﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.750
فصل في الامان والهدنة قال يصح الامان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا او انثى بلا ظرر في عشر سنين فاقل منجزا ومعلقا ومن امام لجميع المشركين ومن امير لاهل بلدة

2
00:00:27.250 --> 00:00:56.000
لاهل بلدة جعل بازائهم ومن كل احد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق واسر الامان الامان عبارة عن تأمين الكافر وقت آآ مدة محدودة يعني يؤمنه حتى يبيع تجارته يؤمن حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع

3
00:00:56.150 --> 00:01:12.100
يؤمن حتى يسمع كلام الله ويرجع هذا التأمين ما هو عقد امان فقط ولهذا صح من كل انسان حتى من امرأة حتى من قن لكن لابد ان يكون المؤمن مسلما

4
00:01:12.500 --> 00:01:31.950
فلو فرضنا ان في البلد طوائف متعددة في البلد نصارى المشركين لكنهم باقون في في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين ان يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر الى بلاد المسلمين

5
00:01:32.150 --> 00:01:58.000
لماذا؟ لانهم لا يؤمنون قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للامان اتفاق يؤمنونه حتى يأتي ليأخذ اسرار المسلمين واحوال المسلمين لكن لابد ان يكون المؤمن مسلما عاقل ضده المجنون لان المجنون لا لا عقل له ولا قصد له

6
00:01:58.400 --> 00:02:22.950
مختار لا مكره فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال امني قال لا اؤمنك قال امني والا قتلته فامنه مكرها فهذا الامان لا يصح ولكن اشتراط المؤلف بلا ظرر

7
00:02:23.100 --> 00:02:42.400
واشترى شرطا اخر في عشر سنين فاذا الامان يشترط ان يكون مسلم والا يكون فيه ظرر على المسلمين وان يكون في عشر سنين فاقل يعني لا يملك اي انسان ان يؤمن كافرا اكثر من عشر سنين

8
00:02:43.700 --> 00:03:11.350
طيب يقول منجزا ومعلقا منجا يقول امنتك معلقا يقول اذا كان اذا دخل الشهر الفلاني فانت في امان من امام لجميع المشركين يعني يصلح الامان من امام لجميع المشركين لماذا؟ لان ولايته عامة

9
00:03:11.500 --> 00:03:32.550
فجاز ان يكون تأمينه عاما. ومن امير لاهل بلدة جعل بازائه هذا اقل من عموم المشركين اهل بلدة يأمنهم امير جعل بازائهم مثل ان يكون هناك قرية مسلمة وعليها امير مسلم وبجانبها قرية

10
00:03:32.800 --> 00:03:55.550
كافر فيأمنها هذا الرجل المسلم قال ومن كل احد لقافلة وحصن صغيرين من كل احد. وش معنى من كل احد يعني من عامة المسلمين اي واحد يأمن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين او الرجل او الرجلين وما اشبه ذلك

11
00:03:56.150 --> 00:04:17.800
فانه جائز وما الذي يترتب على الامان؟ يقول ويحرم به اي بالامان قتل ورق ورق واسر يعني اذا اعطينا الامان لشخص حرم قتله وحرم ربه وحرم اسره لانه اعطي امانة

12
00:04:18.650 --> 00:04:45.300
المسلمون هم اشد الناس وفاء بالعهود ومن طلب الامانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام لزم اجابته ثم يرد الى مأمنه وودليل ذلك قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امنه

13
00:04:46.050 --> 00:05:12.150
لكن بشرط الا نخاف انه قال ذلك احتيالا ومكرا فان خفنا هذا فاننا لا نؤمنه لانه يخشى من شره انتهينا من من التأمين يقينا الهدنة وهي عقب يبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال

14
00:05:13.200 --> 00:05:35.850
عقد يبرم ويكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال والهدنة عقد الامام اولى به على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وكلامه هنا لا يخالف كلامه كلامه الاول لان الكلام الاول انما هو

15
00:05:36.150 --> 00:06:02.400
ايش تأمين فقط لكن هنا هدنة عقد يكون بين الامام وبين الكفار واشتراط المؤلف يقول عقد الامام او نائبه وهناك يقول يصح من من الامير اه لقرية الحولة ومن عامة الناس لقافلة صغيرة او رجل او رجلين

