﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.650
ثم قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. وامره سرا بقتالهم الفرار منها بارك الله فيكم يا شيخ شيخ الاسلام ايه الفرق ان المذهب يقول لابد ان يحدد

2
00:00:29.900 --> 00:00:51.750
هدد المدة عشرين سنة ثلاثين سنة عشر سنوات لابد من اما الشيخ يقول مو شرط التحريم نعم الله اليكم الان في زمن السلام ما يسمى بالسلام بين العرب واسرائيل الان يعني

3
00:00:51.850 --> 00:01:07.900
سلام دائم لكن على كل حال لو قلنا بانه مدة. الان من مقتضى هذا السلام ان تفتح البلاد امام اليهود. بلاد المسلمين السفارات وكان فيها تبادل دبلوماسي وثقافي وكل شيء تجاري

4
00:01:09.750 --> 00:01:34.250
هذا على قاعدة الفقهاء يا شيخ  نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم ما هو ان نتكلم عن قضية معينة او او نقوم قضية معينة واليهود معروفون بالغدر من زمان

5
00:01:36.600 --> 00:01:58.850
والذي نعتقد انه لن يتم شيء من ذلك وما هي الا مماطلة ولعب ابدا ولا نريد ان نتكلم عن قضية معينة ندع هذا للتاريخ. طيب في وسوف تبين الامور نعم نعم

6
00:01:58.900 --> 00:02:20.650
كيف؟ هل كان المشركون لما عاهدوا كان على كل حال نعم ان ان الناس انفتح بعضهم على بعض بدأ ان يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض وسماه الله فتحا وامن الناس بعضهم البعض

7
00:02:21.950 --> 00:02:50.700
نعم قد عرف القطار ان  اننا اهل   انا اولى الناس  فقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه رأينا المصلحة  فاننا ولو اعطيناهم عهدا اكثر من عشر سنين. نعم. فيجوز لها نار

8
00:02:50.800 --> 00:03:08.500
ان نخص هذا العهد ونخبرهم بانه لا عهد لكم ولا قادم. فهم تعوذوا منا وعرفوا منا نصدر نعم واذا اعطينا ذمة كفينا بها واذا اعطينا عهدا وهذا ما جاء عن

9
00:03:08.700 --> 00:03:36.300
على لسانه  نعم معروف  الشيخ ما قال فرق بين الشيخ لم يقل داع قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الداعي اقول لم يقل انه دائم مطلق ما هو شرط ان يحدد بعشرين او ثلاثين سنة مطلق

10
00:03:37.800 --> 00:03:52.800
وفرق بين الداعم المستمر وبين المطلق. فالشيخ ما قال هذا ايوه لذلك يجب ان ينتبهوا لها ما ادري احد فهم من هل فهمك ما فهم الاخ تاء كمال؟ لا فرق بين المطلق وبين المقيد

11
00:03:53.100 --> 00:04:10.450
شيخ يقول يجوز مطلق ويكون الحبل بايديه ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بيننا وبينكم مدة لكن اذا قلنا مستمر كلام مستمر او عهد مستمر معناه مقيد الان

12
00:04:10.750 --> 00:04:42.750
مقيد بالاستمرار فحين اذ تكون ايدينا مكبلة ما نستطيع ان نتحرك جزاك الله خير نعم انا الان واقع ايش   اي اين اين   يعني غير اللي هو   لا المشكلة ان غير اليهود يرون يرونهم ان ما بينهم اصل حرب

13
00:04:43.650 --> 00:05:14.500
ولن يقوم حرب بينهم اصلا  نعم فالمسألة في الحقيقة المسلمين الان يحتاجون الى تصحيح الوضع من اصل من جذوره ما هي بقضايا معينة  انت يقول المؤلف   اشرف اشرف نعم   هجر من قال بان هذا ما هو عاقل عام

14
00:05:15.900 --> 00:05:39.250
التهديد بان اقل ما يعني اكثر ما سمعنا التأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهد  هذا هذا بالعقيقة يعني الذين قالوا ان العهد لابد يكون عشر سنين يقولون كيف تقيدون الاعمال بعشر سنين

