عمر عمر ما ينبغي ان يصرف الانسان اللي يجالسه دائما انت صرفته الان رأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر الحديث واخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه ومن طريق اخرى عن محمد عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سلمة ابن الازرق ابن عمرو هذا غلط معمرين عن محمد بن عمرو بن ابن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن ابي هريرة ورجاله ثقات وقال المهلب في حديث ام عطية دلالة على ان النهي في الشارع على درجات. وقال الداودي قولها نهينا عن اتباع الجنائز اي الى ان نصل الى القبور وقوله ولم يعزم علينا اي الا نأتي اهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير ان نتبع جنازته انتهى وفي وفي اخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. ما في شك في هذا اقول بعيد بعيد من الحديث نعم نعم هو في حديث عبدالله ابن عمرو ابن ابن عمرو ابن ابن عمرو ابن العاص ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة وقال من اين جئت؟ فقالت رحمة رحمت على اهل هذا الميت ميتهم. فقال رحمت على اهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكديب. قالت لا الحديث واخرجه احمد والحاكم وغيرهما فانكر عليها بلوغ بلوغ الكدي وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر لم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري يحتمل ان يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا. طويل طويل هذا. نعم يلا كمل ولم يعزم علينا اي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. والاول اظهر والله اعلم تحريفها ولم يزم علينا ان ان نتبعه وهذا لا شك انه تحريف على كل حال هذه المسألة المختلف فيها هل يجوز للنساء ان يتبعن الجنائز اولى فمن العلماء من قال انه يجوز وقال ان النهي ليس فيه عزيمة ومنهم من قال يكره لانه ثبت النهي ونفلت العزيمة وهذا هو حقيقة المكروه ومنهم من قال يحرم لان قولها ولم يعزم علينا من فهمها ونحن انما نتعبد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك ان منع النساء من اتباع الجنائز ابعد من الفتنة واسلمت من الشبهة فيمنعن من اتباع الجنائز سواء قلنا انه مكروه او قلنا انه محرم لما يترتب على ذلك من ايش؟ خوف الفتنة و الغالب ان النساء يتبعن الجنازة وهن ضعيفات لا يتحمل فربما يحصل نياحة وندب وصياح ويحصل بذلك شر كثير