16
00:06:02.550 --> 00:06:21.200
ولكن هذا لا يكون الا من الامام او او نائب الامام ومعروف ان الامام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين ولكن هذا فقد من ازمنة طويلة واقر المسلمون الوضع على ما هو عليه

17
00:06:21.250 --> 00:06:42.350
وقالوا كل انسان ولي امر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في سبل السلام وغيره ايضا من اهل العلم يقول على سنة اقدال مدة معلومة فلا يصح ان يقول

18
00:06:42.600 --> 00:07:08.600
نحن عاهدناكم مدة ان لا نقاتلكم لانها مجهولة لا بد ان تكون معلومة فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال فهنا لا تصح لماذا لانه غير معلوم لا بد ان تكون معلومة

19
00:07:08.950 --> 00:07:28.050
قال ولو طالت لكن بقدر الحاجة وقوله ولو طالت اشارة خلاف لان بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار الا في عشر سنين فاقل اما اكثر فلا تجوز انتبه

20
00:07:29.050 --> 00:07:51.100
الحجة في هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سالمة قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والاصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعزل عن هذا الاصل الا بمقدار ما جاءت به السنة

21
00:07:51.750 --> 00:08:13.950
والسنة جاءت بكم؟ بعشر سنوات بعشر سنوات فلا نزيد فان زاد على هذا الرأي بطلة الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع واظن الصفقة

22
00:08:14.400 --> 00:08:27.000
ما بعد مرت على كثير منكم الصفقة اذا باع الانسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز. هل يبطل البيع في الجميع او فيما لا يجوز بما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا

23
00:08:27.800 --> 00:08:48.400
او باع سيارته وسيارة جاره وجاره ما وكله ما الذي يصح يصح بها سيارتي دون سيارة جارية وقيل يبطل البيع كله اذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل الا ما زاد على العشر

24
00:08:48.600 --> 00:09:06.200
لكن المذهب كما ترون يقولون انه لا بأس ان تزيد المدة على عشر سنين اذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمدة عشر سنين لانه رأى ان هذا كافي

25
00:09:06.600 --> 00:09:27.050
وان المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة وهذا هو المذهب انها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة او ثلاثين سنة

26
00:09:27.150 --> 00:09:43.700
او اكثر اذا دعت الحاجة لذلك مثل ان يعرف المسلمون انهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات او عشر سنوات او عشرين سنة ان يقابلوا العدو فلهم ان يزيدوا الى ما الى المدة التي تقتضيه الحاجة

27
00:09:44.000 --> 00:10:14.350
وقال شيخ الاسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد اذا كان في ذلك مصلحة ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى ان للمسلمين ان ينقضوه اذا رأوا المصلحة بنقضه فصارت الاقوال الانكم ثلاثة اقوال. القول الاول لا يجوز ان ان يعقد السلام

28
00:10:14.750 --> 00:10:34.600
او الهدنة يا السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد الفاظ واحدة. المعنى واحد لا يجوز ان يعقد اكثر من عشر سنوات والثاني يجوز اكثر لكن يحدد لان العقد على وجه الاطلاق يعني ابطال الجهاد

29
00:10:35.600 --> 00:10:59.200
يعني ابطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزا بمعنى ان المسلمين اذا رأوا من انفسهم القوة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

30
00:10:59.850 --> 00:11:23.150
ولكن لا بد ان يعلموا عدوهم لاننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والان لا نحتاج فاما ان تسلموا واما ان نقاتلكم وهذا الذي قاله شيخ الاسلام هو قياس المذهب في ان المرجع في ذلك الى المصلحة ولو زاد على عشر سنين ما دمتم تقولون

31
00:11:23.150 --> 00:11:42.350
اننا نزيد على عشر سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من اجل المصلحة فلنقل المصلحة قد نظن انها انها في عشر سنوات مثلا او عشرين سنة ولكن يتبين اننا نحتاج الى وقت اطول

32
00:11:42.900 --> 00:12:08.750
فاذا اطلقناها وصار لنا الحق في ان نقول لهؤلاء القوم نحن اطلقناها ولم نقيد مدة معينة فاذا لم نقيد مدة معينة فانكم لا تلزموننا بشيء لا تلزمونه بشيء لكن متى نقول لهم هذا

33
00:12:09.700 --> 00:12:27.200
اذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول ان ان الهدنة والسلام مطلق ونحن الان لدينا من القوة ما نستطيع ان نجبرهم على الاسلام او على بذل الجزية ان كانوا من اهل الجزية

