﻿1
00:00:17.850 --> 00:00:37.850
وفي اوله قال النبي صلى الله وفي رواية ابي قوله من مات يشرك بالله في رواية ابي حمزة عن في تفسير البقرة من مات وهو يدعو من دون الله ندا. وفي اوله قال النبي صلى الله عليه

2
00:00:37.850 --> 00:01:04.600
وسلم كلمة وقلت انا اخرى ولم تختلف الروايات في الصحيحين في ان المرفوع الوعيد موقوف الوعد وزعم الحميدي في الجمع وتبعه وتبعه مغلطاي في شرحه ومن اخذ النفى في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس

3
00:01:04.700 --> 00:01:23.900
بناخذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند ابي عوانة والاسماعيلي من طريق وكيع بالعكس

4
00:01:23.950 --> 00:01:53.950
لكن بين الاسماعيلي وان المحفوظ عن وكيع كما في البخاري قال وانما المحفوظ ان الذي ابو عوانة وحده وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه والصواب رواية الجماعة وكذلك اخرجه احمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة كلهما عن

5
00:01:53.950 --> 00:02:13.950
وهذا هو الذي يقتضيه النظر لان جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وقف على وفقه فلا يحتاج الى استنباط بخلاف جانب الوعد فانه في محل البحث اذ لا يصح

6
00:02:13.950 --> 00:02:39.900
على ظاهره كما تقدم. وكأن ابن مسعود نعم. وكان ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي اخرجه مسلم بلفظ. قيل يا رسول الله ما موجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقال

7
00:02:39.900 --> 00:03:01.700
قال النووي الجيد ان يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ احداهما وتيقنها ولم يحفظ الاخرى فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها وفي وقت بالعكس

8
00:03:01.750 --> 00:03:31.100
قال فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين انتهى وهذا الذي قال محتمل بلا شك لكن فيه بعد مع اتحاد لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث فلو تعدد مخرجه الى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا

9
00:03:31.100 --> 00:03:49.700
مع انه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رتبته وشيخهم ومن فوقه فنسبة السهو الى شخص الليث بمعصوم اولى من هذا التعسف. فائدة حكى الخطيب في المدرج ان

10
00:03:49.700 --> 00:04:10.550
احمد بن عبدالجبار رواه عن ابي بكر بن عياش عن عاصم مرفوع عن كله وانه وهم في ذلك وفي حديث ابن مسعود دلالة على انه كان يقول بدليل الخطاب  سطر واحد

11
00:04:11.150 --> 00:04:35.050
ويحتمل ان يكون اثر ابن مسعود اخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار. وفيه اطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث فيه بالايمان والنذور  لا شك ان الكلمة  تطلق على الجمل المفيدة

12
00:04:35.650 --> 00:04:57.200
بدلالة القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة وهذه جمل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد

13
00:04:57.450 --> 00:05:22.000
الا كل شيء ما خلا الله باطل واما قول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم فالمراد بالاصطلاح اصطلاح نحويه لان النحويين لا لا لا يسمون الكلام المكون من جمل لا يسمونه كلمة بل يسمونه

14
00:05:22.600 --> 00:05:38.800
كلاما والكلمة هي الواحدة على كل حال يحتمل النبي مسعود رضي الله عنه آآ نسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

15
00:05:38.950 --> 00:05:55.950
ولما نسيها قال وقلت انا استنباطا من المفهوم وانما يمكن ان نقول هذا الكلام لحديث جابر الذي ساقه الموجبتان من مات علاه الشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار

16
00:05:56.550 --> 00:06:19.400
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

17
00:06:19.400 --> 00:06:39.400
في صحيحه كتاب الجنائز باب الامر باتباع الجنائز. حلفنا ابو الوليد قال حدثنا عن الاشعث قال سمعتم معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي

18
00:06:39.400 --> 00:07:07.600
وصلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض جابت الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاص ونهانا عن انية في الله وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستغرق

19
00:07:08.100 --> 00:07:27.150
قوله رضي الله عنه امرنا بسبع ليس هذا حصرا لان اوامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرة لكن احيانا تحصر بعض المسائل لعدد معين ولا يعني ذلك ان سواه لا يكتب

20
00:07:28.400 --> 00:07:52.850
امرنا بسبع باتباع الجنائز اتباع الجنائز سنة وفيه ان من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراط لكن هل يجب الاتباع؟ نقول اذا توقف دفن الميت على الاتباع

21
00:07:52.950 --> 00:08:17.600
كان فرضا لان دفن الميت فرض كفاية والا فهو سنة عيادة المريض قيادة المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته واما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد

22
00:08:18.850 --> 00:08:41.850
ولا فرق بين المرض العضو او المرض النفسي اي مرض يكون يعاد لان ذلك يثقل السرور عليه  يحصل فيه اجر كثير للعائلة وهل هذا على سبيل الوجوب الصحيح ان عيادة المريض فرض كفاية

23
00:08:42.500 --> 00:09:02.550
وانه يجب على المسلمين ان يعودوا المرأة لكن اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة  اجابة الداعي اجابة الداعي احيانا تكون واجبة واحيانا تكون غير واجبة

24
00:09:03.150 --> 00:09:24.350
والداعي قد يكون لوليمة وقد يكون لدفع ضرورة فاجابة الداعي لدفع الضرورة واجبة يعني لو رأيت انسانا غريقا يدعوك يا فلان يا فلان انقذني فهذا واجب فرض كفاية او انسان اصابه حريق

25
00:09:24.650 --> 00:09:47.300
وجعل ينادي انقذوني انقذوني. فالاجابة هنا واجبة اما الاجابة للوليمة فانها اقسام بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام حسب ما تفضي اليه من الشر وعدمه لكن اذا كانت خالية من الشر

26
00:09:48.950 --> 00:10:06.150
فمذهب اهل الظاهر انها واجبة وان من دعاك يجب ان تجيبه الا اذا كان عليك ضرر واكثر العلماء على انها لا تجب الا في وليمة العرس اذا دعاه اول مرة

27
00:10:06.600 --> 00:10:33.650
وسلمت من المحظور والمحظور الشرعي نص المظلوم واجب وذلك بدفع الظلم عنه ولا فرق بين المظلوم في ماله او في بدنه او عرظه كل ذلك واجب المظلوم في البدن ان تجد شخصا يضرب انسانا

28
00:10:34.550 --> 00:10:55.450
ظلما فيجب عليك ان تنصره في ماله ان تجد انسانا يريد ان يأخذ مال اخر فيجب عليك ان تدفع عنه وتنصره في عرضه ان تسمع شخصا يتكلم في عرض الانسان فيجب عليك ان تنصره تذب عنه

29
00:10:56.800 --> 00:11:19.450
والظالم تنصر هؤلاء نعم فانصروا لكن بماذا؟ بمنعك اياه من الظلم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ان تعينه على الظلم الواجب على من رأى ظالما ان ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع

30
00:11:22.250 --> 00:11:37.700
وابرار القسم وفي رواية المقسم اي من حق المسلم على اخيه؟ اي نعم. اي مما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبرار القسم يعني اذا حلف عليك

31
00:11:39.250 --> 00:12:07.150
بر بيمينه حتى لا يحنث وظاهره الاخر بين الابوين والاقارب والاجانب كل من حلف عليك فبرأ قسم حتى لا يحنث وهل هذا على سبيل الوجوب هذا ينزل على القواعد الشرعية

32
00:12:07.550 --> 00:12:30.750
لو حلف عليك وقال اقسم عليك ان تخبرني هل تتعشى الليل هؤلاء اعتبر القسم او لا لا تفرقص بل هذا ينبغي ان توبخه وتقول له من حسن اسلام المرء تركه؟ تركه ما لا يعنيه