15
00:05:39.650 --> 00:06:15.400
ولا تعيطوا لها وانتم تستدلون بنفس العادة   والله فيها نظر حقيقة خصوصا الامان من شخص لشخص  او حسب الحال والاحسن المقيد بحسب الحال نعم ارض الارض  نعم   لا لان هذه صارت وقف

16
00:06:16.100 --> 00:06:50.300
لا يمكن نأخذ وقت كثير  اين خلافة عمر نعم  ايش ايش لا لا لا مو مو كل سنة  نعم حميدي؟ وقد جاءكم ايش   انا ارى رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

17
00:06:51.700 --> 00:07:15.650
شيخ الاسلام هو المصلحة نعم خل هذاك يا شيخ ارض خلاص هل تجب ازيك يا عاطف اي نعم لان الزكاة واجبة في الزرع او الثمر والخراج على الارض نظيرها لو استعجلت انا من شخص ارضا

18
00:07:16.050 --> 00:08:07.150
وزرعت فيها وجب علي زكاة الزرع ودفع اجرة لمالك  اي نعم  نعم              ولو بالمال منا ضرورة ويجود شرط رجل جاء منه  وامره سرا في قتالهم والفرار منهم والفرار بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

19
00:08:08.850 --> 00:08:32.500
اه في الدرس الماظي سبق لنا ان الهدنة او المسالمة او المعاهدة او المماددة جائزة بشرط الا يقدر المسلمون على الجهاد هذا هو الشرط الاساسي لضعف المسلمين لكن اختلفوا هل

20
00:08:33.150 --> 00:08:51.500
تجوز فيما زاد على عشر سنوات واذا جاز ذلك فهل لابد من تحديد مدة معينة او يصح ان تكون المدة مطلقة وذكرنا في هذا ثلاث اقوال والقول الثالث لشيخ الاسلام

21
00:08:51.600 --> 00:09:10.950
ابن تيمية وهو الراجح انها تجوز مطلقة ثم اذا كان للمسلمين قوة فيما بعد فان لهم ان يخبروا الكفار بانه لا عهد بيننا وبينهم لانه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بان نفي بها

22
00:09:11.250 --> 00:09:32.100
هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في اول الامر ونحن كذلك راضون به ثم نكمل الفصل الذي ذكره آآ البهوتي رحمه الله في الشرح قال ويجوز ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة

23
00:09:33.250 --> 00:09:47.900
يعني لو شرط هؤلاء الكفار انه من جاء منهم مسلما قدرناه اليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن اذا دعت الحاجة اليه ومن دعاء الحاجة الى ذلك ان يتوقف الصلح على هذا الشر

24
00:09:48.800 --> 00:10:04.550
فاذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم الا بهذا الشرط فان لنا ان نشترطه فان قال قائل في هذا غضاضة علينا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك بامر الله

25
00:10:06.350 --> 00:10:25.800
فانه فان قريشا اشترطوا عليه ان من جاء منهم مسلما رده اليهم وفعل ذلك وجعل الله لمن جاء مسلما ورد اليهم جعل له فرجا حتى انهم هم بانفسهم بانفسهم جاؤوا او ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

26
00:10:26.000 --> 00:10:51.850
يقولون امنع الذين جاءوا واسلموا ويعني ويلغى الشر ففعل والقصة مع من مع ابي بصير رضي الله عنه لان ابا بصير جاء مسلما من قريش فارسلوا في طلبه رجلين فما ان وصل المدينة

27
00:10:52.250 --> 00:11:05.050
حتى وصل الرجل ان ثم طلب من من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده اليه حسب الشرط ولما كان في اثناء الطريق

28
00:11:06.150 --> 00:11:27.950
وجلسوا يأكلون او يتغدون قال لاحدهم ارني سيفك هذا فانه يعني سيفي تيفا جيدا هذاك رجل غر نعم فاراه اياه لانه قال هذا رجل اسير بين يدينا فلما اخذه ظرب به عنقه حتى اطال رأسه