34
00:12:27.400 --> 00:12:49.850
طيب فصارت الاوقات ثلاثة قال المؤلف وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ظعف بالمسلمين وهي الظمير يعود على ايش لازم لانها عهد عهد بيننا وبين الكفار

35
00:12:51.550 --> 00:13:08.800
وليعلم ان العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات كلها في القرآن الحال الاولى ان ينقض العهد هم بانفسهم فاذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم

36
00:13:09.900 --> 00:13:39.300
ومثاله قصة قريش لان قريش ان نقضوا العهد حين ساعدوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ ينتقض العهد ينتقد العهد والدليل فاستقاموا لكم لا وان وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم

37
00:13:39.350 --> 00:13:59.750
وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول الى اخره الحال الثانية ان يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة

38
00:13:59.950 --> 00:14:23.100
ولم نرى منهم خيانة فحينئذ يجب علينا ان نستقيم له كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين الحال الثالثة ان نخاف منه نقظ العهد فهنا لا يلزمنا ان نبقى على على العهد

39
00:14:23.200 --> 00:14:45.650
ولا يجوز لنا ان ان نقاتلهم بل ننبذ اليهم على سواء واليه الاشارة في قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء يعني انبذ العهد على سواء لتكون انت واياهم على سواء في انه لا عهد بينهم

40
00:14:46.250 --> 00:15:07.600
وهذا هو النصاب يعني الان الدين الاسلامي اقوم الاديان واعدلها وانصفها هذا انصاد ما استقاموا لنا فاننا نستقيم لهم نقضوا عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ اليها ماذا سوى

41
00:15:08.100 --> 00:15:29.300
يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا ولا نأتيهم على غرة ونباغته لاننا نخشى ان ينقضوا لا نقول اذا خشيت امجد اليهم على سواء لان الاصل قيام العشر انتبه يقول الهدنة تجوز بشرط

42
00:15:30.000 --> 00:15:51.700
حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ظعف في المسلمين وقتنا الحاضر ضعف نعم في نظافة اي نعم ما هو في نظافة كلنا ضعف في الوقت الحاضر كلنا ضعف الله يرحم الحال

43
00:15:52.000 --> 00:16:14.650
نعم بذلك تجوز الهدنة في على المذهب في خلال نعم بدون بدون ثقيل لا لكن لابد ان تكون المدة معلومة ابن القيم طيب ولو بمال منا ضرورة. قوله ولو بمال منا ظرورة

44
00:16:15.200 --> 00:16:40.450
يعني ولو كان عقد الهند الهدنة بماء وعقد الهدنة بمال اما ان يكون منهم واما ان يكون منا ولا ثالث لذلك متى يكون منهم اذا كان هم الضعفاء الضعفاء يفرحون ان نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم

45
00:16:41.100 --> 00:16:57.300
وما جاكم منا اذا كان الضعف منا ولهذا قال المؤلف قيده قال ولو بمال منا ضرورة وهذه اشارة خلاف لان بعض العلماء يقول لا يجوز ان نعطيهم على الهدنة مالا ابدا

46
00:16:58.850 --> 00:17:17.400
ولهذا لما شاور النبي عليه عليه الصلاة والسلام سعد ابن عبادة وسعد بن معاذ على ان نعطي مالا في مقابلة المصالحة ابو. وقالوا ما يمكن يا رسول الله كيف نعطيهم في الجاهلية ما ما يبدرون يدخلون المدينة

47
00:17:17.950 --> 00:17:34.500
الا بامان ليأخذ التمر كيف نعطيهم الان تمرا من من المدينة وابوا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز وقال بعض العلماء ان موافقته

48
00:17:34.900 --> 00:17:54.400
للسعدين يدل على المال وان هذا ذل للمسلمين ان يبذلوا مالا لعدوهم ولكن يقال بذل المال اهون من القتل اذا كان العدو قويا وليس لنا فيه طاقة اطلاقا فان بذل شيء من اموالنا

49
00:17:54.500 --> 00:18:10.550
اهون من ان من ان يسحقنا العدو. نحن واموال واموالنا فالمسألة كلها تعود الى ايش الى المصلحة ودفع الظرر ولا يكلف الله نفسا  الا وسعها