قال طيب هذا قدر له ارضا واعطاه اياه بناء على انه يريد ان يزرعه. لكن الرجل عجز عجز عن تركها ماذا نقول نقول اما ان تؤجرها او ترفع يدك عنها قال امهلوني انظر في ان قلنا لا بأس منه يزك لكن ننهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع يعني مثلا لو بقي على البث في الارض وزرعها لو بقي شهر يقول ومن عجز عن ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها هذا رجل من الناس اقتطع ارضا من من الارض الخرجية يريد ان يزرعها يعني جاء لولي الامر وقال اعطني من هذه الارض الخرجية مساحته كيلو مثلا يريد ان يزرعها فالامام يجب عليه ان يعطيه لان هذا من مصلحة المسلمين. اذ سيعود الدخل هذا الى ائتمان المسلمين اخذها ثم عجز عن عمارتها نقول له يجب عليك احد امرين اما ان ترفع يدك ليأخذها غيرك واما ان تؤجرها ان تؤجرها لماذا؟ لانه اذا عجز عن العمارة وبقيت ارظا بيظاء واردنا ان ان نطالبه بالخراج من اين نحن يضيع حق المسلمين فنقول اما ان تعمرها واما ان تؤجرها وهل يعطى مهلة نعم يعطى مهلة لو قال امهلوني شهرا فاننا نعطيه مهلة شهر بشرط ان لا يفوت وقت الزرع فان كان ان طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطي لانه اذا فات الزرع ثم قابل الان ما استطيع ازرع لانه فات الزرع لان الزرع له وقت معروف فما فما حجتنا عليه ذهب موسم الزرع المهم انه اذا طلب منا مهلة اعطيناه مهلة انتم تصورون المسألة ولا لا؟ ما ادري انتم وانتم فلاحين الظاهر. فاهمين زين؟ اي جاء رجل وقال لولي الامر قال اعطني ارضا خرجية اريد اعطني قطعة ارض اريد ان ازرعها في ارض خرجية وقال ان نوني شهرين. ماذا نقول؟ لا. لانه اذا امرناه شهرين فات الموسم. ولم تزرع نمهلك خمسة عشر يوما يمهلك عشرين يوما يمهلك شهرا لا بأس. اذا طلب اكثر قلنا لا اذا كان ماء اذا كنت لا تستطيع ان تدرك زرعها الا بعد الشهرين فرفع يده لئلا تتعطل الارض ثم يتعطل خراجها. طيب قال ويجري فيها الميراث يجري فيها اي فئة ايش؟ في الارض الخرجية يجري فيها الميراث فاذا مات انسان قد استولى على ارض الخرجية عن عن ورثه. انت قلت الارض بخراجها الى الورثة واظن سعود ما فهم المسألة طيب اذا قال الورثة لا نريد ما دام قد ضرب عليها اخراج فنحن لا نريدها ماذا نقول نقول اهلا وسهلا ارفعوا ايديكم عنها. نعطيها اناس اخرين ما نجبرهم لان الذي التزم بها هو الاول ابوه هؤلاء مورثهم على الاصح اعم طيب يقول وما اخذ من مال مشرك كجزية ما اخذ من مال المشرك يعني او غيره ممن لا يدين بالاسلام ايش ما انتهى الوقت ما اخذ من مال المشرك المراد بذلك من لا يدين بالاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا او غير ذلك المهم انه هو كافر لا دين الاسلام كجزية التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على انه اخذ بغير قتال وذلك ان ما اخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق لكن هذا اخذ بغير قتال كجزية وهي ما يضع على من على افراد اهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح وكذلك ايضا الخراج ما هو خراج المال المضروب على الارض الخرجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين وعشر العشر يؤخذ من كل كافر اتجر الى بلاد الاسلام انتبهوا كالكافر يوري التجارة على بلاد الاسلام يؤخذ منه العشر ان كان حربيا اخذنا منه العشب. ان كان ذميا اخذ منه نصف العشر حق لنا ما هو هذا ليس هذا بمكس حق لنا نحن مسلمين لانه اذا اوردت التجارة الينا من المستفيد؟ هو هو المستفيد اولا هو. فنأخذ منه العشر ان كان حربيا لكن كيف بيكون حربي ويورد علينا تجارة ها؟ يكون مستأمن. يكون مستأمن لانه يجوز ان يطلب الامان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي فهذا حربي اخذ الامان. اما لو كان حربيا دخل بغير امان ايش نعمل فيه؟ ناخذه هو وماله. نعم؟ لانه حربي لكن اذا كان حربي اذا كان حربيا طلب الامام دخل طلب الامانة ودخل بامان نقول ناخذ عليك العشر عش التجارة عرفتم؟ اذا كان اللي معه يساوي عشرة الاف ناخذ ما يساوي الفا. اما اذا كان ذي النيا فهو نصف العشر لان الذمي له شيء من الحق وان كان مسلما لا نأخذ شيء. اذا الناس ثلاثة اقسام ذمة وحرب ومسلم. الذمي نأخذ منه نصف العشر. يعني واحد في العشرين والحرب نأخذ منه عشرا كاملا يعني واحد في من عشرة والذمي لا يحل لنا ان نأخذ منه شيئا. المسلم المسلم نعم. والمسلم لا يحل لنا ان نأخذ منه شيئا لانه محترم بماله ونفسه الان جاء السؤال يا كمال ها العشر ايش؟ لا بامان تفعل بامان. اوردنا هذا السؤال واجبنا عنه. قلنا كيف يدخلوا حربي؟ ان دخلوا حربي بدون امانة اخذناه كله بامان ساخذ منه العذر. سؤال. يا شيخ اه ذكرتم بارك الله فيكم واوضحتموها ولكن ما فهمتها وهي اذا كان يعني الارض الخرجية كانت لاحد ولم يدفع القرار مدة خمس سنوات متر. ثم عجز فهو لغيره فهل المال الخمس سنوات ما له خمس سنوات؟ نعم على غيره ممن لا ينام على اول ما طيب اذا لم يستطع ليس عليه شيء قد نقول القائم على ولاية الارض اذا كان مفرطا فربما نظمنه اياه الذي يجري الخراج يفرط يرى هذا لكنه قريب من له ولا صاحب له يترك نرممه اما اذا لم يكن امرك ذلك كل سنة نرجو ان يكون هذا قادرا هذا لا شيء عليه لا لا ما يستطيع هذا هذا ما استطاع ما يستطيع نعم مع القدرة ايه هو على كل حال ولي الامر لا بد ان ينظر هل من مصلحة المسلمين ان تدخل اموال هذا الرجل الى المسلمين لينتبعوا بها؟ افرض انه يهرب يهرب سلاحك يهرب سلاح للمسلمين يقاتلون به عدوهم هذا فيه مصلحة ولهذا يوجد الان يوجد اناس كروات وصلب يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لانهم ياخذون المسلمين الاصطلاح باكثر قيمة كبيرة فهذا مهي مصلحة لنا. نعم فقلت له يا شيخ نعم طيب نأخذ ماله الى بيت مال المسلمين هذا عاد اذا كان على وجه الغنيمة كما لو كان بقتال هو غني والا ففي لبيت من المسلمين. او لمن اخذه اذا اخذه على وجه شرعي نعم. دخل الامام ان يزيد عن العشر هذا ينبني على انه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل وسنة او حكم القضاء مؤقت. ان قلنا بالاول فاجلس الاعلان النزيف. وان قلنا بالثاني هل الامام ان يزيد وينقص ايضا والله اللي يظهر لي ان هالمسائل هذي اذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها من من امور القضاء الوقتي يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت انها انسى. نعم نعم لم يستطع نعم سمعتم؟ يقول اذا اذا فسد الزرع في الارض الخراجية فهل يسقط اخراجه؟ يقول لا يسقط لا يسقطك كالاجير الا على قول من يقول وهو الاسلام ان الجوائز تعتبر حتى في مثل هذه الحال وانه وانه يقدر النقص الشيخ اسامة يرى ان الجوارح لا تختص بالثمار اي نعم على على اذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه. يؤخذ من نفس التمرة. لا يؤخذ من من الرجل لان الخالد دراهم مطلوبة. دراهم المطلوبة في ذمة صاحب القبر. شيخ؟ نعم. اي انسان يخرج اليها بالتجارة سواء او حظي او مسلم يغلبون عليها السمك الجمارك. حتى لو كانت الجمال الشخصي. فهل هذا جائز؟ جائز لمن؟ للدولة. لم يطبق عليها ما ذكرناه على جمال؟ ذكرناها قريبا. السياسة الشرعية لا من غير السياسة هنا لكن الان ذكرناه المسلم قلنا المسلم لا يجوز ان يؤخذ من ماله شيء. والذمي يؤخذ نصف العشر لا لا يتجه ويصبر. يتجه ويصبر على يرفع السلعة ما وش ماذا يصنع تصرف الولاة لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر وان ضرب ظهرك واخذ مالك. اي نعم. شيخ. نعم. بارك الله فيك. في نسخة وما اخذ من مال مشرك بغير قتال ايه حنا ذكرنا هذا قلنا قولك جزية هذا التمثيل للتقييد يعني بغير قتال. متن ما هي عندك؟ يمكن شرح لا عندي لا شرف ولا ما هي عندي لا شرع ولا لا التمثيل يدل على ذلك. احسن الله اليكم. قروض الصندوق العقاري. هل هي مثل الصبرة؟ بحيث ان الذي اقترظ اذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة او انه تبقى في اي نعم. الصندوق العقاري اذا كان الميت قد اوفى ما عليه من الاقساط الذي حل قبل موته. نعم. فالباقي يتعلق بالموت والمرأة نعم. ما هي الصغرى في عرف الفقهاء ما قرأته في كتب الشريعة كتاب البيع وين مستواك انت الصبر عند الفقهاء الكومة من الطعام. كومة من اه البر كومة من التمر. العبيد تسمى شبرا لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصغرى بمعنى الحكورة في الحجاز او الفكر اتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الحكر ان تؤجر الارض اجرة دائمة كل سنة بمئة ريال. دائم. طبعا المستأجر منافعها والمؤجر يملك اصلها. بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال ان بعض الناس عندنا تصبر اه تصبر بيتا خمس مئة سنة خمس مئة سنة فلما اراد الشيخ ان يكتب بينهما وكان الشيخ هو قال المستعجل للمتصبر يا شيخ ما ما تكفي. انا اريد الف سنة. قال يكفي يا ابن الحلال قال ما تكفي باكر يطلعون عيالي بالشارع اذا تمت المدة. فقال له الشيخ اذا طلعوا اولادك للشارع بعد خمس مئة سنة فانا عندك التحاكم عندي نعم بارك الله فيكم على هذه الارض. الخرزية؟ اي نعم. يجوز تبني مبنى ويأخذوا منه خلاص. اي نعم. الاخراج على صاحب البيت شيخ الفراج هل هو مختص بالارض البيضاء او المعمورة؟ المؤلف مطلق العرض