29
00:11:29.200 --> 00:11:44.550
صاحبه الثاني هرب الى المدينة وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه ابو بصير وقال يا رسول الله ان الله عبر ذمتك واوفى بعهدك وردتني اليهم ولكن الله انجاني منه

30
00:11:45.100 --> 00:12:02.350
فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل امه نسعى حرب لو يجد من ينصره ففهم ابو بصير رضي الله عنه ان الرسول سيرده فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في سيف البحر

31
00:12:02.600 --> 00:12:22.850
وصار ما جاء من تجارة لقريش اغار عليها واخذها وسمع به اناس من اهل مكة من الشبان فخرجوا اليه فساروا طائفة حينئذ عجزت قريش عنهم انتهى الامر بردهم الى المدينة والحمد لله

32
00:12:23.400 --> 00:12:48.150
قال ويجوز ايضا ويجوز شرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجة وامره سرا بقتالهم والفرار منه يعني نعطيه اياهم ونقول ان امكنك ان تقتل احدا منهم او تقاتل فافعل او او امكنك ان تفر منهم ففر

33
00:12:48.650 --> 00:13:06.650
لكن الى اي شيء الى البر الى الخلا لا تأتي الينا ان اتيت الينا رددناك عليهم ولو هرب قرن فاسلم لم يرد وهو حر لو هرب قن يعني عبد مملوك من سيده من الكفار

34
00:13:07.050 --> 00:13:33.400
فاسلم لم يرد اليهم لماذا خوفا من ان يرتد الى الكفر لانه قن فيأخذه تجده ويكرهه على على الكفر فيكفر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وحد الضمير في قومه يؤخذون يعود على

35
00:13:34.150 --> 00:13:55.800
المعاهدين الذين بين وبينهم عهد بجناياتهم على المسلم من مال فلو اخذوا مال مسلم وجب عليهم رده وقود لو قتل مسلما قتلوا اذا امكن وحد لو قذف مسلما  لانهم معاهدون

36
00:13:57.300 --> 00:14:17.900
قال ويجوز قتل ويجوز قتل رهائنهم ان قتلوا رهائننا يعني لو كان بينهم بيننا وبينهم رهائن احيانا يخافون ان ننقض العهد ونحن نخاف ان ينقض العهد فنقول اعطونا رهائن وهم يقولون ايضا اعطونا

37
00:14:18.150 --> 00:14:37.350
بهائم يعني اشخاص ومن عندهم اذا غدر احد قتل هؤلاء الرهائن فان قتلوا رهائننا فلنا ان نقتل رهائنه فان قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى

38
00:14:39.350 --> 00:15:01.050
قلنا لان لان القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا انه يجوز ان نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط ان يعطونا رهائن اما ان نعطيهم رجالا يقتلونهم متى شاءوا

39
00:15:01.250 --> 00:15:20.550
دون ان يكون لدينا رهائن نقتلهم اذا قتلوا رخائننا فهذا لا شك انه لا يجوز لكن اذا اخذوا منا رهائن فاننا نطلب منهم مقابيل ذلك وان خيف نقض عهدهم اعلمهم انه لم يبقى بينه وبينهم عهد قبل الاغارة عليهم

40
00:15:21.650 --> 00:15:38.400
دليل ذلك قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء انت وهم سواء في انه لا عهد بينكم اما ان تغير عليهم بدون ان تعلمهم فان هذا لا يجوز

41
00:15:38.750 --> 00:15:59.200
لان الاصل بقاء له بقاء العهد وقد وقد ذكرنا فيما سبق ان المعاهدين ينقسمون الى ثلاثة اقسام الاول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم والثاني من استقام على العهد

42
00:15:59.300 --> 00:16:15.650
فهؤلاء نستقيم على عهدهم فما استقاموا لكم فاستقيموا له. والثالث من خيف منه العقل ان نقض العهد فمن خيف منه نقض العهد فهذا لا نغير عليه ولا نأمنه ولكن نقول له

43
00:16:16.550 --> 00:16:24.400
ان العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض واذا انتقض العهد جاز لنا ان ان نغير عليه