حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في بمرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم اتخذوا اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لابرزوا قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا يقول شيخ حسام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق من فعله فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى عدة مرات اخرها وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه باب الصلاة على النفساء اذا ماتت في نفاسها حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة عن سمرة رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها هذا فيه دليل على انه يصلى على المرأة نفسها وقوله في نفاسها يعني بعد ان ولدت لان الاصل في النفاس وهو خروج الدم انه لا يكون الا بعد الولادة فلا يمنع كونها ماتت وعليها دم النفاس ان ان يصلى عليه وفيه ايضا دليل على ان الامام يقوم وسط المرأة اي محاذا وسطه اما الرجل فانه يحاذي رأسه هكذا السنة وبعض الفقهاء يقول يكون عند صدره ولكن الصحيح انه يكون عند رأسه كما جاء في السنة باب اين يقوم من المرأة والرجل؟ حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة الجندب رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها باب التكبير على الجنازة اربعا. وقال حميد صلى بنا انس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم. فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم حدثنا عبد الله ولم يسجد للسهو لان اصل هذه الصلاة ليس فيها سجود فاذا لم تكن ذات سجود فالسهو فيها لا يكون سببا للسجود ولكن اذا ذكر كما فعل انس رضي الله عنه ان كان قد استدبر القبلة او جعلها عن يمينه او يساره يستقبل القبلة ثم تم وفي دائرة الترتيب لانه قال ثم كبر الرابعة ثم سلم فيدل على الترتيب وان السلام لابد ان يكون هو الاخر نعم لو لو بني المسجد والقبر خارج في قبلة والا وراءه ايه لا بأس هذا لا بأس به تصح الصلاة لانه ربما يكون بناؤه الى جنب القبر يذكر الناس ان هذا الرجل هو الذي بناه ويدعو له مجموعة من التابعين لا لابد من المسائل العامة لا يمكن ان ينفرد بها الواحد لان انفراد الواحد بها اذا لم يكن له سلطة يؤدي الى الفتنة فلابد من اذن يحاكم اللهم الا ان يكون يعني ذا سلطة في هذا البلد كشيخ كبير له وزن في البلد ويستطيع ان يغير بدون اشكال في الوجه جمعة المناهض مقسم الاراضي وشكرا يا جماعة مكان للمدارس والمساجد والمجد والقبور قد تكون قديمة هل يصح البلاء عليها هذه ترجع الى الى المسئولين في البلد قد يرون انها تحترم وقد يرون انها تنبش تكن بعيدا ثم هذه القبور هذه قبور مسلمين او او مشركين لا يعرف هذه البلاد هل مضى عليها زمن استعمرت وكان اهلها كفارا اذا الغالب انها كفار والكفار يجوز لبس امورهم وان توضع مدارس او مساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قدم المدينة نبش القبور وبنى مسجدا نعم حدثنا عبد الله بن عوف حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى قلا فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات حدثنا محمد لماذا الصلاة على الغائب وقد سبق الكلام عليها وبينا ان الصواب انه لا يصلى على الغائب الا اذا لم يصلى عليه في مكان حتى وان كان الميت ذا شأني واثر في الاسلام بماله او علمه او امرته او ما اشبه ذلك فانه لا يصلى عليه هذا هو القول الراشد ووجه ذلك انه مات اناس كثيرون لهم قدم صدق في الاسلام ومع ذلك لم يصلى عليه لكن جاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه في مكان لا يصلى فيه على الجنائز فلذلك صلى عليه نعم حدثنا محمد حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحابة النجاشي فكبر اربعا وقال يزيد ابن هارون وعبد الصمد وعبد الصمد عن سليم اصحمه وتابعه عبد الصمد باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن يقرأ على التكبير على الجنائز اربع هذا هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصح عنه انه يكبر خمسا وكذلك ستا وسبعا فاذا فعل الانسان هذا احيانا فلا بأس بذلك وان خشي من فتنة وذلك فيما اذا كان ليس له آآ ذاك الثقل عند الناس وخشي ان يكون فعله فتنة فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس واثر لان الناس يفرقون بين ان يقوم بالتكبير خمس مرات عالم كبير يقتدون به ويهتمون به او طالب علم صغير الثاني يتخذ حديث الناس للانكار عليه والاول يتخذ حديث الناس في التأسي به نعم يحيى وصلي عليه الله ما قبل الصلاة عليه صلوا عليه لماذا يصلون عليه للدعاء له يدعون الله بدون صلاتهم نعم اي نعم ايش الهجرة النبوية لا بأس بها حتى لو صلى بنية انه صلى على القبر ما ما صار صلى الى القبر لان بينه وبين القبر الجدران نعم اثنين يلا وليد لو لو خمسا او نعم يدعو يكرر الدعاء ايه هذي من العبادات التي تكون على صفات متعددة الاستفتاحات ما هي مختلفة الاوتار باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة انه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة قراءة الفاتحة في الجنازة ركن من اركان الصلاة لو تركها الانسان لم تصح صلاته لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ايش لمن لم يقل جبهة حديث الكتاب وقول ابن عباس لتعلموا او ليعلموا انها سنة اي طريقة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس مراده في السنة ضد الواجب بل هي واجبة ركن ولكن هل يستفتح الجواب لا وهل يتعوذ الجواب نعم لعموم قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهل يزيد اجواب ان زاد احيانا فلا بأس لانه ورد وان اقتصر عليها دائما فلا بأس نعم قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن حدثنا حجاج بن قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ تأمهم وصلوا وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا ابا عمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اسود رجلا او امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان؟ قالوا مات يا رسول الله قال افلا اذنتموني؟ فقالوا انه كان كذا وكذا. قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره. فاتى قبر فصلى عليه وهو يصلي في هذه مسؤولية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدنيا وفيه ايضا من الفواكه انه يجوز ان يصلي مع من صلى غيره بمعنى ان يصلي غيره معه بدليل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صفى وهل يؤخذ منه انه يجوز اعادة صلاة الجنازة اذا صلي عليه مرة اخرى لمن صلى اولا الظاهر كذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه اذن لهؤلاء ان يصلوا معه ولم يستفزوا هل كانوا صلوا عليها ام لا وهذا ليس من باب تكرار الصلاة على الجنازة ولكنه من باب متابعة المصلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة قال للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصلها معهم فانها لك ما نافلة وفي ايضا اه انه ينبغي التشجيع على فعل الخير ولا سيما بالامور العامة المساجد لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت نشجع ان يفعل الناس مثل فعله وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب ولهذا لم يعلم بموت هذا الميت ولا يعرف ولا مكان وفيه دليل على جواز السؤال لمن لا يثقل سؤاله على المسؤول لان قوله عليه الصلاة والسلام دلوني يحتاج الى ان يخرج معه الى المقبرة ويدل على القبر ولكن وهذا فيه شيء من المشقة لكن اذا علم السائل ان المسؤول يكون مملونا بهذا ويفرح فانه لا يكره السؤال وفيه دليل على جواز الاخبار بموت الميت لقوله افلا اذنتموني ولكن هل يعلن هذا على المنازل وفي الاسواق او يكون بصفة خاصة الظاهر الثاني انه يعلم من له صلة بهذا الميت او من يرجى يرجى اجابة دعوتهم ليصلي علي المهم ان يكون لسبب من الاسباب لا لمجرد انه مات نعم نعم المراد بس يا جماعة مصلى جماعة ولو كان غير مستعجل ايه؟ الغائب لانه لم يرثه هذا الغائب ما ورد وهذا له سبب وهو ان يشارك المصلين عليه نعم يا سليم لا لا لانه يقوم المسجد ان ما اكثر الاموات الذين يموتون ولا ولا يسألن ولا يسألون عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثلاثة ابا الحجاج باب الميت يسمع خف النعال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد قال هل يؤخذ من هذا الجواز طيبة الميت لقوله حقروا شأنه يعني وقالوا انه يعني امرأة او عبد ليس ذا شأن في قوم ولا سيادة فيقال هم لم يريدوا بذلك ان يسب هذا الميت او يذكروه بما يكره انما انما ارادوا بذلك الاعتذار من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال العبد اذا وضع في قبره وتولى وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم. اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس يقال لا دريت ولا ثنيت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصبح فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين قوله عليه الصلاة والسلام اذا وضع اذا وضع الميت في قبره وتولى وذهب عنه اصحابه او وتولي وذهب اصحابه تقول لي يعني جعل خلف الظهر وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان الى اخره فيه دليل على ان الميت من حين ان ينصرف الناس عنه يأتيه الملكان وفيه دليل على انه اذا بقي الميت لم يدفن فانه لا يأتيه الملكان وعلى هذا لو بقي الميت في الثلاجة احيانا يبقى في الثلاجة يومين او ثلاثة او اكثر فانه لا يأتيه الملكان حتى يسلمه الاحياء الى دار الجزاء وفي ايضا دليل على ان الميت يسمع فهل هذا السماع مطلق بمعنى انه يسمع في هذه الحال التي هو فيها قريب من الحياة او مطلقا قال بعض اهل العلم انه يسمع مطلقا ولكنه لا يستجيب وان ما ورد ما هو الا ذكر اعيان ومسائل اما المعنى العام فهو يسمع والا فمن المعلوم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف على قتلى بدر على القريب وجعل يخاطبهم وقال لاصحابه ما انتم باسمع لما اقول منهم لما قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وقد ماتوا قال ما انتم باسمع لما اقول منه بهذا خلاف فمن العلماء من قال ان الموت لا يسمعون وما ورد في النص فلا بد من قبول والتصديق به وجعلوا الاصل عدم السمع ومن العلماء من قال انه يسمع وما ورد من سماعهم فهو على سبيل التمثيل او على سبيل القضية الواقعة فالله اعلم