33
00:12:31.350 --> 00:12:50.600
لكن اذا كان لقسمه هو وجه فانك اعتبرت بقسمه وقد كانت عادة في بعض الجهال الان اذا نزل بهم ظيف يقول الضيف اقسم عليك ان لا تذبح لي شاة مثلا

34
00:12:52.100 --> 00:13:20.300
فيقول الاخر اقسم ان اذبحها ايهما المخطئ؟ الاول والثاني؟ نعم لا اله الا الله. الاول لما اقسم كان على الثاني الحق ان يبغى يمينه المخطئ هو الثاني والاول انما اراد الرأفة به

35
00:13:20.800 --> 00:13:41.100
والا يتكلف ربما يذبح اللبون ربما يذبح ما ليس له ما ليس عنده سواها فهو يريد ان يضعف به واكد عليه ان لا يفعل وهذا بالعكس اذا الثاني هو ايش؟ هو المخطئ

36
00:13:42.050 --> 00:14:06.450
ورد السلام رد السلام واجب فرض عين على من سلم عليه وفر كفاية اذا كانوا جماعة واقول على من سلم عليه لانه قد يكونوا جماعة ويسلم المسلم وهو يريد بالقصد الاول شخصا معينا

37
00:14:07.550 --> 00:14:22.350
فيجب على هذا الشخص ان ان يرد ارأيتم لو لو كانوا في المجلس وكان في المجلس رجل كبير اما كبير في عمره او كبير في قدره او ما اشبه ذلك

38
00:14:22.650 --> 00:14:41.050
وسلم الانسان وسكتوا كلهم لم يرد عليه الا الطفل هل ادى والواجب؟ لا. نعم؟ لا. ابدا ما ادى والواجب يجب على من علم ان المسلم يريد اولا ان يرد هو بنفسه

39
00:14:41.600 --> 00:15:00.000
فهو برظ عين عليه ورد السلام ايضا آآ لا بد فيه من شروط ان يكون المسلم سلم في حال يشرع له ان يسلم اما اذا سلم في حال لا يشرع له

40
00:15:00.350 --> 00:15:30.600
كما لو سلم على شخص مشتغل بشيء بشيء يؤثر عليه رد السلام فانه لا لا يرد والبقية والبقية ان شاء الله تأتي  ما كملناه اذا يقرأ قال رحمه الله تعالى في باب الامر باتباع الجنائز حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي

41
00:15:30.600 --> 00:15:47.550
انه قال اخبرني ابن اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه تم حديث البراء نعم عن البراءة

42
00:15:49.250 --> 00:16:09.250
حدثنا الولي حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعث انه قال سمعت انه قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء ابن عن البراء رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا

43
00:16:09.250 --> 00:16:32.950
باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن الية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق  اه ان جاء من الكلام الى قوله رد السلام

44
00:16:34.000 --> 00:16:57.250
نعم رد السلام. وبينا ان رد السلام فرض كفاية الا اذا علم ان المقصود بالسلام واحد فانه يتعين عليه ان يرد وتشميت العاطس تشميت العاطس اي قول يرحمك الله لكن قيد في احاديث اخرى اذا

45
00:16:57.300 --> 00:17:16.600
حمد الله فاذا قال الحمد لله وجب على من سمعه ان يقول يرحمك الله وهل هو فرض كفاية او فرض عين اكثر العلماء على انه فرض كفاية ولكن السنة تدل على انهم فرض عين لقوله كان حقا على كل من سمعه

46
00:17:18.400 --> 00:17:45.150
فان لم يحمد الله فلا فلا يشمت تعزيرا له وهذا النوع من التعذيب حرمان اه الخير الذي يحصل بالدعاء وكما مر علينا في سبق ان العقوبات نوعان اما فرج محبوب او حصول

47
00:17:45.400 --> 00:18:01.000
مكروه فالذي فالذي يغتني كلبا الا الكلاب المستثناة ينقص من كل كل يوم من اجله قيراط او قيراطان واما وهذا فراش محبوب واكثر العقوبات حصول مكروه